sama_gov_sa · guide · processed · 64 chunks
استنادا الي الصلاحيات المخوله للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23ه ، و نظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22ه ، و القرار الوزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14ه في شان وضع التعليمات كلما لزم ذلك واشاره الي استراتيجيه البنك المركزي واهدافه المتمثله في التماشي مع اهداف رؤيه المملكه 2030 . ورفع مستوي الخدمات والتعاون مع الجهات الحكوميه وعلي الاخص المخوله نظاما بطلب التنفيذ علي حسابات عملاء البنوك (كالحجز وغيره) او توفير معلومات عنها او مستندات تخصها لاستيعاب العدد المتزايد من المعاملات الوارده منها والمتوقع ان يصل خلال الفتره القادمه الي ضعف العدد الحالي. واشاره الي ما سبق ان اكد عليه البنك المركزي بموجب تعاميم سابقه من اهميه قيامها والبنوك باستكمال المعاملات كافه في الوقت وبالشكل المحددين التزاما بنصوص الانظمه ذات العلاقه بتلك المعاملات ومن اهمها نظام التنفيذ و لايحته التنفيذيه . و نظام مكافحه غسل الاموال ، و نظام المرافعات الشرعيه ، و نظام الاجراءات الجزاييه ، و نظام ايرادات الدوله ، و نظام ضريبه القيمه المضافه ، واللايحه التنفيذيه المنظمه لقواعد واجراءات جبايه الزكاه من المكلفين، والامر السامي الكريم رقم 34945 وتاريخ 1438/08/03ه في شان احاله العقود والامتيازات والمحررات والجزاءات الماليه واي مصدر اخر من الايرادات المقرره نظاما الصادره من الدوله الي قضاء التنفيذ، ونظرا الي اهميه وحساسيه تلك المعاملات واثرها المباشر علي عملاء البنوك، لما يترتب علي اجاباتها من احكام وقرارات قد يدان او يبري منهم بموجبها او يثبت حق بناء عليها او لا يثبت وعملا بما يكفل حمايه البنوك وموظفيها من التعرض للاجراءات او العقوبات من البنك المركزي او بموجب الانظمه الاخري المشار اليها اعلاه. مرافق بطيه الضوابط التي يجب الالتزام بها للتعامل مع معاملات الاجراءات المصرفيه، ويؤكد البنك المركزي ان المسؤوليه تقع علي عاتق البنوك وشركات الصرافه تجاه الجهات المخوله نظاما وتجاه البنك المركزي وتجاه العميل في حال الاخلال بضوابط هذا التعميم، وسوف تطبق الاجراءات النظاميه اللازمه في حال عدم الالتزام بها. للاحاطه وتقديم ما يثبت استيفاء المتطلبات والضوابط الوارده في هذا التعميم. ان يتم المبادره فورا الي انجاز معاملات الاجراءات المصرفيه الوارده من االبنك المركزي وبما لا يتجاوز المدد الاتيه: فيه المعامله الحد الاقصي للانجاز الاجراءات المصرفيه القضاييه ساعتي عمل الاجراءات المصرفيه المدنيه (العامه) يومي عمل الاجراءات المصرفيه الامنيه خمسه ايام عمل في حال عدم وجود علاقه مع الشخص (طبيعي/اعتباري) لدي البنك/الشركه فيجب الرد بذلك علي المعامله فورا. للبنك المركزي في اي وقت ومتي ما دعت الحاجه ان يقلص الحد الاقصي لانجاز بعض معاملات الاجراءات المصرفيه الموضحه في الفقره (1) من البند (اولا) وعلي البنوك والشركات انجاز المعاملات خلال المدد المحدده. ان يتم المبادره فورا الي انجاز معاملات الاجراءات المصرفيه الوارده من االبنك المركزي وبما لا يتجاوز المدد الاتيه: فيه المعامله | الحد الاقصي للانجاز الاجراءات المصرفيه القضاييه | ساعتي عمل الاجراءات المصرفيه المدنيه (العامه) | يومي عمل الاجراءات المصرفيه الامنيه | خمسه ايام عمل اعطاء الادارات والوحدات التي تتعامل مع معاملات الاجراءات المصرفيه الصلاحيات الكامله لمعالجه المعاملات، والتنفيذ المباشر علي حسابات العملاء والافصاح عنها ووضع اليات تساعد علي توفير المستندات البنكيه ذات العلاقه بالمعاملات بسهوله وسرعه. توفير الموارد البشريه الكافيه لمعالجه المعاملات خلال وقت الدوام الرسمي، ومواكبه زياده كم العمل. توفير الموارد التقنيه اللازمه لتحقيق الالتزام بضوابط هذا التعميم، ومواكبه متغيرات زياده كم العمل. ان تتمتع الوحدات وموظفيها بالاستقلاليه، وان يتفرغوا للتعامل مع معاملات الاجراءات المصرفيه. الالتزام بالمتابعه المستمره لمعاملات الاجراءات المصرفيه الوارده الي البنك/الشركه وانجازها خلال المدد المحدده تلافيا لحالات تاخر انجاز المعاملات او تراكمها او ترحيلها الي اليوم التالي. وضع خطط لمواجهه مخاطر نقص الموارد البشريه او الاعطال التقنيه لدي البنك/الشركه او اي مخاطر تؤثر علي استمراريه الاعمال. التاكيد علي تلك الوحدات بسريه البيانات والمعلومات الوارده ضمن معاملات الاجراءات المصرفيه وعدم افشاء او نشر او السماح بالاطلاع علي تلك البيانات والمعلومات لاي شخص ولاي سبب كان. يستثني من الحظر المنصوص عليه في الفقره (7) من البند (ثانيا) المشار اليها اعلاه، الحالات التي يتوفر فيها صفه نظاميه للمستفسر (عميل البنك او وكيله الخاص) في حاله الاستفسار عن المعاملات المتعلقه بالتنفيذ علي حساباته وهي علي سبيل الحصر المعاملات التي يتاثر رصيد العميل بناء عليها مثل (حجز الارصده والحسابات، رفع الحجز عن الارصده والحسابات، منع التعامل، رفع منع التعامل، الخصم الجبري من الحسابات بالتحويل او اصدار شيكات او مصادره الارصده، ايقاف الحسابات او رفعه) فبعد التثبت من صفه المستفسر، يتم تزويده برقم الطلب وتاريخه، وفيما يخص معاملات الاجراءات المصرفيه القضاييه فاضافه الي رقم الطلب وتاريخه يتم تزويد العميل برقم القرار القضايي وتاريخه والمحكمه الصادر عنها القرار، ويوجه العميل بمراجعه المحكمه المختصه. تنفيذ مضمون المعاملات علي نظام البنك/الشركه وفقا للمطلوب وخلال المدد المحدده في الفقره رقم (1) من البند (اولا) اعلاه، وتعبيه الحقول في نظام ساما نت بما يتفق مع محتواها. ان تكون ردود البنوك واضحه وتعكس الاجراء المتخذ من البنك/الشركه. في حال كانت المعامله تتعلق باصول مستندات (اصول شيكات، اصول مستندات بنكيه) فيجب ارسالها قبل انقضاء الوقت المحدد في الفقره رقم (1) من البند (اولا) اعلاه، وان يتم ذكر رقم الارساليه الخاصه باصول المستندات الوارده في هذه الفقره عند الرد علي المعامله في نظاما ساما نت، وان تكون اصول كل معامله في ظرف مغلق مستقل ترفق بكتاب رسمي يوجه الي مدير شعبه الاجراءات المصرفيه ويوضح علي الظرف معلومات المعامله التي تخصها في نظام ساما نت. الالتزام بالتعليمات المنظمه لمعالجه المعاملات ومنها علي سبيل المثال: اليه المعالجه الموحده، واليه المعالجه المطوره، وقواعد فتح الحسابات البنكيه وتشغيلها، والانظمه والتعليمات الاخري ذات العلاقه. الالتزام بضوابط التعميم رقم 381000058769 وتاريخ 1438/6/2ه في شان اليه رفع بلاغات مشاكل واعطال نظام ساما نت . سيقوم البنك المركزي للتحقق من التزام البنك/الشركه بهذه التعليمات بالاتي: ارسال تنبيهات للبنك/الشركه في حاله التاخر في انجاز المعاملات عن المدد المحدده او تراكمها او ترحيلها الي اليوم التالي، مع وجوب التزام البنك/الشركه بما تضمنته التنبيهات المرسله من البنك المركزي من ضروره اتخاذ اجراء تصحيحي فوري لكون استلامها دليل علي اخفاق البنك/الشركه في الالتزام بالتعليمات الوارده اعلاه. ان تقوم البنوك والشركات بتزويد البنك المركزي بتقرير ربع سنوي يتضمن تقييما ذاتيا من البنك/الشركه عن مدي التزامه بجميع متطلبات وضوابط هذا التعميم ابتداء من الربع الثالث للعام الحالي 2017م وترسل هذه التقارير الي مدير شعبه الاجراءات المصرفيه خلال مده لا تزيد عن اسبوعين من نهايه الربع، والالتزام بالنموذج المحدد لهذه التقارير الذي سيتم ابلاغه لكم لاحقا. سيقوم البنك المركزي من خلال فريق مراقبه الاداء بالمتابعه المباشره لكافه المعاملات المرسله للبنوك وشركات الصرافه بهدف التاكد من الالتزام بالمتطلبات الموضحه اعلاه. التحقق ميدانيا من مدي التزام البنوك/الشركات بضوابط هذا التعميم ومكتبيا من خلال دراسه وتحليل التقارير والبيانات والملاحظات ومراقبه اداء البنوك فيما يخص معاملات الاجراءات المصرفيه. بموجب الماده الخامسه والعشرون من القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه, علي مركز الصرافه وضع اطار عمل ملايم لحمايه العملاء يتضمن تحقيق جميع المتطلبات التي يصدرها البنك المركزي، وبوجه خاص اتخاذ اللازم حيال الحمايه من مخاطر الاحتيال وفقدان الخصوصيه، وان يتم الالتزام في جميع الاوقات بما ياتي كحد ادني: | ا- | وجود لوحات وعلامات واضحه للجمهور تشير الي حقوق العميل وذلك في مقرات وفروع المركز ومنصاته الالكترونيه. | ب- | اصدار ايصالات لجميع المعاملات التي تنفذ، وتسليم العميل نسخه منها، مع جواز استخدام الايصالات الالكترونيه (مثل: الرسايل النصيه القصيره او الاشعارات). | ج- | وضع لوحه اسعار العملات في مكان واضح في مقرات وفروع المركز ومنصاته الالكترونيه. | د- | توفير قنوات محدده تعني باستقبال شكاوي العملاء ومعالجتها في غضون فتره زمنيه معقوله لا تتجاوز سبعه (7) ايام من تاريخ تقديم الشكوي. وحفظ التقارير الخاصه بهذه الشكاوي ونتايجها. علي ان تكون هذه القنوات معلنه وواضحه لدي العملاء كما يوضح لهم امكانيه التوجه الي البنك المركزي في حال عدم التوصل الي تسويه. | ه- | وضع تدابير لضمان حمايه معلومات العملاء، مع التاكيد علي حظر مشاركه او افشاء معلومات العملاء مع اطراف خارجيه غير مصرح لها نظاما ودون الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي المسبقه علي ذلك. استنادا الي حكم الفقره (ج) من الماده (الخامسه عشره) من القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1ه التي نصت علي انه: "للبنك المركزي اصدار اي تعليمات يراها ضروريه لتطبيق المتطلبات الاشرافيه والرقابيه علي اعمال الصرافه"، واستنادا الي الماده (السابعه عشره) من القواعد التي نصت علي انه: "يجب علي كل صراف مسك سجلات محاسبيه منتظمه يدون فيها عملياته اولا باول وفق ما يحدده البنك المركزي، وان يتبع معايير المحاسبه التي يحددها عند اعداد قوايمه الماليه، وعليه تزويد البنك المركزي بالبيانات الماليه الاتيه: ا) نسخه من الميزانيه السنويه المدققه من مراجع حسابات خارجي مرخص خلال مده اقصاها شهر من تاريخ انتهاء السنه الماليه. ب) مركز مالي كل ثلاثه اشهر تبدا من بدايه السنه الماليه، ويقدم خلال خمسه عشر يوما من الربع الذي يليه..."، وما نصت عليه الماده (التاسعه عشره) من القواعد علي انه: "يجب علي الصراف تقديم نسخه من تقرير المراجعه عن قوايمه الماليه السنويه الي البنك المركزي، علي ان يتضمن التقرير اي ملاحظات حيال هذه القوايم، ومدي توافقها مع الانظمه والمعايير المعمول بها". بناء عليه يتعين علي مراكز الصرافه التقيد بالاتي: اولا : البيانات الماليه الربع سنويه: ا- | يؤكد البنك المركزي علي اهميه تزويده بالمركز المالي كل ثلاثه اشهر، تبدا من بدايه السنه الماليه، وذلك خلال خمسه عشر يوما من الربع الذي يليه وفقا لحكم الفقره (ب) من الماده (السابعه عشر) من القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه . ب- | تزويد البنك المركزي بالقوايم الماليه الربعيه المفحوصه من مراجع حسابات خارجي مرخص وفق المعايير المحاسبيه المعمول بها بالمملكه وذلك خلال 30 يوما من الربع الذي يليه. ثانيا : البيانات الماليه السنويه: ا- | يؤكد البنك المركزي علي اهميه تزويده بالميزانيه السنويه المدققه من مراجع حسابات خارجي مرخص وفق المعايير المحاسبيه المعمول بها بالمملكه خلال مده اقصاها شهر من نهايه السنه الماليه وفقا لحكم الفقره (ا) من الماده (السابعه عشر) من القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه . ب- | تزويد البنك المركزي بالقوايم الماليه السنويه المدققه من مراجع حسابات خارجي مرخص وفق المعايير المحاسبيه المعمول بها بالمملكه وفقا لحكم الماده (التاسعه عشر) من القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه ، وذلك خلال مده اقصاها شهرين من تاريخ انتهاء السنه الماليه. ثالثا : يجب الا يتجاوز مجموع مده تعيين مراجع الحسابات الخارجي لمركز الصرافه عن خمس سنوات متصله. رابعا : الايعاز سنويا لمراجع الحسابات الخارجي بتقييم انظمه الرقابه الداخليه المعمول بها لدي مركز الصرافه، وتزويد البنك المركزي بنسخه من التقرير خلال مده اقصاها شهرين من تاريخ انتهاء السنه الماليه، علي ان يكون تقريرا منفصلا عن القوايم الماليه السنويه. خامسا : ارسال البيانات الماليه السنويه وربع السنويه وتقرير انظمه الرقابه الداخليه مع نسخه الكترونيه ممسوحه ضوييا من خطاب مركز الصرافه علي البريد الالكتروني ، ونسخه ورقيه منها موجهه الي شعبه الرقابه علي مراكز الصرافه. للاطلاع والعمل بموجبه ابتداء من السنه الماليه 2019م، مع الافاده بالاستلام خلال اسبوع من تاريخه، علما ان البنك المركزي سيتخذ كافه الاجراءات النظاميه تجاه مراكز الصرافه المخالفه لاحكام هذا التعميم. بموجب التعميم رقم (44017957) وتاريخ 1444/03/03ه , يتعين علي مراكز الصرافه الالتزام بالاتي: حكم الفقره (ا/٧) من الماده (الرابعه عشره) من القواعد ، وذلك بان يتم اجراء اختبار مستقل دوري-بحد ادني كل سنه- لتقييم اعمال مركز الصرافه بما في ذلك النظم الاليه للمركز، ومدي التزام المركز بالسياسات والاجراءات الداخليه لديه والانتهاء منه بحد اقصي نهايه شهر يوليو من كل سنه ميلاديه. التقيد بما نصت عليه الفقره (ج) من الماده (الحاديه والثلاثون) من القواعد ، وذلك بقيام المراجع الخارجي باجراء تقييم لانظمه الرقابه الداخليه علي ان يتضمن التقرير بحد ادني اي ملاحظات حيال التزام المركز باحكام القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه . استنادا الي الماده الحاديه والثلاثون من القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه الصادره بقرار وزير الماليه رقم 4686 وتاريخ 1441/11/21ه والتي اشارت انه علي المركز تزويد البنك المركزي باي بيانات او تقارير يطلبها في الوقت الذي يحدده. والي الفقره (ب) من الماده الرابعه عشر من القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه والتي اشارت ان للبنك المركزي اصدار اي تعليمات يراها ضروريه لتطبيق المتطلبات الاشرافيه والرقابيه علي اعمال مركز الصرافه، والحاقا للتعميم رقم 42011183 وتاريخ 1442/02/26ه بشان تحديث نموذج جمع بيانات موظفي مراكز الصرافه و التعميم رقم 42032575 وتاريخ 1442/05/15ه بشان تحديث نموذج مقارنه القوايم الماليه. عليه نفيدكم بتحديث نماذج البيانات الاشرافيه الشهريه وربع السنويه والسنويه لمراكز الصرافه، ونرفق لكم نسخ الكترونيه بالاضافه الي التعليمات المعتمده لها مع الالتزام بالاتي: اولا: تسلم نماذج البيانات الاشرافيه بعد اكمالها بالشكل المطلوب وبشكل دوري عبر النظام التقني للبيانات الاشرافيه ( rms.sama.gov.sa/SAMARMSPortal/Default.aspx )*. ثانيا: يجب علي مركز الصرافه استكمال كافه البيانات المطلوبه في نماذح البيانات الاشرافيه الشهريه وربع السنويه والسنويه قبل تسليمها الكترونيا، والتحقق من صحه كافه البيانات “Validation rules”، وفقا للاتي: تزويد البنك المركزي بنموذج البيانات الشهريه للمبيعات والمشتريات خلال 5 ايام من انتهاء الشهر. تزويد البنك المركزي بالنموذج الربعي للعملات وبيانات اكبر العملاء والعملات المزوره وبيانات الموظفين خلال 15 يوما من انتهاء الربع. تزويد البنك المركزي بنموذج المقارنه للقوايم الماليه الربعيه خلال 35 يوما من انتهاء الربع. تزويد البنك المركزي بنموذج المقارنه للقوايم الماليه السنويه خلال 65 يوما من انتهاء السنه. تزويد البنك المركزي بالنموذج السنوي للبيانات التنظيميه خلال 30 يوما من انتهاء السنه. ثالثا: يبدا العمل بموجب هذا التعميم من الربع الثالث 2022م. ويؤكد البنك المركزي علي ضروره الالتزام بالتحديث المشار اليه اعلاه وتسليم نماذج البيانات الاشرافيه في الاوقات والطرق المحدده. علما ان البنك المركزي سيتخذ كافه الاجراءات النظاميه تجاه مراكز الصرافه لاحكام هذا التعميم. * لقراءه الدليل الارشادي لاستخدام نظام البيانات الاشرافيه, اضغط هنا . رقم التعميم | عنوان التعميم | تاريخ الاصدار (ه) | تاريخ الاصدار (م) | الحاله 472058161 | الاستفاده من خدمه الاستعلام عن معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الاهليه | 14/12/1447 | 31/05/2026 | نافذ 472056382 | اشعار البنك المركزي السعودي قبل القيام بالجولات الاستثماريه | 01/12/1447 | 18/05/2026 | نافذ 472055094 | التاكيد علي الالتزام بلايحه مسؤوليات ومهام مسؤول السلامه والوقايه والحمايه من الحريق | 26/11/1447 | 13/05/2026 | نافذ 472047799 | الربط التقني مع خدمه "واثق" للتحقق من هويه المستفيد الحقيقي | 20/09/1447 | 09/03/2026 | نافذ 473028943 | التاكيد علي جاهزيه المقرات وتشغيل كامل الطاقه الاستيعابيه لمراكز الصرافه خلال موسمي رمضان والحج لعام 1447ه | 16/08/1447 | 04/02/2026 | نافذ 472039915 | تعميم بشان دليل تقييم مخاطر الاعمال المرتبطه بغسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح | 11/07/1447 | 31/12/2025 | نافذ 472038000 | تعميم بشان دليل تعرفه خدمات المؤسسات الماليه وتعديل عدد من المواد النظاميه الخاصه بالرسوم الاداريه | 02/07/1447 | 22/12/2025 | نافذ 472035766 | تعميم بشان قواعد تطبيق العقوبات الماليه المستهدفه | 16/06/1447 | 07/12/2025 | نافذ 472033844 | تعميم بشان القواعد العامه لاقامه ورعايه الفعاليات | 03/06/1447 | 23/11/2025 | نافذ 472023282 | تزويد مقدمي الخدمات البريديه بالعنوان الوطني | 13/4/1447 | 05/10/2025 | نافذ 472020433 | الاجازات الرسميه واوقات العمل للمؤسسات الماليه والنظام السعودي للتحويلات الماليه السريعه "RTGS" | 25/3/1447 | 17/9/2025 | نافذ 1185 | اطلاق المرحله الاولي من نظام اداره الشكاوي | 06/1/1447 | 1/7/2025 | نافذ 106896152 | تطبيق احكام نظام السجل التجاري ونظام الاسماء التجاريه | 10/11/1446 | 09/4/2025 | نافذ 106888035 | اوقات عمل تغذيه وصيانه اجهزه الصرف الالي ونقل الاموال خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446ه | 27/8/1446 | 25/2/2025 | نافذ 106887827 | اوقات عمل شهر رمضان المبارك واجازه عيدي الفطر والاضحي المباركين لعام 1446ه | 26/8/1446 | 24/2/2025 | نافذ 46043115 | التاكيد علي جاهزيه المقرات وتشغيل كامل الطاقه الاستيعابيه لمراكز الصرافه خلال موسمي رمضان والحج لعام 1446ه | 18/08/1446 | 17/02/2025 | نافذ 106887050 | اعتماد لايحه تنظيم المقاصه النهاييه وترتيبات الضمان المرتبطه بها والعقود الماليه المؤهله | 18/08/1446 | 17/02/2025 | نافذ 106885359 | اجازه يوم التاسيس لعام 1446ه | 07/08/1446 | 05/02/2025 | نافذ 44064343 | تعميم بشان ضوابط الاعلان عن المنتجات والخدمات المقدمه من المؤسسات الماليه | 13/08/1444 | 05/03/2023 | نافذ 000044043873 | الالتزام بالتعليمات الخاصه بحمايه البيانات الشخصيه للعملاء | 24/05/1444 | 18/12/2022 | نافذ 000044033454 | عدم الجمع بين وظيفتين في ان واحد لدي اكثر من مركز صرافه، والتاكيد علي متطلبات توطين الوظايف | 16/04/1444 | 10/11/2022 | نافذ 000044029338 | تاكيد الاستمرار في تحقيق متطلب الحصول علي الشهادات المهنيه | 6/04/1444 | 31/10/2022 | نافذ 000044025244 | استحداث وتنظيم الاحتياطي النظامي لمراكز الصرافه | 24/03/1444 | 20/10/2022 | نافذ 000044017957 | الالتزام باجراء اختبار مستقل دوري بحد ادني كل سنه وتضمين تقرير انظمه الرقابه الداخليه بالحد الادني لاي ملاحظات مخالفه لاحكام القواعد | 3/03/1444 | 29/09/2022 | نافذ 000044016668 | التعميم علي مراكز الصرافه توفير نقاط بيع (POS) خدمه للعملاء | 30/02/1444 | 26/09/2022 | نافذ 000044006369 | (RMS) تحديث نماذج البيانات الاشرافيه لمراكز الصرافه وتسليمها من خلال نظام | 25/01/1444 | 23/08/2022 | نافذ 000043098769 | ضوابط تلقي الحوالات الماليه لاغراض التحويل او تبديل العملات | 29/11/1443 | 28/06/2022 | نافذ 000043075379 | اعتماد قبول سجل الاسره من منصه ابشر وتطبيق توكلنا | 27/08/1443 | 30/03/2022 | نافذ 000043033258 | تمرير البلاغات للجهات الامنيه من خلال الارقام المباشره لغرف العمليات في شرط المناطق | 13/04/1443 | 18/11/2021 | نافذ 000043010538 | قبول الهويه الرقميه من منصه ابشر وتطبيق توكلنا | 2/02/1443 | 09/09/2021 | نافذ 000043008132 | تاكيد الالتزام بمتطلبات العمل (عن بعد) بمهن خدمه العملاء | 25/01/1443 | 02/09/2021 | نافذ 000042080755 | تعديل متطلبات التعيين في المناصب القياديه في المؤسسات الماليه الخاضعه لاشراف البنك المركزي السعودي | 19/11/1442 | 29/06/2021 | نافذ 000042052701 | التاكيد علي ضروره فحص الاوراق النقديه | 27/07/1442 | 11/03/2021 | نافذ 000042032575 | تحديث نموذج مقارنه القوايم الماليه | 15/05/1442 | 30/12/2020 | معدل 000042031578 | التحقق من هويه العملاء عبر مصدر موثوق | 13/05/1442 | 28/12/2020 | نافذ 000042011183 | تحديث نموذج جمع بيانات موظفي مراكز الصرافه | 26/02/1442 | 13/10/2020 | نافذ 000042010693 | التعميم الالحاقي للحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي قبل قبول الترشيح او التكليف او اعاده التكليف او التعيين او اعاده التعيين لاي من شاغلي المناصب القياديه في المؤسسات الماليه | 25/02/1442 | 12/10/2020 | معدل 000042000929 | تحديث القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه، ولايحه رسوم تراخيص مزاوله اعمال الصرافه | 7/01/1442 | 26/08/2020 | نافذ 000041061973 | مبادي السلوك واخلاقيات العمل في المؤسسات الماليه | 2/11/1441 | 23/06/2020 | نافذ 000041056269 | السماح لمراكز الصرافه باستقبال الحوالات الماليه من خلال وسايل الدفع الالكترونيه وذلك لاغراض تبديل العمله فقط | 12/09/1441 | 04/05/2020 | ملغي 410507260000 | التاكيد علي قبول الاقامه المميزه كهويه معتمده | 27/07/1441 | 22/03/2020 | نافذ 440661830000 | المساهمه في تفعيل يوم المسؤوليه الاجتماعيه للمملكه | 17/08/1444 | 10/04/2020 | نافذ 000041041392 | الحد الادني من المتطلبات الواجب توافرها في مقار مراكز الصرافه | 12/06/1441 | 07/02/2020 | نافذ 000041033686 | تعيين بريد الكتروني خاص لاستلام قرارات البنك المركزي | 11/05/1441 | 06/01/2020 | نافذ 410254330000 | الشهادات المهنيه لموظفي المؤسسات الماليه | 12/04/1441 | 09/12/2019 | نافذ 189100000041 | استفسار عدد من مراكز الصرافه احتساب ابن/ابنه المواطنه ضمن السعوده | 21/03/1441 | 21/11/2019 | نافذ 120500000067 | الاشتراك في خدمات الرسايل القصيره | 24/02/1441 | 23/10/2019 | نافذ 410251740000 | اليه تعويض النقد التالف الموسوم بالاحبار الامنيه | 12/04/1441 | 12/09/2019 | نافذ 694270000149 | المواصفات الفنيه لنظام المراقبه التلفزيونيه للقطاع المالي | 20/11/1440 | 22/07/2019 | نافذ 686310000067 | تعليمات الافصاح عن التراخيص | 15/11/1440 | 18/07/2019 | نافذ 587280000067 | استثناء عملاء فروع مراكز الصرافه في المطارات المسافرين الي خارج المملكه فقط من تقديم الهويه الوطنيه | 23/09/1440 | 28/05/2019 | نافذ 558960000067 | ضروره الالتزام بالانظمه والتعليمات الخاصه بحركه نقل الاموال النقديه، ودليل السلامه الامنيه | 9/09/1440 | 13/05/2019 | نافذ 352170000041 | تزويد البنك المركزي بالقوايم الماليه السنويه والربع سنويه والتقارير السنويه لانظمه الرقابه الداخليه | 6/06/1440 | 12/02/2019 | نافذ 269480000067 | توعيه العملاء بمخاطر حمل النقود بمبالغ كبيره | 29/04/1440 | 06/01/2019 | نافذ 217550000041 | سعوده وظايف مؤسسات وشركات الصرافه فيه ا وفيه ب | 6/05/1440 | 14/12/2018 | نافذ 186260000067 | اطلاق خدمه الوكالات الالكترونيه | 24/03/1440 | 02/12/2018 | نافذ 230400000041 | اوقات عمل مراكز التحويل الماليه التابعه للبنوك | 9/09/1439 | 24/05/2018 | معدل 391000088263 | تحديث بعض اجراءات عمل مؤسسات وشركات الصرافه | 15/08/1439 | 01/05/2018 | نافذ 391000079052 | تعليمات تزويد الجهات الحكوميه وغير الحكوميه بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصله بالحسابات البنكيه للعملاء | 13/07/1439 | 29/03/2018 | نافذ 391000077627 | دليل تنفيذ اليه تطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقه بمنع انتشار اسلحه الدمار الشامل وتمويله | 9/07/1439 | 25/03/2018 | ملغي 391000060406 | استبيان الالتزام بمتطلبات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب والبيانات الاحصاييه | 26/05/1439 | 12/02/2018 | نافذ 391000014326 | دليل تنفيذ اليات تطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصله بمكافحه الارهاب وتمويله | 06/02/1439 | 26/10/2017 | ملغي 371000066843 | تنظيم نقل الاموال النقديه للبنوك ومحلات الصرافه العامله في المملكه حسب متطلبات الماده (16) من نظام مكافحه غسل الاموال | 14/06/1437 | 20/09/2017 | نافذ 381000122205 | ضوابط التعامل مع معاملات الاجراءات المصرفيه | 19/12/1438 | 10/09/2017 | نافذ 381000098932 | الايداع النقدي لشركات الصرافه فيه( ا )لدي فروع البنك المركزي مباشره | 20/09/1438 | 14/06/2017 | نافذ 381000092226 | حفظ السجلات والمستندات الورقيه | 2/09/1438 | 27/05/2017 | نافذ 381000088793 | مزاوله شركات تجاره العملات غير المقيمه اعمال مصرفيه في المملكه دون ترخيص | 22/08/1438 | 18/05/2017 | معدل 381000077863 | الاليات المحدثه لتطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصله بمكافحه الارهاب وتمويله | 22/07/1438 | 18/04/2017 | ملغي 371000093183 | توصيات نظام نقل النقود | 22/08/1437 | 29/05/2016 | نافذ 371000035276 | اليه دخول وخروج النقد السعودي والاجنبي عن طريق جسر الملك فهد | 24/03/1437 | 01/04/2016 | نافذ 371000016270 | مراجعي الحسابات الخارجيه | 10/02/1437 | 22/11/2015 | نافذ 361000156181 | ضروره الالتزام بالانظمه والتعليمات الخاصه بحركه نقل الاموال ودليل السلامه الامنيه | 25/12/1436 | 08/10/2015 | نافذ 361000138090 | البيان الصادر في 26/6/2015 عن مجموعه العمل المالي | 1/11/1436 | 15/08/2015 | نافذ 361000085193 | القواعد والاجراءات والتعليمات التنظيميه لانظمه المدفوعات في المملكه العربيه السعوديه | 16/06/1436 | 07/04/2015 | معدل 361000067859 | دليل تنظيم اجراءات عمل محلات الصرافه | 11/03/1436 | 01/01/2015 | نافذ 351000036574 | الالتزام بسرعه تنفيذ الاحكام والقرارات القضاييه الصادره ضدكم | 20/03/1435 | 21/01/2014 | نافذ 341000069260 | قواعد التشغيل لانشطه الصرافه - تزويد البنك المركزي ببيان شهري عن حركه النقد الوارد والصادر عبر المنافذ البريه | 4/06/1434 | 14/04/2013 | نافذ 341000068320 | الالتزام بتوظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمه التوظيف | 3/06/1434 | 13/04/2013 | نافذ 331000024281 | مكافحه مزاوله اعمال مصرفيه واستثماريه في المملكه بدون ترخيص | 16/10/1433 | 02/09/2012 | معدل 281000000940 | نظام مزاوله نقل النقود والمعادن الثمينه والمستندات ذات القيمه | 22/12/1428 | 01/01/2008 | معدل 281000000287 | قواعد للتعامل مع الالات القديمه او التالفه في البنوك المحليه | 8/04/1428 | 25/04/2007 | نافذ تاريخ الاصدار (ه) تاريخ الاصدار (م) 14/12/1447 31/05/2026 01/12/1447 18/05/2026 26/11/1447 13/05/2026 20/09/1447 09/03/2026 16/08/1447 04/02/2026 11/07/1447 31/12/2025 02/07/1447 22/12/2025 16/06/1447 07/12/2025 03/06/1447 23/11/2025 13/4/1447 05/10/2025 25/3/1447 17/9/2025 06/1/1447 1/7/2025 10/11/1446 09/4/2025 27/8/1446 25/2/2025 26/8/1446 24/2/2025 18/08/1446 17/02/2025 18/08/1446 17/02/2025 07/08/1446 05/02/2025 13/08/1444 05/03/2023 24/05/1444 18/12/2022 16/04/1444 10/11/2022 6/04/1444 31/10/2022 24/03/1444 20/10/2022 3/03/1444 29/09/2022 30/02/1444 26/09/2022 25/01/1444 23/08/2022 29/11/1443 28/06/2022 27/08/1443 30/03/2022 13/04/1443 18/11/2021 2/02/1443 09/09/2021 25/01/1443 02/09/2021 19/11/1442 29/06/2021 27/07/1442 11/03/2021 15/05/1442 30/12/2020 13/05/1442 28/12/2020 26/02/1442 13/10/2020 25/02/1442 12/10/2020 7/01/1442 26/08/2020 2/11/1441 23/06/2020 12/09/1441 04/05/2020 27/07/1441 22/03/2020 17/08/1444 10/04/2020 12/06/1441 07/02/2020 11/05/1441 06/01/2020 12/04/1441 09/12/2019 21/03/1441 21/11/2019 24/02/1441 23/10/2019 12/04/1441 12/09/2019 20/11/1440 22/07/2019 15/11/1440 18/07/2019 23/09/1440 28/05/2019 9/09/1440 13/05/2019 6/06/1440 12/02/2019 29/04/1440 06/01/2019 6/05/1440 14/12/2018 24/03/1440 02/12/2018 9/09/1439 24/05/2018 15/08/1439 01/05/2018 13/07/1439 29/03/2018 9/07/1439 25/03/2018 26/05/1439 12/02/2018 06/02/1439 26/10/2017 14/06/1437 20/09/2017 19/12/1438 10/09/2017 20/09/1438 14/06/2017 2/09/1438 27/05/2017 22/08/1438 18/05/2017 22/07/1438 18/04/2017 22/08/1437 29/05/2016 24/03/1437 01/04/2016 10/02/1437 22/11/2015 25/12/1436 08/10/2015 1/11/1436 15/08/2015 16/06/1436 07/04/2015 11/03/1436 01/01/2015 20/03/1435 21/01/2014 4/06/1434 14/04/2013 3/06/1434 13/04/2013 16/10/1433 02/09/2012 22/12/1428 01/01/2008 8/04/1428 25/04/2007 اشاره الي خطاب سعاده مدير الامن العام رقم3/2416/3 وتاريخ 1436/2/24ه، المتضمن الاشاره الي نظام نقل النقود والمعادن الثمينه والمستندات ذات القيمه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/81) وتاريخ 1428/10/18ه و لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (4814) وتاريخ 1433/10/9ه ، حيث اعطي النظام علاقه مشتركه بين الامن العام كجهه امنيه والبنك المركزي كجهه فنيه في متابعه اداء شركات ومؤسسات نقل النقود. نفيد سعادتكم بانه تم حصر مخالفات نظام نقل النقود التي من الممكن ان تصدر من قبل الشركات المتعهده اثناء مزاولتهم للاعمال المناطه بهم، وتم تعميم القايمه المرفقه علي شرط المناطق لمتابعه اداء هذه الشركات، ورصد مخالفات التقيد بالانظمه والتعليمات. لذا يامل البنك المركزي من جميع البنوك العامله بالمملكه ضروره اخذ كافه الاجراءات اللازمه لضمان الالتزام بتطبيق ضوابط نظام نقل النقود والمعادن الثمينه والمستندات ذات القيمه ، و لايحته التنفيذيه ، اثناء التعاقد والتجديد مع الشركات المتعهده، وداخل المقار التابعه للبنوك، والتاكيد علي الشركات المتعهده بضروره التقيد بها، وفي حال رصد اي مخالفات او ملاحظات يتم توثيقها، وارسالها باسرع وقت ممكن الي البنك المركزي.* ((مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينه والمستندات ذات القيمه)) عدم بحث سوابق من سيشغل منصب مدير اداره الامن. توظيف غير سعودي ضمن العمل في طاقم السياره. توظيف من يقل عن 25 سنه ويزيد عن 50 سنه. توظيف من يحمل اقل من مؤهل الثانوي لاحد طاقم السياره. عدم بحث سوابق طاقم النقل عند التوظيف. عدم اجراء الفحص الطبي. عدم الحصول علي شهاده تدريب. الاهمال في سلامه المنقولات. ايقاف سياره النقل داخل المدينه او خارجها وتركها في المواقع الغير مخصصه لها. خروج سياره نقل النقود باقل من ثلاثه اشخاص. عدم تسليح المرافقين مع قايد سياره النقل (المرافق والحارس) حسب نظام الاسلحه والذخاير. استخدام سياره النقل قبل اصدار استماره من الاداره العامه للمرور يثبت تصفيحها ومطابقه المواصفات المحدده. القيام باعمال التصفيح او استيراد المصفحات قبل صدور الموافقه من الامن العام. زياده اسطول النقل عن (300) سياره قبل صدور الموافقه من الامن العام. استيراد او تصنيع او تعديل اي سياره مصفحه وتشغيلها في مجال النقود قبل الحصول علي موافقه من وزاره الداخليه. عدم تصفيح السياره او تصفيحها باقل من المواصفات والمقاييس المحدده بالنظام. عدم انشاء اداره خاصه بالامن ونقل النقود. العمل بترخيص منتهي الصلاحيه. ادخال شريك بعد الحصول علي الترخيص دون التقدم للامن العام والموافقه من الوزاره. العمل في غير المناطق المحدده بالترخيص. عدم ابرام وثيقه تامين تغطي جميع المنقولات. عدم ابلاغ غرف العمليات في عمليات النقل التي تتجاوز (500,000) الف. عدم الالتزام بخط السير المقترح والمحدد لسياره نقل النقود. تسليم النقود في غير ساعات الدوام الرسمي للبنوك والصرافه. عدم وضع نظام تتبع المركبات عبر الاقمار الصناعيه والايقاف الاجباري للمركبه او تسيير سياره حراسه مرافقه. توقف سياره نقل النقود في اي موقع او مكان لاي غرض. عدم تزويد شرطه المنطقه عن اي عقد مبرم محددا به الجهه المستفيده. عدم تطبيق الضوابط المعمول بها في النقل الجوي والبحري والبري. عدم تجاوب شركات نقل النقود مع رجال الامن المخولين بالتفتيش في اي وقت. توظيف مديرا لاداره الامن غير سعودي او اقل من 25 سنه او لا يحمل المؤهل الجامعي. استخدام سيارات غير مجهزه او غير مرخص لها في عمليه النقل. استخدام سياره النقل لغير الغرض المخصص لها. بيع السيارات المصفحه قبل صدور الموافقه من الامن العام. بيع سياره نقل النقود لجهه غير مرخص لها بمزاوله النشاط. عدم التقيد بالزي المحدد بكتيب التعليمات لشركات والمؤسسات الخاصه. الزام حارس الامن بدفع تكاليف الملابس والتدريب. عدم وضع بطاقه علي صدر الحارس توضح معلوماته الشخصيه والجهه التابع لها. *بموجب تعميم البنك المركزي رقم 371000035015 بتاريخ 1437/03/24ه , تكلف اداره الالتزام بالبنك برفع مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينه والمستندات ذات القيمه بشكل شهري، وارسالها الي شعبه الاشراف علي مراكز النقد بالبنك المركزي. وبموجب تعميم البنك المركزي رقم 381000063640 بتاريخ 1438/06/14ه , يجب ابلاغ غرف عمليات دوريات الامن عن اي مخالفه تقع من شركه او مؤسسه نقل النقود داخل البنك، وتسليم الدوريه عند حضورها لمباشره البلاغ اشعار (بلاغ) من اصل ونسختين، يتم فيه تحديد وقت البلاغ ووقت مباشره الدوريه للحاله، ليتم ضبطها من قبل دوريات الامن للبدء بالاجراءات القانونيه والنظاميه، وفق نظام نقل النقود والمعادن الثمينه والمستندات ذات القيمه ، وذلك حسب النموذج المرفق . مرفق نظام مزاوله نقل النقود والمعادن الثمينه والمستندات ذات القيمه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/81) في 1428/10/18ه . استنادا الي الفقره (ج) من الماده الخامسه من القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه الصادره بقرارمعالي وزير الماليه رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21 ه والتي نصت "علي انه تقع مسؤوليه ضمان الالتزام بهذه القواعد علي اداره مركز الصرافه، ويتعين علي اداره كل مركز اعتماد السياسات والاجراءات والعمليات التي من شانها ضمان الالتزام بالتعليمات الصادره عن البنك المركزي"، والحاقا لتعميم البنك المركزي رقم 45052096 وتاريخ 1445/08/11 ه في شان رفع مستوي الجاهزيه والاستعداد لمراكز الصرافه خلال موسمي رمضان والحج لعام 1445ه. عليه؛ يؤكد البنك المركزي انه علي مراكز الصرافه المتواجده في مكه المكرمه والمدينه المنوره ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينه الحجاج بمحافظه جده الالتزام بالنقاط الموضحه في ملحق رقم (1) كحد ادني. # | ملحق رقم (1) 1 | الالتزام بالقواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه والتعاميم ذات العلاقه. 2 | تشغيل كامل الطاقه الاستيعابيه من خلال تفعيل كافه نوافذ الصرف خلال الموسم. 3 | توفير جميع فيات الصرف للريال السعودي بوقت كاف بما يتناسب مع كثافه الحجاج خلال الموسم. 4 | توفير النقد الكافي بما يسهم في توفير الخدمه خلال الموسم واثناء فتره عيد الاضحي. 5 | زياده عمل المراكز لايام وساعات ملايمه خلال موسم الحج واثناء فتره عيد الاضحي. 6 | عدم تكدس العملاء داخل وخارج المقر من خلال اتخاذ الاجراءات الاتيه كحد ادني ( مع تخصيص موظف بشكل دايم لمتابعه وضمان ذلك ): 1. توفير وتفعيل ممارات تنظيم العملاء. 2. توفير وتفعيل اجهزه تنظيم العملاء. 3. توفير كرسي انتظار خاصه بالعملاء. 7 | الالتزام بالانظمه والتعليمات بشان قصر جميع وظايف النشاط علي السعوديين. 8 | وضع لوحه اسعار العملات في مكان بارز. 9 | تحديث شاشه اسعار العملات من خلال ربطها بالنظام بشكل مباشر. 10 | اصدار ايصالات لجميع المعاملات، وتسليم العميل نسخه منها. 11 | وضع لوحات وعلامات واضحه للجمهور تشير الي حقوق العميل. 12 | اتاحه خدمه جهاز نقاط البيع، اضافه الي توفر ملصق يشير الي خدمه الدفع الالكتروني للعملاء الراغبين الدفع من خلاله. 13 | عمل كاميرات المراقبه ووحدات التخزين بشكل فعال. 14 | توفير عدد كاف من موظفي الحراسات الامنيه. 15 | الالتزام بالانظمه والتعليمات الخاصه بحركه نقل الاموال النقديه والالتزام باوقات عمل حركه نقل النقود. 16 | توفير الات حديثه لعد وفرز النقود وتعمل بفاعليه لاكتشاف العملات المزيفه واتباع الاجراءات اللازمه في حال التعامل مع العملات مزيفه. 17 | اضافه الموقع الجغرافي للمقر علي خرايط جوجل، بالاضافه الي كتابه اسم المركز باللغتين العربيه والانجليزيه. 18 | الالتزام بنشر المحتويات التوعويه والارشاديه التابعه لوزاره الحج والعمره الموجهه لضيوف الرحمن. 19 | الالتزام بابلاغ الجهات الامنيه في حال رصد حالات عمليات تبديل عملات من منافذ غير مصرح لها مع احاطه البنك المركزي بذلك. # ملحق رقم (1) 1 الالتزام بالقواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه والتعاميم ذات العلاقه. 2 تشغيل كامل الطاقه الاستيعابيه من خلال تفعيل كافه نوافذ الصرف خلال الموسم. 3 توفير جميع فيات الصرف للريال السعودي بوقت كاف بما يتناسب مع كثافه الحجاج خلال الموسم. 4 توفير النقد الكافي بما يسهم في توفير الخدمه خلال الموسم واثناء فتره عيد الاضحي. 5 زياده عمل المراكز لايام وساعات ملايمه خلال موسم الحج واثناء فتره عيد الاضحي. 6 عدم تكدس العملاء داخل وخارج المقر من خلال اتخاذ الاجراءات الاتيه كحد ادني ( مع تخصيص موظف بشكل دايم لمتابعه وضمان ذلك ): 1. توفير وتفعيل ممارات تنظيم العملاء. 2. توفير وتفعيل اجهزه تنظيم العملاء. 3. توفير كرسي انتظار خاصه بالعملاء. 7 الالتزام بالانظمه والتعليمات بشان قصر جميع وظايف النشاط علي السعوديين. 8 وضع لوحه اسعار العملات في مكان بارز. 9 تحديث شاشه اسعار العملات من خلال ربطها بالنظام بشكل مباشر. 10 اصدار ايصالات لجميع المعاملات، وتسليم العميل نسخه منها. 11 وضع لوحات وعلامات واضحه للجمهور تشير الي حقوق العميل. 12 اتاحه خدمه جهاز نقاط البيع، اضافه الي توفر ملصق يشير الي خدمه الدفع الالكتروني للعملاء الراغبين الدفع من خلاله. 13 عمل كاميرات المراقبه ووحدات التخزين بشكل فعال. 14 توفير عدد كاف من موظفي الحراسات الامنيه. 15 الالتزام بالانظمه والتعليمات الخاصه بحركه نقل الاموال النقديه والالتزام باوقات عمل حركه نقل النقود. 16 توفير الات حديثه لعد وفرز النقود وتعمل بفاعليه لاكتشاف العملات المزيفه واتباع الاجراءات اللازمه في حال التعامل مع العملات مزيفه. 17 اضافه الموقع الجغرافي للمقر علي خرايط جوجل، بالاضافه الي كتابه اسم المركز باللغتين العربيه والانجليزيه. 18 الالتزام بنشر المحتويات التوعويه والارشاديه التابعه لوزاره الحج والعمره الموجهه لضيوف الرحمن. 19 الالتزام بابلاغ الجهات الامنيه في حال رصد حالات عمليات تبديل عملات من منافذ غير مصرح لها مع احاطه البنك المركزي بذلك. استنادا الي الصلاحيات الممنوحه للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر ب المرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ه ، و القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٤٦٨٦) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢١ه ، واشاره الي الفقره (ب) من الماده (الرابعه عشره) والي الفقره (ب) من الماده (الحاديه والعشرون) من القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه ، وبناء علي ما ورد في متطلبات التعيين في المناصب القياديه في المؤسسات الماليه الخاضعه لاشراف ورقابه البنك المركزي ، و مبادي السلوك واخلاقيات العمل في المؤسسات الماليه الصادره عن البنك المركزي . ونظرا لما لوحظ لدي مراكز الصرافه قيام بعض موظفيها الجمع بين وظيفتين لدي اكثر من مركز صرافه، بالاضافه الي عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي بشان توطين الوظايف، فانه يتعين علي مراكز الصرافه الالتزام بالاتي: اولا: عدم السماح لموظفي مراكز الصرافه الجمع بين وظيفتين في ان واحد لدي اكثر من مركز صرافه، وعلي مراكز الصرافه التحقق من التقيد بذلك واتخاذ الاجراءات اللازمه للتصحيح خلال فتره لا تتجاوز (سته اشهر) من تاريخه، واشعار البنك المركزي بذلك. ثانيا: الالتزام ب تعميم البنك المركزي رقم (٢١٧٥٥/٤١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٦ه المتضمن قصر جميع وظايف النشاط علي السعوديين، وعدم التقدم الي اي جهه اخري لطلب الحصول علي تصاريح توظيف غير سعوديين. للاطلاع والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه، وعلي مراكز الصرافه اتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لتنفيذ ما جاء في التعميم والتقيد به. استنادا الي الصلاحيات الممنوحه للبنك المركزي بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11ه و القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه الصادره بقرار وزير الماليه رقم(4686) وتاريخ 1441/11/21ه ، والحاقا للتعميم رقم (35217/41) وتاريخ 1440/06/06ه بشان تزويد البنك المركزي بالقوايم الماليه السنويه وربع السنويه، والتقارير السنويه لانظمه الرقابه الداخليه، واشاره الي الفقره (ا-7) من الماده (الرابعه عشره) ، و الفقره (ج) من الماده (الحاديه والثلاثون) من القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه . ونظرا لما لوحظ في شان تطبيق احكام القواعد المشار اليها اعلاه، وفي اطار سعي البنك المركزي المستمر الي تطوير قطاع الصرافه في المملكه، فانه يتعين علي مراكز الصرافه الالتزام بالاتي: حكم الفقره (ا/٧) من الماده (الرابعه عشره) من القواعد ، وذلك بان يتم اجراء اختبار مستقل دوري-بحد ادني كل سنه- لتقييم اعمال مركز الصرافه بما في ذلك النظم الاليه للمركز، ومدي التزام المركز بالسياسات والاجراءات الداخليه لديه والانتهاء منه بحد اقصي نهايه شهر يوليو من كل سنه ميلاديه. التقيد بما نصت عليه الفقره (ج) من الماده (الحاديه والثلاثون) من القواعد ، وذلك بقيام المراجع الخارجيه باجراء تقييم لانظمه الرقابه الداخليه علي ان يتضمن التقرير بحد ادني اي ملاحظات حيال التزام المركز باحكام القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه. للاحاطه والعمل بموجبه، مع الافاده بالاستلام خلال اسبوع من تاريخه، علما بان البنك المركزي سيتخذ كافه الاجراءات النظاميه تجاه مراكز الصرافه المخالفه لاحكام هذا التعميم. استنادا الي الفقره (ب) من الماده الرابعه عشر من القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21ه , ولسعي البنك المركزي المستمر في تطوير قطاع الصرافه في المملكه، فقد تم تطوير نموذج تسعيري موحد لخدمتي نقاط البيع (POS) للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدي لدي مراكز الصرافه. عليه نود التاكيد علي كافه مراكز الصرافه القيام بتوفير خدمه نقاط البيع (POS) وتفعيلها اعتبارا من تاريخه وذلك خدمه للعملاء، وان عدم الالتزام والتقيد بالانظمه والتعليمات سوف يترتب عليه قيام البنك المركزي بتطبيق العقوبات النظاميه. استنادا الي الماده الحاديه والثلاثون من القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه الصادره بقرار وزير الماليه رقم 4686 وتاريخ 1441/11/21ه والتي اشارت انه علي المركز تزويد البنك المركزي باي بيانات او تقارير يطلبها في الوقت الذي يحدده، والي الفقره (ب) من الماده الرابعه عشر من القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه والتي اشارت ان للبنك المركزي اصدار اي تعليمات يراها ضروريه لتطبيق المتطلبات الاشرافيه والرقابيه علي اعمال مركز الصرافه. عليه نفيدكم بتحديث نموذج مقارنه القوايم الماليه* علي ان يتم تزويد البنك المركزي به بشكل دوري علي البريد الالكتروني ابتداء من الربع الرابع 2020م، وفقا للاتي:** 1- | تزويد البنك المركزي بنموذج المقارنه للقوايم الماليه الربع سنويه خلال 35 يوما من انتهاء الربع. 2- | تزويد البنك المركزي بنموذج المقارنه للقوايم الماليه السنويه خلال 65 يوما من انتهاء السنه. وسيتم تزويدكم بالنموذج بواسطه البريد الالكتروني، ويؤكد البنك المركزي علي ضروره الالتزام بالتحديث المشار اليه اعلاه، علما ان البنك سيتخذ كافه الاجراءات النظاميه تجاه مراكز الصرافه المخالفه لاحكام هذا التعميم. * تم تحديث النموذج بموجب التعميم رقم (44006369), وتاريخ 1444/01/25ه, الموافق 2022/08/22م . ** الرجاء مراجعه التعميم رقم (44006369), وتاريخ 1444/01/25ه, الموافق 2022/08/22م بشان تحديث نماذج البيانات الاشرافيه لمراكز الصرافه وتسليمها من خلال نظام (RMS). استنادا الي حكم البند (3) من الفقره (ا) من الماده (التاسعه والعشرون) من القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21ه والذي نص: "علي مركز الصرافه تقديم بيانات دوريه للبنك المركزي تتضمن معلومات عن اعمال المركز ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الاتي: 3-قايمه ببيانات الموظفين". عليه نفيدكم بتحديث نموذج جمع بيانات الموظفين* علي ان يتم تزويد البنك المركزي به بشكل ربعي وذلك خلال خمسه عشره يوما من انتهاء الربع بحد اقصي ابتداء من الربع الرابع لعام 2020م وسيتم تزويدكم بالنموذج بواسطه البريد الالكتروني.** ويؤكد البنك المركزي علي ضروره الالتزام بالتحديث المشار اليه اعلاه، علما ان البنك المركزي سيتخذ كافه الاجراءات النظاميه تجاه مراكز الصرافه المخالفه لاحكام هذا التعميم. * تم تحديث النموذج بموجب التعميم رقم (44006369), وتاريخ 1444/01/25ه, الموافق 2022/08/22م . ** الرجاء مراجعه التعميم رقم (44006369), وتاريخ 1444/01/25ه, الموافق 2022/08/22م بشان تحديث نماذج البيانات الاشرافيه لمراكز الصرافه وتسليمها من خلال نظام (RMS). الحاقا للتعميم رقم 21755/41 وتاريخ 1440/4/6ه بشان قصر جميع وظايف نشاط قطاع مراكز الصرافه علي السعوديين وضروره تاهيل موظفين سعوديين والحاقهم ببرامج تدريبيه مناسبه لطبيعه عملهم، علي الا تتجاوز المده الزمنيه لسعوده الوظايف كافه عن سنه من تاريخه، وبناء علي الاستفسارات الوارده للبنك المركزي بشان مدي احتساب ابن/ابنه المواطنه ضمن السعوده بناء علي قرار وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. نفيدكم انه يتعين احتساب الفيات التي تعامل معامله السعوديين في نسب السعوده وذلك حسب ما يصدر عن وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه والافصاح عن ذلك في البيانات التي ترفع الي البنك المركزي، وعلي مراكز الصرافه متابعه التحقق والالتزام بما يصدر عن وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه بهذا الخصوص.