tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430207723 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-10-26 date_hijri=1444-04-01 document_type=ruling entity=document_number:440 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٧٠٦٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
حضر/ (...)الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [الوقايع: بتاريخ ١٢/٧/٢٠٢١م ابرم موكلي عقد مع المدعي عليها علي الاستثمار في (مبيعات الجمله والبضايع المخفضه) المملوكه للمدعي عليها بمبلغ قدره ١٤.٣٥٠ريال (اربعه عشر الف وثلاثمايه وخمسون ريال سعودي) استلمت المدعي عليها مبلغ الاستثمار بموجب سند القبض رقم (٤٤٠) وتاريخ ٢٤/٤/٢٠٢١م (مرفق صوره العقد وسند القبض كمستند رقم ١)، وحيث نص العقد في بنده الرابع بان نسبه الارباح من هذا العقد ٣٥%من الارباح ومده العقد سته اشهر تصرف (علي فترتين كل فتره ثلاثه اشهر) وتصرف ارباح كل فتره عند نهايتها ولموكلي الحق في اعاده ادخال ارباح الفتره الاولي مع الفتره الثانيه بغرض رفع راس المال وقد بلغت ارباح الفتره الاولي مبلغا قدره ٣,٣٥٠ وقام موكلي باعاده ادخالها ورفع راس مال الفتره الثانيه بمبلغ وقدره ١٧,٧٠٠ بموجب سند قبض رقم (٥٧٤) وتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢١ م (مرفق كمستند رقم ٢) علي ان يتم اعاده قيمه راس المال بعد انتهاء المده المتفق عليها وانتهت مده العقد في تاريخ ١٧/١/٢٠٢٢ م ومنذ تلك الفتره لم تقوم المدعي عليها باعاده راس المال او الارباح المتفق عليها حسب العقد مخالفه بذلك قاعده (مطل الغني ظلم) عليه يتبين لفضيلتكم ان اجمالي المبالغ التي سلمها موكلي للمدعي عليها قدرها (١٧,٧٠٠) ريال سعودي عدم التزام المدعي عليها مع موكلي باعاده اي من مبالغ العقد مما يتضح معه مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات موكلي بالرغم من تواصل موكلي مع المدعي عليها مرات عديده وحثها علي السداد دون جدوي، الطلبات: لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: رد راس المال بقيمه ١٧,٧٠٠ (سبعه عشر الف و سبعمايه ريال) مع حفظ حق موكلي في المطالبه لاي ارباح او حقوق اخري]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن البينه المثبته لما يدعيه موكله؟ فاحال علي عقد الاتفاق المؤرخ في ١٢/٠٧/٢٠٢١م وسند القبض رقم (٥٧٤) المؤرخ في ١٧/١٠/٢٠٢١م وقد جاء في تفصيل بيانات السند ما نصه: "اضافه ارباح الفتره الاولي من العقد السابق المترخ في /١٢/٧/٢٠٢١م الي الفتره الثانيه والذي كان راس ماله: (١٤,٣٥٠) و ارباحه في الفتره الاولي مبلغ وقدره: (٣,٣٥٠) لغرض رفع راس مال الفتره الثانيه الي مبلغ: (١٧,٧٠٠) ويعتبر توقيع وختم المستلم تاكيد علي صحه السند , مالم يقدم صاحب السند اعتراضه خلال اسبوع من تاريخه"، ثم قرر اكتفاءه بما تقدم؛ لكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (سبعه عشر الف وسبعمايه ريال) كراس مال من اجل المضاربه بها في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه لمده (سته اشهر) تبدا من تاريخ ١٢/٠٧/٢٠٢١م وتنتهي بتاريخ ١٧/٠١/٢٠٢٢م وان المده المتفق عليها انتهت دون ان يسلم المدعي عليه للمدعي كامل راس المال، وقد اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له كامل راس المال المسلم له، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في السندين المشار اليهما في الوقايع وهما: اولا: عقد الاتفاق، ثانيا: سند قبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه، وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستند الاول: تضمن اقرار المدعي عليه بانه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعي به من اجل المضاربه بها في مجال المواد الغذاييه والاستهلاكيه وان المده المتفق عليها قد انتهت، وان المستند الثاني: تضمن اقرار المدعي عليه باستلام كامل المبلغ المدعي به علي النحو الوارد في تفصيل بيانات السند المرصد نصه في الوقايع، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، كما تشير الدايره الي ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوي المدعي؛ اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي كامل راس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: الزام/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مالك/ مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (١٧.٧٠٠) سبعه عشر الف وسبعمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.