tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4886 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-02-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:92ce1f83-923d-4b53-a540-d7dd98a30f91 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4886 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/12/19 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييسا
وبحضور وليد بن علوش العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/16 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه : " بتاريخ 15/ 4/ 2015م تم الاتفاق مع المدعي عليها علي اتفاق من الباطن تركيب وصيانه وقد التزمت موكلتي بتنفيذ اعمال المدعي عليها من تركيب وصيانه، وقد ترتب علي المدعي عليها مبلغ مالي قدره ثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريالا وذلك بموجب الفاتوره المرفقه ولكن المدعي عليها لم تلتزم بسداد ما عليها من مبلغ ماليه لذا فان موكلتي تطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور وقدره ثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريالا، بالاضافه الي المطالبه باتعاب المرافعه والمدافعه بمبلغ عشره الاف ريال" وارفق مع دعوي موكلته صوره من الاتفاقيه المؤرخه في 15/4/2015م، وصوره من الفاتوره المؤرخه في 26/5/2015م. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسات للترافع فيها حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط، تبادل فيها الاطراف المذكرات فيما بينهم.
وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، ووكيل المدعي عليها/ (...)، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه رات انها صالحه للفصل فيها في الجانب الشكلي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ولو لم يثره طرفا الدعوي، وبما ان حقيقه ما تطالب به المدعيه المدعي عليها هو الزامها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (33,492) ريالا ناتجا عن الاتفاقيه المؤرخه في 15/4/2015م, والفاتوره المؤرخه في 26/5/2015م, بالاضافه الي المطالبه باتعاب المحاماه، وبما ان حقيقه التعاقد بين طرفي الدعوي يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه وذلك بتوفير عماله لصالح اعمال المدعي عليها مما لا يؤخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه حيث نصت الاتفاقيه انفه الذكر في الفقره رقم (ب/1) بالتزام المدعيه بتوفير العماله، كما بينت الفاتوره تفصيلا لاجور عماله المدعيه. وبما ان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه في الدعاوي والمنازعات الوارده في الماده رقم (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 22/1/1435ه والتي تنص علي: " تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا - جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج - المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د - جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه- دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و- المنازعات التجاريه الاخري." وبما ان المحكمه العليا انتهت الي ان تاجير وتوفير العماله ليس من اختصاص المحكمه التجاريه حسب قرارها رقم (4/3/165) وتاريخ 19/2/1440ه؛ فان الدايره تنتهي الي انحسار المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، وتحكم بموجبه بما ورد في منطوقها ادناه.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (4886) لعام 1440ه؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امينا للسر
وليد بن علوش العتيبي
 رييس الدايره
ناصر بن عبدﷲ بن مبرد

الحكم في القضيه رقم 645 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/03/06ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا
القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري عضوا
وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/16 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 4886 لعام 1440ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي: مطالبه بمبلغ تركيب وصيانه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المستانف اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19 /2 /1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 4886 لعام 1440ه القاضي "بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
مهند بن سلمان العبدلي 
عضو
ابراهيم بن حبيب ال فهيد
 عضو
عبدالعزيز ابوحبيب الشثري
 رييس الدايره
حمد بن عبدﷲ الخضيري