moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٢٧٣٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن (...) – سجل مدني رقم (...) – ان موكله يطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه. فقيدت الطلب في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وحيث ان المدين لم يقدم ضمن طلبه مقترحا مؤشرا من امين افلاس , فقد رات الدايره الفصل في الطلب. (الاسباب) لما كانت مقدمه الطلب تطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ،وبما ان الماده (٩٣) من نظام الافلاس نصت علي انه: " يشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه "، وحيث ان لايحه المعلومات والوثايق تضمنت بيان ما يجب ان يرفق بطلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس، وحيث ان مقدم الطلب لم يرفق بطلبه جميع المعلومات والوثايق اللازمه لافتتاح اجراء التصفيه؛ فان هذا الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه، ما يتعين معه الحكم برفض افتتاح الاجراء تطبيقا للماده (٩٩/٢/ب/١) من نظام الافلاس المتضمنه: " تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ...ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول ..."، ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه تقديم طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه . (منطوق الحكم) برفض طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.