moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1141 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (سبق وان بدات مع المدعي عليه بتاسيس شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) وتاريخ 07/06/1427ه. وحيث لم نتفق علي عمل الشركه المزمعه، لم نمض في انهاء اجراءاتها وبالتالي لم تعمل الشركه. ورغبه مني في شطب الشركه ولدي مراجعه وزاره التجاره، علمت ان اعمال المدعي عليه موقوفه من قبل الدوله وبالتالي عدم امكانيه ذلك (علما بانه لا يوجد اي اشكال من جهه وزاره التجاره للشطب). وقد نصحني المسؤولون بالتوجه للمحكمه التجاريه للتخارج. وحيث انه خارج البلاد ارسلت له رساله نصيه بذلك وانا اعرف انه ليس لديه مانع، كما انني لا اطالبه باي اموال وهو لا يطلبني نظرا لان الشركه لم يكتمل انشاؤها. امل التكرم باجراء اللازم لتمكيني من التخارج حيث لا يوجد مطالبات ماليه فحسب علمي لا حاجه للمحامي. الشركه لم تكمل انشاؤها، ولا يوجد اي معلومات عدي ما ذكر في السجل التجاري: يفترض ان راس مالها 500000 ريال المشاركه بالتساوي50% -50%، وبدء نشوء الحق من تاريخ التسجيل وهو 25/11/1427ه، كما ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق نظام ناجز ثم سالت الدايره المدعي هل امتنع المدعي عليه من تصفيه الشراكه فذكر بانه لا مانع لديه من تصفيه الشركه وهو خارج المملكه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب تخارجه من الشركه، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث يهدف المدعي الي تخارجه من الشركه وفق ما هو مفصل بوقايع الدعوي، وحيث ان مهمه الدايره تقتصر علي النظر فيما يثار امامها من خصومات ما دام النزاع قايما، وحيث افاد المدعي بعدم وجود نزاع بينه وبين المدعي عليه وعليه تصبح الدعوي بين المدعي والمدعي عليه في هذه القضيه غير ذات موضوع، ذلك انه لا توجد منازعه او خصومه فيها يتم نظرها قضاء, والقضاء هو الفصل بين الخصومات، وهو ما يجعل الدعوي والحال ما ذكر حريه بعدم قبولها لعدم وجود منازعه, وعلي الشركاء اكمال الاجراءات فيما بينهم وفق ما نص عليه نظام الشركات. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت