moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٣٥٧٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٣ه تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها: (بناء علي ما جاء بالفقره الثانيه من نظام العلامات التجاريه ولايحته التنفيذيه الفقره (ز) التي نصت علي لا تعد ولا تسجل علامه التجاريه الاشارات والشعارات والاعلام وغيرها الوارد بيانها ادناه ز - صور الاخرين او اسماؤهم الشخصيه او التجاريه ما لم يوافق هم او ورثتهم علي استعمالها ي - العلامات المطابقه او المشابهه للعلامات الشايعه الشهره في المملكه ولو كانت غير مسجله فيها علي سلع او خدمات مطابقه او مشابهه والعلامات المطابقه او المشابهه لتلك الشايعه الشهره في المملكه والمسجله فيها علي سلع او خدمات ليست مطابقه او مشابهه شريطه ان يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامه شايعه الشهره. ل - الاشارات المطابقه او المشابهه لعلامات تجاريه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين علي منتجات او خدمات مطابقه او مشابهه، وكذلك الاشارات التي ينشا عن تسجيلها بالنسبه لبعض المنتجات او الخدمات الحط من قيمه منتجات الاخرين او خدماتهم. ولما كانت موكلتي تمتلك العلامه التجاريه لشركه مطاعم (...) والمسجله بوزاره التجاره برقم تسجيل (...)بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٣٨ه وتاريخ نهايه الحمايه الجديده ٣٠ -١٠-١٤٤٨ه، وتسجيل العلامه التجاريه القديمه برقم ١٤٥٤/ ١٠٠ بتاريخ تسجيل ١٤-٠٨-١٤٣٤ه، وتاريخ نهايه الحمايه للشهاده القديمه ٠٧-٠٣-١٤٤٤ه الطلبات: شطب العلامه التجاريه)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٩/٠٩/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه، وحضر عن المدعي عليها بندر الجميل وقرر انه الشريك والمدير في الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن بيانات العلامه المطلوب شطبها استمهلت لتقديمها، وقرر الحاضر عن المدعي عليها انه قد ارفق جوابه في النظام، واشار الي ان المدعي عليها لا تملك الا علامه تجاريه واحده، وهي علامه صوريه وليست لفظيه برقم التسجيل (...)، وطلبت الدايره من الحاضر عن المدعي عليها تقديم ما يثبت تمثيله للشركه، فاستمهل لذلك، وطلبت وكيله المدعيه مهله لتقديم جوابها، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم ما طلب منها خلال عشره ايام ثم يقدم الحاضر عن المدعي عليها ما طلب منه ويقدم جوابه عن مذكره المدعيه خلال عشره ايام وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه المنعقده بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٤ه من خلال الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه تقدمت بالطلب رقم: (...) وتاريخ ٢٢/ ٩/ ١٤٤٤ه، ونصه: (اولا: - نفيد مقام فضيلتكم الي ان ما جاء بالمذكره الجوابيه من المدعي عليه ادعاءات غير صحيحه جمله وتفصيلا وقد اورد فيها المدعي عليه ردا غير ملاقي للدعوي وما جاء بها من مرفقات وصور للعلامه التجاريه التي تبين استعمال المدعي عليه لعلامه تجاريه بالوسايل الاعلانيه والملصقات الدعاييه وعلي اللوحات الخاصه به والمواقع الالكترونيه ثانيا:- ارفق المدعي عليه شهاده تسجيل علامه تجاريه برقم تسجيل (...) وتاريخ تسجيل في ١/٤/١٤٤٤ه وبدايه الحمايه ٦/١/١٤٤٤ه ونهايتها ٥/١/١٤٥٤ه وهي عباره عن رسم لما يشبه وعاء وداخله انبوب مرسوم عليه اشكال هندسيه والعلامه بالالوان الكحلي والبرتقالي وهذه العلامه يتضح منها انها حديثه الانشاء ومغايره تماما لما تم تقديمه امام مقام فضيلتكم من صور وبينات علي العلامه التجاريه المستخدمه من قبل المدعي عليه والتي اخفاها برده الجوابي وذكر عدم وجود علامه تجاريه اخري وقدم تسجيل علامه تجاريه جديده في تاريخ ١/٤/١٤٤٤ه وهنا التساؤل مقدم باوراق الدعوي صوره العلامه التجاريه مطعم شعبيات(...) فما علاقه المدعي عليه بهذه العلامه؟ نطلب من مقام الدايره الموقره سؤال المدعي عليه اين تسجيل العلامات التجاريه ما قبل عام ١٤٤٤ه؟ ثالثا: - وردا علي طلب فضيلتكم تزويدكم بصور العلامه التجاريه نفيد فضيلتكم الي ارفاق صور العلامه التجاره الخاصه بالمدعي عليه وهي ثابته من خلال تطبيق الطلبات والوسايل الاعلانيه الدعاييه مما يثبت محاوله المدعي عليها ادخال الغش والتدليس علي الدايره الموقره بارفاق صور العلامه تجاريه مخالفه للعلامه التجاريه المستخدمه عبر وسايل التواصل وعبر الوسايل الاعلانيه. كما نرفق لفضيلتكم رقم المعامله ٨١٥٦ وهي شكوي موكلتي للمدعي عليها بوزاره التجاره والاستثمار.) بينما لم تقدم المدعي عليها ما طلب منها، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفق التبليغ رقم (٧٩٧٦٩٥٨٠) وبعد تامل القضيه ودراستها، سالت الدايره وكيله المدعيه عن العلامه المرفقه ضمن ملف القضيه الموصوفه بكونها علامه موكلتها القديمه والمنتهيه بتاريخ ٧/٣/١٤٤٤ه: هل تم تجديد حمايتها بعد انتهايها؟ فطلبت مهله للجواب، كما سالتها الدايره عن العلامه المطلوب شطبها، حيث لم تعين وتحدد في الصحيفه العلامه التي تريد شطبها في مواجهه المدعي عليها، وهل تختلف عما اقرت به المدعي عليها في الجلسه الاولي حيث ذكرت المدعي عليها بانها تملك علامه واحده لا غير وارفقت نسخه منها مسجله برقم (...)، فاجابت وكيله المدعيه بانها تطلب شطب علامه اخري للمدعي عليها تختلف عما ذكرته المدعي عليها، وان العلامه الاخري التي تطلب شطبها تتشابه مع علامه موكلتها، واستمهلت لتقديم ما يثبت ذلك، وبناء عليه: وفي جلسه اليوم المنعقده بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه:(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها مدير المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) ... وبسؤال وكيله المدعيه عما طلب منها في الجلسه الماضيه ذكرت بانه قد تم ارساله عبر بريد الدايره بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٥ه وقد سالتها الدايره عن العلامه المراد شطبها: هل هي العلامه المسجله برقم (...) بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ه؟ فاجابت بالنفي، وذكرت ان العلامه التي تريد شطبها هي العلامه التجاريه التي تتضمن RA باللون البرتقالي وتحتها شريط بمسمي مطاعم وشعبيات (...) وفوق العلامه صوره تتضمن اشاعه للنار باللون الاصفر، فسالتها الدايره عن مدي وجود شهاده تسجيل لهذه العلامه حتي يتم شطبها؟ فاجابت بانه لم يظهر لها علامه تسجيل ولكن المدعي عليها تستخدم هذه العلامه في اللوحه الخارجيه وداخل المطعم ووسايل التواصل كذلك، وبسؤال مدير المدعي عليها عن العلامه التي ذكرتها وكيله المدعيه اخيرا عن مدي تسجيل هذه العلامه؟ فاجاب قايلا: بانه قد استعملها في بدايه المشروع التجاري ولم تكن مسجله ثم بعد ذلك جري استخراج علامه تجاريه اخري تنتهي برقم (١١٧٤) وهي محل الاستعمال، وبسؤال الاطراف عما يرغبون باضافته؟ فقررا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه انتهت في دعواها الي طلب الحكم بشطب ما تستعمله المدعي عليها كعلامه تجاريه، الموصوفه بكونها تتضمن حرفي (RA) باللون البرتقالي وتحتهما شريط بمسمي مطاعم وشعبيات (...) وفوقهما صوره تتضمن اشاعه للنار باللون الاصفر، وفق ما قررته وكيله المدعيه في جلسه اليوم، وعليه، فلما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه، الناشيه عن تطبيق قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا والذي يسري منذ تاريخ ٢٠ /٧ /١٤٤١ه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، وفي سبيل نظر النزاع، وبما ان المدعيه قد انتهت الي ما تقدم في صدر هذا التسبيب، وتبين ان ما تريد المدعيه شطبه لا تملك المدعي عليها تسجيلا نظاميا عليه، يصير محلا لتنزيل النص النظامي وتطبيق حكم الشطب علي الواقعه، وتبين ان الممارسه محل النزاع لا تكيف بوفق النصوص النظاميه الحاكمه للشطب وفق قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، اذ الشطب انما يرد علي العلامه المسجله حسبما تنص عليه الماده العشرون النظام: (مع عدم الاخلال باحكام الماده ٧ من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان، اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكما نهاييا بذلك.) وتاسيسا علي ذلك، فان طلب المدعيه لا يعد واردا علي محل قابل لتطبيق حاله شطب العلامه التجاريه وفق النظام، حيث لا يوجد علامه تجاريه مملوكه للمدعي عليها يمكن شطبها اساسا، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي؛ لانتفاء المحل، وبه تقضي وفق منطوقها ادناه، وهذا التقرير من الدايره انما ينصب علي الطلب من حيث تكييفه ومدي انسجامه مع النص النظامي -حيث لا تراه الدايره منسجما معه- ولا ينصب علي الممارسه الصادره من المدعي عليها محل الدعوي بشيء يمسها او يكسبها حكما معينا، في الموضوع او الشكل، ومن ثم، فان للمدعيه ان تواجه المدعي عليها بهذه الممارسه بما تراه تكييفا صحيحا للنظر في الممارسه والفصل فيها، من خلال سلوك الطريق النظامي المتسق معها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لانتفاء المحل وبالله التوفيق.