tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

191202 2023 I

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم :IR-2024-191202
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-191202-2023)
في الدعوي المقامه

من / المكلف
سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)
ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانف
المستانف ضده

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاربعاء 2024/06/05م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:

الدكتور/ ... رييسا
الدكتور / ... عضوا
الاستاذ/ ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/03/29م، من / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته
محاميا بموجب رخصه المحاماه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) عن الشركه المستانفه، علي قرار
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (-2023-IZD
90702) الصادر في الدعوي رقم (2022-90702-1) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2018م، في الدعوي
المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها
بما ياتي:

1- الغاء قرار المدعي عليها المتعلق ببند عدم اعتماد المطالبه بعكس قيد المخصصات.
2- تعديل قرار المدعي عليها المتعلق ببند فرض ربح تقديري بنسبه 15% علي فرق الاستيراد.
3- تعديل قرار المدعي عليها المتعلق ببند غرامه التاخير.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف ( شركه (...)، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره
حيث يكمن استيناف المكلف علي بند فرض ربح تقديري بنسبه 15% علي فرق الاستيراد)، فيوضح المكلف
انه لا يوافق علي قرار الهييه بربط ربح تقديري بنسبه 15% علي فروقات الاستيراد وقرار لجنه الفصل برفض
الاستيناف جزييا فيما يتعلق بالبند حيث اقرت اللجنه ان المكلف قدم عينه من المستندات المؤيده بقيمه
(5,376,031) ريال من اصل (9,153,609) ريال محل النزاع, الذي يمثل عينه كبيره تبلغ (58,745) من اجمالي
الفروقات، حيث ما اشارت اليه اللجنه ان اجمالي الفروقات بقيمه (9,153,609) ريال في قرارها هو غير
صحيح حيث ان المبلغ المشار اليه من قبل الهييه يشمل الرسوم الجمركيه البالغه (459,246) ريال،
والمنفصله تماما عن الاستيرادات الفعليه محل النزاع وعليه فان فرق الاستيرادات بين الكشف الجمركي
والاقرار الضريبي للمكلف يبلغ (8,658,363) ريال فقط, وفي ضوء خطا اللجنه الابتداييه اعلاه قام المكلف

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-191202
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-191202-1)

باثبات المستندات المؤيده لعينه تبلغ (62,21%) من اجمالي الفروقات وقدم المكلف المستندات المؤيده وملحق لاحتساب الفروقات. بالاضافه الي ما سبق، يود المكلف لفت انتباه اللجنه الي ان الهييه لم توضح اساس ربطها وقرارها او احتسابها فيما يتعلق بهذا البند وعليه قام المكلف بالحصول علي البيانات الجمركيه والكشف الجمركي ومقارنه قيمه الاستيرادات بين الكشف الجمركي والاقرار الضريبي وتحليل الفروقات ومطابقتها مع الفواتير مرفق صوره من الكشف الجمركي اعلاه في (ملحق (7). ودون اشعار المكلف بالاساس النظامي او تسبيب الربط او طريقه احتساب الهييه للربط لم يتمكن المكلف من تحديد المستندات الداعمه لموقفه وعليه يدفع المكلف بان الهييه خالفت الماده (65) من نظام ضريبه الدخل. وعليه قدم المكلف التسويه للفروقات ويوضح ان فروقات الاستيرادات المذكوره بالجدول البالغه (8,658,363) ريال تمثل قيمه المعدات والمواد التي استوردها المكلف نيابه عن عملايه وحيث بالرغم من استيرادها باسم المكلف لم يتم التصريح عن هذه الاستيرادات والمطالبه بحسمها في دفاتر المكلف او اقراره الضريبي حيث تم تسجيل المشتريات كمصروف في دفاتر وحسابات عملاء المكلف. وحيث من الطبيعي الشايع ان تعكس اقرارات المكلف الضريبيه والكشوف الجمركيه مبالغ مختلفه للاستيرادات لاسباب وجيهه ومنطقيه، وفقا لتعميم الهييه رقم (2030/9) بتاريخ 1430/4/15ه في ملحق (9) حيث حددت عده حالات من الشايع والمقبول فيها ان تنشا فروقات بين الاستيرادات فان احد الحالات الشايعه التي تؤدي الي مثل هذه الفروقات هي عندما يقوم المكلف باستيراد مواد او سلع او معدات نيابه عن الاخرين وهو بالضبط بطابق حاله المكلف, وقدم المكلف نسخ من بنود العقود التي تنص علي ان المكلف مسؤول عن استيراد وتسليم المواد نيابه عن عملايه. وفيما يخص بند غرامه التاخير)، فيوضح المكلف ان الهييه قامت بربط غرامات التاخير بنسبه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل (30) يوم تاخير، وفي ضوء الاسباب المقدمه من قبل المكلف اعلاه فمن الواضح انه يجب عدم فرض او تطبيق الضريبه وبالتالي يجب الغاء غرامات التاخير بالكامل دون الاخلال بما ورد اعلاه, حتي مع افتراض فرض او تطبيق الضريبه فان الهييه قامت بربط الغرامات المذكوره اعلاه بشكل غير صحيح بدايه من تاريخ استحقاق الضريبه عن كل فتره، ويدفع المكلف بان الضريبه تصبح مستحقه فقط بموجب الماده (77) من نظام ضريبه الدخل عندما تكون نهاييه وفي هذا الصدد يشير المكلف الي الماده (71) (2) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي تنص علي اربعه حالات تعد فيها المستحقات الضريبيه نهاييه، وعليه يؤكد المكلف ان الربط الضريبي الصادر عن الهييه لا يعتبر نهايي وفقا للماده (71) (2) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل المشار اليها اعلاه نظرا لان المكلف لم يقبل هذا الربط مع بقاء الامر موضح نزاع ولم يتم التوصل الي حل نهايي صادر عن اللجنه الاستينافيه لذلك لم تصبح الضريبه "مستحقه" ولا "نهاييه" وليس هناك شرط لسداد غرامات تاخير وفقا للماده (77) من نظام ضريبه الدخل ويطالب بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل.

وفي يوم الاربعاء الموافق 2024/06/05م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-191202
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-191202-1)

التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.

وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (فرض ربح تقديري بنسبه 15% علي فرق الاستيراد)، وحيث يكمن استيناف المكلف بان الفرق عباره عن استيرادات تخص عملاء بالنيابه عنهم، واستنادا علي الماده (16) الفقره (4) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي الاتي: 4/ يتم تحديد صافي الربح التقديري وفقا لما يتوافر من قراين او حقايق او مؤشرات ذات علاقه بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطه به وبما لا يقل في جميع الاحوال عن المعدلات الاتيه من ايرادات المكلف (النشاط) المهنه نسبه الارباح الاتاوات والربع 75% اتعاب الاداره 80% الخدمات الفنيه والاستشاريه 20% اصحاب المهن الحره كالاطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين 20 .. مكاتب الخدمات العامه 20 . محلات بيع الفواكه والخضراوات واللحوم والاسماك والطيور والمواشي 10 محطات البنزين 10. المقاولون في مجال الاعمال الانشاييه 10. الانشطه الاخري خلاف ما ذكر اعلاه 15%.. وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف حول اجراء الهييه بتربيح فروقات الاستيراد البالغه (9,153,609) ريال سعودي للعام 2018م بنسبه (%15) بين قيمه الاستيرادات في اقرار المكلف مقارنه بالاستيرادات طبقا لبيان الجمارك، وافاد المكلف بان الفرق عباره عن استيرادات تخص عملاء بالنيابه عنهم وحيث ارفق المكلف بيان تحليلي "مرفق 7" يوضح بان الفرق بمبلغ وقدره (8,658,363) ريال وذلك بعد استبعاد الرسوم الجمركيه بقيمه (495,246) ريال، وحيث ان الخلاف مستندي في موضوعه، وحيث قدم المكلف عينات الفواتير والتسويه لفروقات الاستيرادات ونسخ من بنود العقود "ملحق 10 عقد ملحق 11 عقد شركه ..." "ملحق 12 عقد ..." والتي تثبت ان المكلف مسؤول عن استيراد وتسليم المواد نيابه عن عملايه، وفيما يتعلق بما اشار له المكلف باستبعاد الرسوم الجمركيه حيث اتضح للدايره ان فرق الاحتساب بين المكلف والهييه يكمن في الرسوم الجمركيه وتبين ان المكلف قد صنف الرسوم الجمركيه كمصروف في بند منفصل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق في هذا البند.

8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-191202 : قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-191202-1)

وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند غرامه التاخير، وحيث يكمن استيناف المكلف في قيام الهييه
برفض غرامه التاخير، واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده
السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاخير
بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد
الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ
السداد."، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر
بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده
في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير
في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه ."، واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده
المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي
تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من
هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم
الاقرار والسداد."، بناء علي ما تقدم، وبرجوع الدايره لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات
وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه
المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين
الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي تنتهي
معه الدايره الي قبول استيناف المكلف فيما يخص غرامه التاخير علي البند الذي تم فيه قبول استينافه
لسقوط اصل فرض الضريبه.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه ... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)، ضد قرار
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (2023-IZD-
(90702) الصادر في الدعوي رقم (2022-90702-1) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2018م.

ثانيا: وفي الموضوع :
-1- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند فرض ربح تقديري بنسبه
%15 علي فرق الاستيراد).

8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-191202
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-191202-2023)

-2- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
الاستاذ /...
رييس الدايره
عضو
الدكتور / ...
الدكتور / ...
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa