ncar · regulation · processed · 72 chunks
Γ70 1447/0/7V الرقم: التاريخ: المرفقات: وزاره Ministry of Tourism V.0.164.29.9 ارخنه + ملحق الموضوع: الموافقه علي لانحه مرافق الایواء السياحي. وزاره الساحه Ministry of Tourism (٢٥٠) مكتب الوزير الموضوع: الموافقه علي لانحه مرافق الاتياء السياحي. - ان وزير السياحه، وبناء علي الصلاحيات الممنوحه له نظاما. وبناء علي تنظيم وزاره السياحه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ١٤٤٢/٥ وبناء علي الماده الثامنه عشر من نظام السياحه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/٥) وتاريخ ص.ب 66680 الرياض 1586 المملكه العربيه السعوديه P.O. BOX: 66680 Riyadh 11586 Saudi Arabia T.+966 11 8808855 F.+966 11 8808390 info@mt.gov.sa mt.90v.05 لازجه السباحه Ministry of Tourism لازجه مرافق الاداء السياحي m.t.9ov.sd National Center for Archives & Reco المحتوبات الوصف الفصل الاول: احكام تمهيديه الفصل الثاني: الترخيص الفصل الثالث: التصنيف الفصل الرابع: الالتزامات المستمره الفصل الخامس: الرقابه والتقنيس والشكاوي 26 National Center for Archives & Records الفصل السادس: الاحكام العامه الوزيه الساده Ministry of Tourism لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism العصل الاول احكام نوعند National Center for Archives & Records العمل الاول: احكام تمهيديه يقصد بالكلمات والعبارات التاليه المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: الماده الاولي: النظام: نظام السياحه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 1436/1/9 اللايحه: لايحه مرافق الایواء السياحي الوزاره: وزاره السياحه. الوزير: وزير السياحه. الترخيص: عمليه تتضمن اجراءات استبعاء الشروط والمتطلبات الموضحه في اللايحه للحصول علي الرخصه. الرخصه: وثيقه تصدرها الوزاره محدده المده، باسم المرخص له لممارسه تشغيل مرافق الایواء السياحي وفق احكام النظام واللايحه. المرخص له: كل شخص طبيعي او اعتباري حاصل علي رخصه ساريه المفعول من الوزاره لممارسه تشغيل مرافق الایواء السياحي. التصنيف: عمليه تثممن تعريفا ووصفا وثقيما لمستوي الخدمه المقدمه بمرافق الایواء السياحي، مع تقصيمها لفظات او درجات محدده وفق اللايحه ومعايير التصنيف. شهاده التصنيف: وثيقه محدده المده، تصدر معتمده من الوزاره، باسم مرفق الایواء السياحي، ومحددا فيها فيه او درجه التصنيف. معايب التصنيف: الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في مرافق الایواء السياحي والمحدده في ملحق هذه اللايحه. مرفق الایواء السياحي: كل مرفق يوفر خدمه المبيت بصوره رييسيه للسياح مقال اجل، سواء كان هذا المكان فندقا، او اي وحده سكنيه اخري تؤدي الاغراض نفسها، واي خدمات مسانده. لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الاول: احكام تمهيديه الضيف: الشخص الطبيعي المستفيد من الخدمات التي يقدمها مرفق الايواء السياحي. منسوبو مرفق الايواء السياحي: هم الاشخاص الطبيعون العاملون في مرفق الایواء السياحي تحت مسيوليه المرخص له. قايمه الاسعار: بيان محمد ومكتوب ومعن يتضمن قيمه الخدمات التي يقدمها مرفق الایواء السياحي لعلايكه مشتملا علي اي رسوم او ضرايب رسميه. المقابل المالي: المبالغ الماليه المعتمده، التي تصل عليها الوزاره نظير الخدمات المقدمه منها، وفق النظام واللايحه. ادله الاجراءات: التعليمات والاشرادات والمعايير الخاصه بشروط ومتطلبات ممارسه نشاط تشغيل مرفق الایواه السياحي وفق احكام النظام واللايحه والتعليمات والتعليم الصادره من الوزاره. الوسايل التقنيه: جميع الوسايل والخدمات الالكترونيه التي تحددها اللانحه او ادله الاجراءات. اللجنه المختصه: لجنه النظر في مخالفات احكام النظام واللايحه، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام. الرقابه: الاعمال والاجراءات المحدده في اللاتحه او ادله الاجراءات، للكاد من التزام مرفق الایواء السياحي تاكام النظام واللايحه. المقترش: كل شخص محول بقرار من الوزير او من يفوضه بالقيام بعمليه التقتيش علي مرافق الایواء السياحي التفتيش: المعاينه والزياره والرقابه التي يقوم بها المفتش علي مرافق الایواء السياحي، للتاكد من تطبيق احكام النظام واللايحه. محضر الضبط: الاداء التي سستخدمها الوزاره، اثناء عمليه الرقابه والتفتيش لضبط المخالفات، حسب ما تحدده ادله الاجراءات. المفتش الغفي: هو كل متخص يتم تكليفه من الوزاره لاجراء عمليات تقييم سريه وغير معلنه لمرفق الایواء اسياحي لقياس مستوي جوده الخدمات المقدمه والتزامه بالانظمه واللوايح والمعايير، ويقوم لايحه مرافق الاتواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الاول: احكام تمهيديه بذلك من خلال المبيت او تجربه خدمه او اكثر من الخدمات المقدمه في مرفق الایواء السياحي. المنصه الوطنيه للرصد السياحي: منصه الكترونيه لمراقبه اداء مرافق الایواء السياحي والحركه السياحيه بالمملكه، وجمع الاحصاءات والبيانات المتعلقه بها. نظام شوس: نظام الكتروني يتم من خلاله تسجيل بيانات الضيوف عند تسجيل دخولهم في مرفق الایواء السياحي ويقوم بنقل معلوماتهم الكترونيا الي الجهات المختصه. الماده الثانيه: تهدف هذه اللاتحه الي تنظيم ممارسه تشغيل مرافق الایواء السياحي، وتحديد اجراءات وشروط الحصول علي الرخصه وشهاده التصنيف، والالتزامات المستمره الواجب اtbاعها، بالاضافه الي اجراءات الرقابه والتقنيس والشكاوي. National Center for Archives & Records لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الثاني الترخيص National Center for Archives & Records الفصل الثاني: الترخييم الماده الثالثه: يظطر علي اي شخص ممارسه نشاط تشغيل مرافق الايواء السياحي ما لم يكن مرخصا له. الماده الرابعه: يجب علي طالب الرخصه ان يقدم الطلب الي الوزاره، وفق ما تحدده ادله الاجراءات، مع ضروره توفر الشروط والمتطلبات حسب الاتي: اولا: الشروط والمتطلبات العامه لطلاب الحصول علي الرخصه: يجب توفير الشروط والمتطلبات التاليه: 1. ان يكون سعودي الجنسيه سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا، او مستثمرا اجنبيا حاصل علي ترخيص لمارسه الشراط التجاري في المملكه وفق الانظمه واللوايح الساريه. 2. Alل يكون قد حكم عليه في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 3. ان لا يكون قد سبق صدور قرار بالغاء الرخصه ضد مقدم الطلب لمخافه النظام ولوايحه، ما لم يمطي علي صدور الParrار (5) سنوات عند تقدم الطلب. 4. ان يعين شخص يمثل مرفق الایواء السياحي للتعاملات مع الوزاره ايناء فتره الترخيص او بعده علي مدار الساعه. National Center for تقدمي الوثايق التاليه: • ما يثبت معلومات العنوان الوطني والعناوين الرسميه لمرفق الایواء السياحي (اينما ينطبق). • صك او عقد او ما يثبت حق الانتفاع بالعين محل الترخيص لاستخدامها في ممارسه نشاط الایواء السياحي، حسب ما تحدده ادله الاجراعات. اصل المخططات المعتمده من مكتب هندسي معتمد. • تعهد موقع من طالب الرخصه بحمه البيانات والمستندات المقدمه للحصول علي الرخصه. لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الثاني: الترخيص ب) تقوم الوزاره وفق ما تحدده ادله الاجراءات بالتحقق من الشروط والمتطلبات الوارده في (ا) من الفقره (اول) من هذه الماده، وعند اكتمالها تتم الموافقه علي طلب الرخصه. ج) تقوم الوزاره وفق ما تحدده ادله الاجراءات اجاليه الطلب الموافق عليه وفق (ب) من الفقره (اول) من هذه الماده، الي الجهاات الحكوميه المختصه لانهاء واصدار الموافقات اللازمه لاستكمال اجراءات الترخيص. ثانيا: الشروط والمتطلبات الواجب توفرها للحصول علي الرخصه: 1. سجل تجاري صادر من وزاره التجاره، وعقد التاسب (بالنسبه لشركه) ان وجد. 2. ترخيص من وزاره الشؤون البلديه والقرويه ساري المفعول. 3. تصريح من المديريه العامه للدفاع المدني ساري المفعول. 4. ما يثبت حق استخدام العلاءه التجاريه (الشعار ان وجد) وفق الاجراءات النظاميه ذات العلاقه. 5. الربط المباشر مع الوزاره من خلال المنصه الوطنيه للرصد السباحي، لاتزويدهها بالبيانات والمعلمات المطلوبه. الربط بنظام شموس الامني. 7. توافر شروط ومتطلبات معابير التصنيف ثقه (نجمه) علي الاقل في المنشيات المضيفه بالتجوم بمختلف انواعها، خشب الملحق لهذه اللايحه. 8. توافر شروط ومتطلبات معابير التصنيف درجه (اقتصادي) علي الاقل في المنشيات المضفه بالدرجات بمختلف انواعها، حسب الملحق لهذه اللايحه. 9. توافر شروط ومتطلبات الترخيص في الانواع الاخري من مرافق (الزياء السياحي التي لم ترد في العقرتين 8.7) من العقره (ثانيا) من هذه الماده، حسب الملحق لهذه اللايحه. لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism العصل الثاني: الترخيص في حاله استيفاء طالب الرخصه الشروط والمتطلبات المحدده بالغفره (اولا وثانيا) من الماده الرابعه من هذه اللايحه، وسداد الغرامات الصادره بحقه -ان وجدت- واكتمال طلبه، تقوم الوزاره بالاتي: (ا) دراسه الطلب وفق الالليه والمدده المحدده في ادله الاجراءات. ب) معاينه مرفق الایواء السياحي المراد ترخيصه للمطابقه والتاكد من توفر الشروط والمتطلبات وصحه المعلومات والمستندات المقدمه من طالب الرخصه، واعداد تقرير بذلك. لوزاره حق الاستعانه باي جهه فنيه او متخصصه، لاستكمال اعمال المعينه والتاكد من استيغاء الشروط والمتطلبات، الواره في الفقره (ا) ومن هذه الماده. الماده السادسه: بعد استيغاء الشروط والمتطلبات الواره في الماده الرابعه والمراده الخامسه من هذه chahه وعدم وجود اي ملاحظات واكمال الطلب ودفع المقال المالي وسداد الغرامات ان وجدت، تقوم الوزاره خلال (10) ايام عمل بالاتي: اصدار الرخصه وفق الالليه المحدده في اداره الاجراءات. استقبال طلب شهاده التصنيف، ويحق للمرض له مهمه لا تتجاز مدتها (180) ميهثمانون يوما، لتقديم طلب شهاده التصنيف للفيه و الدرجه المطلوبه، وفق ما تجدد اداره الاجراءات. الماده السابعه: في حال موافقه الوازاره علي طلب الرخصه، تصدر الوازره الرخصه وفق الضوابط التاليه: 1. لا تزيد مده سريان الرخصه عن (سنه)، قابله للتجديد وفق ما تحده ادله الاجراعات. 2. توضع الرخصه بيانات المرخص له، والاسم التجاري، وتاريخ بدايه المده وانتهايها وعنوان المبني واي معلومات اخري حسب الحاجه وفق ما تحدده ادله الاجراعات. لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الثاني: الترخيص الماده الثامنه: في حال رفض الوزاره طلب الرخصه، يراعي ما يلي: يجب ان يكون الرفض مسبا ويتم اشعار طالب الرخصه به علي العناوين الرسميه الخاصه به وفق ما ورد في ادله الاجراءات. ب. يحق لطالب الرخصه الاعتراض امام الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ اشعاره بالرفض. ج. ان يتم اشعار طالب الرخصه بنتيجه الاعتراض علي العناوين الرسميه بعد اعتمادها من الوزير. د. في حال رفض طلب الرخصه، او عدم الرد، يجوز لطالب الرخصه التظلم امام المحكمه المختصه. الماده التاسعه: 1. يجب تزويد الوزاره بالبيانات والمعلمات الخاصه بمرفق الايواء السياحي المرخص، وفق ما تحدده ادله الاجراءات. 2. يتم ابلاغ مرافق الايواء السياحي بمكاتبات وقرارات وتعليم واشعارات الوزاره، واللجنه المختصه وفق ما تحدده ادله الاجراءات، من خلال العناوين الرسميه المتمثله في المقرات ووسايل التواصل - بمتخلف انواعها - التي قام طالب الرخصه او المرض له بتزويد الوزاره بها، او التي تم الحصول عليها عن طريق الجهات الحكوميه المختصه لمشغل مرفق الایواء السياحي National Center for Arc: بدون ترخيص يجوز لمرفق الایواء السياحي ان يشترك مع مرفق ايواء سياحي 1. الماده العاشره: اخر او اكثر في الخدمات والمرافق الاخري مثل: المسيحي، النادي الصحي، المواقف، المداخل، القاعات، وغيرها، علي ان تكون الطاقه الاستيعابيه للخدمات والمرافق الاخري تتناسب مع عدد الوحدات فيهم، وفق الشروط والمتطلبات اللازمه لاصدار الرخصه المحدده في هذه اللايحه. لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الثاني: الترخييم 2. عند اشتراك مرفقي ايواء سياحي او اكثر في المرافق العامه حسب الفقره (1) من هذه الماده، فانه يجب تقدمي مستند للوزاره يحدد فيه المسول عن اداره وتشغيل هذه المرافق حسب ما تحده ادله الاجراءات. ي تعين علي المرض لم التقدم للوزاره بطلب تجديد الرخصه خلال (30) للثلان يوما قبل انتهاه الرخصه، للتاكد من استيفاء الشروط المحده للتجديد حسب الاتي: ا. تقدم طلب تجديد حسب الاليه المحدده في ادله الاجراءات. ب. استيفاء الشروط والمتطلبات الوارده في الماده الرابعه من هذه halايحه. تحديد جميع بيانات ومعلويات مرفق الايواء السياحي في السجلات المحدده من قبل الواره لهذا الغرض. 2. بعد استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمه لتجديد الرخصه ياستثناع الفقره (ب) من (1) من الماده الخامسه، وسداد المرخص له الغرامات الصادر بحقه ان وجدت ودفع المقال المالي، تصدر الوزاره الخاصه وفق احكام اللايحه وادله الاجراعات. 3. يبدا تاريخ سريان الرخصه المجوده من تاريخ انتهاه الرخصه السابقه مباشره National Center for Archives & Records يعامل مرفق الایواء السياحي معامله من يمارس النشاط بدون ترخيص عند انتهاه الرخصه. علي المرخص له التقدم للوزاره والحصول علي الموافقه وفق احكام النظام واللايحه وادله الاجراءات في الحالات التاليه: قبل اغلاق مرفق الایواء السياحي اغلاقا مؤقتا (كامل المرفق او جزء منه) مع مراعاه الاعلان عن هذا الغلاق للضيف عند الحجز. الماده الثانيه عشر: الماده الثالثه عشر: لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الثاني: الترخيض 2. قبل اغلاق مرفق الایواء السياحي اغلاق دايما (لکامل المرفق) واغعاء الرخصه، مع مراعاه انهاء جميع الالتزامات القايمه بناء علي الرخصه. 3. قبل الغاء السجل التجاري او العلامه التجاريه. 4. قبل اجراء تعديلات او ترمimات في المبني. 5. قبل تمكين الغير من تشغيل مرفق الایواء السياحي، لاستيغاء شروط ومتطلبات نقل الرخصه مع مراعاه ان تتوافر فيمن ستنقل له الرخصه الشروط والمتطلبات اللازمه للترخيص، وان لا تكون المده المتبقيه لسرايان الرخصه اقل من (30) يوما. في حال وفاه المرخص له تمنح الوزاره الورثه مهمله لا تزيد عن المده المتبقيه للرخصه الصادره للمتوفي، لانهاء اجراءات تعديل صفه المرخص له حسب الفقره (2) او (5) من الماده الثالثه عشره من هذه اللايحه. National Center for Archives & Records لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism الله العمل الثالث التصدي National Central for Archives & Records الفصل الثالث: التصنيف ي منح المرخص له فيه او درجه التصنيف مناسبه وفقا لمعايير التصنيف المحدده في الملحق لهذه الاليحه. لوزاره مراجعه وتحديث معاير التصنيف. يصنف المرخص له وفق معاير التصنيف الملحقه لهذه الاليحه، وذلك بعد صدور الرخصه، خلال المده المحدده في الفقره (2) من الماده السادسه من هذه الاللحه. ي تعين علي المرخص له عند التصنيف مراعاه ما يلي: ا. الالطلاع علي انواع مرافق الایواء السياحي وفيات ودرجات ومعابير التصنيف ودليل الاجراءات علي الموقع الالكتروني الرسمي للوزاره. ب. تحقيق الشروط والمتطلبات الالزاميه حسب معابير التصنيف والنسبه المطلوبه من الدرجات المحدده في الملحق لهذه اللايحه لل瀚ول علي احد فيات او درجات التصنيف لمرفق الاياء السياحي المرض. في حال استيغاء المرخص له الشروط والمتطلبات المحدده في (ب) من الفقره (1) من هذه الماده وакتمال طلبه، تقوم الوزاره خلال (10) ايام عمل بالاتي: . الجراءات. Jo ب. معاينه مرفق الایواء السياحي المراد تصنيفه للمطابقه والتاكد من توفر الشروط والمتطلبات والمعايير اللازم توفيرها في مرفق الایواء السياحي لفيه او درجه التصنيف المطلوبه، واعداد تقرير المعاينه لمرفق الایواء السياحي متضمنا فيه او درجه التصنيف المستحقه. لوزاره حق الاستعانه باي جهه فنيه او متخصصه، لاستكمال اعمال المعاينه والتاكد من توفر الشروط والمتطلبات ومعايير التصنيف، الوارده في الفقره (2) من هذه الماده. الماده الخامسه عشر: الماده السادسه عشر: الماده السابعه عشر: Records لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الثالث: التصنيف 4. تصدر الوزاره شهاده التصنيف بالغه او الدرجه التي يستحقها مرفق الایواء السياحي بناء علي تقرير المعاينه وحسب ما ورد في (ب) من الفقره (1) من هذه الماده بعد دفع المقابل المالي، و تكون محدده بتاريخ انتهاه لا يتجاوز مده سريان الرخصه التي صدرت بناء عليها وتكون قابله للتجديد، وفقا لاحكام اللايحه وادله الاجراءات. يعبير عني المرحس له التقدم بطلب تجديد شهاده التصنيف خلال (30) للذين يوما قبل تاريخ انتهاها وفق ما تحدده ادله الاجراءات، ويراعي في ذلك للتاكد من استيفاء الشروط المحدده للتجيد الاتي: ا. تقديم طلب تجديد حسب الالليه المحدده في ادله الاجراءات. ب. استيفاء الشروط والمتطلبات الوارده في الماده السابعه عشره من هذه اللازحه، باستثناغ الفقره (ب) من (2) من الماده السابعه عشر. 2. بعد استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمه لتجديد شهاده التصنيف باستثناء الفقره (ب) من (2) من الماده السابعه عشر، وسداد المرخص له الغرامات الصادر بحقه ان وجدت ودفع المقابل المالي، تصدر الوزاره شهاده التشفيف وفق احكام اللاتحه وادله الاجراءات. يبدا تاريخ سريان شهاده التصنيف المجده من تاريخ اصدار شهاده التصنيف الجديده مباشره، شامله الفتره المتبقيه من مده سريان الشهاده السابقه. بعد انقضاء الهله الممنوحه للمرض لمحي ل تقديد طلب شهاده التصنيف حسب الفقره (2) من الماده السادسه من هذه اللايحه، تصدر الوزاره شهاده تصنيف فيه (نجمه) او درجه (اقتصادي) حسب نوع مرفق اليواء السياحي وفق ما تحده ادله الاجراءات. الماده التاسعه عشر: لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الثالث: التصنيف اولا: في حال اختلاف فيه او درجه التصنيف المحدده من الوزاره لمرفق الایواء السياحي عن الفيه او الدرجه المطلوبه من المرض له، يجب ان يكون تحديد فيه او درجه التصنيف المختلفه عن طلب المرخص له مسبيا، ويتم اشعاره بذلك علي العناوين الرسميه الخاصه به وفق ما تحدده ادله الاجراءات. ثانيا: يجوز للوزاره تعديل فيه او درجه التصنيف المحدده لمرفق اليياء السياحي وفق ما تحدده ادله الاجراءات، في الحالات التاليه: ا. عند تقدم المرخص له بطلب تعديل فيه او درجه التصنيف. ب. عند ثبوت تدني مستوي الخدمه المقدمه في مرفق الياء السياحي عن المستوي الذي استحق بناء عليه فيه او درجه التصنيف وفق الفقره (2) من الماده السابعه عشر من هذه اللاتحه، ويثم ذلك وفق المؤشرات التاليه: . مؤشر: «تقييم السياح للخدمه». . مؤشر: «الشكاوي». . مؤشر: «الزيارات الرقابيه». . مؤشر: «المفتش الخفي». . مؤشر: «احداث تعديلات في المنشاه». ثالثا: في حال اعتراض المرخص له علي فيه او درجه التصنيف يحق للمرخص له الاعتراض امام الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ اشعاره بفيه او درجه التصنيف المحدده، ويراعي في ذلك الاتي: 1. ان يتم اشعار المرخص له بنتيجه الاعتراض علي العناوين الرسميه بعد اعتمادها من الوزير حسب ما تحده ادله الاجراءات. 2. في حال اعتماد فيه او درجه التصنيف المحدده سابقا من الوزير، او عدم الرد، يجوز لطالب شهاده التصنيف التظلم امام المحكمه المختصه. الماده العشرون: لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الرابع الالتزامات المستمره National Center for Archives & Records الفصل الرابع: الالتزامات المستثمره لضمان جوده الخدمه المقدمه، يجب علي المرض له الالتزام بالتالي: 1. تعليق المستندات التاليه في مكان بارز في الاستقبال بمرفق الায়اء السياحي: ا. الرضحه. ب. شهاده التصنيف، مع مراعاه ما نصت عليه الفقره (2) من الماده السادسه. ج. وضع لافته تضمن رقم الهاتف السياحي، وقنوات التواصل الذي التابعه للوزاره، ورقم هاتف للمدير المسول في مرفق الايواء السياحي. 2. توفير الخدمات حسب فيه او درجه التصنيف الحاصل عليها. 3. عدم استخدام اسماء او تصنيف، او اوصافا، او عناوين خلاف ما هو مين في الرخصه او شهاده التصنيف. مراعاه القواعد والشروط الصحيه العامه في مرافق الايواء السياحي، وخدماتها، والعاملين فيها، والاهتمام بالنظافه العامه داخل وخارج المرفق، بما في ذلك الاهتمام بالمظهر العام، والنظافه الشخصيه للعاملين. الحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصه نظاما بشان: اقامه اي مناسبات مثل: (المؤتمرات والمعارض والدورات National Center for (والندوات وغيرها) ب. الانشطه التجاريه الموجوده داخل مرفق الايواء السياحي. وجود اداره موحده وهيكل اداري واضح لجميع الاقصام بمرفق الايواء السياحي. استخدام اللغه العربيه والانجليزيه والتاريخ الهجري والميلادي في جميع التعاملات والمطبوعات الرسميه علي ان تنضمن المطبوعات العلامه والاسم التجاري. استخدم اللغه العربيه والانجليزيه في الرد علي الهاتف. لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الرابع: الالتزامات المستمره لضمان سلامه المعلومات والبيانات المقدمه من مرفق الایواه السياحي يجب علي المرخص له الالتزام بالتالي: 1. تسجيل جميع البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول وخروج الضيوف من مرفق الایواه السياحي في انظمه الحجز والتسجيل الالكترونيه المرتبطه «بالمنصه الوطنيه للرصد السياحي» «نظام شموس», وتزويد الوزاره - عند الطلب - باسماع الضيوف وارقام وحداتهم. تزويد الوزاره عند الطلب باي معلومات او بيانات اضافيه من خلال اي وسيله تراها مناسبه وخلال مده لا تزيد عن (48) ساعه حدا اقصي من وقت طلبها. 3. تحديث جميع بيانات مرفق الایواء السياحي في النظام الالكتروني لترخيص مرافق الایواء السياحي فور تغيرها. ال-actaفاط بنسخه من قايمه اسماء الضيوف، وعقودهم متضمنه اسم الضيف، وجنسيته، وعنوانه، وارقام هواتفه لمده لا تقل عن تلاش سنوات. اخطار الوزاره عند تغيير العناوين الرسميه، وتحمل اي تبعات نظاميه في حال عدم صحتها. لضمان الشفافيه فيما يتعلق باسعار الخدوات المقدمه في مرفق الياء السياحي، يجب علي المرخص له الالتزام بالتالي: اعلان نوع الخدمات المقدمه وفياتها ودجاتها واسعارها بالغه العربيه والانجليزيه، وبصوره واضحه، في مكان بارز في الاستقبال لاسعار الوحدات، وبشكل بارز في اماكن تقدمي الخدمات الاخري داخل مرفق الایواء السياحي، وعلي المواقع الالكتروني الرسمي له، وبالوسايل التي تحددها الوزاره في ادله الاجراءات للاطلاع عليها. التقيد بالاسعار المعلنه للوحدات والخدمات داخل مرفق الایواء السياحي. تكون قيمه الرسوم والضرايب الحكوميه المعلنه متوافقه مع الاليات المعتمده من الجهات المختصه عند اعلان السعر. الماده الثانيه والعشرون: الماده الثالثه والعشرون: 1ords 2. لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الرابع: الالتزامات المستثمره لضمان امن وسلامه الضيوف في مرفق الايواء السياحي يلترم المرخص له بالاتي: 1. الحفاظ علي سريه وخصوصيه معلومات الضيوف، (رقم الغرفه، معلومات الاتصال، وغيرها). 2. وجود خدمه اظهار رقم المتصل مع تامين اجهزه تسجيل، وتخزين المعلومات للرجوع اليها وقت الحاجه. اخطار الضيوف والجهات الامنيه بما يتم العثور عليه من المعقدات الخاصه بالضيوف والاحتفاظ بها لدي اداره المرفق لردها الي اصحابها. اتباع الانظمه المقرره، وتعليمات الجهات المختلفه بالجوانب الامنيه ووسايل السلامه والاسعاف والاخلاء والصحه والبينه، واتخاذ كافه التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك. الحفاظ علي سلامه وامن الضيف ومقتنياته المودعه في الاستقبال او الموجوده في الغرنه خلال فتره اقامته بمرقي اليواه السياحي. سلامه المركبات في المواقف الخاصه بالمرفق. الحرض علي سلامه الضيوف من الاخطار مثل: (الحريق، او تسرب الغاز ونحو ذلك. منع التدخين في الاماكن العامه داخل مرفق الایواء السياحي مثل: البهو، المطاعم، ونحو ذلك) وتجديد امامكن او غرف او ادوار خاصه للمدخنين. توفير الاحتياطيات الامنيه، مثل: (كاميرات المراقبه التلفزيونيه، واجهزه التسجيل الخاصه بها، والحراسات الامنيه، حسب اشتراطات وزاره الداخليه). 10. وضع تعليمات واجراءات خاصه بما يتعلق باعداد وطبخ الماكولات والمشروبات الجاهزه نحوها من خارج مرفق الابواء السياحي او تناولها في الاماكن العامه مثل: (البهو، ونحو ذلك)، قبل تسجيل الحصول، وابرازها في دليل خدمات الغرف والموقع الالكتروني. لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الرابع: الالتزامات المستثمره 11. تحديد اوقات بدايه ونهايه، المؤتمرات، والحفلات وما في حكمها في العقود المبرمه بهذا الشان. 12. الالبلغ المباشر للجهات المختصه عن اي حادث يتعلق بامن وسلامه الضيوف، او الموظفين، او المباني. لضمان الحقوق المتعلقه اجراءات الحجز والدفع في مرفق الایواء السياحي يجب علي المرخص له الالتزام بالاتي: ابلاغ طالب الحجز بالخدمات المقدمه واسعارها واليه الدفع، 1. وسياسه الحجز والالغاء او التعديل. يعتبر الحجز مؤكد في حاله الرد بالموافقه علي طلب الحجز من مرفق الایواه السياحي. اصدار مستند حجز لطالب الخدمه يضمن الاتي: ا. مده الحجز والسعر والخدمات المجانيه او بمقابل التي سيتم تقديمها بناء علي الحجز. ب. سياسه وشروط الحجز والالغاء او التعديل، علي ان تتضمن اليه طلب الالغاء او التعديل والارد عليه والمدد المحدده لقيوله او رفضه. 4. قيد جميع الحجوزات للخدمات بمختلف انواعها في سجل خاص يënضم: (بيانات طالب الحجز، الخدمه المطلوبه، توارخ ومده National. اسبعار الخدمه، اسعار الخدمه، وغيرها. 5. استقبال الضيوف عند توفر وحدات شاغره بمرفق الايواء السياحي دون الاخلال بمعايير الطاقه الاستيعابيه للوحده. 6. توفير نظام البي تسجيل المعلومات يتم تحديده بشكل فوري يوضح عدد الوحدات المشغوله، وعدد الوحدات غير المشغوله، وعدد الوحدات المحجوزه، وعدد الوحدات غير المحجوزه، وعدد الوحدات التي تحت الصيانه). اعلان وابلاغ الضيف بضوابط الاقامه بمرفق الایواء السياحي مثل: (المحافظه علي مكوناته وسلاماتها/احترام حقوق وحييات لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الرابع: الالتزامات المستثمره الضيوف/التقيد بالانظمه العامه،})(في حال ثبوت مخالفته يجوز للمرض له فسخ عقد الخدمه حسب الانظمه التي تحكم هذا النوع من العقود. .8 اعلان وابلاغ الضيف ضوابط حجز المبالغ المطلوبه للتامين علي محتويات الوحده في مرفق الایواء السياحي خلال فتره الاقامه. 9. التحقق من بيانات هويه جميع الضيوف المتواجدين بالوحدات. 10. تسليم الضيف ايصال باللغه العربيه، او اللغتين العربيه والانجليزيه معا، علي الاوراق الرسميه لمرفق الایواء السياحي متضمنه اسمه او شعاره، ومؤرخ بالتاريح الهجري والميلاددي، تدرج فيه بنود الخدمات التي قدمت له، وقيمه كل واحده منها. 11. عدم المطالبه او خصم اي مبالغ من حساب بطاقه الضيف الانثمانيه بعد (اغلاق الفاتوره)، والمغادره. 12. التحقق من هويه الضيف وصلاحيه سريانها بالاطلاع علي اصل اثبات الشخصيه بدون احد صوره منه (الالهويه الوطنيه او سجل الاسره للمواطنين ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الاقامه للمقيم، جواز السفر للزاير الانجني) وتسجيل بياناتها فقط. 13. عدم استقبال الضيوف بدون ا ثبات هويه وطنيه ساري المفعول للمواطنين ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه او اقامه للمقيمين او جواز السفر للزاير الاجني وفي الحالات الطاريه يكون استقبال الضيف الذي لا يحمل ا ثبات هويه عن طريق موافقه من الجهات الامنيه. 14. توفير وحده بديله للضيف في حال عدم توفر وحده شاغره في المرفق عند وجود حزر مؤكد، وتكون الوحده البديله مساويه للوحده المحجوز مسابقا من ناحيه نوع مرفق اليواء السياحي وفيه او درجه تصنيفه، مع عدم تمليل الضيف اي قيمه زايده عن قيمه الحجز ونقله اليها. لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الرابع: الالتزامات المستثمره 15. التقيد بوقت دخول ومغادره الضيف للوحده حسب الاتي: ال يتجاوز وقت الدخول للوحده الساعه الثانيه ظهرا. ب. ال يكون وقت المغادره قبل الساعه الثانيه عشره ظهرا من اليوم التالي. ج. في حاله تاخر ادخال الضيف للوحده المحجوزه عن الساعه الثانيه ظهرا يلترم مرفق الایواء السياحي بتسلم حقايب الضيف وحظها وتوفير مكان للانتظار وخدمه مناسبه لراحته وتقدم ما يلزم ذلك من وجبات مجانا. د. في حال عدم ادخال الضيف للوحده المحجوزه قبل الساعه الرابعه مساء، يلترم مرفق الايواء السياحي بتوفير وحده بعديه في مرفق ايواء سياحي اخر وتكون الوحده البديله مساويه للوحده المحجوزه مسبقا في نوع مرفق الايواء السياحي وفيه او درجه تصنيفه، مع عدم تحميل الضيف اي قيمه زايده عن قيمه الحجز السابق، مع خصم يجاد قيمه المده التي قضاء خلال فتره الانتظار 16. توفير وحده بديله تكون مساويه للوحده المحجوزه مسابقا في نوع مرفق الایواء السياحي وفيه تصنيفه، مع عدم تحميل الضيف اي قيمه زايده عن قيمه الحجز السابق او اعاده المبالغ الماليه المدفوعه لليله واحده دون خصم في حاله اغلاق مرفق الایواء السياحي بسبب حريق اوانقطاع الكهرباء او اي ظروف قاهره اخري. National Center for Archives & Records لضمان كفاعه العاملين في مرفق الایواء السياحي يجب علي المرخص له الالتزام بالاتيي: 1. ان يكون مدير مرفق الایواء السياحي (مالم يكن المرخص له شخصيا، يتمتع بالصلاحيات اللازمه للاداره والتشغيل، وممن تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات التاليه: ا. مؤهل علمي لا يقل عن الدبلوم في احدي التخصصات التاليه: (الفندقه، الضيافه، السياحه او الاداره)، مع خبره عمليه (5) سنوات علي الاقل في مجال مرافق الایواء السياحي. الماده السادسه والعشرون: لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الرابع: الالتزامات المستثمره ب. الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه مخله بالشرف والامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. ج. اجاده اللغه الانجليزيه تحدا وكتابه. يجب ان يكون منسوبو مرفق الايواء السياحي من رؤساء القسام، والوحدات، والادارات، والمتعاملين بشكل مباشر مع الضيوف من المؤهلين الحاصلين علي شهادات لبرامج تدريبيه متخصصه في مجال عملهم حسب ما تحده ادله الاجراءات. تسجيل بيانات جميع منسوي مرفق الايواء السياحي (البيانات) الشخصيه، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدي الوزاره، وتحديث هذه البيانات في حال الحذف او الاضافه حسب ما يطرا لديه من تغييرات خلال مده لا تتجابوز (3) ثلايه اشهر، وذلك حسب ما تحده ادله الاجراءات. مراعاه التعليمات التي تصدر من الوزاره، بناء علي التنسيق المشترك بين الوزاره والجهات المختصه، بشان ضوابط العمل بمرافق الايواء السياحي. اعداد وتنفيذ خططر لبرامج تدريب اداريه وتحصيه لجميع منسوي مرفق الايواء السياحي كل عام. National Center for Archives & Records لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism العصل الخامس الزقابه والتعليم والشكاوي National Center for Archives & Records الفصل الخامس: الرقابه والتفتيش والشكاوي لوزاره الاستعانه باي جهه فنيه، او متخصصه لاتمام اعمال الرقابه، وفق ما تحدده ادله الاجراءات، بما لا يتعارض مع الانظمه، واللوايح الساريه. لوزاره منح مكافاه تشجيعيه تستقطع من الغرامه المستحقه بعد تحصيلها، لمن يساهم -من غير المفتشين- في الكشف عن مخالفات للنظام او اللايحه، ويكون صرف المكافاه وفق اليه محدده في ادله الاجراعات. يتولي المفتشون ممارسه عمليه الرقابه والتفتيش، للتاكد من تطبيق النظام واللايحه ولضبط المخالفات. يكون لمفتش بطاقه تعريفه رسميه، موضحا فيها المعلومات الانسيه، وحساب الكتروني خاص بالتفتيش عن بعد باستخدام التقنيات الالكترونيه المعتمده من الوزاره وفق ما تحده ادله الاجزاعات. تتولي الوزاره اعداد نموذج محضر الضبط، ليستخدم من قبل المفتشين اثناء عمليه الرقابه والتفتيش. في حاله عدم توفر محضر الضبط، اثناء عمليه الرقابه والتفتيش، يجوز للمفتش اللجوه لاي وسبله اخري، بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح الساريه، لرصد واثبات المخالفه ويلتزم المفتش اثبات مبررات قيامه بهذا الاجراء. يباشر المفتش عمليه الرقابه والتفشيل خلال الاوقات التي تحددها لوزاره وفق ادله الاجراءات. يلتزم المفتش بالافضاح - كتابه - للوزاره، وقبل القيام بعمليه الرقابه والتفيتيش عن اي علاقه له، سواء قرابه (حتي الدرجه الرابعه) او خلاف، او صلحه (استثمار او تجاره)، بالمرخص له او مسؤول مرفق اليواء السياحي. 1 الماده الثالثه والعشرون: 1 الماده التاسعه والعشرون: ecords الماده الثلاثون: لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الخامس: الرقابه والتفتيش والشكاوي يكون للقش اناء القيام بعمليه الرقابه والتفتيش علي مرفق الزياء السياحي، السلطات والطلاحيات التاليه: 1. الدخول لمرفق الزياء السياحي بعد تعريفه بنفسه، وابراز بطاقته التعربيه للمرض له، او مسؤول مرفق الزياء السياحي، او الدخول لمرفق الزياء السياحي عبر الحساب الالكتروني الخاص بالمفتش للتفتيش عن يعد باستخدام التقنيات الالكترونيه المعتمده من الوزاره. الاطلاع علي الرخصه، وشهاده التصنيف، والسياسات المطلبه بما في ذلك الاوراق والملفات، واصول الاثباتات الشخصيه للعامين، وكل وثيقه لها علاقه بالنشاط السياحي. الحصول علي اي صور، او مستخرجات من المستندات المحدده بالفقره (2) من هذه الماده، للتاكد من مطابقتها لاحكام النظام واللايحه. استخدام الوسايل التقنيه والالكترونيه، كالاجهزه الذكيه والموحيه وكاميرات التصوير، وما شابه ذلك، لرصد المخالفه، اذا كانت افضل لاثبات المخالفه وتحديدها، ويتم اثبات ذلك بمحضر الضبط. سؤال مدير مرفق اليواء السياحي او منسوبه بشان ايه مخالفه لاحكام النظام واللايحه، واثبات اقوالهم، وايه ملحوظات. الاستفسار من الضيوف عن مستوي الخدمات المقدمه لهم، والاستماع الي ايه شكاوي، واثباتها، وفق ما تحدده اللايحه، وادله الاجراءات. يلتزم محر مرفق الايواء السياحي او من يفوضه من منسوبيه بمراقبه المفتش اثناء عمليه الرقابه والتفتيش، ويقدم جميع التسهيلات اللازمه لتمكين المفتش من اداء عمله، وفي حال عدم تواجهه يثبت المفتش ذلك في محضر الضبط، ويستمر في ممارسه عمليه الرقابه والتفتيش. الماده الثانيه والثلاثون: لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الخامس: الرقابه والتفتيش والشكاوي اذا قام مدير مرفق الایواه السياحي، او احد منسوبه باي عمل من شانه ان يحول بين المفتش، ومارسه عمليه الرقابه والتفتيش، يثبت المفتش ذلك في محضر الضبط. ي تولي المفتش رصد واثبات المخالفه، اثناء مباشره الرقابه والتفتيش او من خلال الانظمه الالكترونيه المعتمده بالوزاره في محضر الضبط حسب ما تحدده ادله الاجراءات. يضبط المفتش المخالفه بمحضر ضبط، ويسلم نسخه منه للمسؤول او المرحصل له مع اخذ توقيع المستلم للنسخه، او يسلم المحضر عبر ارسال نسخه منه علي العناوين الرسميه. يجوز للمرحصل له مراجعه الوزاره، وتقدم افادته حيال المخالفه المنضبوطه خلال (5) خمسه ايام عمل من تاريخ تسليم محضر الضبط. اذا اتضح للمقترش اثناء عمليه الرقابه والفتيش وجود اعمال قد تمثل مخالفات، او جرايم بموجب انظمه، او تعليمات اخري، فانه يتعين عليه اثبات ذلك في محضر ضبط، وعلي الوزاره اجاله المخالفه او المخالفات الي الجهه او الجهات المختلفه. الماده الخامسه 1. يسلم المفتش محضر الضبط ومرفقاته وما تم جمعه من مستندات الي الوزاره. تتولي الوزاره اجاله محضر الضبط الي اللجنه المختصه، وتراعي الوزاره اككام الماده (السادسه والثلاثون) من اللايحه اذا تضمن محضر الضبط شكوي من المستهلكين قبل الالحاله للجنه المختصه. الماده الرابعه والثلاثون: الماده الخامسه ١٠ والثلاثون: لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل الخامس: الرقابه والTFTTIS والشكاوي تقدم الشكوي ضد مرفق الایواء السياحي الي الوزاره، عن طريق اي من الوسايل التاليه: الملاحظات صاحب الشكوي المثنيه بمحضر الضبط خلال عمليه الرقابه والTFTTIS. ب. القنوات الالكترونيه التي تحددها الوزاره. ج. مناوله للوزاره. د. اي وسيله اخري تعتمدها الوزاره لاستقبال الشكاوي. 2. تقوم الوزاره، حال ورود الشكوي اليها، يخطار مرفق الايواء السياحي محل الشكوي، علي العناوين الرسميه، بصوره من (24) الشكوي ومرفقاتها (ان وجد) للرد عليها ومعالجتها خلال ساعه من وقت الاخطار. حال ورود الرد خلال المهله المحدده بالفقره (2) من هذه الماده، دون معالجه الشكوي وتبين للوزاره وجود مخالفه، تتبع الوزاره ما يلي: يتم تطبيق ما ورد في الماده (الثالثه والثلاثون) من هذه اللايحه. ب. اجاله محضر الضبط مرقا به الشكوي الي اللجنه المختصه. National Center for Archives & Records لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism الفصل السادس احكام عاده العمل السادس: احكام عامه 1. تتولي الوزاره تحديث انواع مرافق الايواء السياحي وفقات وحرجات ومعابير التصنيف الملقعه في هذه اللايحه وتعتمد بفارر من الوزير، وتنشر في الموقع الالكتروني الرسمي للوزاره ويتم العمل بها من تاريخ النشر. تتولي الوزاره اعداد ادله الاجراءات، وتصدر بفارر من الوزير او من يفوضه، وتنشر في الموقع الالكتروني الرسمي للوزاره ويتم العمل بها من تاريخ النشر. يجوز تحديث ادله الاجراءات، بالتباع المتطلبات المشار اليها بالفقره (2) من هذه الماده، كلما دعت الحاجه لذلك. تصدر اللايحه بقرار من الوزير، وتنشر في الجريده الرسميه، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها. يجب علي المرضين الحاليين لممارسه نشاط تشغيل مرافق الاياده السياحي تكيف اوضاعهم وفق احكام النظام واللايحه خلال (سنه) من تاريخ نشر اللايحه في الجريده الرسميه او حتي انتهاء مده الترخيص الحالي ايهما اول. كل اخطار يرسل من الوزاره اومن خلال الجهات الحكوميه الاخري للمرخص له علي عناوينه الرسميه المسجله لديها سواء كان (خطاب، رساله نصيه، اشعار الكتروني، بريد الكتروني، تعيم) يعد بلاغا رسميا. 1. كل عالم يرد به نص في هذه اللايحه يصدر بشانه قرار من الوزير. 2. للوزير حق تفسير وتعديل هذه اللايحه. الماده السابعه والثلاثون: 2. 3. الماده الثامنه والثلاثون: الماده التاسعه والثلاثون: الماده الاربعون: 1. لايحه مرافق الابواء السياحي وزاره السياحه Ministry of Tourism National Center for Archives & Records وزاره السياحه Ministry of Tourism