ncar · regulation · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (22/1439/ثانيا) وتاريخ 12/ 11 /1439ه صدر قرار مجلس القضاء الاداري رقم (22/1439/ثانيا) وتاريخ 12/ 11 /1439ه المتضمن: اول ا: اضافه البيانات الاتيه الي صحيفه الدعوي: ا- المدعي: - مصدر الترخيص، وتاريخه. (اذا كان المدعي جمعيه او مؤسسه اهليه). - تاريخ بدايه السجل التجاري وتاريخ نهايته (اذا كان المدعي شركه مسجله في المملكه). - تاريخ الميلاد، والجنس، وتاريخ اصدار الهويه وتاريخ انتهايها، وحاله العمل. (في بيانات صاحب المؤسسه اذا كان المدعي مؤسسه، وكذا اذا كان المدعي فردا). - تاريخ الصك، ومصدره، ونظاره الوقف [اهليه او حكوميه]، والوصف التقريبي. ( اذا كان المدعي وقفا). ب- ممثل المدعي: - تاريخ الميلاد، والجنس، وتاريخ اصدار الهويه وتاريخ انتهايها، وحاله العمل. (في جميع الممثلين). - نوع الولايه. (اذا كان ممثل المدعي وليا). ج- المدعي عليه: - الجنس. (في بيانات صاحب المؤسسه اذا كان المدعي عليه مؤسسه، وكذا اذا كان المدعي عليه فردا). - الوصف التقريبي. (اذا كان المدعي عليه وقفا). - الهاتف المتنقل. - البريد الالكتروني. د- في خانه دعاوي الحقوق والالغاء: - رقم القرار، وتاريخه، وجهه اصداره، ورقم التظلم، والجهه المتظلم اليها. ثانيا: اقرار الزاميه البيانات الاتيه في صحيفه الدعوي: - مصدر الترخيص، وتاريخه. (اذا كان المدعي جمعيه او مؤسسه اهليه). - تاريخ بدايه السجل التجاري وتاريخ نهايته. (اذا كان المدعي شركه مسجله في المملكه). - تاريخ الميلاد، والجنس، وتاريخ اصدار الهويه وتاريخ انتهايها، وحاله العمل. (في بيانات صاحب المؤسسه اذا كان المدعي مؤسسه، وكذا اذا كان المدعي فردا). - البريد الالكتروني. (في المدعي وممثله). ثالثا: اضافه اقرار للمدعي بالتزامه في حال تغيير اي من الهاتف المتنقل او البريد الالكتروني بطلب التعديل من خلال الخدمه الالكترونيه علي بوابه الديوان، او بخطاب يقيده في نظام الاتصالات الاداريه موجه الي فريق النظام القضايي، والا يعتبر التبليغ المرسل الي الهاتف المتنقل او البريد الالكتروني الاول صحيحا ومنتجا لاثاره. رابعا: يعمل بذلك من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.