tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety / safety_regulations

تعديل المواد (2) و (3) و (5) و (198) ومنح رئيس أمن الدولة صلاحية ممارسة الاختصاصات المحددة لوزير الداخلية المنصوص عليها في أحكام الباب السابع من نظام قوات الأمن الداخلية لعام 1384هـ

ncar · law · processed · 13 chunks

date_gregorian=2018-01-16 date_hijri=1439-04-29 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:142 entity=amendment:true entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : إضافة عبارة (أو رئاسة أمن الدولة كل حسب اختصاصه) إلى عجز المادة (2)، إحلال عبارة (منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة العسكريين) محل عبارة (رجال الشرطة وخفر السواحل وسلاح الحدود والمباحث العامة والمطافئ) الواردة في المادة (3)، إحلال عبارة (الأنظمة واللوائح الصادرة بذلك، ولوائح الاختصاصات التي يصدرها وزير الداخلية ورئيس أمن الدولة، كل بحسب اختصاصه) محل عبارة (الأنظمة الصادرة بذلك ولائحة الاختصاصات التي يصدرها وزير الداخلية) الواردة في المادة (5)، إضافة عبارة (ورئيس أمن الدولة) إلى المادة (198)، منح رئيس أمن الدولة صلاحية ممارسة الاختصاصات المحددة لوزير الداخلية في أحكام الباب السابع، من نظام قوات الأمن الداخلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 4/12/1384هـ. entity=document_number:217 entity=document_number:م/50 entity=document_number:م/9 entity=keyword:أمن داخلي entity=keyword:قوات مسلحة entity=keyword:أمن entity=keyword:أمن دولة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=legal_basis:royal_decree:43/8 entity=legal_basis:royal_decree:47/8 entity=legal_basis:royal_decree:24/8 entity=legal_basis:royal_decree:25/7 entity=legal_basis:royal_decree:45 entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:royal_order:12/3 entity=legal_basis:royal_order:293/2 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=safety_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
الله عود
(٢١٧) قرار رقم
وTARISK : ٤٩/٤/٩

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من البيلون الملكي برفم ٥٩١٨ و تدارح ٥٩١٨، في
شان مراجعه التنشمه والمنظيمات واللواح والاوام والقرارات التي تاشرت بما ورد في بنود
(٢٩٣/٢) و تدارح ٦٨/١٠/٢٦، المضمن انشاء جهاز (رياسه امن الدوليه)
وفي البند (سادس) ان تقوم هييه الخبراء بمجلس الوزراء بافتتراح التصديلات اللازمه بما
يتقف مع ما جاء في البنود الوارده في الامر.
وبعد الالطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي
رقم (١٢/٣) وتاريخ ١٣/٣.
وبعد الالطلاع علي الامر الملكي رقم (٢٩٣/٢) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٦.
وبعد الالطلاع علي نظام قوات الامن الداخليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٠) وتاريخ
٤١٣٨/١٣/٤.
وبعد الالطلاع علي البند ( ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (٤٣/٨/٢٨) وتاريخ
وبعد الالطلاع علي نظام التقاعد العسكري، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٤/٢) وتاريخ
٥/٩٥/٤/٥
وبعد الالطلاع علي نظام خدمه الافراد، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٩/٩) وتاريخ ٢٤/٢٤
وبعد الالطلاع علي نظام السجن والتقويف، الصادر بالرسوم الملكي رقم (١١/١) وتاريخ
.١٩٩٨/٧/٢١
وبعد الالطلاع علي نظام المخدمه العسكريه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٤٥/٥)
وتاريخ ٤/٧/٤.

(2)
الله ممره علي
الله ممره علي
الله ممره علي
وبعد الاصلاع علي نظام الانواط العسكريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٧/٨/٢٥
وبعد الاصلاع علي نظام وثايق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤/٨) وتاريخ
وبعد الاصلاع علي نظام اللابس والتجهيزات العسكريه الفرديه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(٢٥/٧/٨) واتاريخ
وبعد الاصلاع علي نظام الاسلحه واللذخاير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٥) واتاريخ
وبعد الاصلاع علي اللاتحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، الصادره بقرار مجلس
الوزاره رقم (١٤٢) وتاريخ ٢٧/٢١
وبعد الاصلاع علي قراوي مجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ ٣/٨/٣، ورقم (٧٨) واتاريخ
وبعد الاصلاع علي الم氵ض رقم (١٤٣٨/١٢/١٣) . المقد في هييه الحمراء بمجلس
الوزاء.
وبعصد الاصلاع علي توصيه الجنسه العامه لمجنس الوزاء رقم (١٧٠٧)
وتاريخ ٢٢٧/٤/٢٢
يقدر ما يلي:
اولا : تثعليل نظام اللايس والاتجهيزات العسكريه الفرديه ، الصادر بالرسوم الملكي رقم
1 - اضافه عباره "او رييس امن الدوليه" الي عجز الفقره (ا) من الماده (الاولي)

(3)
الله ممره
الله ممره
الله ممره
٢- اضافه عباره "ورياسه امن الدوله" بعد عباره "رياسه الاستخبارات العامه"
الوارده في الماده (السادسه عشره).
شابنا : اضافه قفره فرعيه جلديده (ه) الي الفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام
الاسعه والدخاير، الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ ٢٥/٧/٤١٤٥.
بالنص الاتي :
"ه - راسه امن الدوليه".
ثاننا : تعديل البند ( ثانيا ) من الرسوم الملكي رقم (٣٣/٨/٢٨٩١) و تاريخ
القاضي بالموافقه علي نظام خدمه الضياط، وذلك باضافه عباره "ورييس امن
الدوله : الي هذا البند، بحيث تكون له - قيما يخصصه - لصلا حيث ا لصلا حدده لوزير
الدفاع في نظام خدمه الضياط.
رابعا : تعديل الماده (1) من نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9)
وتاريخ ٢٣٩٧/٢/٢٤، وذلك باضافه عباره "رياسه امن الدوليه" اليها.
خامس:
1 - تعديل نظام قوات الامن الداخليه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٣٠) وتاريخ
٢١٣٨٤/١٧/٢٠، وذلك علي النحو الاتي :
ا - اضافه عباره "او رياسه امن الدوليه كل حسب اختصاصه" الي عجز الماده (٢)
ب- احلال عباره "منسوي وزاره الداخليه ورياسه امن الدوليه العسكرين" محل
عباره رجال الشرطه وخفر الستوا حول وسلاح الحدود والمباحث العامه
والطففي، الواوده في الماده (٣)

(4)
الله ممره
الله ممره
الله ممره
ج- احلال عباره "الانظمه واللواح الصادره بذلك، ولواح اختصاصات التي يصدرها وزير الداخليه وييس امن الدوليه، كل بحسب اختصاصه" محل عباره "الانظمه الصادره بذلك ولانحه اختصاصات التي يصدرها وزير الداخليه".
(٥) الوارده في الماده
د - اضافه عباره "ورييس امن الدوليه" الي الماده (١٩٨) ، لتكون بانص الاتي
"رييس مجلس الوزراء ووزير الداخليه وييس امن الدوليه مكلفون ب tangيبق
احكام هذا النظام".
٢ - منح رييس امن الدوليه صلاحيه ممارسه الاختصاصات المحده لوزير الداخليه
- فيما يتعلق بمنسويي رياسه امن الدوليه - المنصوص عليهها في احكام الباب
(السابع) من نظام قوات الامن الداخليه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٣٠)
وتاريخ ١٣/٨٤/١٢/٥
سادسا : تعديل تعريف (الوزير) ، الوارد في الماده (٢) من نظام التقاعد العسكري ، الصادر
بالرسوم الملكي رقم (٢٤) و تاريخ ٥/٩٥/٤. وذلك باضافه عباره "ورييس امن
الدوله - اليه، ليكون التعريف بالنص الاتي : "الوزير : وزير الداخليه، ووزير
الدفاع ، ووزير الحرس الوطني ، وييس الاستخبارات العامه ، وييس امن الدوليه
كل بالنسبه لجهاز العسكري الذي يتوالي ادارته ".
سابعا : تعديل تعريف (الوزير) ، الوارد في الفقره (1) من الماده (الاولي) من نظام الانواط
العسكريه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٧/٨/٢٥) وتاريخ ٢٥٧/٨/٢٥. وذلك باضافه
عباره "اورثيس امن الدوليه" بعد عباره "رييس الاستخبارات العامه" الوارده في التعريف.

(0)
الله ممره
الله ممره
الله ممره
ثامنا : تعليل الفقره (٢) من الماده (السادسه) من نظام وثايق السفر، الصادر بالرسوم
الملكي رقم (٢٤/٥/٢٨) وتاريخ ٢٨١/٥/٢٨، وذلك باضافه عباره "او رييس امن السلوله
- يجسب الاحوال - ولاسباب محده " بعد عباره" وزير الداخليه.
تاسعا : تعديل الماده (٤) من نظام السجن والتوفيف، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢١/٣)
وتاريخ ٢١/٢٩٨/٣٠، لتكون بالناتي:
ا - لوزير الداخليه ان يامر بتنظيم سجن الاحاب و توتوفيفهم في اماسكن خاصه او
اقصام خاصه في دور السجن والتوفيف.
ب - لربيس امن الدوليه في الجرايم التي تمس الامن الوطني ان يامر بالاتي :
1 - تنفيس السجن والتوفيف بواسطه اداره خاصه، ويمارس المدنيون
والعسكريون صلاحياتهم فيها وفق ضوابط تصدر بقرار من رييس امن الدوليه.
وما تقضي به احكام هذا المنظام فيما لم يرد به نص في تلك الضوابط.
٢ - اصدار تصريح في شان اسم المسجون والموقوف وبياناتها ومعلوماتها متي
اثير موضوعهما بشكل لفت لراي العام او مخالف للعقيقه، وكان من شان
ذلك تحقيق مصلحه عامه او خاصه، وتحدد الضوابط المشار اليها في
الفقره (1) وسبله هذا التصريح.
عاشرا : تعديل الفقره (1) من الماده (التاسعه والسبعين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه
لنظام الاجراءات الجزاييه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ
٢/١/٢٦٦٦ ه و ذلك باضافه عباره "او رييس امن الدوليه - بحسب الاحوال - يصد
" عباره" علي ان يرفع وزير الداخليه.

(7)

حادي عشر : اضافه رييس امن الدوليه الي عضويه مجلس الخدمه العسكريه.
شاني عشر : اضافه رياسه امن الدوليه الي عضويه اللجنه المنصوص علي تشكيلها في الفقره
(ا) من البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رفع (٧٨) وتاريخ ٢١/٢٣٣٦٦.
ثالث عشر : اجلال عماره " رياسه امن الدوليه " عمل عماره " وزاره الداخليه " وعباره " رييس امن
الديوله " محل عماره " صاحب السمو الملكي وزير الداخليه "، اينما وردتنا في قطر
مجلس الوزاره رقم (١٨٣/٨) وثارين ١٥٥ (١٨٥) وثارين

رييس مجلس الوزرا
الاجازيه للانقاقيه