moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٨٣٦٢٢ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه(...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧١١١٢١٥٦) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه عشر) بشان المطالبه بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٢٠٢.٠٠) خمسون الفا وميتان واثنان ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه " حکمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٢٠٢) خمسون الفا وميتان واثنان ريال، وبالله التوفيق. واكتسب الحكم القطعيه بمضي المده" وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٣٧١٩٩) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧ه، وقد تضرر بسبب هذه القضيه بالاتي: المماطله والتاخر في السداد عن قصد و خطا من المدعي عليه مما ادي الي تحمل المدعي لتكاليف واتعاب المحاماه والتقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦,٦٦٦.٠٠) سته عشر الفا وست ميه وسته وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه سنوي ممهورا بتوقيع وختم الطرفين. ٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم رقم (٤٤٣١٠٣٧١٩٩) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٩/٠٥/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، وقد تبين ان موضوعها مطالبه بالتعويض عن مصاريف تقاضي، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ١٦.٦٦٦ ريالا، وبالسؤال عن تحرير الدعوي قرر انها وفق ما ورد في طلبات القضيه، وبالسؤال عن البينات قرر الحكم القضايي وعقد الاتعاب و محرر عادي صادر من موكلهي وموقع من المدعي عليها يفيد بثبوت مستحقات المدعيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦,٦٦٦.٠٠) سته عشر الفا وست ميه وسته وستون ريال، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، وبعد اطلاع المحكمه علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها واستنادا علي الماده الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه الزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، وبالله التوفيق.