moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 42805654 لعام 1442 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: اتفق موكلي مع المدعي عليه علي انشاء استثمارات في المملكه العربيه السعوديه في مجال الصيدليات وكان هذا في عام 1438ه، وسلم موكلي اثر هذا الاتفاق المبديي سندات لامر وهي عباره عن خمسين سندا لامر موقعه علي بياض، ودفتري شيكات صادره من البنك (...) ارقامها تبدا من رقم 51 وتنتهي برقم 150 علي بياض، وقد اخذ مني السندات لامر علي سبيل الضمان واثبات حسن النيه وحيث تم تنفيذ ما اتفق عليه وانشاء شركه باسم شركه (...) للتجاره تحمل سجل تجاري رقم (...) وبدانا بالعمل في الشركه والمدعي عليه شريك معي فيها وحيث جاء الامر الملكي باعفاء المتسترين من العقوبه فقد بادر موكلي بالتبليغ في وزاره التجاره وتعهد بتصفيه الشركه وعلي اثر هذا البلاغ فقد طلب موكلي من المدعي عليه مرارا تسليم هذه الاوراق التي بحوزته فرفض ذلك. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها عده جلسات قدم خلالها المدعي وكاله مذكره تضمنت ما نصه اتفق موكلي مع المدعي عليه علي انشاء استثمارات في المملكه العربيه السعوديه في مجال الصيدليات وكان هذا في عام 1438ه، وسلم موكلي اثر هذا الاتفاق سندات لامر وهي عباره عن خمسين سندا لامر موقعه علي بياض وكانت جميعها بتاريخ 09/ 03/ 1439 ه، ولا يوجد لدي صور منها عدا السند الذي تم تقديمه في محكمه التنفيذ في الرياض. ودفتري شيكات صادره من البنك (...) ارقامها تبدا من رقم 51 وتنتهي برقم 150 علي بياض مسحوبه علي بنك (...) التجاري والساحب هو شركه (...) للتجاره، وقد اخذ المدعي عليه مني السندات لامر علي سبيل الضمان واثبات حسن النيه وحيث تم تنفيذ ما اتفق عليه وانشاء شركه باسم شركه (...) للتجاره تحمل سجل تجاري رقم (...) وبدانا بالعمل في الشركه والمدعي عليه شريك معي فيها وعندما جاء الامر الملكي باعفاء المتسترين من العقوبه فقد بادر موكلي بالتبليغ في وزاره التجاره وتعهد بتصفيه الشركه وعلي اثر هذا البلاغ فقد طلب موكلي من المدعي عليه مرارا تسليم هذه الاوراق التي بحوزته فرفض ذلك وقام بتقديم سند لامر بدون رقم وبتاريخ 09/ 03/ 1439 ه الي محكمه التنفيذ بالرياض بمبلغ اربعه مليون ريال سعودي وصدر فيه قرار رقم (...). وفي تاريخ 7/11/1442ه كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره ورد فيها ما نصه نؤكد لفضيلتكم بان جميع ما ادعاه المدعي (المنفذ ضده) غير صحيح، ولا تعدو دعواه من ان تكون محاوله يايسه للتهرب من تنفيذ قرارات واحكام قضاء التنفيذ، وامعانا منه في اللدد في الخصومه والمماطله في وفاء الديون المستحقه عليه وجحد الحقوق واكل اموال الناس بالباطل، ثم نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي، ورد جميع طلبات المدعي؛ بناء علي الاتي: اولا: ان المدعي يطلب في دعواه استرداد حيازه الاوراق التجاريه، وهذا مرفوض نظاما؛ لان دعوي استرداد الحيازه خاصه بالعقار ولا تسري علي المنقول، وذلك بموجب نصوص اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه في الماده 209/ 1 ونصها: الحيازه الوارده في هذه الماده هي ما تحت اليد -فعلا- من عقار... ، والماده 209/ 3 ونصها: دعوي استرداد الحيازه هي طلب من كان العقار بيده واخذ منه اعاده حيازته اليه ، والماده 209/ 7 ونصها: لا تسري احكام هذه الماده علي المنقول . ثانيا: ومما يؤكد كيديه الدعوي وقصد التحايل والمماطله واللدد وتعطيل تنفيذ قرارات قضاء التنفيذ واشغال الجهات القضاييه بكثره الدعاوي الكيديه للمماطله، ان المدعي (المنفذ ضده) بعد ان رفع هذه الدعوي امام دايرتكم الموقره، قام برفع دعوي ثانيه بنفس الموضوع والسندات محل التنفيذ امام دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 5762 لعام 1442ه والتي ردت الدعوي، ثم امام الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والتي قررت شطب الدعوي. الطلبات: الحكم برد الدعوي، وعدم قبولها. وفي جلسه 13/11/1442ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه حول حيازه موكله للسندات والشيكات في الدعوي ؟ فذكر بان دعوي المدعي غير صحيحه ولا يوجد لدي موكله اي سندات او شيكات تخص المدعي كما وان السند المقدم لمحكمه التنفيذ بمبلغ اربعه ملايين ريال والمؤرخ في 9/3/1439ه يخص تعامل اخر خارج عن دعوي المدعي كما وان العقد المؤرخ في 15/2/2020م غير صحيح حيث لا يوجد علاقه تجاريه بين موكلي والمدعي داخل المملكه وبسؤاله عن الشهاده المرفقه في ملف الدعوي (...) ؟ ذكر بانه لا علاقه للشهاده بموكله هكذا اجاب، بعد ذلك عقب وكيل المدعي علي ما ذكره وكيل المدعي عليه باحالته علي ما سبق ذكره في اللايحه والمذكره والمرفقات السابق تقديمها في الدعوي. وفي جلسه اليوم حضر(...) عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر (...) عن المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...) وبعد الدراسه والتامل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان الاختصاص مساله اوليه، يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي، والخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، فان تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، فلها ان تحكم من تلقاء ذاتها، بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه، ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام علي وفق ما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والماده الثامنه عشره من نظام المحاكم التجاريه والماده الرابعه والثلاثون والماده التسعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه رد مستندات - اوراق تجاريه حررها علي سبيل الضمان حسب التفصيل الوارد في الوقايع- وحيث نصت م 122 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه يشترط لقبول طلب استرداد مستند او اثبات انقضاء الغرض منه - وفق الماده السابعه والاربعين من النظام الاتي:ا- ان يكون المستند المطلوب استرداده او اثبات انقضاء الغرض منه له علاقه بتعامل تجاري تختص بنظره المحكمه . ولما كان التعامل بين المدعي والمدعي عليه - حسب دعواه والمستندات المقدمه- لا يمت للعمل التجاري المنصوص عليه حصرا في م 16 من نظام المحاكم التجاريه بصله، اذ هي علاقه تستر مقابل اجر شهري، ولما كان اسباغ صفه العمل التجاري علي تحرير السند لامر والشيك يشترط له صدوره بسبب عمل تجاري او كان مصدره تاجرا لخدمه نشاطه التجاري، وحيث نصت م 31 من نظام المرافعات الشرعيه علي اختصاص المحكمه العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم بعدم اختصاصها النوعي بنظر النزاع وانعقاد الاختصاص للمحكمه العامه، اما عن طلب ابطال سند لامر محرر في 9/3/1439 بمبلغ اربعه ملايين ريال والصادر فيه قرار محكمه التنفيذ رقم 40101420055467، ولما كان من لوازم قبول الطلبات العارضه اتصالها بالطلب الاصلي اتصالا لا يقبل التجزيه طبقا للماده 83/ب من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث خلا طلب المدعي من ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (5654 لعام 1442ه) وذلك فيما يخص طلب استرداد حيازه الشيكات والسندات لامر. ثانيا: عدم قبول طلب ابطال سند لامر والمحرر في 9/3/1439ه بمبلغ (4.000.000 ريال) والصادر فيه قرار رقم: (...)، وبالله التوفيق.