moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٨٣٠٣٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) مواد الانشاء والتعمير المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٢٣٩,٣٥٦.٠٠) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريال، سدد منه (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي صحه الرصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد مبلغ المديونيه مما ادي الي (اضطرار موكلتي للجوء للقضاء بسبب مماطله المدعي عليه وعدم السداد منذ عام ٢٠٢١م، وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (١٨٤.٣٥٦) ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وقد عقدت الدايره جلسه في ٣٠/٤/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه وكاله رقم (...) وافتتحت الجلسه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمرفقات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بمبلغ المطالبه وطلب تقسيط المبلغ علي دفعات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه رفض تقسيط المبلغ، وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه بالاضافه الي اتعاب المحاماه واكتفي الاطراف، ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه واربعه وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا (١٨٤.٣٥٦)، تمثل المتبقي من قيمه توريد مواد بناء حسب التفصيل الوارد في الوقايع، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بكامل مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات والتي نصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بما عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، كما نصت الماده السابعه عشره علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وعليه فقد ثبت للدايره مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه لناظر القضيه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا ، ويفهم من نصوص الفقهاء انه لا يحكم بمجرد المماطله اذا لم تغرم المدعيه شييا، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمواد الانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه واربعه وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا (١٨٤.٣٥٦)، ورفض التعويض عن اتعاب المحاماه. والله الموفق.