tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2026 279217

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

date_hijri=1446-04-99 document_type=decision entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=document_number:م/14 entity=document_number:م/14 entity=document_number:م/14 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:104 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=legal_basis:minister_decision:512 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2026-272425: قرار رقم
PC-2025-272425: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
<table><tr><td>الملتمس</td><td>من / ......) هويه وطنيه رقم ( ......)</td></tr><tr><td>الملتمس ضدها</td><td>مالك ( ......) سجل تجاري رقم ( ......)</td></tr><tr><td>الملتمس ضدها</td><td>ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك</td></tr></table>
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق 2026/04/07 م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المشكله بموجب
قرار وزير الماليه رقم (104-99-1446) وتاريخ 1446/01/17 ه، بحضور كل من:
الدكتور / (....)
الدكتور / (....)
الدكتور / (....)
وذلك للنظر في التماس اعاده النظر علي القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض برقم
1/419) لعام 1442 ه- وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان
الزكويه والخربييه والجركيه بالرقم اعلاوه وبتاريخ 11/26 م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (....) هويه وطنيه رقم (....) ، بصفته مالك مؤسسه (....) ،
سجل تجاري رقم (....) ، تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
ب-رقم (١٤٩٤) ، والقاضي منظومه علي-الندو التي: "١- ادانه المستورد مؤسسه (....) ،
سجل تجاري رقم (....) لمالكها (....) سجل مدني رقم (....) غيابيا بالتهريب الجمركي. ٢- ٢
ازاءم بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه مبلغا مقداره (26,655) سنه وعشرون الفا وستمانه وخمسون
ريالا. 3- ازاءم بما يعادل قيمتها كبدل مصادره مبلغا مقداره (26,655) سنه وعشرون الفا وستمانه وخمسه
وخمسون ريالا ليسحب المجموع المطلاب به المؤسسه مبلغا مقداره (53,310) ثلايه وخمسون الف وثلاثمانه وعشره
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8 من 1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2026-272425: قرار رقم
PC-2025-272425: الصادر في الدعوي رقم:
ريالا. "وحيث اطلعت اللجنه علي كامل لايحه الالتاماس المقدمه والتي تضمنت مطالبه المثلثمسب بقبول الالتتماس
شكلا، وفي الموضوع نقض القرار المثلثمسب ضده.
وفي يوم الثالثاء الموافق 2026/04/07، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جاستها
بواسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2026-272425: قرار رقم
PC-2025-272425: الصادر في الدعوي رقم:
البيانات: فانه لما كان المعول عليه في المسايل الجزاييه - والتي تعد مخالفات وجرايم التهريب من جنسها -
انه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه كما انه ليس من الضروي ايضا ان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار
الادنه بالتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل
في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها متساده يكمل بعضها بعضا وتتالف منها مجتمعه قناعه الجهه
الناظره للدعوي، وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والادله والقران
بل يصبح المعتمد متثلا في كفايه ان تكون الادله والقران بمجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه وакتمال
توجهها في استقرار عقيدتها واطمينايها، ذلك ان الفعل المؤثم ليس في واقعه مؤاخده المستورد بمخالفه التعهد
الماخود عليه لان الفعل المشكل لجم التهريب الجمركي يتجسد في ادخال او محاوله ادخال الرساليه دون اتمام
فسحها من جهه الënخص و ما سند التعهد سوي مستند من اوراق الرساليه لاتجهيز بدء التخليص الجمركي لها
يستفاد منه تذكير المستورد بامتثال الواجب العام والمعوم من المستورد بالضروره بعدم التصرف بالارساليه الا
بعد الاذن له بذلك. كما لا ينال من ذلك ما يدفع به المثلتمس بمسؤليه المخلص الجمركي؛ فان الجمارك لا شان لها
عند تطبيق النظام الجمركي في شان فسح الارساليات بالعلاقه التي تجمع المستورد والمخلص الجمركي ما دام ان
تلك الارساليات قد تم تنظيم بيان الاستيراد بخصوصا باسم المستورد سواء تربث علي ذلك وجود واقعه تهريب
تتعلقت بالارساليه المخالفه او اربطات الارساليه بمخالفه اجراءات جمركيه عند مخالفه المستورد للتعهد الماخود
عليه في شانها والتصرف بالارساليه التي لم يتم فسحها من جهه الاختصاص والمثلتمس هو وشانه في الرجوع علي
من يدعي حصول الخرر عليه باستغلال ما يزعم من تفويض يتجاوز به مكتب التخليص الجمركي ما تم الاتفاق عليه
معه. وحيث تبين لبنحه صحه ما اتته اله اللبه الابتداييه مصدره القرار محل الاتلامس فيما يتعلق باجاده المndeي
عليه بالتهريب الجكيو بدل المصادره، اما فيما يتعلق بما قرته اللجنه الابتداييه بالغرامه الجركيه فان اللجنه
الابتداييه مصدره القرار محل الاتناس قد قضت بالغرامه الجركيه استنادا الي الفقره (4) من الماده (145) من
نظام الجمارك الموحد، وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان الوارد ليس من جنس البضايع
الممنوعه وهو من جنس البضايع ذات الرسيم (5%) التي ينطبق عليها احكام الفقره (2) من الماده (145) من ذات
النظام: مما يتقتر معه لدي اللجنه تعديل القرار محل الاتماس وذلك علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي:
القرار
اولا: قبول التماس اعاده النظر شكلا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2026-272425: قارا رقم
PC-2025-272425: الصادر في الدعوي رقم:
ثانيا: تعديل القرار محل الاتماس الصادر برقم 1/419 لعام 1442 ه (الصادر بالقضيه رقم 2032 لعام 1439 ه)
ليصبح علي النحو الاتي:
-1 ادانه المدعي عليه / (……) هويه وطنيه رقم (……) بصفته مالك مؤسسه (……) بموجب
السجل التجاري رقم (……) بالتهريب الجمركي.
-2 الزام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للاصناف المخالفه مبلغا وقدره
(2,655.52) انغان استثمه و渗透س ريانا سعوديا واثنان و渗透س هلاله.
-3 الزام المدعي عليه بما يعادل قيمه الاصناف المخالفه كبدل مصادره مبلغا وقدره (26,655.19) سعه وعشرون
الفا وستمنايه وخصم سون ريالا سعوديا وتسعه عشر هلاله.
-4 ر د ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا القرار حضروريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضربيه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولطرف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30)
ثلاثين يوما من اليوم التالي تاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده في حال عدم
تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين...
عضو
(الدكتور / /)
عضو
(الدكتور / /)
رييس اللجنه
(الدكتور / /)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
الموقع الالكتروني: الموقع
8 من 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CAR-2026-279217: قرار رقم
PC-2026-279217: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
المستانفه
من / مؤسسه (....) ، سجل تجاري رقم (....)
لمالكها / (....) هويه وطنيه رقم (....)
المستانف ضدها
ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسالم علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انا في يوم الاحد الموافق 2026/06/21، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/04/01/17
رييسا
(.....) / الاستاذ
عضوا
(.....) / الاستاذ
عضوا
(.....) / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2026-272425) (الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالارياض، المقدم من مالك المؤسسه المستانفه - اصاله عن نفسه - / (.....)، هويه وطنيه رقم
(.....)
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (.....)، هويه وطنيه رقم (.....) بصفته مالك مؤسسه (.....)
سجل تجاري رقم (.....) تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
برقم (1/419) لعام 1442 ه. القاضي ابادنه المستورد غيابيا بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي
النحو الوارد في اسباب ومنطوق القرار الذي يحال اليه منعا للتکرار، وعليه اصدرت اللجنه— الجمركيه— الابتداييه
الاولي بالارياض قاراه - محل الاستيناف- القاضي منظومه بما ياتي:
"اولا: قبول التماس اعاده النظر شكلا. ثانيا: تعديل القرار محل الاتماس الصادر برقم (1/419) لعام 1442 ه) الصادر
بالقضيه رقم (2032 عام 1439 ه) ليعجب علي النحو التي: 1 - اداره المدعي عليه / .... ( ....) هويه وطنيه رقم
(....) , بالتهريب الجمركي. 2 - (....) بالتهريب الجمركي. (....) بموجب السجل التجاري رقم (....) بالتهريب الجمركي.
ازام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للاصناف المخالفه مبلق وحقدره (2,655.52)
الفان وست満ه وخمسون ريالا سعوديا واثنان وخمسون هلله. 3- ازام المدعي عليه بما يعادل قيمه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
8 ٢ صفه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CAR-2026-279217: قرار رقم
PC-2026-279217: الصادر في الدعوي رقم:
الانصاف المخالفه كيدل مصادره مبلغا وقدره (6,655.19) سنه وعشرون الفا وستمانه وخمسون رياال
"سعوديا وتسعه عشر هلاله. 4- رد ما عدا ذلك من طلبات."
وبالطالع اللجنه الجرعيه الاستينافيه علي للجه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه انه بمراجعه اسباب
القرارين تبين ان القرار الاول تم الاستدلال فيه بالتعهد السندي لحدوث الفسح بشكل صحيح وتم الاستدلال بموجب
العناوين المقدمه بهذا التعهد علي حدث تبلغ الهينه للمؤسسه لمراجع التخوانع وتبلغ اللجان الجركيه للمؤسسه
بالدعوي وبناء عليه صدر القرار الملمس ضد، كما ان اسباب القرار الصادر في دعوي التناماس ناقضت ذلك حينما
اكد القرار بانه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه، وانه ليس بالضروره بان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار
الاداله بالتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه وان الادله هي ما توصل لقناعه اللجنه بان
تكون محمل الادله متسانده و占领 اللجنه رات بان التفويض الجمركي وبيان الاستيراد يعوضون عدم وجود التعهد
السندي و هذا غير صحيح، فال نظام لم يؤسس التعهد السندي بشروطه ومواصفاته لتنغافل عنه اللجنه بمثل هذه
الاساب السطحيه تفغل عن الدفوع المقدمه وتؤسس لتجاهها، كما يدفع مالك المؤسسه المستانفه بمخافه
القرار المعترض عليه لما قرته اللايحه التNFيحيه لطرق الاعتراض علي الاحكام الصادره بقرار وزير العدل رقم (512)
وتاريخ 05/01/05 ه، حيث اغفل القرار المستانف ضده الرد علي الدفوع الجوهریه المقدمه منه، واختتمت اللايحه
بطلب قبول الدعوي شكلا والغاء القرار الملتمس ضده، والحكم مجددا بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، اضافه
الي الحكم بعدم الادانه بالتوهيب الجمركي، وبتقدم اعصل التعهد السندي ومضاهاته بالتهعدات السنديه الاخري،
وبايقاف تنفيذ القرار الملتمس ضده الي حين الفصل في الدعوي.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانغ ضدها تبين انها تضمنت ما
ملخصه التاكيد علي ان البضاعه محل الدعوي قد تم فسحها بموجب تعهد التصرف وتسليها للمؤسسه وفقا
للمستندات المرفقه بملف الدعوي، والتي تضمنت التعهد السندي الموقع والمحتمم من الغرفه التجاريه بالاحساء،
اضافه الي نتيجه المختبر والخطابات الموجه للمستورد التي تفيد بعدم مطابقه الارساليه والمطالبه ابعادتها
تنفيذا للتعهد، وعدم التزام المستورد بذلك يعد من صور التهريب الجمركي، واختتمت المذكره بطلب رفض
الاستثناف، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
8 6 ٢٠٠٠

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-279217: قرار رقم
PC-2026-279217: الصادر في الدعوي رقم:
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي تعقيب المستانفيه علي ما ورد في المذكره الحوابه المقدمه من
المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقدميه في لايحه الاستثنافيه، واختتم التعقيب بذات الطلبات الوارده
في لايحه الاستثنافيه.
وفي يوم الاحد الموافق 2026/06/21، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جاستها وذلك عبر التواصل
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: لنظر في الاستثنافيه المقدم من مؤسسه (....) سجل تجاري
رقم (....) لمالكها (....) هويه وطنيه رقم (....) علي القرار رقم (CFR-2026-272425)
و تاريخ 2026/04/07، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه
والاستثنافيه المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قبل بارب المرافعه: تمهيدا لاصدار القرار.
الاسباب
وحيت لغت المستانفه بالقرار الابتدايي بالترخ 30/24/2020، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 09/2026،
فان ذلك يستtbع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه لا تتريب علي الجهه الناشره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في
هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمول علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من
مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاساب، ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي هو عدم
الادانه بالتھريب الجمركي الا في حال وجود ملاحظات جوهريه وذلك علي المخالفات المرسوده علي عمليات
الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم
(م/14) وتاريخ 1423/01/25
(م/14) وتاريخ 1423/01/25
(م/14) وتاريخ 1423/01/25
(م/1
الغنيه، وحيث ان البيان الجمرك ي مؤرخ في 05/06/2023
مخالف……ات جوهريه……تتعلق بعدم مطابقه العينه للمواصف……ات من حيث تعيين الايس الهيدروجيني؛ الامر الذي
يثبت معه صحه ادانه المستورد بالتھريب الجمركي، مما يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار
محل الاستثناف، خاصه وان المستانفه لم تخرج في جمله دفوعها عما سبق اثارته امام اللجنه صدره القرار والتي
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
8 من 7 صفحه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CAR-2026-279217: قرار رقم
PC-2026-279217: الصادر في الدعوي رقم:
تولت الرد عليها ضمن سرد اسباب القرار محل الاستثناف، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الاستثنافيه الي تقرير قبول
الاستثناف شكل ورفضه Cordوعا، وتاييد القرار الابتدايي بجميع ما قضي به.
وبناء علي ما تقدم، خلطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه / مؤسسه .... ( ) سجل تجاري رقم ( ) لمالكها / (CFR-2026-272425)
(CFR-2026-272425) (فويه وطنيه رقم) علي القرار الابتدايي رقم (فويه وطنيه) (فويه وطنيه) (فويه وطنيه) (فويه وطنيه) (فويه وطنيه) (فويه وطنيه)
ثانيا:})(الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي بجميع ما قضي به.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (04/08 ه.1445/04/08)
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...
عضو
(الكتور) / (الكتور)
عضو
(الاستاذ) / (الاستاذ)
رييس اللجنه
(الاستاذ) / (الاستاذ)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
8 من