moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم (1560/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعي: (...)- سجل مدني (...) صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء بتاريخ 2/8/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي/ عبد الاله بن محمد الطالب عضوا وبحضور/ وليد بن نواف العنزي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ 1/5/1439ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي- وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها- في ان وكيل المدعي/ (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: ان موكله تعاقد مع الشركه المدعي عليها بعقد توريد (بحص)، موضحا انه قام بتوريد ذلك الا ان المدعي عليها لم تدفع الثمن المستحق، وهو مبلغ ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وتسعمايه (327,900) ريال، وطلب الزام المدعي عليها بدفعه. وفي جلسه 8/8/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وقدم الاول احدي عشره فاتوره موقعه بما يفيد استلام المدعي عليها للمواد المورده، وبعد الاطلاع علي اصولها تم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وطلب مهله للاجابه. وفي جلسه 15/8/1439ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اوضح فيها ان موكلته لم تستلم المواد المشار اليها في الفواتير المقدمه، واضاف ان التوقيعات الموجوده بها والمنسوبه للشركه لا تعود لاي من عمالها، وان المدعي ليس له حقوق لديها حسب سجلات الشركه، ثم اكتفي الطرفان بذلك. وفي جلسه 22/8/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه بينه غير ما قدم فقرر انه ليس لديه غير الفواتير المقدمه، ثم اكتفي الطرفان بذلك. وفي جلسه هذا اليوم الموافق 14/9/1439ه وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وتسعمايه (327,900) ريال قيمه بحص تم توريده للمدعي عليها. فان الدعوي بذلك تكون مشموله باختصاص المحاكم التجاريه طبقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وعن موضوع الدعوي؛ فان الثابت من الاوراق ان العقد الموقع بين الطرفين تضمن التزام المدعي بتوريد (بحص) للمدعي عليها علي ان يقوم برفع فاتوره شهريه معتمده من المهندس التابع للمدعي عليها في موقع العمل، علي ان تتضمن الفاتوره عدد الردود المورده خلال الشهر. وبما ان الفواتير المقدمه من المدعي غير معتمده من المهندس التابع للمدعي عليها كما نص عليه العقد، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر نسبه التوقيع المذيل باسم المستلم، والمنسوب لموكلته، وبما ان المدعي لم يقدم بينه سوي الفواتير المشار اليها. وبما ان الاصل ان البينه علي المدعي، فان عجز عنها ردت دعواه. فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي لما سبق من اسباب. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد شركه (...) سجل تجاري (...)، والله الموفق. امين السر وليد بن نواف العنزي القاضي عبد الاله بن محمد الطالب القاضي محمد بن حسن عسيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 1127 لعام 1439 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد /شركه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري عضوا القاضي د . احمد بن خالد العبدالقادر عضوا القاضي د . خالد بن سعود الرشود رييسا وبحضور ابراهيم بن اسعد ابراهيم النامي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل طلب التفسير فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي مطالبا الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره ( 327900) ريال وبعد ان سمعت الدايره اقوال الطرفين واجرت ما راته لازما فيها اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي واصبح الحكم نهاييا واجب النفاذ بتاييده من هذه الدايره بحكمها رقم 1127/ق لعام 1439ه، وبتاريخ 6/3/1440ه تقدم وكيل المدعي مطالبا بتفسير منطوق الحكم رقم 1127/ق لعام 1439ه بحجه انه لم تتضح له الاسباب. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والطلب المقدم من المدعي، فاستبان لها ان الاستدعاء المقدم عباره عن طلب بيان الاسباب التي استند عليها الحكم وليس طلبا للتفسير، وهو بهذا الوصف حري بعدم القبول. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم قبول الطلب . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر ابراهيم بن اسعد ابراهيم النامي عضو احمد بن عبدالله بن احمد الجعفري عضو د.احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره د.خالد بن سعود الرشود