ncar · guide · processed · 13 chunks
(5 من 1 من) (110) قرار رقم: و تاريخ : ١٠ / ٧ : و جلينالحرار الالانالتحاقت ان جملس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جلس الوزراء برقم ٥٩٠٩/٤ و تاريخ ١١/٢٣/١٣٤ ه المشتمله علي نسخه خطاب معالي وزير الشؤون البلديه والقرويه رقم ٥/٤/٥٩ و ف س و تاريخ ٤/١٤/٦ ه بشان طلب الموافقه علي اسس وضوابط ايصال الخدمات للمنازل التي لايلك اصحابها صكوكا شرعيه عليها، التي اعدتها اللجنه المشكله بالامريين السامين رقم (٤/٤/١٥٥٣) و تاريخ ٢٢/٢٦ ه، ورقم (٤/٤/٥٥/٤/٥) و تاريخ ١٠/٦/٦ ه، والمشتمله ايضا علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم ٢٦/٤/٩/٢٦ ه بشان الموضوع. وبعد النظر في قرار جنس الشوري رقم (٤/٤/٥) و تاريخ ١٠/٢٥/٢٥. وبعد الاطلاع علي حضر الاجتماع العقد في هييه الخبراء رقم (١٠/٥) و تاريخ ١٨/٢٣/١٨ ه. الرافه له ضوابط ايصال الخدمات الي المنازل التي ليس لدي اصحابها صكوك شرعيه عليها. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه جنس الوزراء رقم (١٤/٤/٢) و تاريخ ٢/٤/٢ ه. يقر الوافهه علي ضوابط ايصال الخدمات الي المنازل التي ليس لدي اصحابها صكوك شرعيه عليها، بسبب الصيغه المرافقه. نايب رييس جنس الوزراء (5 من 2 من) بمره مسده حفظه الله صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلديه والقرويه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: (١١٥) ابعث لسموكم الكريم طيه نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم وتاريخ ١٤١٤/٥/٧ ه الفاضي بالموافقه علي ضوابط ايصال الخدمات الي المنازل التي ليس لدي اصحابها "سكوك شرعيه عليها، وذلك بحسب الصيغه المرفه بالقرار... وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار. ارجو تكرم سموكم بالامر ياكمال اللازم بموجه... وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري، عبدال عزيز بن فهد بن عبدالعزيز نسخه لوزاره الداخليه نسخه لمجلس الشوري نسخه لوزاره العادل نسخه لوزاره المياه والكهرباء نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات (5 من 3 من) بندار العرام الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الراهم ضوابط ايصال الخدمات الي المنازل التي ليس لدي اصحابها صكوك شرعيه عليها اولا : تقوم وزاره الشؤون البلديه والقرويه - بالتنسيق مع وزاره الداخليه - بحصر المنازل القايمه التي ليس لدي اصحابها صكوك شرعيه او حجج استحكام ، وعمل معالجه جذريه لهذه المشكله خلال مده لا تتجاوز خمس سنوات ، اخذه في الاعتبار تخطيط المواقع محل المخالفه ويحث تمليكها للمقيمين فيها من المحتاجين منهم وفق القرارات المنظمه لتوزيع اراضي البلديه ، اما غير المحتاج فتباع عليه الارض بحسب ما ورد في الفقره (٢) من الامر السامي ذي الرقم (٥٧١/٤) والاتريخ ٢٦/٢٦ ه التي نصها "اذا تمكن احمد المواطنين من اقامه منزل له في ارض غير مملوكه وثبت حاجته لذلك المنزل وعدم وجود سكن لدي سواه فينظر في امر ذلك المنزل فان لم يكن معترضا لخطوط التنظيم ولم يكن في ارض المرافق العامه بحاجه اليها وليس في بقايه ضرر او خطر علي احمد او اثاره لمشكلات جماعيه ولم يكن القصد منه احداث هجره جديده فيقي لصاحب، وتؤخذ منه قيمه الارض مضاعفه حسب القيمه الفعليه لها عند التقدير". ثانيا : يتم ايصال الخدمات العامه الي الماناز التي لا يملك اصحابها صكوكا شرعيه عليها، ويتعهد اصحابها بتقدميم مستندات الملكيه خلال مده خمس سنوات علي التحو الاتي : 1 - تكون وزاره الشؤون البلديه والقرويه "البلديه المختصه" الجنه المسؤوله عن اعتماد استماره طلب ايصال الخدمه المؤقعه بعد موافقه لجنه مراقبه الاراضي وازاله تعدادات، وذلك وفق النموذج الذي تعده وزاره الشؤون البلديه والقرويه. (5 من 4 من) ٢ - تقوم البلده المختصه بالكتابه للجهات المسؤوله عن ايصال الخدمات لاشعارها باستكمال الاجراءات النظاميه حيال ايصال الخدمه او اعدادها، وانه لا مانع لديها من ذلك، ويرافق ذلك صوره معتمده من استماره طلب ايصال الخدمه او اعدادها وفق النموذج الذي تعده وزاره الشؤون البلديه والقرويه. ٢ - تقوم البلديه المختصه بانشاء سجل خاص بهذه الحالات، يوضح فيه تاريخ ايصال الخدمه المؤقنه، وموعد انذار صاحب المنزل بقرب انتهاه المهله الممنوحه له، وتاريخ فصل تلك الخدمه المؤقنه. ٤ - اذا لم يقدم صاحب المنزل مستندات الملكيه قبل انقضاء المهله المشار اليها في الفقره (٣) بسته اشهر علي الاقل، تقوم البلديه المختصه بتوجيه انذار اليه بفصل الخدمه عنه وفق النموذج الذي تعده وزاره الشؤون البلديه والقرويه. ٥ - اذا انقضت المهله المحدده لتقدم مستندات الملكيه دون تقديمها، ينظر في مساله فصل الخدمه عن المنزل من قبل لجنه من الجهات المختصه تحت اشراف امير المنطقه او من يفوضه. ٦ - علي البلديه المختصه الا توافق علي ايصال اي نوع من الخدمات العامه الي المنازل الاتيه: - المنازل المقامه علي اراض مخصصه للمرافق العامه، او اراضي منزعه الملكيه لمشروع عام. - المنازل المقامه علي اراض متعدي عليها مملوكه للغير. (5 من 5 من) الرهم / الرهم الطاريح : التاريخ الرظات : المرفات - المنازل المقامه علي اراض حكوميه ولا يمكن تمليها للمواطنين وفق الامر السامي ذي الرقم (٥٧١/٤) والاتاريخ ٢٤٠٥/٣/٢٦ (١٤٠٥/٣/٢٦) ، او يمكن ان تحدث مشكلات جماعيه. - المنازل التي اقيمت لانشاء هجره جديده دون موافقه الجهات المختلفه. - المنازل المخالفه لانظمه البناء وتعليماتها، ولم يعالج وضعها وفقا للنظام. - المنازل المقامه علي اراض لها تنظيم يمنع تملكها او اقامه منازل عليها. ثالثا : علي جميع الجهات المسؤوله عن ايصال الخدمات العامه الا تنظر في طلبات ايصال الخدمه الي المنازل القايمه التي ليس لدي اصحابها صكوك شرعيه عليها، او مستندات ملكيه تجيزها الدوليه، بعد مضي سنه علي صدور هذه الضوابط. رابعا : يعطي اصحاب المنازل التي لا يملك اصحابها صكوكا شرعيه عليها وسبق ايصال الخدمات العامه اليها - مهله خمس سنوات من تاريخ ابلاغهم بوجوب تقدميم مستندات الملكيه الشرعيه عليها. وان انقضت المده دون تقدميم تلك المستندات فيعاملون وفقا للفقره (٥) من البند (ثانيا) اعلاه. خامسا : تقوم وزاره الشؤون البلديه والقرويه خلال السنه الثالثه من تنفيذ هذه الضوابط بتقويم الوضع ودفع تقرير الي مجلس الوزاره يثممن مريياتها واتتراحاتها. r