ncar · regulation · processed · 38 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1435 ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (12757) وتاريخ / / 1434ه، المشتمله علي مذكره الامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم( / د / ) وتاريخ / / 1434ه، المشار فيها الي خطاب معالي وزير العمل رقم ( 1/ / 5557 / ع) وتاريخ / / 1433ه، في شان مشروع تنظيم المخصص المالي لصعوبه الحصول علي عمل . وبعد الاطلاع علي الماده (19) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ / / 1414ه . وبعد الاطلاع علي نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ / / 1426ه . وبعد الاطلاع علي تنظيم صندوق تنميه الموارد البشريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ / / 1421ه . وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ / / 1432ه، ورقم (5) وتاريخ / / 1435ه . وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (499) وتاريخ / / 1434ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الدايمه للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم (14 / 34) وتاريخ / / 1434ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ / / 1435ه . يقرر ما يلي : اولا: الموافقه علي تنظيم المخصص المالي لصعوبه الحصول علي عمل، بالصيغه المرافقه . ثانيا : استمرار التنسيق بين وزاره العمل ووزاره الماليه لصرف هذا المخصص عن طريق صندوق تنميه الموارد البشريه بالاليات نفسها الخاصه بصرف اعانه البحث عن عمل، الموافق علي تنظيمها بقرار مجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1432ه وتعديلاته . نايب رييس مجلس الوزراء تنظيم المخصص المالي لصعوبه الحصول علي عمل الماده الاولي : التعريفات : يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينه امامها . المخصص المالي: المبلغ الذي يصرف بموجب هذا التنظيم . الوزاره: وزاره العمل . الوزير : وزير العمل . الصندوق : صندوق تنميه الموارد البشريه . تنظيم اعانه البحث عن عمل : تنظيم اعانه البحث عن عمل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1432ه، وتعديلاته . اللايحه: اللايحه التنفيذيه لهذا التنظيم . اعانه البحث عن عمل: اعانه البحث عن عمل المنصوص عليها في تنظيم اعانه البحث عن عمل . المتقدم: الشخص الذي تقدم بطلب للاستفاده من المخصص المالي . المستفيد : المتقدم الذي يصرف له المخصص المالي . المعاش التقاعدي : اي مبلغ تصرفه للمتقدم بشكل شهري المؤسسه العامه للتقاعد او المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه بصفته المستحق المباشر بموجب نظام التقاعد او نظام التامينات الاجتماعيه . التدريب : التدريب التقني او المهني الذي تتجاوز مدته ثلاثه اشهر . التدريب علي راس العمل: المهمات او الاعمال التي يطلب الصندوق - او مفوض من الصندوق - من المتقدم او المستفيد القيام بها، والتي تهدف الي تنميه مهارات المتقدم او المستفيد وزياده فرص حصوله علي عمل . مفوض من الصندوق: اي جهه حكوميه او خاصه يفوضها الصندوق باي مما ياتي : 1- التواصل مع المتقدمين او المستفيدين لتنفيذ بعض احكام هذا التنظيم واللايحه . 2- اداء بعض مهمات الصندوق او مسؤولياته بما فيها - علي سبيل المثال لا الحصر - تدريب وتاهيل المتقدمين والمستفيدين او ترتيب مقابلات شخصيه لهم مع القطاع العام او الخاص بهدف توظيفهم . قاعده بيانات طالبي العمل : قاعده بيانات الباحثين عن عمل، التي ينشيها الصندوق لهذا الغرض . الموقع الالكتروني : الموقع الالكتروني الذي ينشيه الصندوق وفقا لهذا التنظيم . الماده الثانيه : الهدف من التنظيم: يهدف هذا التنظيم الي تنظيم صرف المخصص المالي وتحديد من يحق له الحصول عليه، والعمل علي مساعدته في الحصول علي العمل المناسب، وتحديد حقوق الاطراف ذات العلاقه ومسؤولياتهم والتزاماتهم . الماده الثالثه : مقدار المخصص المالي ومدته : 1- يصرف المخصص المالي لمده اثني عشر شهرا هجريا، بحسب الاتي : ا- مبلغ ( 1500 ) ريال شهريا لمده اربعه اشهر هجريه، تبدا من تاريخ موافقه الصندوق علي طلب المتقدم . ب- مبلغ ( 1250 ) ريالا شهريا لمده اربعه اشهر هجريه، تبدا من تاريخ انتهاء الفتره المنصوص عليها في الفقره ( ا ) من هذا البند . ج- مبلغ ( 1000 ) ريالا شهريا لمده اربعه اشهر هجريه، تبدا من تاريخ انتهاء الفتره المنصوص عليها في الفقره ( ب ) من هذا البند . 2- يجوز للصندوق منح مكافات تشجيعيه نقديه او عينيه للمستفيد الذي يظهر جديه وحرصا في البحث عن عمل . ويحدد مقدار المكافاه التشجيعيه، ونوعها، ومدتها، وشروط استحقاقها، بقرار من الصندوق، وتمول من المبالغ المرصوده لتمويل المخصص المالي . الماده الرابعه : شروط استحقاق المخصص المالي : يشترط في المتقدم لاستحقاق المخصص المالي توافر جميع الشروط الاتيه : 1- ان يكون سعوديا . واستثناء من حكم هذا البند، يجوز لابناء وبنات المراه السعوديه من زوج غير سعودي ممن تنطبق عليهم باقي الشروط الموضحه في هذه الماده ؛ التقدم بطلب الحصول علي المخصص المالي . 2- ان يكون مقيما اقامه دايمه في المملكه العربيه السعوديه، وفقا لما هو محدد في الماده ( السابعه ) من هذا التنظيم . 3- الا تقل سنه عن عشرين سنه، ولا تزيد علي ستين سنه . 4- الا يكون موظفا او عاملا في القطاع العام او القطاع الخاص . 5- ان يكون قادرا علي العمل . 6- الا يكون مستحقا لمعاش تقاعدي . 7- الا يكون مستحقا لاي مخصص او تعويض ضد التعطل عن العمل . 8- الا يكون طالبا او متدربا في اي مرحله من مراحل التعليم او التدريب . 9- الا يكون لديه نشاط تجاري، وفقا لما هو محدد في الماده ( الخامسه ) من هذا التنظيم . 10- الا يكون له دخل ثابت يعادل المخصص المالي الذي يصرف له بموجب هذا التنظيم او يزيد عليه . 11- مضي المدد الاتيه قبل تقديمه لطلبه : ا - سته اشهر علي الاقل من تاريخ حصوله علي شهاده اجتياز الدراسه فوق الجامعيه او الجامعيه او شهاده الثانويه العامه او ما يعادلها او شهاده اجتياز التدريب . ب- سته اشهر علي الاقل من تاريخ انسحابه من الدراسه او التدريب اذا كان لا يستحق مكافاه من الدوله خلال مده الدراسه او التدريب . ج- سنه كامله علي الاقل من تاريخ انسحابه من الدراسه او التدريب اذا كان يستحق مكافاه من الدوله خلال مده الدراسه او التدريب. د- ثلاثه اشهر علي الاقل من تاريخ انتهاء العلاقه الوظيفيه او العماليه اذا كان ممن سبق له العمل في القطاع العام او القطاع الخاص، مع مراعاه ما ورد في البند ( ) من هذه الماده . ويجوز للوزير تعديل هذه المدد . 12- ان يمضي المده التي تحددها اللايحه - كحد ادني - دون ان يخل باي من التزامات المتقدم المستمره المنصوص عليها في هذا التنظيم واللايحه دون عذر يقبله الصندوق وذلك خلال الفتره التي يمضيها الصندوق في دراسه طلبه، وتحدد اللايحه عدد حالات الاخلال التي يترتب عليها رفض طلب المتقدم وكيفيه وضوابط التقدم بطلب اخر . -13 الا يكون مستفيدا من اعانه البحث عن عمل او مستحقا لها وقت تقدمه بالطلب 14- ان يكون قد اكمل مده صرف اعانه البحث عن عمل، ما لم تكن قد اوقفت عنه بسبب تجاوزه سن الخامسه والثلاثين . الماده الخامسه : النشاط التجاري : يقصد بالنشاط التجاري لاغراض هذا التنظيم - علي سبيل المثال لا الحصر - ما ياتي : 1- تملك مؤسسه فرديه لمزاوله اي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي او مهني او نحو ذلك من النشاطات . 2- الحصول علي ترخيص لفتح محل او مكتب لممارسه اي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي او مهني او نحو ذلك من النشاطات . 3- الاشتراك في شركه مهنيه . 4- وجود غير سعوديين علي كفاله المتقدم باستثناء الوالدين والزوج او الزوجه والابناء والبنات . الماده السادسه : الدخل الثابت : 1- يقصد بالدخل الثابت - لاغراض هذا التنظيم - بالنسبه للمتقدم المتوسط الشهري لدخله خلال الاثني عشر شهرا السابقه لبدايه الشهر الذي تقدم فيه بطلب الاستفاده من المخصص المالي، وبالنسبه للمستفيد المتوسط الشهري لدخله خلال الاثني عشر شهرا السابقه لبدايه الشهر الذي يتم صرف المخصص المالي للمستفيد فيه . ويشمل الدخل الثابت - علي سبيل المثال لا الحصر - جميع ما حصل عليه المتقدم او المستفيد خلال الفتره المشار اليها من المصادر الاتيه : ا- ايجار اي اصل ثابت او منقول . ب- ارباح اسهم او حصص في اي نوع من انواع الشركات . ج- نفقه شهريه بموجب حكم قضايي او بموجب اتفاق . د- ما يصرف للمتقدم او المستفيد من مخصصات بموجب نظام الضمان الاجتماعي . ه- جميع ما حصل عليه المتقدم او المستفيد لذاته من الدوله من الاعانات والمبالغ الاخري دون مقابل . 2- لا يعد في حكم الدخل الثابت ما ياتي : ا - ما يحصل عليه المتقدم او المستفيد او اسرته من مساعدات او هبات او صدقات او زكاه نقديه او عينيه من الجمعيات او المؤسسات الخيريه المرخص لها نظاما . ب- ما يحصل عليه المتقدم او المستفيد المعاق بسبب اعاقته من مساعدات عينيه او نقديه من اي جهه حكوميه او خاصه او جمعيات ومؤسسات خيريه . ج- المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث . د- اعانه البحث عن عمل . الماده السابعه : الاقامه الدايمه : 1- يقصد بها بالنسبه الي المتقدم، الاقامه في المملكه العربيه السعوديه لمده لا تقل عن عشره اشهر في السنه السابقه لتقديمه لطلبه، ويستثني من ذلك من كان خارجها لاغراض الدراسه، بموجب شهاده معترف بها، او غيرها من الحالات التي يقدرها الصندوق بموجب مسوغات معتمده . 2- يقصد بها بالنسبه الي المستفيد، الاقامه في المملكه العربيه السعوديه لمده لا تقل عن عشره اشهر خلال المده التي يصرف له فيها المخصص المالي . الماده الثامنه : ايقاف المخصص المالي او تخفيضه او الخصم منه : 1- يوقف صرف المخصص المالي للمستفيد - وبشكل فوري - في اي من الحالات الاتيه : ا - اذا طلب المستفيد ايقاف صرف مخصصه . ب- اذا توفي المستفيد . ج- اذا زال عن المستفيد اي شرط من شروط استحقاقه . د- اذا انتهت مده صرف مخصص المستفيد . ه- اذا رفض المستفيد عرضا مناسبا للعمل او اكثر . وتحدد اللايحه متي يكون عرض العمل مناسبا وعدد العروض المناسبه التي يمكن للمستفيد رفضها واليه احتسابها قبل ان يوقف صرف المخصص المالي بموجب احكام هذه الفقره . ويجوز ان تشمل اليه الاحتساب عدد عروض العمل المناسبه التي رفضها المستفيد خلال المده التي امضاها الصندوق في دراسه طلبه او التي رفضها بصفته مستفيدا من اعانه البحث عن عمل او التعويض الممنوح بموجب نظام التامين ضد التعطل عن عمل او غيره من التنظيمات او البرامج التي توفر الدعم المادي للباحثين عن عمل، والتي يتولي الصندوق ادارتها او تنفيذها او تقديمها او الاشراف عليها . و- اذا لم يلتحق المستفيد باي دوره تعليميه او تدريبيه - بما في ذلك التدريب علي راس العمل والتدريب عن بعد - طلب الصندوق او مفوض من الصندوق منه الالتحاق بها، او لم يتمها بنجاح، او لم يحضر في المواعيد التي يحددها الصندوق - او مفوض من الصندوق - للمقابلات الشخصيه مع اصحاب الاعمال او مع الجهات الحكوميه او الخاصه، او لم يحضر لدي مفوض من الصندوق من اجل الحصول علي التاهيل او التدريب او خدمات التوظيف، او لم يزر ملفه الالكتروني في قاعده بيانات طالبي العمل . وتحدد اللايحه عدد الحالات التي يترتب عليها ايقاف صرف المخصص المالي للمستفيد بموجب احكام هذه الفقره واليه احتسابها، ويجوز ان يشمل ذلك العدد الحالات المماثله التي رصدت علي المستفيد خلال المده التي امضاها الصندوق في دراسه طلبه او التي رصدت عليه بصفته مستفيدا من اعانه البحث عن عمل او التعويض الممنوح بموجب نظام التامين ضد التعطل عن عمل او غيره من التنظيمات او البرامج التي توفر الدعم المادي للباحثين عن عمل التي يتولي الصندوق ادارتها او تنفيذها او تقديمها او الاشراف عليها . 2- اذا اوقف صرف المخصص المالي للمستفيد استنادا الي الفقره ( د ) من البند ( ) من هذه الماده، فانه لا يحق له التقدم بطلب جديد للاستفاده من المخصص المالي . 3- اذا اوقف صرف المخصص المالي للمستفيد، استنادا الي الفقره : ( ا ) ، او ( ج ) ، او ( ه ) او ( و ) من البند ( ) من هذه الماده، يجوز للصندوق قبول طلبه استكمال صرف المخصص المالي، بحسب الشروط التي تحددها اللايحه، مع مراعاه الا تتجاوز المده الاجماليه لصرف المخصص المالي - سواء اكانت مستمره ام متقطعه - اثني عشر شهرا هجريا، وكذلك مراعاه مقدار المخصص المالي المحدد في الماده ( الثالثه ) . 4- يخفض المخصص المالي الي نهايه مده الصرف، بالقدر الذي تحدده اللايحه علي الا يقل التخفيض عن ( ) مايه ريال ولا يزيد علي ( ) ثلاثمايه ريال شهريا، ويستمر التخفيض الي نهايه مده الصرف، وذلك في كل مره تتحقق فيها اي حاله من الحالات الاتيه : ا - اذا لم يحضر المستفيد دوره تعليميه او تدريبيه، بما في ذلك التدريب عن بعد والتدريب علي راس العمل، او لم يكملها، وفقا للشروط التي تحددها اللايحه . ب- اذا لم يحضر المستفيد في الموعد الذي يحدده الصندوق - او مفوض من الصندوق - لاجراء المقابله الشخصيه مع اصحاب الاعمال او مع الجهات الحكوميه او الخاصه قبل - او خلال - مده صرف المخصص المالي له، دون عذر يقبله الصندوق . ج- اذا لم يزر المستفيد ملفه الالكتروني في قاعده بيانات طالبي العمل، وفقا لما تحدده اللايحه . د- اذا لم يحضر المستفيد لدي مفوض من الصندوق؛ للحصول علي التاهيل او التدريب او خدمات التوظيف، وفقا لما تحدده اللايحه . ه- اذا لم يظهر المستفيد جديه في البحث عن عمل او في التدريب او التاهيل، وفقا لما تحدده اللايحه . 5- يجوز للصندوق ايقاف التخفيض الوارد علي مبلغ المخصص المالي بموجب البند ( ) من هذه الماده بشكل كامل او جزيي وذلك بحسب الشروط والاوضاع التي تحددها اللايحه . 6- يجوز للصندوق الغاء احتساب الحالات التي رصدت لاغراض تطبيق الفقرتين ( ه ) و ( و ) من البند ( ) من هذه الماده، وذلك بحسب الشروط والاوضاع التي تحددها اللايحه . 7- يخصم من المخصص المالي بموجب هذا التنظيم مبلغ يعادل الدخل الثابت للمستفيد . 8- مع مراعاه احكام البند ( ) من هذه الماده، في حال تخفيض المخصص المالي او الخصم منه - وفقا لما ورد في البندين ( ) او ( ) من هذه الماده - يستمر صرف باقي المخصص المالي الي حين استكمال المده المقرره لصرفه، ما لم يوقف صرفه وفقا لاحكام هذه الماده . الماده التاسعه : مهمات الوزاره والصندوق ومسؤولياتهما : 1- مهمات الوزاره ومسؤولياتها : ا - اصدار القرارات التنفيذيه اللازمه لوضع هذا التنظيم موضع التنفيذ . ب- التنسيق مع الجهات الحكوميه والخاصه لتسهيل اجراءات التقدم وصرف المخصص المالي للمستفيدين . ج- الاشراف علي قيام الصندوق باداء مهماته ومسؤولياته بموجب هذا التنظيم، والتاكد من ذلك . 2- مهمات الصندوق ومسؤولياته : ا - انشاء الموقع الالكتروني وقاعده بيانات طالبي العمل وتشغيلهما والتواصل من خلالهما مع المتقدمين والمستفيدين وتحديد الاجراءات ونماذج الطلبات التي يجب علي المتقدم او المستفيد القيام بها وتعبيتها وتقديمها . ب- تلقي طلبات المتقدمين ودراستها وتقرير قبول الطلب او رفضه . وللصندوق في سبيل ذلك الحق في الحصول علي المعلومات الخاصه بالمتقدمين من الجهات الحكوميه والخاصه . ج- تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمه لتاهيل المتقدمين والمستفيدين وتطوير مهاراتهم سواء بطريقه مباشره او من خلال مفوض من الصندوق، بما في ذلك التدريب والتاهيل بشتي الوسايل ويشمل ذلك التدريب من خلال دورات تدريبيه او التدريب علي راس العمل او التدريب عن بعد، وتحدد اللايحه الحد الاقصي لعدد الساعات الاسبوعيه التي يجوز للصندوق او مفوض من الصندوق، تكليف المتقدم او المستفيد القيام بها، علي الا تتجاوز الحد المقرر نظاما . د- صرف المخصص المالي للمستفيدين . ه- متابعه المستفيدين، والتاكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيهم، واصدار القرارات المتعلقه بايقاف صرف المخصص المالي، او تخفيضه، او الخصم منه، او ايقاف التخفيض . وللصندوق في سبيل ذلك الحق في الحصول علي المعلومات الخاصه بالمستفيدين من الجهات الحكوميه والخاصه . و- تلقي ودراسه تظلم المتقدم من قرار رفض طلبه او تظلم المستفيد من قرار ايقاف صرف المخصص المالي الخاص به او تخفيضه او الخصم منه . ز- الاستعانه بالجهات الخاصه والحكوميه وفق تقديره لتنفيذ احكام هذا التنظيم واللايحه . الماده العاشره : اجراءات التقدم للاستفاده من المخصص المالي : 1- يقوم المتقدم الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق بتقديم طلبه الي الصندوق للحصول علي المخصص المالي عبر الموقع الالكتروني او اي وسيله اخري يحددها الصندوق . 2- يلتزم المتقدم بتزويد الصندوق بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقه التي يحددها . 3- يدرس الصندوق طلب المتقدم للتحقق من توافر شروط الاستحقاق، علي ان يشعر المتقدم بالرد خلال مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ اخر اجراء استكماله . وفي حال كان اشعار الصندوق بالرفض فيجب ان يكون الرفض مسببا . 4- استثناء من احكام البند ( ) من هذه الماده، اذا لم يستحق المتقدم المخصص المالي لعدم استيفايه للشرط المنصوص عليه في البند ( ) من الماده ( الرابعه ) ، يقوم الصندوق باشعار المتقدم بتاجيل البت في طلبه حتي يتقيد المتقدم بذلك الشرط . الماده الحاديه عشره : التزامات المتقدم المستمره : يلتزم المتقدم بدءا من تاريخ تقديمه الطلب الي ان يبت فيه بما ياتي : 1- اشعار الصندوق فورا بكل تغيير يطرا علي وضعه ويترتب عليه - او قد يترتب عليه - عدم استحقاقه للمخصص المالي . 2- تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من توافر شروط الاستحقاق فيه . 3- التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق - او مفوض من الصندوق - للمتقدم شخصيا او من خلال ملفه الالكتروني في قاعده بيانات طالبي العمل او اي وسيله الكترونيه اخري يقررها الصندوق، بما في ذلك الحضور واجراء المقابلات الشخصيه مع اصحاب الاعمال او مع الجهات الاخري التي يحددها الصندوق او مفوض من الصندوق، او حضور اي دوره تعليميه او تدريبيه، ويشمل ذلك التدريب عن بعد والتدريب علي راس العمل، والحضور لدي مفوض من الصندوق للحصول علي التاهيل او التدريب او خدمات التوظيف . 4- زياره الملف الالكتروني في قاعده بيانات طالبي العمل وفقا لما تحدده اللايحه . 5- الموافقه علي عروض العمل المناسبه التي تقدم له وفقا لما تحدده اللايحه . 6- اظهار الجد في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتاهيل الذي وفر له وفقا لما تحدده اللايحه . الماده الثانيه عشره : التزامات المستفيد المستمره : يلتزم المستفيد بالاتي : 1- اشعار الصندوق فورا بكل تغيير يطرا علي وضعه ويترتب عليه - او قد يترتب عليه - عدم استحقاقه للمخصص المالي . 2- تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيه . 3- التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق - او مفوض من الصندوق - للمستفيد شخصيا او من خلال ملفه الالكتروني في قاعده بيانات طالبي العمل او اي وسيله الكترونيه اخري يقررها الصندوق، بما في ذلك الحضور واجراء المقابلات الشخصيه مع اصحاب الاعمال او مع الجهات الاخري التي يحددها الصندوق او مفوض من الصندوق، او حضور اي دوره تعليميه او تدريبيه، ويشمل ذلك التدريب عن بعد او التدريب علي راس العمل، والحضور لدي مفوض من الصندوق للحصول علي التاهيل او التدريب او خدمات التوظيف . 4- زياره الملف الالكتروني في قاعده بيانات طالبي العمل، وفقا لما تحدده اللايحه . 5- الموافقه علي عروض العمل المناسبه التي قدمت له، وفقا لما تحدده اللايحه . 6- اظهار الجد في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتاهيل الذي يوفر له وفقا لما تحدده اللايحه . الماده الثالثه عشره : استرداد المخصص المالي بعد صرفه: 1- يلزم المستفيد، الذي قدم بيانات غير صحيحه للحصول علي المخصص المالي، باعاده المبلغ الذي صرف له كاملا . 2- للوزاره احاله من يقدم بيانات غير صحيحه للحصول علي المخصص المالي الي المحكمه المختصه، بعد اتباع الاجراءات النظاميه المنصوص عليها . 3- يجوز للصندوق اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لاستعاده المخصص المالي الذي صرف للمستفيد وثبت عدم استحقاقه له، وتتمتع هذه المبالغ بالحمايه المقرره لاموال الدوله . الماده الرابعه عشره : التظلم من قرارات الصندوق : للمتقدم الذي رفض طلبه او رفض تظلمه الاداري للحصول علي المخصص المالي، وكذلك المستفيد الذي رفض تظلمه من قرار ايقاف صرف المخصص المالي او تخفيضه او الخصم منه؛ الطعن في قرار الرفض امام المحكمه الاداريه المختصه . الماده الخامسه عشره : يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه . الماده السادسه عشره : يصدر الوزير اللايحه خلال تسعين يوما من تاريخ نشر التنظيم .