moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٥٧٢١١ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: وفي هذه الجلسه المنعقده مرييا عن بعد، وفيها حضر (...) هويه وطنيه رقم: (...)صفته وكيلا عن المدعي وذلك بموجب وكاله رقم: (...)وتنتهي بتاريخ: ٢١ / ٠٤/ ١٤٥١ ه والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي فقدم عبر المحادثه ما نصه ( الموضوع: تحرير الدعوي: اولا: صدر لصالح المدعي صك الحكم رقم: (٤٦٣٠٤٣٥٨٤٣) وتاريخ: ٢٥/٠٥/١٤٤٦ه، في الدعوي رقم: (٤٥٧٠١٩٧٧٠٦) وتاريخ: ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه، والمرفوعه امام الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه، ومنطوقه: "حكمت الدايره باثبات شراكه المدعي (...) هويه وطنيه رقم( ...) بمحل (...) المندرج تحت مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بنسبه قدرها ٥٠% خمسون بالميه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق"، وحيث ان المدعي والمدعي عليه شركاء بالمحل محل الدعوي، بموجب الصك، بنسبه قدرها ٥٠% خمسين بالمايه لكلا منهما. ثانيا: وحيث ان المدعي عليه بعد صدور صك الحكم قد قام بعرض محل الشراكه للبيع والتقبيل، وعمل الاعلانات الترويجيه علي منصه حراج، وعرضه علي السماسره للبيع والتقبيل بالاراده المنفرده، ودون موافقه المدعي والرجوع اليه بعد صدور الحكم سالف البيان؛ ليضر بمصلحه المدعي (مرفق ما يثبت ذلك)، وحيث ان ما يقوم به المدعي عليه يعد مخالفا لما نص عليه نظام المعاملات المدنيه، والذي نص في مادته رقم ٥٣٩/٢ علي: "ليس لمن يدير الشركه او يتصرف نيابه عن الشركاء ان يتصرف تصرفا يلحق الضرر بالشركه او يخالف الصلاحيات المخوله له او الغرض الذي انشيت من اجله"، وحيث ان ما يقوم به المدعي عليه يعد تصرفا من شانه ان يلحق الضرر بالشركه، كما وانه يخالف الصلاحيات المخوله له، ودون رضي او موافقه المدعي، وبناء علي ما تضمنته الفقره (٨) من الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي " تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: (٨) المنع من التصرف او الاذن به". ثالثا: وتتمثل صفه الاستعجال في طلب المدعي، بان المدعي عليه يسعي لبيع وتقبيل محل الشراكه دون الرجوع لموكلي المدعي، ودون علمه؛ وبالاراده المنفرده منه؛ لينفرد بما ينتج عن البيع وحده، كما وان المدعي مسجون تنفيذا لحكم قضايي مما يتبين لفضيلتكم صفه الاستعجال في منع المدعي عليه من التصرف وهو اجراء لازم للحفاظ علي حقوق المدعي من الضياع. كما ويتمثل الضرر الواقع في ان تصرف المدعي عليه يلحق بالمدعي اضرارا ماديه؛ وذلك لعدم رغبته في بيع محل الشراكه، ومن الاضرار ايضا انه يوجد ادوات ومعدات مملوكه للمدعي ما يجعل المدعي عليه يقوم بالتصرف فيها وفي ذلك ضياعا لمجهوده الذي بذله في تدشين وتاسيس المحل. وعليه نلتمس من فضيلتكم قبول طلباتي الاتيه: - الطلبات: اولا: الحكم بمنع المدعي عليه من التصرف في محل الشراكه (محل (...)المندرج تحت مؤسسه/ مركز (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)،) تصرفا ناقلا للملكيه، والزامه بتقديم ما لديه من حسابات ماليه واموال، والحفاظ علي ما تحت عهدته من معدات وادوات تخص اعمال الشركه حتي تاريخه.)، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله فاجاب بانه لم يقم بعرض المحل للتقبيل او البيع، ثم جري من الدايره عرض الصلح علي الطرفين، فاصطلحا علي ان يلتزم المدعي عليه بعدم تقبيل المحل او بيعه حتي تكتسب القضيه المنظوره لدي المحكمه بالصفه النهاييه، ثم طلبا اثبات هذا الصلح والزامهما به، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا علي التزام المدعي عليه بعدم تقبيل المحل او بيعه حتي تكتسب القضيه المنظوره بين الطرفين لدي المحكمه بالصفه النهاييه، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اثبات ما تصالحا عليه طرفا الدعوي والزامها به؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.