moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤٧٠٨٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: تتتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي المحكمه العامه بجازان ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها اضاءات)، بثمن اجمالي قدره (٣٠,١٠٥.٩٥) ثلاثون الفا ومايه وخمسه ريالات وخمسه وتسعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠,١٠٥.٩٥) ثلاثون الفا ومايه وخمسه ريالات وخمسه وتسعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وبقيدها دعوي تجاريه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وعقدت لها جلسه مرييه بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٥ه، وفيها حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٥ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢١ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي مصادقه الرصيد الصادره علي مطبوعات موكله بمبلغ (٣٠١٠٥.٩٥) ثلاثون الفا ومايه وخمسه ريالات وخمسه وتسعون هلله، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكرته الجوابيه خلال ٣ ايام من تاريخه ولوكيل المدعي حق الرد خلال مده مماثله ولذلك رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) ووكيل المدعي عليها (...) المثبته هويتهما ووكالتهما سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله اجاب نقر بصحه مبلغ المطالبه ونرغب في الصلح مع المدعي وبمداوله الصلح بين اطراف الدعوي اجاب وكيل المدعي موكلي يرفض الصلح واطلب الفصل بالدعوي، وقرر قايلا: نحصر دعوانا في مبلغ المطالبه الاصلي مع احتفاظ موكلي بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديكما ما ترغبان في اضافته فقررا الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن عمل تجاري وطرفي الدعوي تاجرين، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص الدايره تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان من البين ان وكيل المدعي حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠١٠٥.٩٥) ثلاثون الفا ومايه وخمسه ريالات وخمسه وتسعون هلله والذي يمثل ثمن اضاءات وردها موكله للمدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه العلاقه التعاقديه وصحه مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ استنادا لما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠,١٠٥.٩٥) ثلاثون الفا ومايه وخمسه ريالات وخمسه وتسعون هلله حالا، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فهي غير قابله للاعتراض مرافعه او تدقيقا، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.