moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8691 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفتها وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) الصادره من (...) وبتاريخ 24/03/1441ه حيث تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: انه سبق لموكلتها المدعيه ان تعاقدت مع المدعي عليها بموجب عقد تنظيم وتسويق معرض (...) بمنطقه عسير بتاريخ 12/12/2015م مقابل مبلغ وقدره (1,250,000) مليون ومايتين وخمسون الف ريال لعدد من الخدمات موصوفه بالصيغه التعاقديه بين الطرفين تقدمها المدعيه ويتم سداد الاجره لها علي ثلاث دفعات, ( 25% و 40% و35% )،وتبقي بذمه المدعي عليها قيمه الدفعه الثالثه الاخيره بنسبه ( 35%) من اجمالي قيمه العقد تمثل مبلغ وقدره (437,500) اربعمايه وسبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، حيث انهت موكلتها التزامها الخدمي الموصوف بالعقد وفق ترتيب كل خدمه والمبلغ المستحق قرين الالتزام بالعقد دون تاخير وفق البند الخامس بوصف (بعد انتهاء الحدث ) الذي بدا في 24/5/1435ه الي 1/7/1435وخلصت الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه14/07/1441ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احاله الي ما تضمنته صحيفه الدعوي، حيث اوضحت ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها لتنظيم وتسويق معرض (...)، وترتب استحقاق موكلتها لمبالغ تبقي منها مبلغ قدره (437.500) ريال، وخلصت الي طلب الزام المدعي عليها بسداده، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما تقدم؛ ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، وفق نص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه قد حددت الاعمال التجاريه، كما ان الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وانها تختص بالفصل في المنازعات القايمه بين التجار والمتعلقه باعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه، وبالنظر الي موضوع النزاع الماثل وانه ليس ناشي عن عمل تجاري كما ان المدعي عليها ليست تاجر مما يتبين معه ان الدعوي ليست من اختصاص المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني