moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1766 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد عبدﷲ عبدالرحمن السديري هويه وطنيه (...) المقامه من/ غازي فاروق عباس احمد هويه وطنيه (...) ضد/ محمد عيد محمد الدهاسي هويه وطنيه (...) القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن راجح بن رجاء العصلاني عضوا القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعين : نايف حسن بن محمد الزهراني ، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه : حيث ان موكليه قاموا بتوقيع عقد شركه مع الطرف الاخر بتاريخ 1/ 2/ 1439ه الموافق 21/ 10/ 2017م وبموجب هذا العقد اتفقوا علي الدخول في شراكه فيما بينهم في ممارسه نشاط خدمات المعتمرين والزوار القادمين وذلك بموجب الترخيص الصادر من الجهه الرسميه للمعامله رقم 15175 لدي وزاره الحج. وقد قام موكليه بسداد حصتهم في راس المال البالغه نسبه 25% لكل واحد منهما باجمالي نسبه 50% حيث سدد كل طرف منهم مبلغ وقدره (175,000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال باجمالي مبلغ (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. وقد تضمن العقد في بند الاداره ان يكون الطرف الاخر هو المدير العام وتحويل المؤسسه الخاصه بنشاط خدمات المعتمرين الي شركه وذلك بعد مضي سنه من انشايها. - وعلي الرغم من سداد موكليه لحصتهم في راس المال ومحاولتهم الدايمه للتواصل مع الطرف الاخر للاطلاع علي المواضيع المتعلقه بالمؤسسه وتحويلها لشركه وفقا لما هو مذكور في عقد الشراكه الا ان الطرف الاخر لم يلتزم بمواد العقد نهاييا والتي من اهمها ما يلي: 1-عدم تزويد موكليه باي تقارير محاسبيه وماليه عن الشركه نهاييا (ماده 3-1). 2-عدم اخد موافقه موكليه علي اي من القرارات متعلقه بالشركه (ماده 3-9). 3-عدم التزام الطرف الاخر بدعوه المدعيين للاجتماعات بصفه دوريه مره واحده كل شهر لمناقشه قراراته كمدير عام للشركه (ماده 4-2). 4- عدم الرجوع علي موكليه بشان المعاملات التي تزيد قيمتها عن مايه الف ريال (ماده 4-5). 5-عدم ارسال الطرف الاخر لموكليه التقارير الماليه (ميزانيات الارباح والخساير) وتقارير نشاط المؤسسه (ماده 3-10-4). - وحيث ان الطرف الاخر لم يلتزم بجميع مواد العقد علي النحو المذكور ولم يستجب لطلبات موكليه الوديه باعاده قيمه راس مالهم المسدد له في عقد الشراكه وصرف الارباح المستحقه لهم بموجب العقد المذكور، ويطلب الحكم بالزام المدعي عليه بجميع مواد عقد الشراكه وصرف الارباح المستحقه للمدعيين وفقا لحصه كل منهم المذكوره في العقد بنسبه (25% من راس المال لكل مدعي علي حده). وبقيد القضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه 1442/07/26ه ، ومن خلال المرافعه المرييه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعين عن دعواه احال الي لايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليه بالالتزام بعقد الشراكه المبرمه بينهم وتوزيع الارباح لموكليه وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر ان العقد المبرم بينهم صحيح ولكن ما دعوه من عدم الاجتماع معهم غير صحيح واني ملتزم بالعقد المبرم بيننا، وفي جلسه 1442/10/14ه حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله ،وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين اطراف الدعوي جري سؤال المدعي عليه هل تم تاسيس شركه نظاميه تجمع اطراف الدعوي؟ : فاجاب بان ذلك لم يحصل بسبب تعذر حصوله علي وكالات من المدعين، ثم عقب وكيل المدعيين بسؤال مفاده هل تم طلب الوكالات من موكليه فاجاب المدعي عليه بانه قد قام بطلبها ولم يتم تزويده بهذه الوكالات ، ثم اكتفي الاطراف بما تم تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركه المضاربه، وفي الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وذلك بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، دون اخلال باختصاص المحاكم الاخري , وحيث ان حقيقه دعوي المدعي حسبما دونه وكيله في لايحه الدعوي هو المطالبه بالتزام احد الشركاء ببنود عقد الشراكه والزامه بصرف الارباح في شركه غير نظاميه، كما ان التكييف الفقهي لهذه الشركه لا ينطبق علي احكام شركه المضاربه، وانما ينطبق علي احكام شركه العنان؛ حيث ان العمل من احد الشركاء والمال من كليهما-كما جاء في لايحه الدعوي وعقد الشراكه-، جاء في كشاف القناع: شركه العنان: (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما، (خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله) ليعملا فيه اي المال بيديهما وربحه بينهما علي حسب ما اشترطاه او يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان يعمل فيه احدهما ...)، ومما يؤيد ذلك ما ذهب اليه المنظم من تعريف شركه المضاربه كما في نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 ه في مادته الخامسه عشر بان: شركه المضاربه هي الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الطرف الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل. وحيث ان الشراكه المنعقده بين الطرفين تخرج عن حدود ما جعله المنظم حدا لشركه المضاربه، مما يجعلها من قبيل شركه العنان، وحيث ان منازعات الشركاء في شركه العنان وجميع ما يتعلق بها يخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، ويدخل في اختصاص المحاكم العامه لما لها من الولايه في نظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات وما حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، وذلك بناء علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه. الامر الي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره / بعدم الاختصاص النوعي لهذه الدعوي . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالرحمن بن راجح بن رجاء العصلاني عضو سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي رييس الدايره انس بن سعد الشهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3671 لعام 1442 ه وبالمقامه من/ محمد عبدﷲ عبدالرحمن السديري هويه وطنيه (...) المقامه من/ غازي فاروق عباس احمد هويه وطنيه (...) ضد/ محمد عيد محمد الدهاسي هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بجميع مواد عقد الشراكه وصرف الارباح المستحقه للمدعيين وفقا لحصه كل منهم المذكوره في العقد بنسبه (25% من راس المال لكل مدعي علي حده). وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) بما ان الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم". وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف قدم بعد انتهاء المهله المحدده للاعتراض، وذلك بالمخالفه للنص المنوه عنه اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الاعتراض شكلا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني