tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / judiciary_primary

تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء لعام 1428هـ

ncar · law · processed · 5 chunks

date_gregorian=2024-11-08 date_hijri=1446-05-01 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:327 entity=document_number:م/95 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/78 entity=keyword:قضاء entity=keyword:القضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:العدل entity=keyword:محاكم entity=keyword:المحاكم entity=keyword:قضاة entity=keyword:القضاة entity=keyword:تشكيل مجلس entity=keyword:مجلس قضاء entity=keyword:مجلس القضاء entity=keyword:مجلس أعلى entity=keyword:عضو entity=keyword:العضو entity=keyword:أعضاء entity=keyword:الأعضاء entity=agency:وزارة العدل entity=agency:النيابة العامة entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=legal_basis:royal_decree:95 entity=legal_basis:royal_decree:78 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ، (الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء). language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=judiciary_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/95) وتاريخ 1446/5/1ه
بعون

الله

تعالي
نحن

سلمان

بن

عبدالعزيز

ال سعود

ملك المملكه العربيه

السعوديه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر
بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر
الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر
بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (41 /5) بتاريخ 12/ 4 /1446ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (
327) 
بتاريخ 26/ 4 /1446ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
 الموافقه علي تعديل الماده (الخامسه) من نظام القضاء،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/
78) 
بتاريخ 
19/ 9 /1428ه،
لتكون بالنص الاتي: "يؤلف المجلس الاعلي للقضاء من رييس، واربعه عشر عضوا علي
النحو الاتي:
ا-
 رييس المحكمه العليا.
ب-
 اربعه قضاه متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط في رييس محكمه
استيناف.
ج-
 النايب العام.
د-
 نايب وزير العدل.
ه-
 اربعه اعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رييس محكمه استيناف.
و-
 ثلاثه اعضاء من ذوي الخبره والاختصاص.
وتكون تسميه رييس المجلس والاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب)
و(ه) و(و) بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد، وتحدد مكافات اعضاء المجلس
ومزاياهم بامر ملكي".
ثانيا:
 علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه
المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ
مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (327) وتاريخ 1446/4/26ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (26301) وتاريخ 13/ 4 /1446ه، في شان تعديل الماده (الخامسه) من نظام القضاء.
وبعد الاطلاع علي نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/
78) 
وتاريخ 19/ 9 /1428ه.
وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (713) وتاريخ 25/ 2 /1446ه، ورقم
(1375) وتاريخ 20/ 4 /1446ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (41 /5) وتاريخ 12/ 4 /1446ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4064)
وتاريخ 21/ 4 /1446ه.
يقرر
الموافقه علي تعديل الماده (الخامسه) من نظام القضاء، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م
/78) 
وتاريخ
19/ 9 /1428ه، لتكون بالنص الاتي: "يؤلف المجلس الاعلي للقضاء من رييس، واربعه
عشر عضوا علي النحو الاتي:
ا-
 رييس المحكمه العليا.
ب-
 اربعه قضاه متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط في رييس محكمه
استيناف.
ج-
 النايب العام.
د-
 نايب وزير العدل.
ه-
 اربعه اعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رييس محكمه استيناف.
و-
 ثلاثه اعضاء من ذوي الخبره والاختصاص.
وتكون تسميه رييس المجلس والاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب)
و(ه) و(و) بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد، وتحدد مكافات اعضاء المجلس
ومزاياهم بامر ملكي".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء