gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks
(القرار رقم ١٦١٧ الصادر في العام ١٤٣٧ه) في الاستيناف رقم (١٤٨٧ / ض) لعام ١٤٣٤ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/١١/١٢ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من بنك ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (١٧) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للعام ٢٠٠٩م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٤/١٦ه كل من : .... ..... ...... كما مثل المكلف .. ...... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (١٧) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم (۳/۳۲۷) وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٠ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (۱۹۱) وتاريخ ١٤٣٤/٨/٨ه . كما قدم ضمانا بنكيا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: عوايد القروض المدفوعه الي المركز الرييس. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۱) بتاييد اجراء المصلحه باخضاع الفايده قصيره الاجل المدفوعه الي المركز الرييس للضريبه، وفقا للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه كفرع لبنك اجنبي في المملكه لم يكن ليستطيع القيام بعمليات اقراض في المملكه دون اقتراض اموال من مركزه الرييس، وعن طريقها يتم تحقيق ايرادات وارباح، ومن منظور بنكي فان دفع الفرع فايده الي مركزه الرييس يعد تكلفه مباشره للعمل مماثله لتكلفه المواد التي تنفقها منشاه صناعيه او تكاليف العماله التي تنفقها منشاه خدمات لتحقيق دخل، وبالتالي فان الفايده المدفوعه الي المركز الرييس من المصاريف جايزه الحسم وذلك للاسباب التاليه: اولا: تم اصدار نظام ضريبه الدخل الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/١) المؤرخ في ١٤٢٥/١/١٥ه ، ولا تقضي الماده (۱۳) من النظام المتعلقه بالمصاريف غير جايزه الحسم بعدم السماح بالفايده المدفوعه الي المركز الرييس، ولكن اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) المؤرخ في ١٤٢٥/٦/١١ه تقضي بعدم السماح بمصروف الفايده بموجب الفقره (١٠/ب) من الماده العاشره. # نص الماده (۷۹) من نظام ضريبه الدخل وتخول الماده (۷۹) من نظام ضريبه الدخل وزير الماليه صلاحيات اصدار لايحه تنفيذيه للنظام, اي توضيح وبيان مقاصد النظام الاساس ليصار الي تطبيقه بالشكل الصحيح, ولكن ليس من الواضح ما اذا كانت اللايحه التنفيذيه تستطيع اضافه مصروف غير جايز الحسم لم ينص عليه اصلا النظام الضريبي الصادر بمرسوم ملكي، وفي العاده فان السلطه التي تصدر النظام الضريبي هي التي تعد صاحبه الصلاحيه في اضافه او الغاء الانظمه التي تصدر بموجب امر تنفيذي, ولكن لا يمكن ان تكون اللايحه التنفيذيه هي التي تقرر تغييرا جوهريا من هذا النوع, اي عدم السماح بحسم الفايده المدفوعه الي المركز الرييس. ## ثانيا: ان الفقره (٢) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه التي تحدد حدود المطالبه بالفايده كمصروف تتعلق بالمنشات ولا يمكن تطبيقها علي البنوك بسبب طبيعه اعمال التمويل واعاده التمويل. ## ثالثا: وبنفس المفهوم فان الفقره ( ١٠ ) ب) من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه يجب الا يتم تطبيقها علي البنوك, والا فسوف يتعين علي الهييه استبعاد الايرادات المحققه من هذا التمويل المقدم من المركز الرييس لفرع المملكه احقاقا للعداله ولعدم تحميل البنوك دون وجه حق ضرايب اضافيه في مثل هذه الظروف التنافسيه السايده في السوق. ## رابعا: ان الفايده المحمله من المركز الرييس مصروف عمل عادي وضروري في حاله الاعمال التي يمارسها الفرع ، وعليه يجب السماح بالفايده كمصروف وفقا للماده (١٢) من النظام الضريبي, والا وجب ايضا استبعاد الدخل الذي حققه البنك من خلال تقديم القروض من التمويل الذي حصل عليه من المركز الرييس من الدخل الخاضع للضريبه من اجل ابداء معامله منصفه. لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند عوايد القروض المدفوعه الي المركز الرييس. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها لم تقبل حسم هذا البند تطبيقا لاحكام الفقره (١٠) من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي اكدت ان من بين المصروفات غير جايزه الحسم عوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري مدفوعه من قبل الفروع العامله بالمملكه للمراكز الرييسيه بالخارج. # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند عوايد القروض المدفوعه الي المركز الرييس ، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي الماده ( العاشره) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١٤ه تبين انها تنص علي انه "لا يجوز حسم المصاريف الاتيه: ١٠- المبالغ المدفوعه للمراكز الرييسه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه والمملوكه لها بالكامل مقابل ما يلي: ا- اتاوه او ربع او عموله. ب عوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري. ج- مصاريف اداريه وعموميه غير مباشره تم تحديدها باسلوب التوزيع علي اساس تقديري. وباطلاع اللجنه علي قرار وزير الماليه رقم (١٧٧٦) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨ه اللاحق لقرار اللجنه الابتداييه, والقاضي بتعديل الفقره (١٠ / ب ) من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، تبين انه ورد فيه ما نصه "ب - يضاف الي نهايه الفقره (١٠/ب) من الماده العاشره من اللايحه النص التالي باستثناء عوايد القروض المدفوعه من فروع البنوك الاجنبيه العامله بالمملكه لمراكزها الرييسه بالخارج". ۸/۲ وبناء علي ما سبق, فان اللجنه تري ان عوايد القروض المدفوعه من فروع البنوك الاجنبيه الي المركز الرييس تعد من المصاريف جايزه الحسم, وعليه تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند عوايد القروض المدفوعه الي المركز الرييس. ## البند الثاني: الخساير المرحله. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المصلحه في تسويه خساير سنوات سابقه وفقا للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه سمحت بتسويه الخساير بنسبه %٢٥ من الربح المعدل طبقا للاقرار النهايي بدلا من ٢٥% من الارباح المعدله الخاضعه للضريبه طبقا للربط النهايي. ووفقا للماده (٢١) من نظام ضريبه الدخل والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه, فانه يحق تسويه %٢٥ من الخساير المرحله مقابل الربح المعدل للسنه، وتنص الماده (٢١) من نظام ضريبه الدخل علي انه "يجوز" ترحيل صافي الخساير التشغيليه الي السنه الضريبيه التي تلي السنه التي تحققت فيها الخساره, وتحسم الخساره المرحله من الوعاء الضريبي للسنوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره المتراكمه, وتحدد اللايحه الحدود العليا المسموح بحسمها سنويا". ان الماده المذكوره بعاليه تنص بوضوح علي وجوب حسم الخساره من الوعاء الضريبي للسنوات التاليه, ولم تحدد الحدود العليا المسموح بحسمها, وفي حاله اي تعارض او التباس بين النظام ولايحته التنفيذيه فان احكام النظام الضريبي هي التي يؤخذ بها. وتعرف الماده (1) من نظام ضريبه الدخل الوعاء الضريبي لشركه مقيمه بانه الدخل من اي نشاط من مصادر في المملكه ناقصا المصروفات المسموح بحسمها وفقا لهذا النظام, كما ان المكلف بموجب الماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل مطالب بتقديم اقرار علي النموذج المعتمد وسداد الضريبه المستحقه بناء عليه, وبمقتضي الماده (٦٢) من النظام فان للمصلحه الحق في تصحيح وتعديل الضريبه المبينه في الاقرار بما يجعلها متوافقه مع احكام هذا النظام ولها الحق في اجراء الربط الضريبي اذا لم يقدم المكلف اقراره, وبمقتضي الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه اذا لم توافق المصلحه علي اقرار المكلف فعليها اشعار المكلف بالتعديلات التي تتم علي الاقرار. ويتضح من المواد النظاميه المذكوره بعاليه ان الهييه بقيامها باجراء ربط, فهي تقوم بتعديل الربح او الوعاء الضريبي المصرح عنه في الاقرار, ومن ثم اعاده حساب التزام الضريبه المستحق، لذا فان الربح او الوعاء الضريبي المعدل الذي تقوم الهييه باحتسابه يصبح هو الربح او الوعاء الضريبي الخاضع للضريبه. وحيث ان الخساير المرحله بموجب ربط الهييه تبلغ ( ۱۸,۹۲۵,۷۰۰ ) ريال عليه يري المكلف انه يجب السماح يحسم نسبه ٢٥% من مبلغ هذا الربط, اي مبلغ (٤,٧٣١,٤٢٥) ريال. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بحسم الخساير المرحله بمبلغ (١,٠٩٣,٦٣٦) ريالا من ربح العام, وهي نفس قيمه الخساير المرحله الوارده باقرار المكلف والتي تمثل %٢٥ من ربح الاقرار, وذلك تطبيقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه للنظام التي اكدت علي احقيه المكلف في حسم الخساير التشغيليه المعدله من ارباح السنوات التاليه دون التقيد بمده محدده علي ان يكون الحد الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاوز ٢٥% من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف , وهو ما قامت المصلحه بتطبيقه في ربطها وكذلك المكلف في اقراره , وعليه فان اجراء المصلحه سليم ويتفق مع ما ورد بالنظام الضريبي واللايحه التنفيذيه. ۸/۳ # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم الخساير المرحله بواقع ٢٥% من صافي الربح المعدل طبقا للربط الضريبي, في حين تري الهييه حسم الخساير المرحله بواقع ٢٥% من الربح طبقا لاقرار المكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وقد اطلعت اللجنه علي الماده (٢١) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه التي تنص علي انه "ا- يجوز ترحيل صافي الخساير التشغيليه الي السنه الضريبيه التي تلي السنه التي تحققت فيها الخساره، وتحسم الخساره المرحله من السنوات الضريبيه التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره المتراكمه، وتحدد اللايحه الحدود العليا المسموح بحسمها سنويا، ب- صافي الخساره التشغيليه هي الحسومات الجايزه بمقتضي هذا الفصل والزايده عن الدخل الخاضع للضريبه في السنه الضريبيه". كما اطلعت اللجنه علي الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٦/٦/١١ه التي تنص علي انه "يحق للمكلف ترحيل الخساير التشغيليه المعدله، حسب ضوابط النظام وهذه اللايحه للاغراض الضريبيه, الي السنوات الضريبيه التي تلي سنه الخساره وذلك بتخفيض ارباح السنوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه ودون التقيد بمده محدده، علي ان يكون الحد الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاوز ٢٥% من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف". عليه فان اللجنه تري تطبيقا لهذين النصين احقيه المكلف في تخفيض ارباح العام محل الاستيناف بالخساير المرحله بحيث لا تتجاوز ٢٥% من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف, وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الخساير المرحله بواقع ٢٥% من صافي الربح المعدل طبقا للربط الضريبي. ## البند الثالث: ضريبه الاستقطاع علي عموله الودايع المدفوعه للبنوك غير المقيمه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۳) بتاييد اجراء المصلحه بتوجب ضريبه الاستقطاع علي الودايع قصيره الاجل بين البنوك وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الودايع قصيره الاجل بين البنوك تختلف في طبيعتها عن معاملات الاقراض العاديه الاخري التي تقوم بها البنوك في دوره عملها العاديه، حيث تقوم البنوك بوضع السيوله في اسواق الاموال لاغراض قصيره الاجل الاقتراض او الاقراض), وهذه المعاملات شايعه في الاعمال البنكيه وبدونها من الصعب علي البنوك اداره السيوله. وقد كانت الفايده التي تحققها البنوك الاجنبيه من اعمال الاقراض في المملكه معفاه من الضريبه بموجب القرار الوزاري رقم (١٥٢١) وتاريخ ١٤٠٧/٧/٢٢ه, وتم الغاء هذا الاعفاء فيما بعد بالقرار الوزاري رقم (١٧٣٦ ) وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٠ه ، اي قبل بدء سريان نظام ضريبه الدخل الجديد الذي اصبح ساري المفعول في ١٤٢٥/٦/١٣ه الموافق ٢٠٠٤/٦/٣٠م, ووفقا للماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل فان المنشاه الدايمه في المملكه بما في ذلك البنوك مطالبه بسداد ضريبه استقطاع بنسبه ٥% علي مبالغ الفايده التي تدفع الي جهات غير مقيمه. ولتعزيز تطور ونمو القطاع البنكي في المملكه فقد بحثت مؤسسه النقد العربي السعودي الامر مع وزاره الماليه بشان اعاده النظر في فرض ضريبه الاستقطاع علي معاملات الاقراض قصيره الاجل، وبناء علي التوجيه الصادر عن مؤسسه النقد العربي السعودي واخذا في الاعتبار تاثير فرض ضريبه استقطاع علي هذه المعاملات فقد اصدر وزير الماليه الخطاب رقم (١٠٦٥/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٨/١/٣٠ه الذي يؤكد عدم فرض ضريبه استقطاع علي هذه المعاملات، حيث ورد فيه ما نصه "ونظرا لان الودايع بين البنوك لها طبيعه خاصه حيث تمثل ادوات ماليه لاداره السيوله فيما بين البنوك، ويتم التعامل فيها من خلال دواير ٨/٤ الخزينه في البنوك بناء علي مستوي السيوله لديها واسعار السوق السايده، وهي عاده ما تكون ايداعات قصيره الاجل قد تكون لمده يوم او جزء من اليوم... نشعركم بعدم اخضاع الدخل المتحقق من الودايع بين البنوك لضريبه الاستقطاع...". وقد فسرت الهييه الخطاب الوزاري المذكور خطا اذ قصرت تطبيقه علي الفايده المدفوعه علي الودايع بين البنوك التي تستوفي علي اساس يوم او جزء من اليوم, وحسب تفسير الهييه للامر, فان اي فايده تدفع علي معاملات اقراض قصيره الاجل بين البنوك تزيد عن يوم او جزء من اليوم لا تندرج تحت الخطاب المذكور بعاليه بغض النظر عن حقيقه ان من المتبع استعمال البنوك الودايع قصيره الاجل بينها لتحسين مركز السيوله لديها، وان هذه الودايع تختلف عن عمليات الاقراض العاديه. لقد صدر الخطاب الوزاري المذكور لاعفاء البنوك من الضريبه علي معاملات الودايع قصيره الاجل بين البنوك, ووفقا لروح الخطاب الوزاري، فان ورود عباره (يوم او جزء من (اليوم) انما كان لغرض تسليط الضوء علي طبيعه المعاملات قصيره الاجل وليس لحصر تطبيق الاعفاء علي الودايع ليوم واحد فقط, كما ان الخطاب الوزاري لم يذكر في الفقره الاخيره منه اي شروط قيود عند التاكيد علي انه لا ينبغي اخضاع مدفوعات الفوايد للبنوك غير المقيمه لضريبه الاستقطاع. واضاف المكلف بخطابه رقم (٠٢-٨٠٥-١٦) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٥ه انه بناء علي القرار الوزاري رقم (١٧٧٦ ) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨ه فاننا نوافق علي سداد ضريبه استقطاع بواقع %0% علي عموله الودايع لاكثر من (٩٠) يوما المدفوعه للبنوك غير المقيمه خلال العام, وبالتالي ينحصر استينافنا في عدم فرض ضريبه استقطاع علي عموله الودايع لاقل من (٩٠) يوما. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت باخضاع الفايده علي الودايع قصيره الاجل بين البنوك لضريبه الاستقطاع طبقا لاحكام الماده (٦٨) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) لعام ١٤٢٥ه والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه للنظام، وذلك بعد ان تحققت المصلحه من ان هذه الفوايد لا ينطبق عليها ما جاء بالخطاب الوزاري رقم (١٠٦٥/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٨/١/٣٠ه الذي انتهي الي عدم اخضاع الدخل المتحقق من الايداعات قصيره الاجل التي تكون لمده يوم او جزء من يوم لضريبه الاستقطاع لكونها ادوات ماليه لاداره السيوله بين البنوك، وذلك لانه تبين للمصلحه انها كانت عن فتره اكبر من اليوم طبقا للتحليلات المقدمه من البنك ردا علي مناقشه المصلحه لهذا البند، وتتمسك المصلحه بصحه ربطها. واضاف ممثلو الهييه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه ان الهييه اجرت ربطا معدلا علي المكلف لم تربط فيه ضريبه استقطاع الا علي ما زاد عن تسعين يوما, وبالتالي فلا يوجد اي اختلاف بين الطرفين حول هذا البند. ### راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان المكلف بموجب خطابه رقم ( ٠٢-٨٠٥-١٦) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٥ه وافق علي فرض ضريبه استقطاع علي عموله الودايع لاكثر من (٩٠) يوما المدفوعه للبنوك غير المقيمه، كما ان الهييه وافقت علي عدم فرض ضريبه استقطاع علي عموله الودايع لاقل من (٩٠) يوما المدفوعه للبنوك غير المقيمه, وعليه فان الخلاف حول هذا البند يعد منتهيا. ### البند الرابع: ضريبه الاستقطاع علي مقايضات اسعار الفايده. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٤) بتاييد اجراء المصلحه بتوجب ضريبه الاستقطاع علي مقايضات اسعار الفايده وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان البنوك في دوره الاعمال العاديه تقبل ودايع من العملاء، وتوافق علي دفع فايده باسعار معينه اما في معامله مقايضات اسعار الفايده فيقوم اثنان من البنوك بابرام اتفاقيه يدفع بموجبها احد ٨/٥ البنكين عموله بسعر متغير الي البنك الاخر, ويدفع البنك الاخر عموله بسعر ثابت, وتحسب العموله كنسبه ميويه من اصل المبلغ الاسمي المتفق عليه بموجب عقد مقايضه اسعار الفايده, وهذا المبلغ الاسمي لا يتم استلامه ولا دفعه, وانما يستخدم حصريا لاحتساب العموله مستحقه القبض او مستحقه الدفع. ان استعمال مقايضات اسعار الفايده امر شايع بالنظر لفرص المرابحه التي توفرها هذه المقايضات, وتستخدم مقايضات اسعار الفايده للمضاربه من قبل المستثمرين الذين يتوقعون تغيرا في اسعار الفايده او العلاقات بينهم, ويمكن ايضا استخدام مقايضات اسعار الفايده من قبل الجهات التي ترغب في التحوط لاداره موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها اسعار فايده ثابته ومتغيره. وقد قام البنك بابرام اتفاقيات مقايضه اسعار فايده مع البنوك غير المقيمه، ونظرا لانه لا يوجد تبادل اموال اقراض من قبل البنوك غير المقيمه, فلم يكن هناك اي استثمار ولم يتم تقديم اي خدمات في المملكه من قبل البنوك غير المقيمه, كما انه لم يتم اي اقتراض, وتبعا لذلك لم يتم تقديم خدمه او استخدام اي اموال في المملكه وهو امر جوهري لفرض ضريبه الاستقطاع. وتنص الفقره ( ١/ج) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه المتعلقه بمصدر الدخل في المملكه الخاضع للضريبه علي انه "يقصد بعوايد القرض اي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال، ويشمل ذلك الدخل المتحقق من عمليات الاقراض مهما كان نوعها، سواء كانت بضمانات او بدون ضمانات، وسواء منحت او لم تمنح حق المشاركه في ارباح المدين، ويدخل ضمنها الدخل المتحقق من السندات الحكوميه وغير الحكوميه, ويلاحظ من ذلك ان عوايد القرض التي يتم اخضاعها للضريبه مرتبطه باستعمال الاموال في المملكه، اي القيام بانشطه تجاريه في المملكه، وبما انه لم يتم استخدام اي اموال، فان المكلف يري ان المبالغ المدفوعه للبنوك غير المقيمه مقابل مقايضات اسعار الفايده لا تخضع لضريبه الاستقطاع. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اخضاع مقايضات اسعار الفايده لضريبه الاستقطاع طبقا لاحكام الماده (٦٨) من النظام الضريبي والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه للنظام، حيث اوضح المكلف في اعتراضه انه بموجب هذه المقايضات يتم دفع الفوايد بين بنكين بموجب اتفاق بينهما، كما انه لا يمنع كون هذه المبالغ لا يتم دفعها او استلامها نقدا عدم اخضاعها لضريبه الاستقطاع, حيث ان ضريبه الاستقطاع تكون واجبه عند واقعه الدفع وما في حكمها مثل عمليات المقاصه او التسويه بين الحسابات والتي يعتبر تاريخ التسويه بمثابه تاريخ الدفع. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي مقايضات اسعار الفايده المدفوعه للبنوك غير المقيمه، في حين تري الهييه فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وقد اطلعت اللجنه علي الفقره (ا) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه التي تنص علي انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه..... "وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، كما اطلعت اللجنه علي الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه التي تنص علي "يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه:... عوايد قروض, والفقره (1) من الماده (0) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي "تعد انواع الدخول الاتيه نشات عن نشاط تم في المملكه, وبالتالي تحققت من مصدر في المملكه: ٨/٦ # عوايد القرض لغير مقيم في اي من الحالات الاتيه: * اذا تم ضمان الدين بممتلكات منقوله او غير منقوله موجوده في المملكه. * اذا كان المقترض مقيما في المملكه. * اذا كان القرض مرتبطا بنشاط يمارس في المملكه من خلال منشاه دايمه. ويقصد بعوايد القرض اي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال، ويشمل ذلك الدخل المتحقق من عمليات الاقراض مهما كان نوعها، سواء كانت بضمانات او بدون ضمانات، وسواء منحت او لم تمنح حق المشاركه في ارباح المدين، ويدخل ضمنها الدخل المتحقق من السندات الحكوميه وغير الحكوميه". وبدراسه اللجنه للموضوع وتطبيقا للنصوص النظاميه المذكوره اعلاه, تري اللجنه ان الدخل المتحقق من مقايضات اسعار الفايده يعد دخلا متحققا من مصدر في المملكه كونه مرتبطا بعمليات التمويل, وبالتالي يخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 0% باعتباره من ضمن عوايد القروض, وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي مقايضات اسعار الفايده المدفوعه للبنوك غير المقيمه. ## البند الخامس: غرامه التاخير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٥) بتاييد اجراء المصلحه في فرض غرامه التاخير علي الضرايب المستحقه وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان غرامه التاخير نتجت بسبب الاختلاف في وجهات النظر بينه وبين الهييه, وقد تعامل البنك بحسن نيه وسدد الضريبه طبقا للانظمه الضريبيه، عليه فانه لا يوافق علي فرض غرامه تاخير بنسبه 1% من الضريبه الاضافيه الناشيه عن عدم السماح بحسم اتعاب القروض المدفوعه الي المركز الرييس، وفرض ضريبه الاستقطاع علي الودايع قصيره الاجل بين البنوك ومقايضات اسعار الفايده. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم قرض غرامه التاخير بواقع (1) عن كل (٣٠) يوم تاخير طبقا للفقره (ب) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والفقره (١) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. ### راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي الضريبه غير المسدده, في حين تري الهييه فرض غرامه التاخير للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (۷۷) تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده, علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير, وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد". وحيث ان اللجنه ايدت استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند عوايد القروض المدفوعه الي المركز الرييس, كما ان الهييه لم تفرض في ربطها ضريبه استقطاع علي عموله الودايع لاقل من (٩٠) يوما, لذا فان الغرامه تسقط لسقوط اصلها, وبالتالي الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ۸/۷ اما ما يتعلق باستيناف المكلف علي فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع علي عموله الودايع لاكثر من (٩٠) يوما وكذلك علي مقايضات اسعار الفايده, فان ضريبه الاستقطاع محل الخلاف توجبها نصوص نظاميه واضحه، وتطبيقا لنص الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل, ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من بنك ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (١٧) لعام ١٤٣٤ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. ١ - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند عوايد القروض المدفوعه الي المركز الرييس والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٢- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الخساير المرحله بواقع %٢٥ من صافي الربح المعدل طبقا للربط الضريبي, وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. /ا- انتهاء الخلاف حول فرض ضريبه استقطاع علي عموله الودايع لاكثر من (٩٠) يوما المدفوعه للبنوك غير المقيمه وذلك لموافقه المكلف علي القرار الابتدايي المؤيد لاجراء الهييه في هذا الخصوص. ب انتهاء الخلاف حول فرض ضريبه استقطاع علي عموله الودايع لاقل من ( ۹۰ ) يوما المدفوعه للبنوك غير المقيمه وذلك لموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف. ٤- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي مقايضات اسعار الفايده المدفوعه للبنوك غير المقيمه, وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 0/ا- عدم توجب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل الحسابات ببند عوايد القروض المدفوعه الي المركز الرييس لسقوط اصلها, والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب- عدم توجب غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع علي عموله الودايع لاقل من (٩٠) يوما لسقوط اصلها, والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ج- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي ضريبه استقطاع علي عموله الودايع لاكثر من (٩٠) يوما، وكذلك علي مقايضات اسعار الفايده, وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق... ۸/۸