tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 150

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:26040 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## دعوي

| القرار رقم: (VR-2020-150) |
| الصادر في الدعوي رقم: (10177-2019-V) |

## لجنه الفصل

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض

### المفاتيح:

* دعوي - انتهاء الخصومه بتراجع الهييه عن قرارها واسقاط الغرامه

### الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه - مؤدي ذلك: انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

* الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد

انه في يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/١٠/٢٣ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-10177) وتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٩م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، حيث جاء فيها « افيدكم باني لم اسجل نفسي بضريبه القيمه المضافه بل تم تسجيلي من قبل مفتش الهييه العامه للزكاه والدخل، وهو من قام بتقدير المبيعات، وتاتي رساله علي رقم جوالي الخاص تحتوي علي رمز للتحقق، وقمت باعطايه الرمز المذكور، دون ان اعلم بانه يقوم بتسجيلي مع العلم بان مبيعاتنا لا تتجاوز مبلغ (٣٧٥,٠٠٠) ريال وبناء عليه نطلب الغاء هذه المخالفه وما ترتب عليها من اثار».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها « ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.

٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨. وبالاطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه يتضح بانه تقدم بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٦م (اي بعد الميعاد النظامي المشار له اعلاه)، عليه نفيد اللجنه بان الهييه لم تقم بتسجيله اليا كما يدعي ( مرفق اشعار طلب التسجيل).

٣- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات التسجيل تقديم الاقرارات تصحيح الاخطاء/ ابلاغ الهييه بايه تغييرات /... الخ)، مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه، وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبالتالي فان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد
التوريدات المتعلق بمنشاته وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها
بنفسه والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك.
٤- وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا
للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه
«يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في
اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) ريال». وعليه فان الهييه تطلب من
اللجنه الحكم برد دعوي المدعي».

وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٥م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر
الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه
رقم (...)، مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، ولم يحضر المدعي ولا من يمثله مع
ثبوت تبليغه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر (...)، هويه
وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر
عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وحيث طلب المدعي في لايحه
الدعوي المقدمه الغاء غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، للاسباب
الوارده في لايحه الدعوي. وذكر ممثل الهييه بان الهييه قد الغت الغرامه
المقرره علي المدعي وطلب السير في الدعوي واصدار قرار فيها بانتهاء الدعوي
في ضوء الغاء الغرامه المقرره علي المدعي والتي كانت محلا للدعوي، وارفق
كشف حساب مؤسسه (...) الضريبي، ذكر انه يبين الغاء الغرامه محل دعوي
المدعي، وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه
للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه
رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات
عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه،
والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

الناحيه الشكليه؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث
ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من
تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ
بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٨م وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٩م، فان الدعوي
بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب
كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه؛
وحيث ان المدعي عليها قررت في جلسه يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٥م، انها
اسقطت الغرامه المفروضه علي المدعي محل النزاع، وقدمت ما يثبت ذلك،
وطلبت الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعي واثبات ذلك، وعليه
فان الدايره تستجيب لطلب المدعي عليها، وبه تقرر.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
* قررت الدايره اثبات انقضاء الدعوي المقامه من المدعي (...) مالك
مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخير
في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ ( ١٠,٠٠٠)
ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق
٢٠٢٠/٠٧/١٢م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب
النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.