tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9046/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1437-01-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bdc13da2-014f-4d56-8999-ebff71d38cd4 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٩٠٤٦/١/ق لعام ١٤٣٦ه 
المقامه من: مؤسسه (...)
ضد: مؤسسه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد:
ففي يوم الخميس ١٧/٢/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:- 
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:-

(الواقعات)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه المدعي (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه الاداريه بالرياض ذكر بان مؤسسته نفذت اعمال انشاييه للمدعي عليها وتبقي في ذمتها مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعون الف ريال وحرر له شيكات بلا رصيد وطلب الزامها بسداد المبلغ، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد عده جلسات موعدا لنظرها لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعي عليها رغم الكتابه لاداره تنفيذ الاحكام والشرطه، وفي جلسه ١٦/٢/١٤٣٨ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وورد للدايره جواب مدير مركز (...) بتاريخ ١٤/٢/١٤٣٨ه والذي افاد بانه تم الاتصال بالمدعي عليه وافاد بان لديه علم بموعد الجلسه كما ورد جواب من مدير اداره (...) والذي افاد بابلاغ المدعي عليه بالمراجعه وطلب المدعي الفصل في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته طلب مهله لذلك، وفي جلسه يوم الخميس ١٧/٢/١٤٣٨ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وطلب المدعي الفصل في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في الشيكات التي حررها المدعي عليه واتضح بانها بلا رصيد ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.

(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثلاثمايه وتسعون الف ريال، ولما كان المدعي قدم اصل الشيكات رقم ١١ بتاريخ ١٩/٥/٢٠١٣م والشيك رقم ١٤ بتاريخ ٢٠/٥/٢٠١٣م والشيك رقم ١٥ بتاريخ ٢١/٥/٢٠١٣م وورقه الاعتراض علي الشيكات وارفق صوره منه في ملف القضيه ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه رغم ابلاغها عن طريق (...) واداره (...) الامر الذي يجعل المدعي عليها في حكم المتبلغ بالدعوي اذ يجب عليها والامر كذلك ان تمثل امام القضاء او تندب من يمثلها لحضور الجلسات امام الدايره وتقدم دفوعها علي الدعوي ومستنداتها، اذ عدم حضور من يمثلها في جلسات المرافعه وعدم تقديم عذر مقبول عن التخلف يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها بتقديم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، ولما كان المستقر فقها جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغياب وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل وفي هذا يقول صاحب كتاب المغني: "ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه، فعلي الحاكم اجابته اذا اكتملت الشرايط" كما نص نظام المحكمه التجاريه في الماده ( ٥٢٧ ) علي انه "اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض" ولما كان المدعي قد طلب الحكم علي المدعي عليها غيابيا وقدم ما يسند مطالبته فان الدايره تنتهي الي اجابه طلبه والحكم علي المدعي عليها حكما غيابيا معلقا علي نكوله عند وقوع الاعتراض وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به حسب منطوق الماده ( ٥٣١) من نظام المحكمه التجاريه. 
(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا بالزام مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) لصاحبها (...) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعون الف ريال.

حكم في القضيه رقم ٩٠٤٦/١/ق لعام ١٤٣٦ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ١٥٠٧/ ق لعام ١٤٣٩ه 
المقامه من: مؤسسه (...)
ضد: مؤسسه (...)

الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٧/٢/١٤٣٨ه.
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، واله وصحبه، وبعد:
في يوم الاثنين ٢/١٢/١٤٣٩ه بمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: 
قاضي الاستيناف: (...) رييسا
قاضي الاستيناف: د. (...) عضوا
قاضي الاستيناف: د. (...) عضوا
وبحضور امين سر الدايره: (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٩ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراستها والمداوله فيها ؛ اصدرت حكمها الماثل:- 
(دايره الاستيناف)
بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ان مؤسسته نفذت اعمال انشاييه للمدعي عليها وتبقي في ذمتها مبلغ قدره ( ٣٩٠.٠٠٠ ) ثلاثمايه وتسعون الف ريال وقد حررت له المدعي عليها شيكات بلا رصيد، وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض نظرتها في عده جلسات، وبتاريخ ١٧/٢/١٤٣٨ه اصدرت حكمها غيابيا بالزام مؤسسه (...) بان تدفع لمؤسسه (...) مبلغا قدره ( ٣٩٠.٠٠٠ ) ثلاثمايه وتسعون الف ريال وتم رفع القضيه لمحكمه الاستيناف. وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليها بالدعوي ومواعيد نظرها، وانها تخلفت عن الحضور رغم تبلغ وكيلها بالموعد، وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/١ ) في ٢٢/١/١٤٣٥ه الماده ( ٥٧/٨ ): ( اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به)، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه: ( ... او كان المحكوم عليه غيابيا وتعذر تبلغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم ...) واصدرت حكمها بناء علي المستندات المقدمه المشار اليها في وقايع الحكم واسبابه وحيث انه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال النظر في اوراق القضيه وفي الحكم الصادر فيها ملاحظات تحول دون تاييده، فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الدعوي شكلا، وتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٧/٢/١٤٣٨ه الصادر في القضيه رقم ٩٠٤٦ لعام ١٤٣٦ه والقاضي/ بالزام مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) لصاحبها (...) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره ( ٣٩٠.٠٠٠) ثلاثمايه وتسعون الف ريال، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.