moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449024146 لعام 1444ه المدعي: صالح سعيد علي ال احمد المدعي عليه: ناصر قبسون علي الزهراني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٩م.. وطالب ب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الثالثه، بصك رقم (437127748)، وتاريخ 23/02/1443ه. 2-اتفاقيه توريد عقد توريد فواكه علي مطبوعات شركه ناصر التجاريه لخدمات التجاريه المتضمن اتفاقيه بين المدعي والمدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد الفواكه للمدعي، بمبلغ وقدره (135,000) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، بتاريخ 08/09/2020م.3- سند قبض علي مطبوعات شركه ناصر التجاريه لخدمات التجاريه، المتضمن استلام الشركه من المدعي مبلغ وقدره (135,000) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال، قيمه ايداع عقد توريد فواكه، ممهور بختم وتوقيع الشركه بتاريخ 08/09/2020م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 03/02/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي و حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي و مرفقاتها، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قدم جوابه عبر النظام، ثم قدم المدعي وكاله رده ونصه: "نتقدم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي مذكره المدعي عليه، والتي تتلخص بذكر المخالفات التي وقع فيها المدعي عليه والتي من شانها تضمين مسؤوليته الشخصيه عن التزامات الشركه وهي كالاتي:-1-مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده (152) من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده اسم مشتق من غرضها او مبتكر. ولا يجوز ان يشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه، الا اذا كان غرض الشركه استثمار براءه اختراع مسجله باسم هذا الشخص، او اذا ملكت الشركه منشاه تجاريه واتخذت اسمها اسما لها، او كان هذا الاسم اسما لشركه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده واشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه. واذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق الفقره (2) من هذه الماده. 2- مخالفه احكام الفقره الثانيه من الماده 152 من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه) ، وتجدون في عقد التوريد مع شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه خلوها من عباره ذات مسؤوليه محدوده ، كما لم يبين بها مقدار راس مال الشركه الي جانب اسمها ٣-مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده 153 من نظام الشركات والتي نصت علي انه (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) ، لا يخفي عليكم عدد القضايا المقدمه علي شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه والتي يتضح انها قامت باستثمار اموال الغير وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مخالفه بذلك صراحه النظام ٤-مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده 181 من نظام الشركات والتي نصت علي انه (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري و دعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها) ، ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي المرفق في الدعوي وقرار 46 الخاص بالحجز التنفيذي علي اموال المنفذ ضده الصادر من محكمه التنفيذ بجده المنفذ ضده لا توجد لديه مبالغ كافيه ويعد بذلك مماطلا حسب نص القرار مخالفا بذلك صراحه النظام . عليه ومما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: - اثبات مسؤوليه المدعي عليه ناصر قبسون علي الزهراني والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها اعلاه بالتضامن مع الشركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد"، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، فامهلته الدايره لذلك، كما جري افهامه بان يقدم رده خلال اليوم، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 01/03/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي و حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه حال كونه مديرا لشركه (شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد) بما تعذر تنفيذه في مواجهه الشركه ما يمثل مبلغ (135,000) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال وفق تفصيل الدعوي ولما ان المدعي لم يقدم ما يثبت ان موكله لم يكن علي علم بانها ليست ذات مسؤوليه محدوده وقت التعاقد وبما ان تضمين مديري الشركات لا تؤخذ بعمومها ويجب فيها تحري الدقه وبيان وجه المخالفه وانزال الواقعه بشكل صحيح (القضايا رقم ٩٨٧ لعام ١٤٤٢ه، ورقم ٣٠٨٨ لعام ١٤٤٢ه، ورقم ٢٦٥٦ لعام ١٤٤٢ه - المحكمه التجاريه بالرياض). تاسيسا علي جملته ولانسحاب جمله القراين المشار اليها اعلاه علي واقعه الدعوي؛ ولا ينال من ذلك ما قد يثار من ان نص الفقره الثانيه من الماده الثانيه والخمسين بعد الميه من نظام الشركات انحسر دون الاشاره الي الضرر وان ذلك دليل علي ان النظام تبني فكره كون الضرر متصورا في هذه الحاله مطلقا، ولان النظام نص صراحه علي الضرر في مواضع اخري، وان ذلك يجعل النص يرتب جزاء اجراييا محضا، ولا يرتب مسؤوليه يفتقر ثبوتها الي تكامل اركانها؛ وللسابقه القضاييه ما اشتملت عليه اسباب الحكم الصادر في الدعوي رقم (11118 لعام 1441ه) -المؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بحكمها الصادر في دعوي الاستيناف رقم 1860 لعام 1442ه- من انه: "ولما كان الضرر الواقع علي المدعي بحسب ما ورد في صحيفه دعواه: عدم امكان التنفيذ علي الشركه لكونها ذات مسؤوليه محدوده. وهو يدعي ان هذا الضرر بسبب تلك المخالفه لكونه لم يكن يعلم في اثناء التعاقد ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده، .. فلما كان المدعي عليه ينكر العلاقه السببيه بين الضرر الواقع بالمدعي والمخالفه الحاصله من المدير، ولما كانت هذه المخالفه معلومه للمدعي في اثناء التعاقد، اذ ان نسخه العقد مسلمه لطرفيه وهي خاليه من بيان نوع الشركه وراس مالها، ولم يعترض المدعي علي ذلك قبل رفع هذه الدعوي، ولم يظهر للدايره وجود سوء نيه من مدير الشركه باخفاء نوع الشركه او تدليس علي المدعي؛ لان رقم السجل التجاري للشركه مبين في العقد المسلم للمدعي، وكان بامكان المدعي الاستعلام عن نوع الشركه ووضعها المالي برقم السجل التجاري قبل توقيع العقد، وعليه فان الدايره لا تري ان هذه المخالفه موجبه لتضمين المدير؛ لكونها ليست السبب المباشر للضرر ما تنتهي معه الي ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449024146 لعام 1444ه المدعي: صالح سعيد علي ال احمد المدعي عليه: ناصر قبسون علي الزهراني الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٣٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 13/03/1444ه والذي قضي حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب . وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 27/04/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا لم يظهر حضور من يمثل المدعي عليه رغم الابلاغ واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه الطعن في الحكم لاسباب حاصلها (ان لايحه دعوي المدعي استندت علي الماده (152) من نظام الشركات والتي جاءت غير مشروطه بافلاس الشركه او تصفيتها وانما بترتيب العقوبه النظاميه علي مدير الشركه في حال مخالفه النظام، وصدور احكام قضاييه في ذات الموضوع وفي مواجهه المدعي عليها تم الحكم فيها باثبات مسؤوليه مدير الشركه لمخالفته ذات الماده المستند عليها في دعوي المدعي وتضمين ذمته الماليه مع الشركه بمبلغ المطالبه، وطلب نقض الحكم والحكم مجددا باثبات مسؤوليه مدير الشركه بالتضامن مع شركه ناصر). ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فبما ان ما شيدت عليه الدايره الابتداييه حكمها بعدم قبول الدعوي تاسيسا علي عدم ثبوت تصفيه الشركه المملوكه للمدعي عليه (شركه ناصر التجاريه) او التقدم بافتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس، مما يكون معه الزام المدعي عليه بصفته مديرا للشركه سابقا لاوانه، لا يتفق مع ما نص عليه نظام الشركات؛ بل جاء النظام صريحا بمخالفه ما انتهت اليه الدايره؛ حيث نصت الفقره رقم (2) من الماده (152) من نظام الشركات علي انه: ".. 2-يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره (ذات مسؤوليه محدوده) او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه". وبما ان الثابت في الدعوي السابقه المقامه من المدعي ضد المدعي عليها شركه ناصر التجاريه، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته علي عقد المضاربه (عقد توريد فواكه) المبرم بينه وبين الشركه المدعي عليها (شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد)؛ صدور حكم من الدايره الابتداييه يقضي بالالزام بدفع راس المال –موضوع المطالبه- واصبح نهاييا بتاييده من الاستيناف، وبالاطلاع علي العقد تبين صحه ما جاء في دعوي المدعي من خلوه من وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده بعد اسم الشركه وكذا عدم بيان مقدار راس مال الشركه في العقد وبقيه المستندات والوثايق الخاصه بالشركه؛ وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه المملوكه له الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفات المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، ولكون الحكم الابتدايي الماثل لم يفصل في موضوع النزاع وانما صدر بعدم قبول الدعوي. واستنادا لما نصت عليه الفقره (2) من الماده (85) من نظام المحاكم التجاريه؛ فانها تعيد القضيه للدايره –مصدره الحكم-للنظر فيها والفصل في موضوعها، مع ملاحظه ان المسؤوليه التضامنيه المقرره نظاما لا تعني اصدار حكم بالزام المدعي عليه بالمبلغ المحكوم به علي الشركه، لان مؤدي ذلك صدور حكمين في حق واحد، وانما يقتصر النظر علي مدي ثبوت المسؤوليه التضامنيه في حق المدعي عليها وفقا للنصوص النظاميه التي رتبتها جزاء علي مخالفه احكام النظام، ولكون المدعي عليه اقيمت عليه وعلي الشركه المملوكه له العديد من القضايا المماثله؛ وبالتالي فان المسؤوليه التضامنيه اذا تقررت وثبتت في حقه فان اثارها مما يدخل في اختصاص قضاء التنفيذ لمراعاه معني التضامن في حدود المسيوليه التي يرتبها التضامن مع الشخص الاخر المتضامن معه وفي ظل الانظمه ذات العلاقه، وحيث خالف حكم الدايره الابتداييه منصوص الماده المشار اليها ؛ فانه يكون حريا بالالغاء. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في 13-03-1444ه، في القضيه رقم 449024146 ، والحكم مجددا ب اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: ناصر قبسون علي الزهراني، هويه وطنيه رقم، (...)، مع شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ المحكوم به للمدعي: صالح سعيد علي ال احمد، هويه وطنيه رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (437309147) وتاريخ 01-05-1443ه، في القضيه رقم (439003038)، و قدره: (135.000) ميه وخمسه وثلاثون الف ريال)؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.