moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 2534/5/ق لعام 1437ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها/ (...) ضد/ (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي يوم الخميس الموافق 29/11/1437ه بمقر المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره انعقدت الدايره التجاريه الاولي المشكله من القضاه: د. عبد الاله بن ظاهر العنزي رييسا عبد العزيز بن سالم العوفي عضوا عمر بن مزيد المزيد عضوا وبحضور/ عبد الرحمن بن جهز المطيري امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله اليها من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 19/7/1437ه، وبعد الدراسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق 14/10/1437ه موعدا لنظرها، وفيها حضر وكيل المدعي (...) المثبته في الضبط هويته وصفته، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) المثبته في الضبط هويته وصفته، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد في لايحه دعواه والتي انتهي فيها ان المدعي اتفق مع المدعي عليه بموجب اتفاقيه مقاوله من الباطن والتي انصبت علي تنفيذ المدعي للمشروع الواقع في منطقه جيزان والمملوك لشركه (...) السعوديه علي ان يقوم المدعي بالاداره الماليه والاداريه للمشروع علي ان يتم اقتسام المستخلصات التي يتم صرفها بنسبه 90% للمدعي و10% للمدعي عليه – المقاول الرييسي -، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالاتفاق مما ادر الي ابرام عقد اتفاق بين الطرفين بتاريخ 3/5/2014م، والذي نص في البند الخامس منه علي ان تكون التاشيرات الصادره للمشروع وعددها خمسه عشر تاشيره لصالح المدعي الا ان المدعي عليه قام بحجب تلك التاشيرات مما ادي الي تكبد المدعي خساير كبيره نتيجه لتعاقده مع شركات من الباطن لتنفيذ المشروع، كما انه نص في البند السابع من الاتفاق المذكور علي ان يتم ايداع جميع المستخلصات في حساب مشترك ويتم صرفها بعد ذلك بين الطرفين وفقا للنسب المتفق عليها الا ان المدعي عليه قام بصرف المستخلصات باجمالي مبلغ قدره (794.58) سبعه ملايين وتسع ميه واربعون الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريالا ولم يقم بايداعها في الحساب المتفق عليه كما انه لم يقم بسداد كامل حصه المدعي من المستخلصات حيث تبقي للمدعي في ذمه المدعي عليه من قيمه المستخلصات حسب النسب المتفق عليها مبلغا قدره (3129381) ثلاثه ملايين وميه وتسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وثمانون ريالا وهو مقدار ما تبقي للمدعي من قيمه المستخلصات، اضافه الي الزامه بدفع مبلغ قدره (1500000) مليون وخمس ميه الف ريال يمثل ما فات علي المدعي من كسب نتيجه احتجا تلك المبالغ، اضافه الي الزامه بدفع مبلغ قدره (600000) ست ميه الف ريال يمثل قيمه استعانه المدعي بمقاول من الباطن نتيجه حجب المدعي عليه للتاشيرات، اضافه الي الزامه بدفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (200000) ميتا الف ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله لذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 27/11/1437ه ذكر الطرفان انهما اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا وديا وباطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي تبين انها لا تخوله حق الصلح عن موكله وطلبا منحهما اجلا قريبا لاحضار وكاله عن المدعي تخول وكيله حق الصلح عنه، وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي وكاله عن موكله تخوله حق الصلح، وقدم الطرفان اتفاقيه صلح مبرمه بينهما تنص علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا مقطوعا قدره (3195038) ثلاثه ملايين وميه وخمسه وتسعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا في موعد اقصاه 1/6/1438ه كما تنص علي ان يسدد المدعي مستحقات المقاول من الباطن (...) وقدرها (600000) ست ميه الف ريال من هذا المبلغ، وقرر الطرفان ان المدعي سدد مستحقات المقاول من الباطن، كما قرر الطرفان تنازلهما عن البند الرابع في اتفاقيه الصلح والذي ينص علي ان يلتزم المدعي عليه بتسديد ايه مطالبات اخري بهذا الشان لاحقا، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق وان قدماه وليس لديهما ما يودان اضافته، وبناء عليه حكمت الدايره في القضيه لما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اتفاق المقاوله المبرم بينهما والمؤرخ في 3/5/2014م يعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصيله بالنسبه للطرفين بموجب نص الماده (2/ب) من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي ان يعتبر من الاعمال التجاريه (كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء...) فان محاكم ديوان المظالم مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه، كما ان المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر الدعوي وفقا لمقر اقامه المدعي عليه، كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المناعه طبقا لقرار معالي رييس ديوان المظالم رقم (242) لعام 1432ه، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه )لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)، وحيث ان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه، ولما كان الطرفان قد اتفقا في اتفاقيه الصلح المبرم بينهما والمؤرخ بتاريخ 17/11/1437ه علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا مقطوعا قدره (3195038) ثلاثه ملايين وميه وخمسه وتسعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا في موعد اقصاه 1/6/1438ه وتفصيل هذا المبلغ حسب اتفاقيه الصلح المبرمه بين الطرفين كالاتي: اولا: مبلغ قدره (2380038) مليونان وثلاث ميه وثمانون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا يمثل قيمه التامين عن المشروع الذي قام المدعي عليه بصرفه ولم يرده للمدعي، ثالثا: مبلغ قدره (120000) ميه وعشرون الف ريال يمثل قيمه اتعاب المحاماه، رابعا: نصت اتفاقيه الصلح علي ان يسدد المدعي مستحقات المقاول من الباطن (...) وقدرها (600000) ست ميه الف ريال من هذا المبلغ، وقرر الطرفان ان المدعي قام بسداد مستحقات المقاول من الباطن، كما انهما قررا تنازلهما عن البند الرابع في اتفاقيه الصلح والذي ينص علي ان يلتزم المدعي عليه بتسديد ايه مطالبات اخري بهذا الشان لاحقا، وبذلك تنتهي هذه القضيه ولا يتبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر بخصوص هذه القضيه، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ثبت ذلك؛ فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. فلذلك حكمت الدايره: بثبوت الصلح في الدعوي المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عضو عضو رييس الدايره عبد الرحمن بن جهز المطيري عمر بن مزيد المزيد عبد العزيز بن سالم العوفي د. عبد الاله بن ظاهر العنزي القرار في القضيه رقم (1336) لعام 1439ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (..) ضد/ (...) الصادر بشانها القرار في القضيه رقم 2534 لعام 1437ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالمدينه المنوره بجلسه 29/11/1437ه. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 05/06/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره والمشكله من: رييس استيناف عبد العزيز بن عبد الله العقيل رييسا قاضي استيناف د/ عبد العزيز بن علي الطويلعي عضوا قاضي استيناف د/ احمد بن عبد العزيز السديري عضوا وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 28/5/1439ه، واصدرت القرار الاتي: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه في المدينه المنوره بثبوت الصلح في الدعوي المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) واجراء مضمونه والزامها بمقتضاه. والمؤيد من هذه الدايره ثم تقدم الملتمس (...) بطلب التماس يطلب فيه ايقاف تنفيذ الحكم بناء علي الاسباب التي اوضحها في طلبه، ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه طلب اعاده النظر ونصت الماده المايتان علي انه يجو لاي من الخصوم ان يطلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا. اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب. اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج. اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د. اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه. اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و. اذا كان الحكم غيابيا. ز. اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وعلي مقتضي ما تقدم يكون النظام قد اورد الاحوال التي يجو للخصوم طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه علي ضويها وعددها علي سبيل الحصر وبالتالي فان ما عداها لا يندرج ضمنها ولا يعطي لصاحبه حق طلب اعاده النظر. ولما كان مضمون طلب المدعي الماثل هو عدم قبول اعاده النظر في الحكم المذكور علي نحو ما فصله في طلبه الامر الذي تلخص معه هذه الدايره الي عدم قبول ذلك الطلب. لذلك قررت الدايره: عدم قبول التماس اعاده المقدم من (...) في القضيه رقم 2534 لعام 1437ه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. د/ احمد بن عبد العزيز السديري عضو د/ عبد العزيز بن علي الطويلعي عضو عبد العزيز بن عبد الله العقيل رييس الدايره