tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 349 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1442-04-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5ed22aae-0899-4b60-bc00-3fe249545504 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 349 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للوقود ، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
 
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (دعوي ضمان متلف انا (...) صاحب محطه (...) للمحروقات ارفع دعواي ضد شركه (...)، وتتلخص دعواي في انه بتاريخ 1440/ 11/ 25 لوحظ تسربات مياه تدخل في خزانات الوقود وبعد البحث والتحري بالحفر بجانب الخزانات تبين انها ناتجه عن كسر في انبوب المياه التابع ل(...) مما ادي الي تسرب المياه الي خزانات الوقود وقد تسبب ذلك في اضرار جسيمه مما ادي الي تكبدي خساير ماليه كبيره لذا اطلب الزام شركه (...) بالتعويض المادي عن الخساير الماليه الناتجه عن الضرر الذي اصابني من اهمال الشركه وتقصيرها في المتابعه والصيانه الدوريه) ا.ه، وانتهي في طلبه الي الزام شركه (...) بالتعويض المادي عن الخساير الماليه الناتجه عن الضرر الذي اصابه من اهمال الشركه وتقصيرها في المتابعه والصيانه الدوريه واجمالي المبالغ التي خسرتها واطالب بها هي 668000 ستمايه وثمانيه وستون الف ريال سعودي هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي، وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 04/04/1442ه عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ثم فصل في دعواه قايلا بانه بتاريخ 25/ 11/ 1440ه لاحظ موكله تسربات مياه في عدد اثنان من خزانه الوقود (بنزين) وهم خزانان ارضيان من حديد حيث تسببت المياه المتسربه بتاكل حديد الخزان والصدا ومما نتج عنه هذا التسرب وقد قام موكلي بمراسله المدعي عليها للكشف عن التسرب وبيان سببه فحصلت مماطله لمده طويله ونظرا لان الوقت مهم لموكلي لكون المحطه متعطله قد قام بالكشف عن التسربات واتضح له انه ناتج عن كسر في انبوب المياه تحت الارض التابع لشركه (...) المدعي عليها ثم بعد ذلك قامت المدعي عليها بالكشف علي التسرب واتضح لها نفس النتيجه التي توصل لها موكلي ولكنها لم تقم باي اصلاح وقام موكلي باصلاح ذاك الخلل في التسرب ثم رجع علي الاضرار التي تسبب بها هذا التسرب وقام باصلاحها وهي تتمثل في الاتي: اولا: كلفه اصلاح الخزانين، واستمهل بيان كلفه الاصلاح علي ان موكلي يطالب بقيمه خزانين جديده باجمالي قيمه خزانين بمبلغ (250.000 ريال). ثانيا: قيمه الحفر للكشف علي الخلل بمبلغ (45.000 ريال). ثالثا: قيمه البنزين الموجود في الخزانين والذي اصبح غير صالح للاستعمال بسبب اختلاطه في الماء نتيجه التسرب بمبلغ قدره (49.000 ريال) ثم ذكر بانه يصحح المبلغ الوارد في لايحه الدعوي فيما يتعلق بهذه النقطه. رابعا: بقيت المحطه اربعه اشهر متعطله حيث ان موكله مستاجر لتلك المحطه من قبل شركه (...) حيث انها هي التي انشات المحطه وموكلي يدفع لها ايجار شهري قدره (15.000 ريال) ليكون مجموع ايجار ثلاثه اشهر (45.000 ريال). خامسا: تسبب التسرب قبل العلم به في تلفيات لسيارات العملاء المستفيدين من المحطه والتزم موكلي في اصلاح تلك السيارات بقيمه اجماليه (15.000 ريال). سادسا: خلال ثلاثه اشهر كان عمال المحطه يستلمون رواتبهم دون عمل وقت توقف المحطه وعددهم عشره موظفين، الا انه استمهل لتفصيل تلك الرواتب وبيان عمل كل عامل في المحطه. سابعا: تضرر سمعت موكلي نتيجه هذا التسرب معنويا وقيمه الضرر (500.000 ريال). ثامنا: تعويض موكلي عن فوات المنفعه مده ثلاثه اشهر لكل شهر (50.000 ريال)، هذا تحرير دعوي المدعي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي وذكر بان المختص هي لجنه الفصل التابعه ل(...) (لجنه النظر في التعويضات بسبب انفجار انابيب المياه المعالجه)، ويكون التظلم من قرار اللجنه امام ديوان المظالم، فاستمهل لارفاق ذلك، عليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ 25/04/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها هذا وقد قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيه حرر فيها الدعوي وارفق فيها المستندات التي تدعم دعواه كما ارفق وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه بتاريخ 10/4/1442 ارفق فيها ما يثبت عدم اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي ثم ذكر وكيل المدعي ان لديه ردا علي ما ورد في جواب المدعي عليها من عدم اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي وهو ان قرار (...) الذي ارفقته المدعي عليها كان في مواجهه (...) انذاك وحاليا الجهه المسؤوله عن ذلك هي شركه وليست جهه حكوميه وهي شركه (...) وهي المدعي عليها في هذه الدعوي وقد تضمن عقد التاسيس للشركه من انطباق نظام الشركات عليها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي وقعت عليه جراء انفجار انابيب المياه التابعه للمدعي عليها وتسببها في تلفيات بملكيته وفق المحرر في صحيفه الدعوي وما لحقها من تحرير في الجلسه المؤرخه في 4/4/1442ه، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في دفع شكلي تضمن عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وان الاختصاص منعقد للجنه النظر في التعويضات بسبب انفجار انابيب المياه المعالجه التابعه ل(...)، وان التظلم من قرارتها يكون لدي ديوان المظالم، ولما كان من اللازم علي الدايره النظر في المسايل الاوليه التي يلزم البت فيها قبل السير في موضوع الدعوي وفق الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) ا.ه، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان: (المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) ا.ه، ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان المدعي عليه وكاله قد ارفق ما يثبت دفعه الشكلي بصوره من قرار (...) رقم (...) وتاريخ 7/6/1411ه، في الفقره الاولي منه والمتضمنه: (تعويض من يتضرر بسبب انفجار انابيب المياه اذا ثبت الضرر وتشكل لجنه في اماره كل منطقه عند الحاجه من مندوبين منها ومن (...) و(...)، والجهه المسؤوله عن توزيع المياه في المنطقه لاثبات الضرر وتقدير العوض ويجوز التظلم من قرار اللجنه امام ديوان المظالم، اما بالنسبه لقرارات اللجنه التي يقبلها المطالب فتعتبر نهاييه) ا.ه، ولما كان جواب المدعي وكاله علي ما ارفقه المدعي عليه تمثل في كون القرار المبين اعلاه قد صدر في مواجهه (...) انذاك قبل ان يتم التحويل وانشاء (...)، وهي شركه مستقله ينطبق عليها ما ينطبق علي نظام الشركات، ولما كان القرار المشار اليه لم يحدد الجهه الحكوميه او الاهليه التي يتوجه عليها دعوي التعويض وانما كان النص بذكر: الجهه المسؤوله عن توزيع المياه في المنطقه دون تسميتها مما يكون معه القرار ساريا علي المدعي عليها في هذه الدعوي لانطباق القرار علي كونها الجهه المسؤوله عن (...) في المنطقه، ولما كان الامر كذلك فقد انتهت الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي وان الاختصاص منعقد للجنه المذكوره اعلاه لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق.
رييس الدايره
محمد بن سعود بن موسي التميمي