ncar · executive_regulation · processed · 32 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (186) وتاريخ 25/ 01 /1444ه ان وزير العدل؛ بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، وبعد الاطلاع علي الماده (الثانيه والاربعين) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 28/ 7 /1422ه، وبعد الاطلاع علي الفقره (1) من البند (ثانيا) والفقره (1) من البند (رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (386) في 14/ 7 /1443ه، وبعد التنسيق مع الجهات ذوات العلاقه، والاطلاع علي الدراسات المعده بهذا الشان، ولما تقتضيه المصلحه العامه . يقرر ما يلي : اولا: الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماه الاجنبيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : تمديد المهله التصحيحيه للمحامين المرتبطين مع مكاتب اجنبيه باتفاقيات تعاون او ما في حكمها، لمده تسعه اشهر اضافيه. ثالثا : الغاء الماده (10 /5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (1517) في 5/ 5 /1439ه. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره. والله الموفق. وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني اللايحه التنفيذيه لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماه الاجنبيه الفهرس احكام عامه الشكل النظامي للمكتب ونطاق المزاوله.............................................. احكام عامه الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-: - النظام : نظام المحاماه. - اللايحه : اللايحه التنفيذيه لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماه الاجنبيه. - الوزاره : وزاره العدل. - الوزير : وزير العدل. - الهييه : الهييه السعوديه للمحامين. -الاداره المختصه: الاداره المختصه في الوزاره. - المهنه: مهنه المحاماه وفق ما نصت عليه الماده (الاولي) من النظام. -المكتب: مكتب المحاماه الاجنبي المرخص له بمزاوله المهنه في المملكه وفق احكام النظام. - الترخيص: الترخيص الممنوح لمكتب المحاماه الاجنبي بمزاوله المهنه في المملكه وفق احكام النظام. -السجل: سجل مكاتب المحاماه الاجنبيه المرخص لها بمزاوله المهنه في المملكه المنصوص عليه في الماده (التاسعه والاربعين) من النظام. -ال مستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين. - سجل المستشارين غير السعوديين: السجل المنصوص عليه في الفقره ( ) من الماده (الحاديه والاربعين) من النظام. شروط الترخيص واجراءاته الماده الثانيه: مع مراعاه ما نصت عليه الماده (الخامسه والاربعون) من النظام؛ يشترط للحصول علي الترخيص الا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماه الاجنبي حكم نهايي في جريمه مخله بالشرف او الامانه، او قرار نهايي في مخالفه مهنيه جسيمه؛ في اي بلد يزاول المهنه فيه -ما لم يكن قد مضي علي انتهاء تنفيذ الحكم او القرار خمس سنوات علي الاقل-. الماده الثالثه: يراعي في تحقيق الحد الادني المنصوص عليه في الفقره ( ) من الماده (الخامسه والاربعين) من النظام ما ياتي: - يشترط ان تكون الدوله التي للمكتب فيها تمثيل او شراكات؛ دوله متقدمه اقتصاديا وفقا للمؤشرات والمعايير الدوليه المعتبره ذات الصله. - يشترط لقبول التمثيل او الشراكه في الدوله او الاقليم؛ ان يخوله ذلك التمثيل او تلك الشراكه مزاوله المهنه في تلك الدوله او الاقليم، وان يكون للمكتب مقر في تلك الدوله او الاقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للاعمال ذات الطبيعه النظاميه عن (ثلاثه). الماده الرابعه: لاغراض احتساب المده المنصوص عليها في الفقره ( ) من الماده (الخامسه والاربعين) من النظام؛ يعتد بسنوات تاسيس المكتب الاقدم في حال الاندماج او الاستحواذ. الماده الخامسه: يشترط في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكه -وفق ما نصت عليه الفقره ( ) من الماده (الخامسه والاربعين) من النظام- ما يلي: - ان يكون مرخصا له بمزاوله المهنه وفق احكام النظام او اي نظام اجنبي اخر ينظم مزاوله مهنه المحاماه. - ان تتوافر لديه خبره في طبيعه العمل لمده لا تقل عن (عشر) سنوات، وان تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول علي رخصه مزاوله مهنه المحاماه. - الا يكون قد صدر ضده حكم نهايي في جريمه مخله بالشرف او الامانه، او قرار نهايي في مخالفه مهنيه جسيمه في اي بلد يزاول المهنه فيه -ما لم يكن قد مضي علي انتهاء تنفيذ الحكم او القرار (خمس) سنوات علي الاقل-. الماده السادسه: - يعتد في احتساب مده اقامه الشريك الذي يمثل المكتب في المملكه بالسنه الميلاديه. - في حال تعذر اقامه الشريك او الرغبه في استبداله، فيجب علي المكتب تسميه شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسميه الشريك المنصوص عليها في النظام واللايحه، علي الا يؤثر ذلك في استيفاء المكتب للمده المنصوص عليها في الفقره ( ) من الماده (الخامسه) من النظام. الماده السابعه: يقدم مكتب المحاماه الاجنبي طلب الترخيص الكترونيا، مرافقا له ما يلي: - تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاوله المهنه في المملكه. - وثايق ترخيصه في المقر الرييس، ووثايق ترخيصه في فروعه الاخري. - ترخيص مزاوله المهنه للشريك الذي يمثل المكتب في المملكه، وما يثبت شراكته وخبرته السابقه. - اقرار بعدم صدور حكم او قرار نهايي ضده او ضد الشريك الذي يمثله في جرايم مخله بالشرف او الامانه او مخالفات مهنيه جسيمه. - الحصول علي ترخيص من الجهه المختصه بمنح تراخيص الاستثمار الاجنبي في المملكه. الماده الثامنه: - لا يجوز للمكتب مزاوله المهنه قبل التسجيل في عضويه الهييه السعوديه للمحامين، واتخاذ مقر لمزاوله المهنه. - علي المكتب اشعار الاداره المختصه عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقره ( ) من هذه الماده قبل مزاوله المهنه. الماده التاسعه: يتضمن السجل البيانات التاليه: - اسم مكتب المحاماه الاجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به. - الشكل الذي اتخذه المكتب لمزاوله المهنه، والبيانات الاساسيه للشركاء -ان وجدوا- وبيانات الاتصال بهم. - رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهايه. - عنوان مقر مزاوله المهنه. - اي بيانات اخري تحددها الاداره المختصه. وعلي المكتب اشعار الاداره المختصه باي تغيير يطرا علي بياناته خلال مده لا تزيد علي (خمسه عشر) يوما من تاريخ حصول التغيير. الماده العاشره: يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انقضايه بمده لا تقل عن (تسعين) يوما من تاريخ انتهايه، ويكون تقديمه وفقا للاحكام والاجراءات المنظمه لاصداره المنصوص عليها في النظام واللايحه. الماده الحاديه عشره: اذا رفضت لجنه قبول وقيد المحامين المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من النظام طلب الترخيص او تجديده؛ فيجوز لطالب الترخيص او تجديده التظلم من رفض طلبه لدي ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه. الشكل النظامي للمكتب ونطاق المزاوله الماده الثانيه عشره: اذا اتخذ المكتب شكل شركه مهنيه مع محام سعودي -او اكثر- مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب علي الشركه الالتزام بالتالي: - ان تتوافر لدي احد الشركاء السعوديين خبره في طبيعه العمل لمده لا تقل عن (سبع) سنوات. - ان يكون احد الشركاء او المساهمين السعوديين مديرا للشركه، ويجوز تعيين مدير غير سعودي علي الا يقل تمثيل الشركاء او المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاوله المهنه في مجلس الاداره او مجلس المديرين -بحسب الاحوال- عن (ربع) الاصوات الممثله في المجلس. التزامات المكتب الماده الثالثه عشره: يلتزم المكتب في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في الماده (الثانيه والخمسين) من النظام بالتالي: - الا يقل عدد السعوديين المزاولين للاعمال ذات الطبيعه النظاميه في المكتب عن نسب التوطين المحدده لمكاتب المحاماه والشركات المهنيه السعوديه وفق الانظمه والقرارات المنظمه لذلك. - ان يضع المكتب خطه عمل سنويه لنقل المعرفه والتدريب، وتتضمن في حدها الادني التزام المكتب بما ياتي: ا- تقديم (عشرين) ساعه تدريبيه سنويا لكل عامل في المكتب يزاول الاعمال ذات الطبيعه النظاميه. ب- اقرار سياسه لاعاره العاملين السعوديين للمقر الرييسي للمكتب او فروعه. ج- تنفيذ برنامج لتهييه العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنيه والاداريه. د- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الاعمال ذات الطبيعه النظاميه. ه- الاسهام في اقامه او رعايه مؤتمرات وندوات وفعاليات علميه ومهنيه في المملكه. - الاشراك الفعلي للعاملين السعوديين في اعمال وحدات المكتب واقسامه وفي مشروعاته في المملكه. - الا تزيد قيمه الاعمال الاستشاريه التي تحال الي خارج المملكه علي ( %) من قيمه اجمالي اعمال المكتب الاستشاريه في السنه، ولا يعتد في احتساب هذه النسبه بالاستشارات المتعلقه بالانظمه غير السعوديه لخدمه تتعلق بعمل خارج المملكه. الماده الرابعه عشره: علي المكتب تزويد الاداره المختصه -عند طلبها- بالقوايم الماليه المعتمده، وبتقرير سنوي يبين التزامه بخطه نقل المعرفه والتدريب، وباي بيانات او تقارير لغرض التحقق من التزامات المكتب النظاميه. الترخيص المؤقت الماده الخامسه عشره: يقتصر منح الترخيص المؤقت علي تقديم الاستشارات لمشروعات نوعيه او متخصصه تحتاج اليها المملكه، ولا تتوافر فيها خبرات مماثله بالقدر الكافي في المملكه، وتراعي في الترخيص المؤقت الاحكام والاجراءات التاليه: - لا يمنح مكتب المحاماه الاجنبي اكثر من ترخيص مؤقت واحد في السنه، الا لحاجه استثناييه بعد موافقه الوزير. - يقدم طلب الحصول علي ترخيص مؤقت الي الوزاره الكترونيا بعد الحصول علي ترخيص من الجهه المختصه بمنح تراخيص الاستثمار الاجنبي في المملكه، ويشترط في المكتب الطالب للترخيص المؤقت شروط الترخيص للمكتب -فيما عدا الشروط المتعلقه بالاقامه، والشروط والمتطلبات المتعلقه باتخاذ شكل نظامي لمزاوله المهنه في المملكه. - يقدم مع طلب الحصول علي ترخيص مؤقت خطاب من الجهه مالكه المشروع بطلب التعاقد مع مكتب المحاماه الاجنبي، وما يفيد بان المشروع من المشروعات النوعيه او المتخصصه. الماده السادسه عشره: يلتزم المكتب المرخص له ترخيصا مؤقتا بالتالي: - اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وباخلاقيات المهنه الوارده في النظام ولايحته التنفيذيه والانظمه ذات الصله، وما لا يعارضها من الانظمه المهنيه في البلد المرخص له فيه بمزاوله مهنه المحاماه. - الا يقدم اي خدمه خارج نطاق الترخيص الممنوح له. - اسناد ما لا يقل عن ( %) من اعمال المشروع ذات الطبيعه النظاميه الي سعودي مرخص له بمزاوله المهنه، ويعتد في احتساب النسبه بقيمه الاعمال. - تقديم تقرير للاداره المختصه عند انتهاء المشروع يبين الخدمات المقدمه، واي بيانات تحددها الاداره المختصه. المستشار غير السعودي الماده السابعه عشره: دون اخلال بما نصت عليه الماده (الثالثه) من النظام، لا يجوز للمرخص له الاستعانه في المملكه بمستشار غير سعودي في اعمال المهنه الا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين. الماده الثامنه عشره: يشترط لقبول ترخيص مزاوله المهنه وفق احكام اي نظام اجنبي اخر -وفق ما نصت عليه الفقره ( /ا) من الماده (الحاديه والاربعين) من النظام-؛ الا تقل معايير الترخيص فيه عن المعايير المشترطه لمزاوله المهنه في المملكه. الماده التاسعه عشره: - يقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين الي الوزاره الكترونيا مرافقا له عقد العمل، وما يثبت تحقق شروط القيد. - يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، واي بيانات تحددها الاداره المختصه. - يجب علي المرخص له اشعار الاداره المختصه باي تغيير يطرا علي بيانات المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين العامل لديه خلال مده لا تزيد علي (خمسه عشر) يوما من تاريخ حصول التغيير. الماده العشرون: يجب علي المستشار غير السعودي المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين وباخلاقيات المهنه الوارده في النظام ولايحته التنفيذيه والانظمه ذات الصله، وللاداره المختصه شطب اسمه من السجل في حال مخالفته لالتزاماته المنصوص عليها في النظام او اللايحه او قواعد السلوك المهني للمحامين او الانظمه ذات الصله. الماده الحاديه والعشرون: اذا انتهت العلاقه التعاقديه مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين؛ فيجب علي المرخص له اشعار الاداره المختصه خلال مده لا تزيد علي (خمسه عشر) يوما من تاريخ انتهاء العلاقه التعاقديه، ويلغي قيد المستشار غير السعودي خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ انتهاء العلاقه التعاقديه -ما لم يقدم مرخص له اخر طلبا باستمرار القيد مرافقا له عقد العمل-. المخالفات والتاديب الماده الثانيه والعشرون: تسري علي مخالفات المكتب الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في النظام ولايحته التنفيذيه، وقواعد الضبط، ورفع الدعوي التاديبيه ونظرها؛ بما يتناسب مع طبيعه الترخيص الممنوح له. احكام ختاميه الماده الثالثه والعشرون: تصدر الاداره المختصه -بعد موافقه الوزير- الادله الاجراييه والنماذج اللازمه للعمل بالنظام واللايحه. الماده الرابعه والعشرون: تنشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.