moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470938628 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيله المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (5,934,275.00) خمسه ملايين وتسع ميه واربعه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه عرض المدعي عليهم علي المدعي الاستثمار في مجال المكيفات والتبريد، وقد بدات الشراكه في 1431/01/15ه الموافق 2010/01/01م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم تسليم اي ارباح لصالح المدعي)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاق)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1431/01/15ه الموافق 2010/01/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-رد قيمه راس المال وقدره (5,934,275.00) خمسه ملايين وتسع ميه واربعه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه من تسليم ارباح) استنادا علي (الشيكات المقدمه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه). 2-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (9,756,475.00) تسعه ملايين وسبع ميه وسته وخمسون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي ومستند هذه الارباح (شيكات) عن الفتره من التاريخ 1431/03/15ه وحتي 1444/03/27ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1444/03/7ه وذلك بسبب (حسب الاتفاق). هذه دعواي. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي الجلسه الاولي قدم وكيل المدعي تحرير دعواه المتضمن (1- تعاقد موكلي المدعي مع المدعي عليهم علي القيام باعمال تجاريه تدار بواسطتهم، حيث عرض المدعي عليه الاول / (...) علي موكلي المدعي الاستثمار في مجال المكيفات والتبريد طبقا لما ذكروه من وجود خبرات تجاريه سابقه في المجال. 2-بموجب الاتفاق استلم المدعي عليه من المدعي في الفتره ما بين 2010م حتي 2014م راس المال البالغ (5.934.275) خمسه مليون وتسع مايه واربعه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريالا بموجب الشيكات رقم (00458 – 00459 – 00462 – 00466 – 00469 – 00472 – 00473 – 00323 – 00489 – 00497 – 00477 – 00512 – 00510 -003 -004 -006 – 008 – 00138 – 00145 – 00141 – 00142- 00143 – 00139 – 00148 – 00153 – 00154 – 00211 – 00200 – 00204 – 00217 – 00218 – 00513) 3-شرع المدعي عليهما في الاستثمار في المشاريع المتفق علي الاستثمار بها وبمراجعتهم ومسايلتهم من قبل المدعي عن مسار العمل الاستثماري اقرا بتحقيق ارباح لصالح موكلي المدعي حتي بلغ راس المال زايد الارباح مبلغ وقدره (15.690.750) خمسه عشر مليون وستمايه وتسعون الف ريال وسبع مايه وخمسون ريالا. 4-حرر المدعي عليه الاول/ (...) بصفته مدير المؤسسه المدعي عليها الثانيه العايد ملكيتها لشقيقته (...) شيكات باجمالي المبلغ بما قيمته (15.690.750) خمسه عشر مليون وستمايه وتسعون الف ريال وسبع مايه وخمسون ريالا بموجب الشيكات رقم (00253 – 002649 – 002650 – 002229 – 002230 – 002231 – 002228 – 001849 – 001792 – 001639) المسحوبه علي مجموعه (...). اسانيد الدعوي: 1-اثبات راس المال المسلم للمدعي عليه بموجب الشيكات بالارقام: (00458 – 00459 – 00462 – 00466 – 00469 – 00472 – 00473 – 00323 – 00489 – 00497 – 00477 – 00512 – 00510 -003 -004 -006 – 008 – 00138 – 00145 – 00141 – 00142- 00143 – 00139 – 00148 – 00153 – 00154 – 00211 – 00200 – 00204 – 00217 – 00218 – 00513) 2- اثبات الارباح المحققه بموجب الشيكات التي حررها المدعي عليه بالارقام: (00253 – 002649 – 002650 – 002229 – 002230 – 002231 – 002228 – 001849 – 001792 – 001639) واستشهادا لقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) الايه (1) من سوره المايده، ولما ورد بالحديث الشريف عن النبي صلي الله عليه وسلم قال (المسلمون علي شروطهم) فاننا نلتمس من مقام فضيلتكم ما يلي: 1- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (15.690.750) خمسه عشر مليون وستمايه وتسعون الف ريال وسبع مايه وخمسون ريالا.) , وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليهما بسداد مبلغ وقدره (15.690.750) خمسه عشر مليون وستمايه وتسعون الف ريال وسبع مايه وخمسون ريالا , وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليهما المودعه حديثا عبر الطلبات , وطلب وكيل المدعي مهله للاطلاع والرد , فافهمته الدايره بتقديم اجابته عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخه ,وفي جلسه اليوم تشير الدايره الي مذكره المدعي عليه مؤسسه المقاولات والمقدمه بتاريخ 06/10/1444ه والمتضمنه (اولا: فيما يخص موكلتي المدعي عليها /مؤسسه (...): سبق ان تقدم المدعي بدعوي لدي المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الخامسه المقيده برقم (4470260601) وتاريخ 6/4/1444. (مرفق-1-) والمتضمنه طلب المدعي راس المال والارباح لنفس طلبات الدعوي الماثله امام فضيلتكم مطالبا المدعي عليه (...), وبناء عليه ندفع بعدم صفه موكلتي مؤسسه (...). وعليه نطلب من فضيلتكم: رد الدعوي لعدم صفه موكلتي..) , كما تشير الي مذكره المدعي المقدمه بتاريخ 12/10/1444وتضمنت (بوافر التقدير والاحترام وتعقيبا علي ما اورده المدعي عليه اصاله و وكاله التمس من مقام فضيلتكم قبول مذكره الرد والتعقيب علي ما ورد بمذكرته والمذكره المرفقه من المدعي عليه (...) وذلك علي النحو التالي: اولا: ما دفع به المدعي عليه وكاله بشان عدم وجود صفه لموكلته مؤسسه (...) بالدعوي غير صحيح ولا يتسق مع النص النظامي حيث ان المبالغ التي دفعها موكلي المدعي دخلت في حساب المؤسسه واصبحت ذمتها مدينه بها فكيف يدفع وكيل المدعي عليها بعدم الصفه، ان مثل هذا الدفع لا يستقيم عداله ولا منطقا مع واقع دخول الاموال في ذمه المؤسسه وانشغال ذمتها بها وعليه يحق للمدعي اختصام مؤسسه (...)، بل ان الماده (79) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد اجازت للخصم ان يطلب من المحكمه ادخال من كان يصح اختصامه عند رفعها. ثانيا: ما دفع به المدعي عليه محمد شرف الدين من عدم الاختصاص المكاني وسبق الفصل في الدعوي بصرف النظر لعدم الاختصاص المكاني فهو دفع غير صحيح وفي غير محله ومخالف لمقتضي النظام، حيث نصت الفقره (3) من الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه السعودي الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في مساله الاختصاص المكاني بما نصه (اذا تعدد المدعي عليهم يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه الاكثريه، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في اقامه الدعوي امام اي محكمه يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه احدهم) وبتطبيق هذا النص فان المدعي عليهم اثنان هما المدعي عليه (...) محرر الشيكات للمدعي، والمدعي عليها مؤسسه (...)المقيمه (...)حسب سجلها التجاري ومن ثم فان الاختصاص المكاني منعقد للدايره بموجب النظام. ثالثا: لما تقدم فاننا نتمسك بما ورد بلايحه الدعوي والطلبات الوارده فيها ونلتمس الزام المدعي عليهما بالطلبات المشار اليها في صحيفه الدعوي.) , وبسؤال وكيل المدعي عن العلاقه بين الطرفين اجاب بان عمل موكله تمثل في دفع راس المال للمدعي عليها لتشغيلها بنشاط المؤسسه ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه بين الطرفين، وبعد دراسه الدايره لملف الدعوي، والعقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها، وحيث ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث اقتصر التزام المدعي في العلاقه بين الطرفين في دفع راس المال وتمثل التزام المدعي عليها في دفع المال والقيام بالعمل , فيصدق علي الشراكه محل الدعوي حينيذ معني شركه العنان الفقهيه , وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الاصل ان جميع دعاوي الشركات تختص بها المحاكم التجاريه، الا ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد فصل وبين الشركات المنضويه تحت مظله الاختصاص للمحاكم التجاريه حيث انه في الماده رقم بفقرتها قد نصت صراحه علي تعداد انواع الشركات المحكومه بنظام المحاكم التجاريه، فقرر في الماده رقم (16) ان الشركات النظاميه في منازعاتها الناشيه عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجاريه، وفيما يتعلق بالشركات الفقهيه فقد حصر النظام شموليه نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه فقط، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وتنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470938628 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، تتلخص في مطالبه وكيل المدعي التزام المدعي عليها في دفع المال والقيام بالعمل ,، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 22/11/1444ه والقاضي: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 14/01/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، كما اطلعت علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي وحاصلها (الاسباب الشرعيه والنظاميه والموضوعيه لتقديم الاعتراض اولا ناخذ علي مقام ناظر الدعوي انه قضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه مسببا حكمه علي ان التعامل التجاري الذي تم بين طرفي النزاع يدخل ضمن شركه (...) وهذا غير صحيح، فشركه (...) حسب تعريفها تكون عندما يبذل طرفي الدعوي (المتعاقدين المال، اي ان كل شريك من الشركاء يدخل بماله وجهده، وقد ارجع الفقهاء تسميتها بشركه (...)(بكسر العين) لتساوي الشريكين في بذل المال والعمل اي كما الفرس يمسك كل منهما بعنانها، اما في وقايع هذه الدعوي فان المدعي فقط هو من بذل المال وكان دور المدعي عليهما الجهد والعمل) وهو عين ما يسمي بشركه المضاربه التي ادخلت من ضمن الشراكات التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه في المملكه وفقا لما نصت عليه الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه التي حددت نطاق اختصاص المحاكم التجاريه (3) منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ثانيا: لم يتحقق فضيله الشيخ من موقف الشركه ماليا وفيما اذا كانت المؤسسه المدعي عليا او المدعي عليه الاخر (...) قد بذلا مالا لصالح الشراكه، كما ان فضيلته لم يتوجه بالسؤال الي المدعي عما اذا كان قد عمل وبذل جهدا في هذه الشراكه، ولذا لم تتضح تفاصيل هذه الدعوي من حيث الاختصاص النوعي، علما بان هذه الشراكه كل ما فعله المدعي انه بذل المال وتعهد المدعي عليه (...) بالعمل في مجال تجاره التكييف لصالح الشراكه. ثالثا: كما هو معلوم فقها وقضاء ان العبره انما تكون بواقع الحال في الدعوي وفي وقايع هذه الدعوي فان المدعي لم يبذل غير المال، كما لم يباشر اي نوع من الاعمال ومن ثم فان المدعي عليه لو تمسك بانه ايضا بذل مالا في الاعمال محل الشراكه فان قوله لا يؤخذ به لعدم الاتفاق علي ذلك وانما العبره بالوقايع وما تم الاتفاق عليه بين الطرفين او ما تحقق واقعيا وعمليا وفي هذه الدعوي فان الاتفاق قد كان واضحا بين المدعي والمدعي عليهما، يبذل المدعي مالا، يقوم المدعي عليهما بالجهد ثم يتم العمل وتحقيق الربح وهذه هي سمات شراكه المضاربه. لهذه الاسباب ولغيرها مما قد يظهر لمقام محكمتكم الموقره فاننا نلتمس نقض واهدار الحكم محل الاعتراض واعاده الاوراق المقام الدايره للسير فيها من جديد علي هدي مما قدمناه وبسطناه في هذه المذكره). واكد وكيل المدعي علي ما ورد في لايحه دعواه، وحيث لم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها رغم الابلاغ، وبعد الاطلاع علي اعتراض وكيل المدعي المقيد في 22/12/1444ه خارج المده النظاميه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي، وخصومه استيناف هذا الحكم، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف، سقط الحق فيه نظاما، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا، وحيث نصت الماده (79 / 2) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، وبما ان الحكم الماثل -محل الاستيناف- صادر في الاختصاص، ولما كان المعترض قد استلم نسخه الحكم بتاريخ 12 / 11 / 1444ه، وقدم اعتراضه بتاريخ 22/ 12/ 1444ه -وفقا لما اقر به وكيل المدعي في جلسه هذا اليوم المعقوده امام دايره الاستيناف- ؛ مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا ؛ فانه -والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي؛ لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.