tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 917 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-02-26 document_type=ruling entity=document_number:b5b8b975-14a7-4acc-aa4f-40777ddabdfe entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 917 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...)
ضد/ مجموعه (...), سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/02/08 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/02/26 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 26/2/1439ه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعي (...)، سعوديه الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) ، بالوكاله رقم (...) في 23/4/1439ه الصادره عن كتابه العدل بجده ذكرت فيها وفي مرافعتها : ان موكلها تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 25/9/1438ه علي ان يقوم بتوفير (17) سياره لنقل عفش الحجاج لعام 1438ه، واضافت بان موكلها قام بتنفيذ التزاماته العقديه من توفير الشاحنات والعماله في العقد محل الدعوي، واستعداده باكمال بقيه الالتزامات التي تخصه في العقد، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ العقد محل الدعوي، وحاول التنصل منه، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بكامل قيمه العقد وقدره (255.000 ريال)، اضافه الي تعويضها بذات المبلغ كتعويض عن تفويت الربح الذي حصل جراء اخلال المدعي عليه بالعقد. هذا وقد حضر عن المدعي عليه وكيله (...)، سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) ، بالوكاله رقم (...) في 1/8/1437ه الصادره عن كتابه العدل بجده، وبطلب الجواب منه ذكر بان موكله يقر بالعقد المدعي به الا انه يدفع بان سبب عدم تنفيذ العقد هو مخالفه المدعي للعقد حيث انه لم يستوفي عدد السيارات المطلوبه، ولم يقدم السيارات باسم مؤسسته وباستمارات ساريه، وتم اشعار المدعي بذلك بتاريخ 7/12/1438ه ، وفق الخطاب المرفق بملف القضيه وانه اذا لم يستوف الشروط المطلوبه فان موكله سيضطر لفسخ العقد، فعقبت وكيله المدعي بان ما جاء في خطاب المدعي عليه مخالف للواقع وانه موكلته كانت مستعده بتنفيذ العقد الذي يبدا العمل به بتاريخ 13/12/1438ه، وقد اشعر موكلها المدعي عليه بذلك في خطابه الصادر بتاريخ 7/12/1438ه والذي ذكر فيه انه مؤسسته مستعده بتنفيذ العقد وتوفير الشاحنات في الوقت والمكان بعد تنفيذ البند الخامس من العقد في فقرته الاولي والثانيه والذي ينص علي ان اليه تنفيذ العقد تبدا بان يتسلم المدعي مبلغ 40 الف ريال عند توقيع العقد، ومبلغ 45 الف ريال عند البدء بالعمل واحضار الشاحنات، ومبلغ 85 الف ريال عند الانتهاء من المرحله الاولي، ومبلغ 85 الف ريال عند الانتهاء من تنفيذ العقد، فعقب وكيل المدعي عليه بان المدعي لم يستلم هذا الخطاب ولم يستوف عدد الشاحنات حتي يستلم الدفعه الاولي من قيمه العقد، فقدمت وكيله المدعي الخطاب الالحاقي المؤرخ في 8/12/1438ه والصادر عنها والموجه للمدعي عليه والذي تؤكد فيه علي ما سبق ذكره في الخطاب الاول وقدمت صوره من سند التبليغ بالخطاب عن طريق شركه (...) ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، وطلبا الفصل في القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي : 
(الاسباب)
بما ان وكيله المدعي طلبت الزام المدعي عليه بكامل قيمه عقد النقل المبرم بين الطرفين وقدره (255.000 ريال)،اضافه الي الحكم لها بذات المبلغ كتعويض عن تفويت الربح الذي حصل جراء اخلال المدعي عليه بالعقد، وقد دفع المدعي عليه بان المدعي لم يف بالتزاماته العقديه، وفق ما جري تفصيله في وقايع الدعوي، وحيث ان الثابت للدايره بعد تامل الدعوي ومستنداتها، ان المدعي عليه هو المتسبب في عدم تنفيذ العقد محل الدعوي، وذلك بعدم التزامه بتنفيذ العقد وفق اليته المنصوصه في العقد والتي نصت علي ان يدفع المدعي مبلغ 40 الف ريال عند توقيع العقد، ومبلغ 45 الف ريال عند البدء بالعمل واحضار الشاحنات، ومبلغ 85 الف ريال عند الانتهاء من المرحله الاولي، ومبلغ 85 الف ريال عند الانتهاء من تنفيذ العقد، حيث لم يقدم ما يثبت دفعه لمقدم العقد، الذي يترتب عليه استكمال الالتزامات العقديه التاليه بين الطرفين، فضلا عن ان المدعي قد اظهر استعداده لتنفيذ التزامه تجاه المدعي عليه، وحيث ان حقيقه العلاقه بين الطرفين هي اجاره علي عمل في الذمه، و عقد الاجاره من العقود اللازمه، وقد نص الفقهاء علي ان المؤجر اذا استعد بتنفيذ العمل محل العقد ومكن المستاجر من الانتفاع ، ثم امتنع المستاجر عن اتمام العقد فانه يضمن قيمه كامل العقد، جاء في المغني لابن قدامه 5/333 " الاجاره عقد لازم يقتضي تمليك المؤجر الاجر، والمستاجر المنافع، فاذا فسخ المستاجر الاجاره قبل انقضاء مدتها، وترك الانتفاع اختيارا منه، لم تنفسخ الاجاره، والاجر لازم له"، ويشمل ذلك انواع الاجاره كلها، ومن ضمنها الاجاره علي العمل في الذمه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من عدم استيفاء عدد السيارات المطلوبه، فان ذلك يتبين بعد تنفيذه لالتزامه المتمثل في دفعه لمقدم العقد، ومع ذلك فانه لم يظهر امتناع المدعي عن استيفاء اعداد الشاحنات محل العقد، واما بالنسبه لما ذكره من عدم ملكيه الشاحنات محل العقد للمدعي فانه ليس من التزامات العقد ولا من لوازمه ، وانما نص العقد علي تامين الشاحنات الموصوفه في العقد مع سايقيها، وذلك لان الغايه من هذا العقد هي نقل عفش الحجاج وفقا لنص العقد ، ولا يلزم لهذا ان تكون السيارات مملوكه للمدعي، وعليه فقد ثبتت قيمه العقد محل الدعوي للمدعي في ذمه المدعي عليه وتقضي الدايره بالزام المدعي عليه بها ، واما عن طلب المدعي التعويض عن الربح الفايت بقيمه مماثله لقيمه العقد، فان ذلك هو مضمون الحكم بالزام المدعي عليه بقيمه العقد، وبالتالي فان هذا الطلب حري بالرفض . وبناء علي ما تقدم :
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)سجل مدني رقم (...)صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميتان وخمسه وخمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 956 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...), هويه وطنيه(...)
ضد/ (...), سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/28 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيله المدعي بالزام المدعي عليه بكامل قيمه عقد النقل المبرم بين الطرفين وقدره (255.000) ريال ، اضافه الي الحكم لها بذات المبلغ كتعويض عن تفويت الربح الذي حصل جراء اخلال المدعي عليه بالعقد. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 917 لعام 1439ه القاضي: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميتان وخمسه وخمسون الف ريال ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.