moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 516 لعام 1442 ه المقامه من/ فهد بن حسين بن محماس الدخيل هويه وطنيه (...) المقامه من/ فهد حسين الدخيل صاحب مؤسسه فهد حسين الدخيل للمقاولات لصاحبها فهد حسين محماس الدخيل سجل تجاري (...) ضد/ فيحان بن شالي بن عتيق المطيري هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه بنيان الجزيره للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المحتكم ضده فهد حسين الدخيل صاحب مؤسسه فهد حسين الدخيل للمقاولات، تقدم بدعوي طلب فيها الغاء قرار هييه التحكيم القاضي برفض طلب رد المحكم المرجح ( رييس هييه التحكيم ) في النزاع القايم بينه وبين صاحب مؤسسه بنيان الجزيره للمقاولات، والمنظور لدي هييه التحكيم التي يراسها الدكتور/ فيحان المطيري، نظرا لما اعتري مجريات التحكيم من مخالفات عديده للنظام، لا سيما المخالفات المرتكبه بالجلسه المنعقده بتاريخ 18 /7 /1442ه، الامر الذي حدا بالمدعي الي تقديم طلب رد المحكم المرجح بموجب خطابه المؤرخ في 19 /7 /1442ه. الا ان قرار الهييه في 1/8/1442ه جاء برفض الطلب، وبناء عليه وبالاستناد علي الفقره 1 من الماده (17) من نظام التحكيم، تقدم المدعي بطلب رد المحكم المرجح لدي المحكمه التجاريه وذلك لاسباب حاصلها: اولا: انعدام التسبيب بقرار الرفض: فالماده (42) من نظام التحكيم استوجبت ان يكون الحكم الصادر من هييه التحكيم مسببا، الامر الذي اغفله ذلك القرار، ثانيا: المخالفات التي اعترت مجريات التحكيم: وهي: 1- رفض تسليم محضر الجلسه المذكوره 2- الامتناع عن استلام خطاب بالمطالبات 3- توجيه السكرتاريه بعدم استلام خطابين يتعلقان بالاجراءات 4- رفض منح المدعي عليه اي مهله للاجابه 5- عدم الاعتداد بالعقد واعتباره صوريا 6- الاصرار علي نظر مسايل لا يشملها العقد فضلا عن المخالفات الاخري التي تم التنويه عنها بخطاب الاعتراضات المقدم في 02/ 08/ 1442ه. علما ان هييه التحكيم قد عاودت ارتكاب مخالفات اخري (اضافيه) مؤخرا، وقد جري الاعتراض عليها في حينه, كما تم تجاهل كافه الطلبات والاعتراضات المتكرره، ولم يتخذ اي اجراء بشانها, ثالثا: استشهاد في غير موضعه: حيث استشهد القرار المذكور بطلب رد اخر مقدم من قبل المدعي في 9/7/1439ه وهذا غير صحيح، فالاسباب التي تضمنها طلب الرد الاخير تختلف اختلافا تاما عن الاسباب التي وردت بطلب الرد السابق, مما يؤكد وجود شحناء لدي المحكم المرجح, وان الاسباب الانف ذكرها تشكل ظروفا تثير شكوكا جديه حول حياديه واستقلاليه المحكم المرجح, وانتهي في طلبه الي (الحكم بالغاء قرار الهييه القاضي برفض طلب رد المحكم المرجح), ثم تم فتح الترافع الكتابي، وطلبت الدايره من رييس هييه التحكيم (المحكم المرجح) فيحان بن شالي المطيري الاجابه علي اعتراض وكيل المحتكم ضده علي قرار هييه التحكيم برفض رد المحكم المرجح فاجاب في مذكره جوابيه تضمنت: اولا: انتهاء المده النظاميه للطعن في قرار هييه التحكيم من الناحيه الشكليه والاجراييه, ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: عدم صحه ما جاء علي لسان وكيل مؤسسه فهد الدخيل للمقاولات جمله وتفصيلا وما يثبت ذلك (ما تضمنه قرار الهييه القاضي برفض طلب الرد المحكم) فقد عملت الهييه التحكيميه وفقا لمقتضيات نظام التحكيم ولايحته التنفيذيه ووفقا للانظمه ذات العلاقه ووفقا لمقتضيات احكام الشريعه الاسلاميه ,كما تم تسليم مؤسسه فهد حسين الدخيل للمقاولات ضبط جلسه 17/7/1442ه الذي يدعون عدم استلامه مختما من قبل اعضاء هييه التحكيم بما في ذلك محكم مؤسسه فهد الدخيل الاستاذ خالد متعب خليفه، كما نفيد ان الهييه قد اقفلت باب المرافعه للدراسه والتامل لاصدار الحكم بموجب ضبط جلسه يوم الثلاثاء 20 /10 /1442ه لذا واستناد الي الماده الخامسه الفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه من نظام التحكيم والتي نصت (لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعه ) وفي ختامها طلب رد الطعن المقدم من وكيل مؤسسه فهد حسين الدخيل للمقاولات بناء علي ما ورد من اسباب, ثم طلبت الدايره من رييس هييه التحكيم ان يجيب علي كل سبب من اسباب طلب الرد بالتفصيل حيث خلا الجواب من التطرق لبقيه الاسباب من ذلك علي سبيل المثال الامتناع عن استلام خطابات وتوجيه السكرتاريه بعد استلامها وعدم منح المهله للمدعي عليه للجواب، الي اخر ما ورد من اسباب , فاجاب بالتاكيد علي انتهاء المده النظاميه للطعن في قرار هييه التحكيم من الناحيه الشكليه والاجراييه وعلي انه قد تم اقفال باب المرافعه, واما الاجابه علي اسباب طلب الرد 1/ ذكر وكيل مؤسسه فهد الدخيل للمقاولات انعدام التسبيب في قرار رفض طلب رد المحكم المرجح (رييس هييه التحكيم) استناد للماده (42) من نظام التحكيم التي استوجبت ان يكون الحكم الصادر من هييه التحكيم مسببا وهنا نوضح لاصحاب الفضيله مغالطه الوكيل حيث ان الماده (42) من نظام التحكيم تندرج ضمن الباب الخامس (اجراءات الفصل في الدعوي التحكيميه) حيث ان الماده المذكوره تتعلق بتسبيب الحكم (في النزاع) وليس بتسبيب القرار، 2/ ذكر الوكيل انه تم الامتناع عن تسليم محضر الجلسه بتاريخ 18 /7 /1442ه وهذا غير صحيح فقد تم تسليم المحضر لاطراف النزاع مختما من قبل اعضاء هييه التحكيم بما في ذلك محكم المدعي عليها (مؤسسه فهد الدخيل) الاستاذ خالد متعب خليفه, 3/ ذكر الوكيل انه تم الامتناع عن استلام خطاب بمطالباتنا كما انه تم توجيه سكرتاريه التحكيم بعدم استلام خطابين يتعلقان بالاجراءات وهذا ايضا غير صحيح فقد تم استلام جميع خطابات اطراف النزاع علي قدم المساواه سواء اثناء جلسات التحكيم او عن طريق البريد الالكتروني او الواتس اب وكلها مستلمه وموثقه ولا صحه لما يذكره وكيل المدعي عليها المدعي عليها ومن ذلك علي سبيل المثال: ضبط جلسه 18 /7 /1442ه, 4) ذكر الوكيل انه تم رفض منح المدعي عليه مهله للاجابه وهذا ايضا غير صحيح والدليل علي ذلك ضبط جلسه 11 /10 /1442ه ونصها التالي ( ثم جري عرض الصلح بين الطرفين واستعد المدعي بذلك وطلب المدعي عليه مهله للتفكير في الصلح واليمين التي وجهت له وكذلك للرد علي الخطابين التي تقدم بهما المدعي بخصوص اسعار الاعمال الاضافيه) وكذلك ضبط جلسه التحكيم والمختم من قبل اعضاء الهييه بتاريخ 29/8/1442ه حيث يثبت ويؤكد هذا الضبط باجماع اعضاء هييه التحكيم انه تم منح المدعي عليه مهله للاجابه الا انه غير متجاوب في الحضور ولا يقدم اي رد بخصوص الدعوي في الحضور عده جلسات رغم افهامه من قبل هييه التحكيم في الجلسه التي حضرها بتاريخ 18/7/1442ه بضروره الحضور اصاله في الجلسات القادمه ورغم تبليغه التبليغ النظامي وافهام وكلايه ايضا في تلك الجلسه وغيرها من الجلسات السابقه بضروره حضور موكليهم اصاله، وحضر الوكيل عبدالعزيز بن علي عبدالعزيز الدخيل سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) عن المدعي عليه بتاريخ 8/8/1442ه في الجلسات المقرره بتاريخ 10 /8 /1442ه والجلسه المنعقده بتاريخ 17/8/1442ه والجلسه المنعقده بتاريخ 25 /8 /1442ه ورغم تضمن الوكاله حق الاقرار الا انه اقر صراحه لهييه التحكيم عدم علمه بمجريات الدعوي ولا يستطيع الافاده او الرد او الاجابه عن اي شيء يخص الدعوي والنزاع القايم بين الطرفين وانه حاضر لمجرد الحضور الي حين حضور موكله , 5/ ذكر الوكيل الاصرار علي مسايل لا يشملها العقد، وهنا نوضح انه لا يوجد اصرار علي مسايل لا يشملها العقد حيث ان موضوع النزاع القايم بين الطرفين حول الاعمال التي شملها العقد والاعمال الاضافيه الخارجه عن العقد، تطالب بها مؤسسه بنيان الجزيره للمقاولات (المدعيه)، ومن واجب الهييه الاطلاع والتحري واستجلاء الحقيقه، 6/ ذكر الوكيل ان الهييه عاودت ارتكاب المخالفات مؤخرا وهذا ايضا ادعاء غير صحيح، 7/ ذكر الوكيل انه تم الاستشهاد بقرار طلب رد سابق بتاريخ 9 /7 /1442ه مما يؤكد وجود شحناء لدي المحكم المرجح، وهنا نوضح مواصله المدعي عليه توجيه اتهامات لا اساس لها، ثم طلبت الدايره من وكيل المعترض الرد علي مذكره رييس هييه التحكيم وتقديم البينه علي ما اثاره من وجود مخالفات, فاجاب في مذكره تضمنت: اولا: بشان المده النظاميه للتقدم بالاعتراض علي قرار الهييه، فان اللايحه الاعتراضيه تم تقديمها خلال المده النظاميه , ثانيا: استشهدت المذكره بعدد من الوقايع التي حدثت في تواريخ لاحقه لتاريخ التقدم بطلب الرد للهييه 19/7/1442ه وهذه الوقايع ليست ذات صله بموضوع هذا الاعتراض وخارج سياقه, ثالثا: تضمنت المذكره اعترافا ضمنيا بان قرار الهييه برفض طلب الرد قد خلا من اي تسبيب, رابعا: بخصوص ضبط جلسه 18/7/1442ه ، فالمذكره لم تشر الي توقيت تسليمه. ولذلك ينبغي ايضاح الاتي: 1-لم يجر تسليم الضبط الا بعد تكرار مطالبه من جانبنا، حيث تم الالحاح علي ذلك بموجب (3) مكاتبات مختلفه 2-تم تسليم الضبط في 24/ 03/ 2021م (11/8/1442ه)، اي بعد ما يتجاوز 3 اسابيع من انعقاد الجلسه, 3-جري انعقاد اكثر من جلسه بعد الجلسه المذكوره دون تسليمنا ذلك الضبط ,4-اقرت الهييه بعدم تسليمنا ذلك الضبط في حينه، حيث اشارت الي ذلك في ضبط جلسه 10/ 08/ 1442ه , خامسا: بخصوص الامتناع عن استلام الخطابات، فقد جاء بالمذكره ان الهييه تستلم جميع الخطابات، واستندت علي ضبط جلسه 18 /7 /1442ه الذي اشار الي استلام خطابا واحدا, وفي الواقع فان ذلك يجافي الحقيقه، سادسا: فيما يخص رفض منح المدعي عليه (اصاله) مهله للاجابه، فان مدار طلب الرد فيما يخص هذه المخالفه قد ارتبط بجلسه 18/7/1442ه، والتي لم يتم امهاله خلالها (رغم طلبه ذلك)، والدليل ان ضبط الجلسه قد خلا من اي اشاره الي الامهال، فضلا عما جاء به من ردود بقول: (لا ادري) لخمس مرات بينما تتحدث المذكره عما دار بجلسه 11 /10/1442ه كبينه علي الامهال, اي ان المذكره تستشهد بواقعه تلت المخالفه ب (83) يوما!! سابعا: بشان الاصرار علي نظر مسايل لا يشملها العقد، فقد ورد في المذكره ما يتضمن صراحه في الرد علي ان "موضوع النزاع القايم بين الطرفين حول الاعمال التي شملها العقد والاعمال الاضافيه الخارجه عنه". ونضيف عليه ان الاعمال التي نصر علي نظرها تم تنفيذها بواسطه مقاولين اخرين بعقود منفصله, ثامنا: فيما يخص ما حاولت المذكره الدفع به من ان طلب الرد السابق قد بني علي ذات اسباب طلب الرد الحالي، فاننا نرفق نسخه منه ، ليتسني للدايره التاكد من عدم صحه هذا الادعاء، حيث ان اسباب الرد تختلف اختلافا كليا, كما ان المذكره قد تعمدت عدم التطرق لعدد من المخالفات, ثم طلبت الدايره من رييس هييه التحكيم الجواب علي الرد السابق فاجاب بما لم يخرج مضمونه عما سبق تقديمه واكد علي ان الوكيل لم يقدم البينه علي المخالفات التي يذكرها, وفي جلسه هذا اليوم المنعقد مرييا عن بعد تشير الدايره الي انه تم الترافع الكتابي في الدعوي، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره الحكم في الدعوي لما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كان وكيل المحتكم ضدها ( المعترض ) يطلب الغاء قرار هييه التحكيم, ورد رييس هييه التحكيم في النزاع التحكيمي بين موكله وبين صاحب مؤسسه بنيان الجزيره للمقاولات بناء علي الاسباب التي اوردها في طلبه, وبما ان هييه التحكيم نظرت في طلب الرد واصدرت فيه قرارها المؤرخ في جلسه 1/8/1442ه وقدم وكيل المحتكم ضدها اعتراضه علي القرار في 30/8/1442ه طبقا لنص الماده , وبما ان الماده 17/ 1 من نظام التحكيم تنص علي انه: (يقدم طلب الرد - كتابه - الي هييه التحكيم مبينا فيه اسباب الرد خلال خمسه ايام من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهييه، او بالظروف المسوغه للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، او لم يوافق الطرف الاخر علي طلب الرد خلال خمسه ايام من تاريخ تقديمه؛ فعلي هييه التحكيم ان تبت فيه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ تسلمه، ولطالب الرد في حاله رفض طلبه التقدم به الي المحكمه المختصه خلال (ثلاثين) يوما، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن ) فان الطلب حينيذ يكون مقبول شكلا, اما من حيث الموضوع: فبما ان الماده 16/3 من نظام التحكيم تنص علي انه: ( لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا جديه حول حياده او استقلاله) وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي الطلب وما صدر بشانه من هييه التحكيم بالاجماع ( برفضه ) , وبما ان ما اورده المعترض من اسباب تعد غير كافيه لرد رييس الهييه ولا تشكل ظروفا تثير شكوكا جديه حول حياده او استقلاله؛ فان الدايره تنتهي الي رفض طلبه وفق منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الاعتراض المقدم من وكيل فهد بن حسين بن محماس الدخيل رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه فهد حسين الدخيل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) علي قرار هييه التحكيم القاضي برفض طلب رد رييس هييه التحكيم فيحان بن شالي بن عتيق المطيري رقم الهويه (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضو محمد بن ابراهيم البياضي رييس الدايره عبدالاله بن ظاهر العنزي