tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430657517 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-03-12 date_hijri=1443-11-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9ac55070-b4af-4aed-9fc6-e3d83a893875 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470641269 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 16/7/1444ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ 1443/11/24ه الموافق 2022/06/23م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (التنازل عن مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصالح المدعيه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/11/24ه الموافق 2022/06/23م بثمن اجمالي قدره (540,000.00) خمس ميه واربعون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/24ه الموافق 2022/06/23م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (لم يلتزم المدعي عليه (البايع) بتنفيذ شروط التعاقد وهي ان يقوم بتحويل رصيد المؤسسه المباعه الخاص بقيمه الضريبه المضافه الي موكلتي ومقداره (244380) ريال وامتنع عن ذلك). لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه عبر النظام رقم 4410832532، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعيه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعيه مذكره هذا نصها (اولا: الرد علي طلبات صاحب الفضيله رييس الدايره الموقره: - من حيث محل المنازعه: عقد الحاقي مبرم بين الطرفين بتاريخ 24/11/1443ه وموضوعه ان يقوم المدعي عليه بالتنازل عن مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) بما للمؤسسه من الضريبه المضافه بمبلغ وقدره (244380) مايتان واربعه واربعون الف وثلاثمايه وثمانون ريال لصالح موكلتي ولكن المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ هذا الالتزام تجاه موكلتي مما منعها من اوجه الاستفاده بهذا المبلغ. من حيث الطلبات: فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 24/11/1443ه وعنوانه (عقد اتفاق) ومن ثم الغاء كل ما ورد فيه من التزامات واعاده المؤسسه لصالح المدعي عليه. من حيث البينات: عقد اتفاق - عقد الحاقي مؤرخين بتاريخ 24/11/1443ه. ثانيا: الرد علي جواب المدعي عليه المقدم منه بجلسه 16/07/1444ه: - بالنسبه لردنا علي الدفع الشكلي الذي ابداه المدعي عليه فان الماده (71/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنص علي انه (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي) حيث توضح الماده ان احاله الدعوي للصلح قبل قيدها تعد في حكم الاخطار ومن يقوم بهذا الاجراء يكون كافيا ويغنيه عن الاخطار ومن ثم فان دعوانا تكون صحيحه بقوه النظام من الناحيه الشكليه. اما بالنسبه للرد علي الموضوع فان وكيل المدعي عليه اقر بالعقد وبالاتفاق الملحق به محل الدعوي. اقر المدعي عليه ف جوابه عن الدعوي بانه تنازل عن المبلغ الخاص بضريبه القيمه المضافه ومقداره (244.380) ريال كتابيا فقط بورقه التنازل ولكنه لم يتنازل عنه فعليا امام الجهه الرسميه ذات العلاقه وهي هييه الزكاه والضريبه والجمارك عندما ورد في رده (4- المدعيه لم تلتزم بسداد الدفعات... لكان من حقه ذلك) فهنا اقرار ضمني بانه مسك عنها هذا المبلغ ولم يلتزم بضروره التنازل عنه متحججا بانه (لا يملك الحق في تحصيل المبلغ والمطالبه به بعد التنازل عن السجل التجاري للمدعيه) ونسي ان هذا المبلغ موجود في حساب المدعي عليه الشخصي قبل بدء عمليه التنازل وبالتالي فان موكلتي لا تستطيع الحصول علي هذا المبلغ ولا الاستفاده الا بعد قيام المدعي عليه بالتنازل عنه فعليا امام الجهه الرسميه المختصه. حيث كان الاتفاق عن طريق مكتب (...) للتعقيب لانهاء الاجراءات من حيث نقل المؤسسه والموظف التابع للمؤسسه وتم ذلك بالفعل وبقي تسديد الزكاه التي علي المؤسسه وكذلك نقل الضريبه المضافه الي مؤسسه (...) لمالكتها الجديده / (...) وتم تسديد الزكاه، وطلب الاخ / (...) مسؤول مكتب (...) ان يزودوه بالرقم الخاص به ليسهل اجراء نقل الضريبه المضافه حسب العقد المرفق ولكن المدعي عليه رفض وهذا اثر علي سير اجراء فتح حساب للضريبه المضافه وكذلك بقيه اجراءات استخراج رخصه المحل وما يتعلق بتنزيل بضايع دون انهاء حساب ورقم الضريبه المضافه مما سبب ضرر كبير لموكلتي. اما بالنسبه للدفعات التي يدعي بان موكلتي لم تقم بسدادها فانه قام بتقديم السندات لامر الماخوذه عليها الي محكمه التنفيذ مطالبا بها وتم تفعيل قرارات المادتين (34) و (46) من نظام التنفيذ ضدها. ثالثا: الطلبات: -1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (244.380) ريال.2- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (50.000) ريال مقال اتعاب المحاماه) كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره هذا نصها (بدايه وقبل الرد علي ما جاء بمذكره المدعيه نتمسك بما سبق ان ذكرناه من الدفوع الشكليه والموضوعيه بسابق جوابنا علي دعوي المدعيه ونرد علي ما طعن به وكيل المدعيه بشان هذه الدفوع علي النحو الاتي: اولا: ان اللجوء الي المصالحه والوساطه الذي يغني عن الاخطار يجب ان يكون قد اتخذ بالفعل علي نحو فعال وليس صوريا اذ انه ما الفايده من نص المشرع علي وجوبها بداءه قبل رفع الدعوي واذا كان وكيل المدعيه قدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه والوساطه الا انه لم يقدم ما يفيد الالتزام بحضور جلساتها من قبل المدعيه سواء بنفسها او بوكيل عنها فكيف ادعوك الي المصالحه ولا احضر انا. وغايه الامر ان هذه الدعوي لم يقصد منها سوي ارهاق موكلي. فالنص اولي باعماله علي نحو ما وضحناه بسابق دفاعنا دون تكرار. ثانيا ردا علي ما جاء بمذكره جواب المدعيه من حيث موضوع الدعوي: بدايه من ناحيه المتفق عليه فقها وقضاء بخصوص شروط فسخ العقد: 1- نوضح لفضيلتكم ان من شروط طلب فسخ العقد هو ان يكون طالب الفسخ قد ادي ما عليه من التزامات او علي استعداد لادايها. ولم نجد باوراق الدعوي سوي كلام مرسل لا يعتليه اي بينه علي قيام المدعيه بسداد الدفعات الملتزمه بها بموجب العقد المطلوب فسخه. اما عن السندات لامر التي ذكرها وكيل المدعيه فمجال الحديث عنها وتناولها بالايراد والرد يكون امام محكمه التنفيذ وليست محل نقاش امام الدايره الموقره. والمدعيه لديها الاهليه الكافيه التي تجعلها مسؤوله عن توقيع تلك السندات ان صح النقاش عنها امام عدالتكم. كما انه لا يوجد بند في العقد المطلوب فسخه ينص علي قيام المدعيه بسداد الدفعات عن طريق سندات لامر وعليه فالسؤال هنا اين ما يدلل علي التزام المدعيه بسداد الدفعات المستحقه عليها بموجب العقد. 2- ذكر وكيل المدعيه ان مبلغ المطالبه موجود في حساب موكلي وهذا القول غير صحيح جمله وتفصيلا وهو قول مرسل دون بينه وعلي الفرض الجدلي بصحته. فهل من المقبول عقلا ومنطقا ان يقوم موكلي ببيع مؤسسته بكل محتوياتها والتنازل عن السجل التجاري باسم المدعيه دون ان يتحصل منها علي ريال واحد وفوق كل ذلك يقوم بتسليمها مبلغ لم يتحصل عليه اصلا من هييه الزكاه والدخل والحاصل ان موكلي اتفق علي ان يتنازل عن المبلغ لا ان يدفع من ذمته الخاصه كما ان الاتفاق علي هذا التنازل غير مشروط بتاريخ محدد بخلاف التزام المدعيه بسداد الدفعات في تواريخ استحقاقها المذكوره بالعقد. وحيث قال الله تعالي " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود " ولان العقد شريعه المتعاقدين فان العقد ملزم للطرفين ولو صحت مطالبه المدعيه لصار من السهوله فسخ العقود ولجعلت اراده الناس ونواصيهم بيد طرف واحد يعقد كيفما يشاء ويفسخ كيفما يشاء. 3- اما عن مطالبه وكيل المدعيه بسداد مبلغ 50 الف ريال مقابل اتعاب المحاماه فمردودها ان موكلي لم يحوج المدعيه للشكايه بل هي التي ارهقته واحوجته للمثول امام القضاء الموقر بسبب نكولها عن الوفاء بالتزامها فموكلي قام بالتنازل عن مؤسسته وقام بتسليم العين الخاصه بها بكل محتوياتها للمدعيه منذ اكثر من سبعه اشهر قامت اثناءها بالتعامل باسم المؤسسه بيعا وشراء واستحوذت علي العملاء القدامي وكونت قاعده عملاء جدد. ورغم كل ذلك لم تلتزم المدعيه بسداد مقابل عقد البيع الي الان. بناء عليه نلتمس من فضيله رييس الدايره الموقره الحكم برد دعوي المدعيه مع حفظ كافه حقوق موكلي الاخري) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من الاطراف باعتباره من النظام العام، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه باسترداد الضريبه المدفوعه، وبما ان الاعمال التجاريه الخاضعه لاختصاص المحكمه التجاريه قد نصت عليها الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/8/1441ه علي سبيل الحصر؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر النزاع الماثل، حيث ان هذه الدعوي لم تنشا عن منازعات تجاريه لا اصليه ولا تبعيه، وبما ان هذه الدعوي ناشيه عن تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث صدر قرار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه رقم 535 لعام 2020م والذي قررت فيه الي انعقاد الاختصاص للجنه في نظر النزاع القايم بين الافراد في المطالبه باسترداد الضريبه المدفوعه، وبما ان الامر كذلك فان الفصل في هذا النزاع خارجا عن اختصاص القضاء العام، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم الاختصاص.
نص الحكم:
بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي.