tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430589077 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:9ad43c7c-8147-4ae3-9635-a944a006847c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٦٤٥٣ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه قامت موكلته بتوريد مواد مقاولات بقيمه (١٣٣,٩٢٦) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا، يوجد بها مصادقه علي صحه هذا الرصيد من قبل المدعي عليها، وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وذلك عن طريق حواله بنكيه لموكلته ثم قامت موكلته بتوريد مواد مقاولات اخري بقيمته (٢١,٢٧٠) واحد وعشرون الفا ومايتان وسبعون ريالا، ليكون المتبقي (١٠٥,١٩٦) مايه وخمسه الاف ومايه وسته وتسعون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها بقيمه (١٠٥,١٩٦) مايه وخمسه الاف ومايه وسته وتسعون ريالا، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٣١,٥٥٨) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ (١٠٥,١٩٦.٣٨) مايه وخمسه الاف ومايه وسته وتسعون ريالا وثمان وثلاثون هلله، ٢- مصادقه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م علي مطبوعات شركه (...) التجاريه بمبلغ (١٣٣,٩٢٦) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا مذيله بختم شركه (...) التجاريه و ختم المدعي عليها علي صحه رصيد مدين للمدعيه بمبلغ قدره (١٣٣,٩٢٦) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال، ٣- مستخلص مشاريع رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٦م بمبلغ (٢١,٢٧٠.٣٨) ريال، علي مطبوعات شركه (...) التجاريه مذيل بختمها وختم المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٠ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في اللايحه وذكر بان المواد المورده هي مواد بناء من رمل ونحوه، وسالت الدايره عن المستندات فاجاب بانها مصادقه رصيد وفاتوره بعد تاريخ المصادقه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها وارفق صوره منها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن بيع (مواد بناء)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه وفاتوره مستلمه بدون اعتراض بعد تاريخ المصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي بها، وبه تقضي. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (١٠٥٠٠) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٥,١٩٦.٠٠) مايه وخمسه الفا ومايه وسته وتسعون ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٥٠٠) عشره الاف وخمسمايه ريال ورفض ما عدا ذلك وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٦٤٥٣ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
محل الدعوي توريد مواد بناء والمطالبه بقيمتها وباتعاب المحاماه، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها حكمت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٥,١٩٦.٠٠) مايه وخمسه الاف ومايه وسته وتسعون ريالا، ومبلغا قدره (١٠٥٠٠) عشره الاف وخمسمايه ريال ورفض ما عدا ذلك ؛ فتقدم وكيل المدعي عليها بطلب استيناف حاصله ان هناك خلاف حول الكميات المورده، مبينا ان المدعيه اقرت بان هناك فعلا نقص في الكميات، وان المصادقه تمت من قبل الاداره الماليه بغير علم اداره الموقع، وان المبلغ المتبقي للمدعيه هو (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال فقط، وباحاله القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين، وفيها عرضت ما ذكره المستانف علي وكيل المدعيه ؛ فتمسك بالمبلغ الذي يطالب به لموكلته كاملا مبينا عدم صحه ما ورد باستيناف المدعي عليها، اما المستانف فتمسك بما ورد باستينافه مبينا ان موكلته تقر للمدعيه بمبلغ قدره سبعون الف ريال، وان ما زاد عن هذا المبلغ غير صحيح لنقص الكميات، كما اوضح ان المصادقه التي استدل بها المدعي صدرت بالفعل من الموظف التابع لموكلته ؛ وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته ؟ قررا اكتفاءهما ؛ فرفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه لم تجد الدايره ما يحول دون تاييد الحكم الصارد فيها محمولا علي اسبابه التي تراها كافيه للرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤/ ٥/ ١٤٤٤ه القاضي ب (اولا بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٥,١٩٦.٠٠) مايه وخمسه الفا ومايه وسته وتسعون ريال ثانيا بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٥٠٠) عشره الاف وخمسمايه ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما عدا ذلك). محمولا علي اسبابه.