tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

القرار رقم 25 لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

date_gregorian=2000-07-09 date_hijri=1421-04-07 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
(القرار رقم ٢٥ لعام ١٤٣٤) ه
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه
بشان اعتراض المكلف/شركه (ا)
برقم (٨) لعام ١٤٣٤
علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠١١
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاثنين/٧/٩/٧ ا. انعقدت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل
بالدمام المشكله علي النحو التالي:
١. الدكتور
٢. الدكتور
٣. الدكتور
٤. الدكتور
٥. الاستاذ
٦. الاستاذ
مثلين عن المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي
حساباتها لعام ٢٠١١ م. ويعترض المكلف علي:
- غرامه عدم تقدم الاقرار الضريبي.
وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٤/١٦/٣٧٥١
وتاريخ ١٤٣٤/٦/١١ ه علي النحو الاتي:
اولا: الناحيه الشكيله:
ابلغت المصلحه المكلف بالربط الضريبي لعام ٢٠١١ بمخطابها رقم ١٠٤/١٤٣/٥/٢٦١٥١. وقد اعترض المكلف علي هذا
الربط بخطابه المفيد لدي المصلحه برقه بدون وتاريض ١٤٣٣/٧/١٢٤، وبذلك يكون الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله لتقديمه
خلال الاجل المحدود يستين يوما من تاريخ التعليم بالربط الضريري وفقا لماده الخامسه والستين من نظام الضريري.
ثانيا: الناحيه المWOUEIE:
- غرامه عدم تقدم الاقرار الضريري
ا - وجهه نظر المكلف:
"نفیدكم بان المصلحه قد فرضت علي الشركه غرامه عدم ختم الاقرار الضريري من المحاسب القانوني قدها عشرون الف ريال
ونود ان نسجل بعض ملاحظاتنا علي هذا الاجراء:
٥/١

1 - تم تقديم الاقرار الضريبي للصلحه خلال المده النظاميه حيث قدم بتاريخ ١٨ ابريل ٢٠١ م (مرفق تذكره مراجعه).
٢ - قامت الجهه المكلفه في المحليه بfexص ومراجعه الاقرار المقدم والمستندات المرفقه به وتحققت من استكمالها
وسلمتنا تذكره مراجعه، ولم يتم اعاده الاقرار لما ولم يتم اشعارنا بايه ملاحظات علي هذا الاقرار لاستكمالها فورا
واعدادتها للصلحه خلال الفتره النظاميه.
ان الفتره من تاريخ تقديم الاقرار في ١٢/٤/١٠ م حتي ٢٠١٢/٤/١٠ م في فتره كافيه للحصول علي توقيع وختم
المحاسب القانوني في حاله مراجعه البيانات المقدمه والتاكد م استكمالها فور تسليمها.
- ان المصلحه لم تشعرنا بعدم تثعترنا بعدم مكاسب القانوني علي الاقرار وتحميل الشركه بالغرامه الا خلال شهر مايو
اي بعد انتهاه فتره السماح بتقدم الاقرار الضريبي.
نامل دراسه ملاحظاتنا هذه واحقاق لدي مراعاه للعداله".
ب - وجهه نظر المصلحه:
" قدم المكلف اقراره عن العام المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ علي نموذج رقم (١)})((ي))(ي) (ي) (ي) (ي) (ي) (ي) (ي) (ي) (ي) (ي) (ي) (ي) (ي)
المحاسب القانوني عليه حيث ان اجمالي دخله الخضع للضريبه تجاوز مبلغ المليون ريال، مما يعد مخالفه للماده (١/٦٠) من نظام
ضريبه الدخل، بالرغم من ان المكلف سبقله تقدم اقرارات السنوات السابقه متضمنه معاده المحاسب القانوني عليها، و هذا

فهنا نود الاشاره الي ان المكلف لم ينفي علمه بمفهوم الماده ٦٠/٥ ه التي اشرات اليها المصلحه بخطابها، والتي نعت علي "ازام
المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبه مليون ريال سعودي ان يصدق اقراره الضريبي من محاسب قانوني مرخص بما يفيد صحه
الاقرار، واينما اشار المكلف ان الماده التي استندت اليها المصلحه في رفضها للاعتراض لم تشر الي ان عدم الالتزام بهذه الماده
يستوجب فرض الغرامه وخاصه ان المكلف قد التزم بمفهوم الماده وقدم قوايم ماليه مدقه من محاسب قانوني واقرار ضريبي
وان كل ما ورد في هذا الاقرار مطابق لهذه القوايم.
٢ - ان الفقره (ا) من الماده (٦) من نظام الضريه تحت علي فرض غرامه قدرها ١% من اجمالي الايرادات بحد اقصي
وحيث ان الشركه لم تخالف ايا من هذه الفقرات وما ينطبق عليها من هذه الماده هو الفقره (ه) من الماده المذكوره والخاصه
بمصاده المحاسب القانوني علي الاقرار الضريبي فانه لا ينطبق شرط فرض الغرامه المنصوص عليها في الماده (٧١) علي المكلف.
٢ - اوضعت الماده (٧٧) فقره (١١) من اللايحه التNFيضه لنظام الضريبه بعض الحالات التي تستوجب فرض الغرامه ومنها
عدم تقديم الاقرار طبقا للنموذج المعتمد من المصلحه حتي لو قدم في الموعد النظامي".
وحيث ان المكلف قدم اقراره الضريبي وفقا للنموذج المعتمد من المصلحه، ان باقي حالات فرض الغرامه المنصوص عليها في
هذه الماده لا تنطبق علي المكلف فانه لا تستوجب الغرامه التي تم فرضها.
لذا نامل دراسه اعتراض المكلف وملاحظاتنا علي خطاب المصلحه المشار اليه اعلاه ورد الغرامه المفروضه علي المكلف والبالغه
عشرون الف ريال سعودي".
وقد تضمنت المذكره المقدمه من ممنايي المصلحه خلال الجسمه ما نصه " نقدم ايكم مذكره رد علي اعتراض المكلف / شركه (ا) .
وذلك علي النحو التالي:
اضافه الي ما ورد بمذكره الاعتراض الموجه الي لجنه الاعتراض الزكويه الضريبه الابتداييه بالدمام وايضاح وجهه نظر الطرفين، قد
تتفق المصلحه مع وجهه نظر المكلف ظاهريا بانه لا يوجد ماده بالنظام تنص علي فرض غرامه علي عدم مصدقه المحاسب
القانوني للاقرار الضريبي للمكلف الذي يتجاوز اجمالي ايرادات مليون ريال، حيث اخذ مبدا " لا عقوبه الا بنص".
لكن تود المصلحه توضح هذا المبدا " لا عقوبه الا بنص" ان النصوص الوارده باي قانون لها عده مصادر، وهي:
القوانين (النظام) ١.
المراسيم.٢
اللوايح والقرارات الاداريه.٣
ولوجود نظام ( فقره 1 من المصادر) الا وهو تقديم الاقرار، حيث يوجد بالاقرار ارشادات علي المكلف اtbاعها، ومنها رقم (v)
والذي ينص علي "يلزم مصدقه مناسب قانوني علي صحه هذا الاقرار اذا زاد اجمالي الدخل الخضع للضريبه عن مليون ريال" "وهنا
ياي الارام اي ان تاركه تجب عليه العقوبه.
ومن الارشادات رقم (٩) والذي ينص علي "لا يعتد بها الاقرار مالم تكن قوله مكتله ومضما للكشف والمرفقات
المطلوبه" "وهنا المكلف لم يكمل باقي العقول للاقرار وهي المصاده.
وايضا تستدل المصلحه بالفقره (٣) من مصادر القانون وهي اللوايح والقرارات الاداريه، حيث ان هناك قرار اداري ( تعميم المصلحه
ε/3

كما نوضح لسعادتكم بان هناك قرينه اخري وهي: ان المكلف لو قدم الاقرار بالموعد النظامي ووفقا للنموذج المعتمد ولم يسدد
الضريبه المستحقه فتوجب عليه الغرامه طبقا للماده (١-٦٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وذلك بسبب ان الاقرار
غير مكتمل وهو ناقص السداد، ولذلك تمسك المصلحه علي صحه وجهه نظرها".
وبسؤال الطرفين ان كان لديهم اي تعلق تمسك الطرفين بما قدم في الجلسه.
الدراسه والتحليل:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراهما اتضح ان الخلاف بين المكلف والمصلحه يندصر في قيام المصلحه باحتساب
غرامه عدم تقديم الاقرار: لعدم مصدقه المحاسب القانوني طبق للماده (٦/٧) (٧/١) (٧/١) (٧/١) (٧/١) (٧/١) (٧/١) (٧
الاقرار وسدد الضريه المستحقه بموجهه في الموعد النظامي،
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه يtتضح ان الاقرار المقدم من المقال لعام ١٠١ م لم يستكمل الجزء الخاصه المحاسب القانوني حسب متطلبات الفقره (ه) من الماده السيين من نظام ضريبه الدخل والتي تنص علي انه " يجب علي المكلف الذي يتجاوز دخله الخضع للضريبه مليون ريال سعوديا ان يشهد محاسب قانوني مرخص له بمزاوله المهنه بال المملكه بصحه الاقرار", حيث ان الماده السادسه والسبعين من نظام ضريبه الدخل فقره (ا) نعت علي انه " تفرض غرامه علي المكلف الذي لا يتقيد باحكام الفقرات ( ا ب، د، و ) من الماده السيين من هذا النظام", حيث ان هذه الماده لم تفرض غرامه علي ما ورد في الفقره ( ه) من الماده السيين من ذات النظام، وانما اعتبر ذلك من متطلبات الاقرارات عند اعدادها وتقديمها دون ان يترتب علي ذلك غرامات، حيث ان لا يصح التوسع في تطبيق المواد ابدخال وقالع لا تتناولها نصوصها او بما يمتد به حكمها الي نوع اخر غير منصوص عليه. حيث ان القياس محظور في مجال الجزاءات ( الغرامات) فلا مناص من عدم الاعداد بما تطالب به المصلحه، اذ لا يبح ان يغرم علي فعل لم ينص عليه نظام ضريبه الدخل، فلا يجوز ان يغرم بغير الغرامات المقرره نظاما.
عليه تري اللجنه تاييد المكلف بعدم احتساب غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠١١ م لعدم محادقه المحاسب القانوني.
0/4

القرار
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)، علي الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠١١ م من الناحيه
الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- تاييد المكلف بعدم احتساب غرامه عدم تقدم الاقرار لعام ٢٠١١.
يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوقا من
تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبق لها هذا القرار.
والله الموفق.....
o/o