tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3935 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:11e8facb-74ee-4737-b937-cceb411476be entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3935 لعام 1441 ه
المقامه من/ سعود محمد سعد الشهري هويه وطنيه (...) 
ضد/ فيصل محمد سعد الشهري هويه وطنيه (...) 
ضد/ فوزيه محمد سعد الشهري هويه وطنيه (...) 
 
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
 (الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (دفعت من مالي الخاص نصيب مورثتنا حصه عايض مستور العتيبي -رحمها ﷲ- سجل مدني (...) في راس مال شركه سعد احمد كحيل سجل تجاري (...) بعلم ومعرفه جميع الورثه وحصل خلاف مع الشريك ومدير الشركه المدعو سعد احمد كحيل مما اضطرني الي رفع عده قضايا تجاريه ضده بموجب وكالات شرعيه من الورثه الا انه مؤخرا اقدم المدعي عليهما بالغاء وكالتيهما مما تسبب في صعوبه مباشره هذه القضايا المنظوره لدي المحكمه التجاريه والجهات ذات العلاقه لهذا اطلب اثبات ملكيتي لنصيب مورثتنا في شركه سعد احمد كحيل). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 08/04/1441ه موعدا لنظرها وفيها طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه فطلب امهاله وذكر انه يحصر دعواه علي فيصل الشهري. وفي جلسه 07/05/1441ه افهمت الدايره المدعي بان عليه احضار مستخرج من وزاره التجاره فطلب مهله لذلك. وفي جلسه 10/06/1441ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليهما وطلب المدعي اثبات ملكيته لكامل حصه مورثته (حصه عايض العتيبي) كما قدم نسخه من الحكم الصادر من هذه الدايره كما قدم صوره من وكالته عن (فوزيه الشهري). وفي جلسه 24/06/1441ه طلب المدعي اثبات صوريه والدته (حصه عايض مستور العتيبي) من شركه (سعد كحيل) وتعديل عقد التاسيس تبعا لذلك. وفي جلسه 08/07/1441ه ذكر وكيل المدعي عليهم بان المدعي هو المالك الوحيد لنصيب مورثتهم (حصه عايد العتيبي) كما قدم المدعي صوره من السجل التجاري وافهمت الدايره وكيل المدعي عليهم بان عليه ارفاق ما قدم في جلسه هذا اليوم عن طريق البوابه الالكترونيه. وفي 17/11/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: اولا/ يجيب المدعي عليه عن دعوي المدعي ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه دفوعه مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 5ايام. ثانيا/ يجيب المدعي علي جواب المدعي عليه الوارد في البند (اولا) ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه دعواه مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 5 ايام ثالثا/ يجب علي الطرفين الالتزام بما يلي: ا/ ان يكون ايداع المذكرات من خلال ايقونه (تبادل المذكرات) مع الصاق نص المذكره في الخانه المخصصه لذلك. ب/ ان تكون الاجوبه ملاقيه ومختصره علي المطلوب. ج/الالتزام بالمواعيد المحدده اعلاه. ه/ ارفاق المستندات التي يشار اليها في الجواب، وارفاق مستند الوكاله وبطاقه الهويه للوكيل. وفي جلسه 21/02/1442ه طلبت الدايره من المدعي احضار مستخرج من وزاره التجاره فطلب مهله لذلك. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي رغم ابلاغه عن طريق نظام ناجز ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 (الاسباب) 
لما كان المدعي يطلب اثبات ملكيته لنصيب مورثته حصه العتيبي في شركه سعد احمد كحيل، وتعديل عقد تاسيس الشركه تبعا لذلك، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت بمواجهه فيصل الشهري، وبما ان المدعي قرر في لايحه دعواه طلب تعديل عقد تاسيس الشركه واثبات ملكيته لكامل نصيب مورثته حصه العتيبي في شركه سعد احمد كحيل، وعليه فان الدعوي بهذه الحاله تكون قد اقيمت علي غير ذي صفه حيث ان الواجب ان تكون الدعوي مقامه علي صاحب الصفه الاصليه في المخاصمه و هي شركه سعد احمد كحيل، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. 
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبد الاله بن محمد ال طالب 
عضو 
محمد بن عبدﷲ البخيت
رييس الدايره 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1301 لعام 1442 ه
المقامه من/ سعود محمد سعد الشهري هويه وطنيه (...) 
ضد/ فيصل محمد سعد الشهري هويه وطنيه (...) 
ضد/ فوزيه محمد سعد الشهري هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
 (الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 (الاسباب) 
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه )؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
 (منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان 
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي