tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430757883 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-03-28 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:2204000668 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٥١٢٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلته بنقل نفايات تجاريه عن طريق البر، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل لموكلته وقدرها (٢,٤٠٠) الفان واربعمايه ريال. وطالب ب: الزام المدعي عليها بدفع اجره النقل وقدرها (٢,٤٠٠) الفان واربعمايه ريال. وقدم سندا لطلبه: عقد الكتروني موحد لجمع النفايات التجاريه برقم (٢٢٠٤٠٠٠٦٦٨) وتاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠٢٢م الصادر عن امانه جده. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن تاريخ العقد؟ اجاب قايلا: من تاريخ ١١/ ١٠/ ٢٠٢٢م الي ١١/ ٠٤/ ٢٠٢٣م، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع اجره النقل وقدرها (٢,٤٠٠) الفان واربعمايه ريال. وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من امانه جده، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، والتي نصت علي انه: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعي وكاله وهي (العقد) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعي مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر، وكافيه لثبوت الحق المطالب به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) مبلغ وقدره (٢,٤٠٠.٠٠) الفان واربع ميه ريال.