moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريهالرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٧٩٣٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) العقاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها ما نصه (ان موكلتي/ شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)، قامت بالتعاقد مع المدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار العقاري (سجل تجاري رقم: (...)، بموجب العقد رقم((...) الاعمال الكهرباييه/٠٨/١٧) وتاريخ ١٣/٨/٢٠١٧م. وقد قامت موكلتي بانجاز الاعمال المتفق عليها وتنفيذها كامله، كما قامت المدعي عليها باستلام بعض الاعمال المنفذه وفقا للعقد، وبصرف بعض مستخلصاتنا الناتجه عن العقد وقدرها: (٢٥,٤٥٦,٣٠٤.٨٩) خمسه وعشرون مليونا واربعميه وسته وخمسون الفا وثلاثميه واربعه ريالات وتسع وثمانون هلله.الا انها لم تقم باستلام بقيه الاعمال رغم اشعارها بذلك بموجب خطاب موكلتي رقم (٥٤٢-RCP-DACRO-٢١R١)، وتاريخ ٧/٩/٢٠٢١م. وتبعا لذلك لم تقم بصرف مستحقات موكلتي المتبقيه وتعزو المدعي عليها ذلك الي عدم وجود مكتب استشاري لديها يعتمد الكميات المنفذه، وتماطل في ذلك غير مباليه باعمال موكلتي المنفذه ومستحقاتها المتبقيه ومما يثبت امتناع المدعي عليها عن استلام بقيه الاعمال خطابها الموجه لموكلتنا برقم (٢١/RODAC/RCP/٣١٣) وتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢١م. مرفق (٣)، والذي تضمن: (فاننا نطلب منكم التريث في تسليم اي نظام لحين تشكيل لجنه الاستلام الابتدايي التي طلب تشكيلها (...) –المدير العام لشركه (...)- في الاجتماع الذي عقد بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢١م)، وذلك بعد ان طلبت منهم موكلتنا سرعه الاستلام وصرف المستحقات، بل وقامت المدعي عليها بالاستفاده من اعمال موكلتنا الكامله واستغلالها، وتعديلها واحداث بعض التلفيات فيها، ثم طلبت من موكلتنا اصلاحها، ونتيجه لذلك تحملت موكلتنا اعباء ماديه اضافيه، تتثمل في اصلاح تلك التلفيات، واجور العمال طيله فتره تاخير المدعي عليها، ورسوم واعباء بنكيه لقروض تحصلت عليها موكلتنا من اجل انجاز اعمالها، وحفظا لحق موكلتنا قمنا برفع دعوي مستعجله لاثبات حاله (الاعمال المنجزه من قبل موكلتنا)، وصدر بها حكم قضايي يثبتها -بحمد الله- كما سياتي، اصحاب الفضيله: ان مما يثبت انجاز موكلتنا لكامل الاعمال محل العقد وقيام المدعي عليها بالاستفاده الكامله منها قيامها بافتتاح المول محل العقد بتاريخ ١/١٢/٢٠٢١م، وتاجير المواقع التي فيه، وعمله بشكل كامل وسليم، بل ويثبت ذلك بشكل واضح تقرير الخبير الهندسي وملحقه المتضمنان لاثبات الحاله، والمعتمدان بموجب الحكم القضايي رقم (٤٣٧٦٣٢٤٣٥) وتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٣ه. اصحاب الفضيله: نص العقد في مادته (٢١-١) علي ما يلي: (علي المقاول وبمجرد انتهاء الاعمال ان يقوم باخلاء الموقع وفقا للماده (١٩-١)، ثم يرسل اشعارا كتابيا بذلك الي الطرف الاول الذي يحدد موعدا للمعاينه بالتنسيق مع المكتب الاستشاري تمهيدا لاجراءات التسليم الابتدايي، وعلي الطرف الاول ان يحدد موعد المعاينه باشعار خطي خلال مده لا تزيد عن (١٥) خمسه عشر يوما من تاريخ اشعار المقاول له بذلك). كما نص في مادته (٢١-٢) علي ما يلي: (في حاله عدم حضور الطرف الاول او من ينوب عنه او المكتب الاستشاري في الموعد المحدد للمعاينه علي المقاول اشعار الطرف الاول خطيا بتحديد موعد اخر للتسليم الابتدايي، علي ان يكون ذلك الموعد بعد (١٥) خمسه عشر يوما علي الاقل من الموعد السابق، وفي حال عدم امكانيه اجراء التسليم في الموعد المحدد بسبب يرجع للطرف الاول فان الاعمال ستعتبر منفذه بشكل كامل، وتم استلامها ابتداييا وفقا للعقد)،وعليه فان كامل الاعمال المنفذه من قبل موكلتنا تعتبر مستلمه من قبل المدعي عليها –وفقا للعقد- لكون السبب في عدم الاستلام راجع اليها، ويلزمها صرف كامل مستحقات موكلتنا، لذا نامل منكم اصحاب الفضيله الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: اعتبار اعمال العقد مستلمه بشكل كامل من المدعي عليها بتاريخ ٧/٩/٢٠٢١م نظرا لاثر ذلك في انتهاء مده الضمان النهايي المشروط لصرف مبلغه المقدر ب(٥%). ثانيا: صرف القيمه المتبقيه عن اعمال العقد المذكور وقدرها: (٥,٣٦٢,٥٤٢,٧) خمسه ملايين وثلاثمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريالا وسبعون هلله. (مرفق ٧ - المستخلصات).ثالثا: صرف قيمه ضمان حسن التنفيذ (٥%) المستحق عند التسليم الابتدايي وقدره: (١.٥٠٤.٣٥٢.٠٩) مليون وخمسمايه واربعه الاف وثلاثمايه واثنان وخمسون ريالا وتسع هللات. (مرفق ٧ - المستخلصات). رابعا: قيمه اصلاحات التلفيات التي حصلت بعد تسليم المدعي عليها الاعمال، وقدرها: ٨٢٦.٦٤٠ ثمانمايه وسته وعشرون وستمايه واربعون ريال، خامسا: اجور العاملين في المشروع طيله فتره امتناع المدعي عليها عن الاستلام وصرف المستحقات من تاريخ ١/١٠/٢٠٢١م حتي تاريخ ٣١/١/٢٠٢٢م، وقدرها: (٦٥٥.٣٢٤.١٠) ستميه وخمسه وخمسون الفا وثلايميه واربعه وعشرون ريالا وعشر هللات، سادسا: الاعباء والرسوم البنكيه المفروضه علي موكلتنا بسبب تاخر المدعي عليها في الاستلام وصرف المستخلصات من تاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١م حتي تاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٢م، وقدرها (٢٠٧.٨٩٤.٩٨) ميتان وسبعه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريالا وثمان وتسعون هلله. سابعا: قيمه اتعاب الخبير الهندسي في الدعوي المستعجله لاثبات الحاله، وقدرها (٩٦.٠٠٠) سته وتسعون الف ريال، ثامنا: قيمه اتعاب المحاماه وقدرها: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثميه الف ريال) وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٧/٨/١٤٤٣ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وعلي ما تضمنته من مرفقات وعليه فان تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، وصدر عنها هذا الحكم المبني علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (٦٩) علي وجوب قيام المدعي باخطار المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، والدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، والدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، والدعاوي اليسيره، والطلبات المستعجله، كما نصت الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (١-يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت) كما ان المنظم قد الزم في الاخطار توفر بيانات اساسيه وفقا لما هو مدون في الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي جاء نصها كالتالي (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه.) وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار وفق ما نص عليه في المواد سالفه الذكر، وحيث اطلعت الدايره علي خطاب الاخطار فتبين لها ان الطلبات الوارده في الاخطار مخالفه في مجملها لما هو وارد في صحيفه الدعوي، ففي الاخطار يطلب وكيل المدعيه صرف مستحقات موكلته المتمثله في بقيه الاعمال وقدرها (٥.٠٠٩.٩٨٧.٩٣) خمسه ملايين وتسعه الاف وتسعمايه وسبعه وثمانون ريال وثلاثه وتسعون هلله، بينما في صحيفه الدعوي فان الطلبات كانت متعدده تتمثل في صرف الاعمال المتبقيه وكذلك قيمه اصلاحات وضمان التنفيذ وغيرها، وبالتالي فان الاخطار يكون مخالف لنص الماده ٧٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما يؤدي ذلك الي عدم قبول الدعوي استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.