tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 884

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

date_gregorian=2005-05-19 date_hijri=1426-04-11 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:15474 entity=legal_basis:royal_order:81/5 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجناب الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-884) القرار رقم
| (V-2020-32808) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
التقييم النهايي للفتره الضريبيه - ضريبه القيمه المضافه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - رد العدي.
الملخص:
مطالبه المدعيه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر اكتوبر لعام ١٨ م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه - استد المعنيه اعتراضها علي ان فتره الفحص كانت في شهر رمضان من العام المضمر متزامنه مع فتره الجر بسبب جايحه كورونا، ولم يكن الموظفون الاداريون يعملون في مقر العمل، وسبب ذلك في خلل منظومه البيانات الخاصه بالمرضي، وتطلب اصلاح الخل الي الكتروني في المنظومه ثلاثه اشهر، وان المدعي عليها لم تمنحهم اثناء الفحص وقتا كافيه لتقدم المستندات المثبعه لصحه دعواهها - اجابت الهييه بانه تم اعطاء المديعه فتره كافيه لتقدم المستندات المثبعه لدعواهها، وان مرحله الفحص لم تقع خلال فتره الجر الكلي؛ حيث اشعار التقييم النهايي كان بتاريخ ٢٠٠٥/١٩/٢٠٠٥- دلت النصوص النظاميه علي ان ضريبه القيمه المضافه تفرض علي استيراد وتوريد السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، وعلي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الكتساب العكسي، وان الدوله تتحمل ضريبه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه الخاصه، ولم تقدم المديعه كشف المبعات للفتره المذكوره والثمين فيه مبيعات المواطنين السعوديين المدرج به رقم الهويه الوطنيه لكل مواطن، والفواتير الضريبيه المصدره لكل مواطن وهويته لاثبات استفاده المواطنين من الخدمات الصحيه الخاصه بالمركز وصولا للطبيق السليم للامر الملكي - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم ما يثبت عدم صحه اجراء المدعي عليها بخصوص التقييم النهاي للقشره الضريبيه الخاصه بشهر اكتوبر لعام ٢٠١٨، م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
فبالتالي تاخذ حكمه، وحيث ان قرار التقييم جاء صيحا وموافقا للصوص النظاميه، بالالتالي يصبح فرض عرامه الخطا في الاقرار الضريبي صحيا، ويصبح قرار فرض عرامه التاخر في السادد صحيا، وهو ما يؤيد صحه قرار المدعي عليها. مؤدي ذلك: رد الدعوي فيما يتعلق بالمبيعات المحليه لالخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه لشهر اكتوبر من عام ٢٠١٨ م، وكذلك رد الدعوي فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السادد للفتره الضريبيه محل الدعوي.

المستند:
- الماده (٢٣) (١٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ ٢٨/١١/٠٢
- الماده (١٧/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
٢٣٨/١٢/١٤

الوثايق:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الارباء بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٠٥ اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه موجب نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥١/١٠، والمشكله
بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ (١٥٤٧٤) وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المعيه/ شركه ... لمستشفيات ... وصدليات
... سجل تجاري رقم (...) تقدمت بالده دعوي بواصه وكيلها/ ... هويه وطنيه
رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان
التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر اكتوبر لعام ٢٠١٨، وعلي غرامه الخطا
في الاقرار وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها لم تجب علي الدعوي المقامه ضدها
بالرغم من تبلغها نظاما.
وفي يوم الاربعاء (١٤٤١/٠٩/٢٣) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٠) افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
عن بعد: استنا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي (٢٦٠١٠٤١/٠٤/٢١: ولتاريخ: رقم: (٢٦٠١٠٤١: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ...älيه لمستشفيات ... وصيدليات ... دد هييه الزكاه والخاصيه والجمارات، والمانداده، علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطبيه رقم ( ...) و比亚ف وكيلا عن المديعه بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطبيه رقم ( ...) بصفته ممثلا للهيثه العامه (لزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤١/٠٥/١٩ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المديعه عن دعوا اجبا وفق لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والمسك بما ورد فيها وسؤال مثل الممدي عليها عن رده اجباب بطلب عدم قبول الدعوي شكل وفق لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه لعدم تقديم المديعه لضمان بنكي للبث في الاعتراض، وتمسك بما جاء في مدكره الرد، وبعد دراسه الدايره للدفع الشكي المقدم من مثل الممدي عليهما قدرت رفض الدفع الشكي، وقبل النظر في الدعوي موضوعا، وسؤال الدايره لوكيل المديعه عما اذا تم تقديم المستندات التي تخص مبيعات المواطنين السعوديين خلال مرحله الفحص، وذلك للتقف من مدي اهليه المبيعات للاعفاء من الضريبه استنادا الي المرسوم الملكي (٨١/١٠) بتاريخ ١٨١٠، فاجب: ان فتره الفحص كانت في شهر رمضان من العام المنصرم وكانت متزمه مع فتره الحجر بسبب جايحه كورونا، ولم يكن الموفون الاداريون يعملون في مقر العمل، وتسبب ذلك في ظل في منظومه البيانات الخاصه بالمرضي، وتطلب اصلاح الخلل الالكتروني في المنظومه ثلاثه اشهر، واضاف بان المدعي عليها لم تمنحهم اثناء فتره الفحص في ظل اثار الجايحه وفقا كافيه لتقديم المستندات المثبقه لصحه دعواه، وسبق مثل المدعي عليها عن رده اجل: تم اعطاء المدعيه فتره كافيه لتقدم المستندات المثبقه لدعواه وان مرحله الفحص لم تقع خلال فتره الجر الكلي حيث ان اشعار التقييم النهايي كان بتاريخ ٢٠٠٠٥/١٩ وسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الالكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قرراات الذاكره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١٥ واتريخ ١٥٥/١/١٥ واتريخ ١٥٥/١/٥ واتريخ ١٥٥/٥ واتريخ ١٥٥/٥ واتريخ ١٥٥/٥ واتريخ ١٥.٥ واتريخ ١٥.٥ واتريخ ١٥.٥ واتريخ ١٥.٥ واتكريح ١٥.٥ واتكريح ١٥.٥ واتكريح ١٥.٥ واتكريح ١٥.٣ واتكريح ١٥.٥ واتكريح ١٥.٥ واتكريح ١٥.٥ واتكريح
من حيث الشكل: لما كان المدعيه تهدف من دعوا الي المطلابه بالغاء قرار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر اكتوبر لعام ٢٠١٨ م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في الساده الناتجه عنه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٣٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظا، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع; فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره انahالف يكمن في مطالبه المدعيه بالغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر اكتوبر لعام ١٥٠١٠، وعلي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه.
اولا: فيما يتعلق التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر اكتوبر لعام ١٥٠١٠، ينتضح ان الخلاف يكمن في عدم قبول المدعي عليها ما اقرت عنه المدعيه تحت بند المبيعات للمواطنين للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اكتوبر من عام ١٥٠١٠، نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام واغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضربيه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضربيه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضربيه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، وبعد اطلاع علي كامل ملف الدعوي; يënح اعتراض المديعه علي اعاده تقييم الهييه للفتره الضربيه المتعلقه بشهر اكتوبر من عام ٢٠١٨، باستبعاد مبيعات المواطنين واخضاعها للضربيه بالنسبه الاساسيه مطالبا بالعتمادهها وفقا للمرسوم الملكي (٨٦/ا) والذي جاء فيه: «ستtjتمل الدوله ضريبه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من المضافين في المستشفيات والمراكز الطبيه الحصه «المثه، مما يعني بان تقوم الدوليه بتحمل ضريبه القيمه المضافه عن كافه الخدمات الحبيه المقدمه للواطنين من المستشفيات والمراكز الطبيه الخاصه بسلطه بنظام ضريبه القيمه المضافه والمرخصه من قبل وزاره الصحه حيث ان الاليه المتبعه هي ان تصدر فواتير ضريبه للواطنين السعوديين دون فرض ضريبه القيمه المضافه بعد التاكد من هويه متلقي الخدمه: حيث تدرج بيانات المواطن المستفيد في الفاتوره متضمنه رقم الهويه والوطنيه وبيانات الاتصال الخاصه به، بينما تصدر فواتير للمقيمين في السعوديه باحتساب ضريبه قيمه مضافه بالنسبه الاساسيه فواتره، وبالطلاع علي مرفقات الدعوي فلم ترفق المدعيه كشف البيعات للفتره والثمين فيه مبيعات المواطنين السعوديين المدرج به رقم الهويه الوطنيه لكل مواطن، بالاضافه الي الفواتير الضريبيه لمصدره لكل مواطن وهويه كل مواطن لاثبات استفاده المواطنين من الخدمات الصحيه الخاصه بالمركز وصولا للطبيق السليم للامر الملكي رقم (٨١/٥) عليه فان اجراء المدعي عليها صحيح، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رد اعتراض المديعه فيما يتعلق بها الشان.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ثانيا: غرامه الخطا في الاقرار: يضح ان الخلاف يكمن في غرامه الخطا في اقرار الخاصه بشهر اكتوبر لعام ٢٠١٨ م، عليه نعت الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضربه المستحقه عليه (٧٠٠) ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضربه اقل من المستحق، بغراء تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحدسبه والمستحقه، وبعد依 الطلاع علي كامل ملف الدعوي؛ يضح ان غرامه الخطا في الاقرار نعت عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعيه للفتره الضريبه الخاصه بشهر اكتوبر لعام ٢٠٠ م: وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتج عن ذلك فان ما يترتب به inاخذ حكمه، فطبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه فان اجراء المدعي عليها صحيح، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره در اعتراض المدعيه ففيما يتعلق بها الشان.
ثالثا: غرامات التاثر في السداد: يتضح ان الخلاف يمكن في غرامه التاثر في السداد الخاصه بشهر اكتوبر لعام ١٨٠ م، عليه نعت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه، كما نعت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، عليه فان اجراء المعدي عليها صحيح، الامر الذي يتعين معه لدي الداره رد و اعتراض المعديه فيما يتعلق بها الشان.

القراء
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: رد دعوي المعديه فيما يتعلق بالميعات المحليه الخاصه للعربيه بالنسبه
الانسانيه لشهر اكتوبر من عام ١٨٠، لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
ثانيا: رد دعوي المعديه فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار المتعلقه بشهر اكتوبر
من عام ١٨٠، لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
ثالثا: رد دعوي المعديه فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد المتعلقه بشهر اكتوبر
من عام ١٨٠، لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما معودا لتسلم
نسخه القرار، وللدارره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه،
واطرفال الدعوي طلب استثناه خلال ٢٠٠ (٢٠٠) ثالثين يوقا من اليوم الثاني للتاريخ
المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاد بعد
انتهاء هذه المده.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.