ncar · law · processed · 21 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 25/ 4 /1440ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده بالامر السامي (2081) وتاريخ 12/ 1 /1439ه، في شان استكمال واعداد الترتيبات اللازمه لانشاء الهييه السعوديه للفضاء. وبعد الاطلاع علي مشروع الترتيبات التنظيميه للهييه السعوديه للفضاء. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا/147) وتاريخ 20/ 4 /1440ه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (2081) وتاريخ 12/ 1 /1439ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (710) وتاريخ 23/ 4 /1440ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه رقم (1-20/ 40/د) وتاريخ 18/ 4 /1440ه، والمحضر رقم (19/ 40/م) وتاريخ 23/ 4 /1440ه، المعدين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2543) وتاريخ 25/ 4 /1440ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي الترتيبات التنظيميه للهييه السعوديه للفضاء، بالصيغه المرافقه. ثانيا: قيام مجلس اداره الهييه السعوديه للفضاء – بعد تشكيله وممارسته لمهماته – بالاتي: 1. رفع مشروع تنظيم للهييه، في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشان، وذلك خلال مده لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا، لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانه. 2. رفع مشروع الاستراتيجيه الوطنيه للفضاء ومشروع نظام للفضاء، واستكمال ما يلزم – وفق الاجراءات النظاميه – لانشاء الشركه السعوديه للفضاء لتكون ذراعا تنفيذيا للهييه، واعداد مشروع نظام اساس للشركه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (سته) اشهر، لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها. ثالثا: استمرار الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقه بقطاع الفضاء – تختص بها الهييه السعوديه للفضاء وفقا للترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار – في ممارسه اختصاصاتها، بالتنسيق مع الهييه السعوديه للفضاء، وذلك الي حين مباشره الهييه لتلك الاختصاصات، ويكون للهييه بعد ذلك النظر في اعمال تلك الجهات، والرفع عما يتطلب اتخاذ اجراء في شانه. رييس مجلس الوزراء الترتيبات التنظيميه للهييه السعوديه للفضاء اولا: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه – اينما وردت في هذه الترتيبات – المعاني المبينه امام كل منها: الترتيبات: الترتيبات التنظيميه للهييه السعوديه للفضاء. الهييه: الهييه السعوديه للفضاء. المجلس: مجلس اداره الهييه. الرييس: رييس المجلس. ثانيا: تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فرع او مكاتب داخل المملكه او خارجها بحسب الحاجه. ثالثا: تهدف الهييه الي تنظيم كل ما له صله بقطاع الفضاء وتطويره، بما يضمن رعايه مصالح المملكه ومكتسباتها، ويعزز الامن والحمايه من اي مخاطر متعلقه بالقطاع، وتشجيع الانشطه البحثيه والصناعيه المتصله بالفضاء وتحفيزها، وتنميه الكوادر الوطنيه المختصصه في مجال الفضاء، وللهييه – دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري – القيام بالمهمات والاختصاصات الاتيه: 1. وضع الخطط والسياسات والبرامج المتعلقه بقطاع الفضاء. 2. تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه للفضاء. 3. تنظيم ما يتصل بانظمه الاقمار الصناعيه وتطويرها، بما فيها الاقمار الصناعيه الخاصه بخدمات الاتصالات الفضاييه وجمع المعلومات عن سطح الارض والبييه. 4. تنظيم ما يتصل بالانظمه العالميه للملاحه عبر الاقمار الخاصه بتحديد المواقع والتحركات والوقت، وتطويرها. 5. تطوير تقنيات اطلاق المركبات الفضاييه، والخدمات المتصله بها. 6. العمل علي تعزيز الامن الفضايي من خلال رصد الفضاء وتتعبه، ورصد الحطام الفضايي، والانذار المبكر، وغيرها من الانشطه ذات الصله. 7. وضع المتطلبات اللازمه لتطوير وتنفيذ البنيه التحتيه لقطاع الفضاء وتشغيلها، بما في ذلك المحطات الارضيه، ومركبات النقل الي الفضاء، والرحلات شبه المدرايه. 8. تنظيم ما يتصل ببعثات علوم الفضاء والاستكشاف. 9. تنميه الكوادر الوطنيه في مجال علوم الفضاء ودعمها. 10. التعاون مع الجهات الحكوميه والهييات المماثله في الدول الاخري، والمنظمات الدوليه فيما يتعلق باختصاصاتها، وفقا للاجراءات النظاميه. 11. تمثيل المملكه في المحافل الدوليه ذات الصله باختصاصاتها. رابعا: 1. يكون للهييه مجلس اداره يشكل من رييس يعين بامر ملكي، وعضويه كل من: ا. عدد لا يقل عن (خمسه) اعضاء يمثلون جهات حكوميه ذات علاقه بعمل الهييه، لا تقل مرتبه اي منهم عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. ب. ثلاثه من المتخصصين ومن ذوي الخبره في المجالات ذات العلاقه بعمل الهييه. يصدر بتحديد الجهات المشار اليها في الفقره (ا/1) وتعيين الاعضاء المشار اليهم في الفقره (ب/1) قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الرييس، وتكون مده عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده. 2. تحدد مكافات الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء. خامسا: يعد المجلس السلطه المهيمنه علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها، وله بوجه خاص ما ياتي: 1. اقرار السياسات العامه المتعلقه بنشاط الهييه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها. 2. المواقفه علي مشروع الاستراتيجيه الوطنيه للفضاء، ورفعه تمهيدا لاعتمادها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. 3. اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها تمهيدا لاعتمادها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. 4. اقرار اللوايح الاداريه والماليه والداخليه، وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير عمل الهييه. علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه والماليه بالاتفاق مع وزاره الماليه. 5. اقرار هيكل الهييه التنظيمي. 6. الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للهييه داخل المملكه او خارجها. 7. الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه السنويه، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، تمهيدا لاعتمادها وفق الاجراءات النظاميه. 8. الموافقه علي تاسيس الهييه للشركات او المساهمه فيها بما يحقق اهداف الهييه، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه. 9. الاستعانه بمراكز الدراسات والتخطيط، وبيوت الخبره، والخبراء والمستشارين، وذلك لتحقيق اهداف الهييه. 10. تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 11. الموافقه علي ابرام الاتفاقات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه. 12. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 13. اعتماد التقارير الدوريه التي تقدم له عن سير اعمال الهييه. وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات – تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم، يوكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه من اعضايه. سادسا: 1. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه برياسه الرييس او من ينيبه من ممثلي الجهات الحكوميه، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه. 2. يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه اربع مرات في السنه علي الاقل وكلما دعت الحاجه، وللرييس الدعوه للاجتماع متي دعت الحاجه الي ذلك او متي طلب ذلك ثلث الاعضاء علي الاقل، وتوجه الدعوه للاجتماع من الرييس – كتابه – قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال. 3. يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء، بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 4. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع ولاعضاء الحاضرون. 5. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 6. لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه بسبب عضويته في المجلس، حتي بعد انقضاء عضويته. 7. للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. سابعا: يكون للهييه رييس تنفيذي يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات والمهمات الاتيه: 1. الاشراف علي سير العمل في الهييه من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده. 2. اقتراح السياسات العامه المتعلقه بنشاط الهييه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها. 3. الاشراف علي اعداد مشروع الاستراتيجيه الوطنيه للفضاء، ورفعه الي المجلس. 4. تعيين العاملين في الهييه طبقا للوايح، والاشراف عليهم. 5. الصرف من الميزانيه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقره والصلاحيات المفوضه له من المجلس. 6. اقتراح هيكل الهييه التنظيمي واللوايح الماليه والاداريه والداخليه، وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير العمل في الهييه، ورفعها الي المجلس. 7. اعداد التقارير الدوريه عن سير اعمال الهييه، وعرضها علي المجلس. 8. تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاص الهييه. 9. اعداد مشروع الميزانيه السنويه للهييه ومشروع حسابها الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها الي المجلس. 10. تمثيل الهييه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. وله تفويض غيره ف ذلك. 11. التوقيع علي الاتفاقات والعقود، بعد موافقه المجلس عليها. 12. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس او اللوايح الخاصه بالهييه. وللرييس التنفيذي ان يفوض بعض اختصاصته ومهماته الي من يراه من منسوبي الهييه. ثامنا: 1. تتكون موارد الهييه الماليه مما ياتي: ا. ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. ب. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. ج. اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 2. تودع اموال الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي. 3. تفتح الهييه حسابا لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه. تاسعا: 1. تكون للهييه ميزانيه سنويه. 2. السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ صدور الترتيبات، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. عاشرا: مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه بالرقابه علي حسابات الهييه وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حساباتها ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. حادي عشر: يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.