tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 594

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (ISR-2021-594) القرار رقم
I (Z-2020-18839) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
- ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكال - فوات المده النظاميه - مده نظاميه -
عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٣٩ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للذاكره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض
خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم
سماع الدعوي: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٠/٢٢ م, عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده
(السباعه والسيين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ ١١/١٠، واتريخ ١١/١٠، واتريخ ١١/١٠، واتريخ ١١/١٠، و
واتريخ ١١/١٠، واتريخ ١١/١٠، واتريخ ١١/١٠، واتكري
لنزكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالع هذه العوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) مالك
(صيدليه ...) ، سجل تجاري رقم (...), تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام
١٤٣٩
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليه: اجبت بمذكره تضمنت ما ملحضه ان: الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات(الضريبه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١، (يجب يضر قارال الهييه محصنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (٢) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الحاليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليفه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه...، وحيث ان قارال الهييه بفرض اعتراض المدعي صدر في تاريخ ١٩/١١/١٨، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاسعار وتاريخ لجنه الفصل من تظلم اني من لاثين يوما، وعليه وبعضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يصبح القرار محض بضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٢ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر
الدعوي، وضحها / ... بصفته متملا للدعي عليه بموجب التفويض رقم (...) في
حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث عذر عن تخلفه رغم صحه
تبلغه بموعد الجنسه من خلال الوابه الالكترونيه للامانه العامه الجنسبيه،
مما يعتبر معه انه ادر دحقه في الحضور والمرافعه. وفي الجسعه تم فتح باب
المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجب: تطلب المدعي
عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للتظلم امام
لجنه الفصل، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه
للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع
القضيه للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٨/٠٦١، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥/٠١/١، وتعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المكي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء
قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، وحيث يعد هذا

قرارات الجانض العربيه لسنه 2021
النزاع من الزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريح ١١/٠٠/٥١،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالظلم امام لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض
 امام المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالبلاع به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه،
القيام باي ما ياتي:
٢- اقامه دعوي التلم مباشره امام لجنه الفصل، كما تنص من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراض
الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر
من الهييه برفض اعتراضه، او من قضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه
لديهها علي القرار دون البت فيه».
وحيث ان الثاني من ملف الدعوي ان العدي ابغ في تاريخ ١٨١/١١/١٨ م. برفض
اعتراضه امام المدعي عليهها، في حين لم يتقدم بظلمه امام لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، الا في تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١ م. اي بعد فوات الاجل
النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه.
القراء:
ول هذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المعي / ... هويه وطنيه رقم (...) مالك (صيدليه ...) ، سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ودر في الاساب.
صدر هذا القرار حضوریا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وقد
حددت الدايره يوم ١٠٠٠. الموافق ٢٠٠٠/٠٠٠. موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي
من اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال
عدم استثنافه.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.