tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 413 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1437-03-17 document_type=ruling entity=document_number:1a99eafb-cb13-4c12-9d8f-73e86a34361b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٣ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره المدعي، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت:" بان تم ابرام عقد شراكه بيني وبين المدعي عليه، وذلك في شراء (موقع مؤسسه (...) للمقاولات العامه بمدينه (...) ) وتم الاتفاق علي ان يدفع المدعي عليه ارباحي من عقد الشراكه الذي تم بيننا حيث تم انتهاء البيع منذ ما يقارب (٣ اشهر)، ولكن المدعي عليه لم يسددني شيء من مستحقاتي حسب عقد الشراكه المقرر بيننا بمبلغ ١,٦٠٦٥٠٠ ريال - مليون وستمايه وسته الاف وخمسمايه ريال، وهو يماطلني منذ تلك الفتره وهي ٣ اشهر"، وبعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، واحالتها لهذه الدايره، حددت لها جلسه لنظرها في ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٠ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحتها، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجوب طلب مهله لذلك ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فاستعدا بذلك. ثم قام وكيل المدعي عليه / (...) . هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) . الصادره بتاريخ ١٧ / ٠٣ / ١٤٣٧ه والصادره من: كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره. بارفاق مذكره جوابيه تضمنت " افاد موكلي بانه لا يعرف المدعي ولم يلتق به ولم يبرم عقد شراكه معه، كما اخبر المدعي بانه اتفق مع شخص يدعي / (...) وكفيله المدعي عليه وهو الذي عرض عليه البيعه من الدمام واخذ دلاله قدرها ١٠٠٠٠٠ ميه الف ريال سعودي، وطلب ورقتين مختومتين ليتم البيع هناك وتم تسليمه الورقتين وبعد ذلك لم تنته الشراكه وتم الغاء الصفقه علما باننا خسرنا مليون وثلاث ميه الف ريال ولم تتم استرداد مبالغي من الشركه وتوجد اثباتات علي ذلك ونطالب بحضور (...) واسترجاع مبلغ الميه الف. ثم ارفق وكيل المدعي / (...) . هويه رقم: (...) . بموجب الوكاله رقم: (...) . الصادره بتاريخ: ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٠ه. والصادره من: كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره. مذكره رد علي مذكره وكيل المدعي عليه تضمنت": موكلي لم يلتق بالمدعي عليه وجها لوجه، لكن موكلي يعرف المدعي عليه المعرفه التامه النافيه للجهاله، حيث قد اتفقا علي اعمال عن طريق الهاتف، ومن ثم توثق خطيا عن طريق الممثل (...) ، وهو الذي ذكره المدعي عليه (...) ، وكان (...) المذكور يمثل موكلي، ٢- انكر المدعي عليه عقد الشراكه وهو من وقع عليه ويوجد شاهد بذلك، وبمجرد توقيع المدعي عليه علي العقد شافه (...) ممثل المدعي بالمدينه موكلي بما جري وان المدعي عليه قد ختم العقد باختامه الرسميه، وانه سوف يبعث العقد للمدعي بمكه ليوقع عليه، ومن ثم ناول الهاتف للمدعي عليه وتحدث مع المدعي وسمع الشاهد المكالمه، وكما يوجد شاهد علي ابرام العقد شفهيا مع المدعي عليه عن طريق الممثل، وان العقد عقد شراكه مضاربه والارباح فيها مناصفه بعد راس المال والمصاريف فور انتهاء المبيع كما نص عليه عقد الشركه، وقد انكر اجتماعه بموكلي بالمدينه المنوره في نفس اليوم الذي اقام فيه موكلي دعواه امام الشهود وبحضوري انا حيث كان الاجتماع لتصفيه الشراكه، وقد اقر بالشراكه مناصفه للارباح امام الجميع، ووعد في الاجتماع باحضار الحسابات في اليوم التالي، ولم يحضر الحسابات حتي تاريخه، ذكر المدعي عليه انه سلم لمكفول موكلي (...) مبلغ ١٠٠٠٠٠ ميه الف ريال دلاله لعرض البيعه عليه، ولا بينه للمدعي عليه علي ذلك. وقد ذكر موكلي انه تعب في اتمام البيعه وتخفيض سعرها والتسويق لها وارسال المشترين لدفع الثمن للمدعي عليه، وحيث ان البيعه منقسمه بين رابغ والدمام." ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت": ١- الصفقه التي تقدم بها وكيل المدعي الغيت ويوجد لدينا دليل علي ذلك. ٢- كيف يقر بالمعرفه التامه بين الخصوم بالشراكه وهو يقر بمذكرته انهما لم يلتقيا وجها لوجه، ٣- نطالب باحضار عقد الشراكه الذي يدعي به، ٤- نطالب باحضار وكاله المدعو (...) ٥- وبدعواه بعقد الشراكه فقد طلب المدعو (...) ورقتين مختومتين علي بياض ليتسني له بيع ما تم شراؤه من شركه موكلي وقد عمل علي هاتين الورقتين عقد شراكه غير شرعي" ثم في جلسه ٣٠ / ٠٥ / ١٤٤٠ه: تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار وتشير الدايره الي ان الطرفين قد تبادلا المذكرات، ثم في جلسه ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٠ه : قرر المدعي اصاله بانه تشارك مع المدعي عليه في شراء معسكر عمال وهو عباره عن سكراب قابل للاستخدام وذكر بان دوره انحصر في انه سعي في احضار البيعه وتخفيض سعرها وبيعها علي ان تكون الارباح مناصفه بينهما بعد اخراج راس المال الذي دفعه المدعي عليه وذكر بانه تم البيع واودع المبالغ في حساب المدعي عليه ولم يسلمني اي مبلغ، واطلب نصيبي وقدره (١٦٠٦٥٠٠)ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان الشراكه غير صحيحه جمله وتفصيلا، ولم تحصل شراكه بينه وبين موكلي، ولم تربط موكلي علاقه بالمدعي، وبطلب البينه من المدعي ذكر بان لديه عقد وشهود، وبسؤاله عن اصل العقد قرر بانه سيحضره في الجلسه القادمه، وعقب وكيل المدعي عليه بان موكله وقع علي ورقتين علي بياض وسلمها ل (...) لانه اتي بالبيعه واستلم دلالته وقدرها مايه الف ريال واعطيت له الورقتين من اجل تسهيل امر البيع فاستغلها بان كتب عليها العقد المذكور كما ذكر بان الصفقه الغيت بناء علي المذكره المقدمه في هذا اليوم، ثم في جلسه ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٠ه : قدم المدعي اصل العقد ونسخه منه وذكر بانه احضر الشهود وهما (...) و (...) ، والشاهد الاول وكيله في هذه الدعوي والذي تم عزله وبسؤال المدعي عن الشاهد الثاني قرر بانه لا يعلم اين يعمل ولا يعلم من هو كفيله وعلاقته به منذ عشر سنوات حيث كان يراه مع شريكه / (...) فاكتفت الدايره منه بذلك، وبسؤاله عن مزيد من البينه اجاب بان لديه شاهدين احدهما (...) لا يعلم اين يعمل ثم عقب بان كفيله في جده وبانه يعمل في شركه (...) بجده والاخر (...) لا اعرف اسمه ولا يعرف عمله ولا يعرف سوي انه يكني ب (...) ، ثم افهمت الدايره المدعي باحضارهما، وافهمت وكيل المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه. ثم في جلسه ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٠ه: سالت الدايره وكيل المدي عن بينته موكله علي شراء المدعي عليه لمحل الشراكه فقرر ان البينه هي العقد والشاهدان اللذان حضرا الجلسه الماضيه والشاهد الاخر واسمه (...) فسالته الدايره عن مزيد بينه فقرر بانه لا مزيد بينه سوي ذلك فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي شراء الموقع محل الشراكه فقرر بانه لا يقبل يمين المدعي عليه، ثم عقب بان اسم (...) وليس (...) فاعترض الشاهد بقوله (...) و (...) . ثم في جلسه ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٠ه: سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي بيع المدعي عليه محل الشراكه فقرر بان البينه تتمثل في الشهود وبسؤاله عن مزيد بين قرر بانه لا مزيد بينه له فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي بيع محل الشراكه فهل تطلبها فقرر بانه لا يطلبها فافهمته الدايره وكيل المدعي عليه باحضار تاييد الحكم المرفق في مذكره ١٢ / ٧ / ١٤٤٠ه فاستعد بذلك. ثم في جلسه ١٣ / ١١ / ١٤٤٠ه: تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه لم يحضر تاييد الحكم وطلب مهله اضافيه فافهمته الدايره بان هذا هو الاجل الاخير، ثم في جلسه ١٨ / ٠١ / ١٤٤١ه: قدم وكيل المدعي عليه صوره تاييد الحكم المطلب منه في الجلسه السابقه تسلم وكيل المدعي نسخه منها، ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه بتاريخ ٧ / ٠٢ / ١٤٤١ه تضمنت": اشاره الي الحكم المرفق طيا برقم(١٤٩ / ق وتاريخ ١٤٣٩ه) والذي قدم في جلسه ١٨ / ٠١ / ١٤٤١ه، فافيدكم بان الحكم ليس له علاقه بالدعوي، والمدعي عليه لم يقدم بينه علي انكاره ولم يحضر جلسات المرافعه"، ثم في جلسه ٠٩ / ٠٢ / ١٤٤١ه: قدم وكيل المدعي مذكره وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء بما سبق، ثم عقب وكيل المدعي بان لديه شهود يرغب بسماع شهادتهم فارجاته الدايره الي الجلسه القادمه، ثم في جلسه ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤١ه: ولحاجه الدعوي لمزيد من الدراسه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه. ثم في جلسه ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤١ه : تشير الدايره الي السقط الوارد في المحضر السابق حيث قدم وكيل المدعي عليه الحكم في الدعوي رقم ٧٠٦٣ لعام ١٤٣٨ه وكذلك القرار العاجل في هذه الدعوي المقيده لدي الدايره التجاريه بالمحكمه التجاريه بالدمام وجري اثبات ذلك، ثم في جلسه ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤١ه : قدم وكيل المدعي مذكره تم مسحها الكترونيا وتسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، ثم تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الالكتروني وتم توجيه سؤال من الدايره الي اطراف الدعوي بتاريخ ٠٢ / ١١ / ١٤٤١ه ونصه: وحيث تمت المرافعه في الدعوي سلفا، ورات الدايره امهال الاطراف مده (خمسه ايام) لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيدا عن الاستطراد، في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد تمهيدا للحكم في القضيه ثم وجهت الدايره رسالتها عن طريق الترافع الكتابي ونصها : وحيث لم يتجاوب الاطراف مع ما طلبته الدايره رغم الافهام وتحقق ابلاغ المدعي دون المدعي عليه تقرر شطب الدعوي. ثم في جلسه ١٠ / ١١ / ١٤٤١ه: كررت الدايره ذات الطلب السابق، ثم عقبت بعد ذلك وحيث لم يتجاوب الاطراف مع ما طلبته الدايره رغم الافهام وتحقق ابلاغ المدعي دون المدعي عليه تقرر شطب الدعوي، ثم تقدم المدعي بطلب السير بالدعوي وذكر في طلبه عذره بقوله:" حيث تعذر الدخول علي الصفحه في النظام لوجود خلل بالصفحه"، فحددت له الدايره جلسه في هذا اليوم وفيها نطقت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب:
(الاسباب) 
ولما كان المدعي يهدف في هذه الدعوي الي طلب الزام المدعي عليه ارباح الشراكه القايمه بينهما بمبلغ: (١,٦٠٦.٥٠٠) مليون وستمايه وسته الاف وخمسمايه ريال، فاما من حيث الاختصاص فان الدايره مختصه نوعيا كون الدعوي منازعه تجاريه وفقا للماده(٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، ومكانيا حيث ان المدعي عليه لم يدفع به مطلقا، واما من حيث الموضوع: فان المدعي قد استند في دعواه الي العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه في اثبات الشراكه، بينما يدفع المدعي عليه اصل ترك الشراكه، كما قدم المدعي في سبيل اثبات شراكته شهود تمثلت في شاهد وهو (...) وهو وكيل المدعي في هذه الدعوي، لم تاخذ الدايره بشهادته كونها مضنه المصلحه، ومن المتقرر فقها وقضاء رد هذا النوع من الشهادات كونها جالبه مصلحه للمدعي، واما بقيه الشهود فان المدعي لم يستطع احضار اي منهم، خلال جلسات المرافعه، ولما كان ما يطلبه المدعي ارباح تمثلت في المبلغ الموسوم اعلاه، وقد سالته الدايره عن مزيد بينه علي صحه دعواه، فلم يقدم سوي ما اشير اليه سابقا، فافهمته الدايره بانه له يمين المدعي عليه جريا علي الاصل القضايي في ان البينه علي المدعي واليمين علي من وافق الاصل، ولما كان المدعي رفض طلب يمين المدعي عليه علي صحه دعواه، ولما كان الاصل براءه ذمم الاشخاص وانه لا يقتطع قضاء الا بحق ثابت، فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي. 
(منطوق الحكم)
برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه ارباح الشراكه القايمه بينهما بملبغ(١,٦٠٦.٥٠٠) مليون وستمايه وسته الاف وخمسمايه ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها:من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا.من الناحيه الموضوعيه:اولا: اهدار الحكم للدليل الكتابي المقدم في الدعوي-عقد الشراكه- وعدم مناقشه الدايره له:حيث ان جواب المستانف ضده "بانه قام بتسليم المدعي الورقتين المختومتين" قد تضمن في الوقت ذاته اقراره بصحه العقد في نفسه وكذا صحه الاستلام؛ اذ لم يطعن فيه ولا في توقيعه الممهور عليه، لا بتزوير ولا بقادح ينال من حجيه العقد في شكله ومستنده، ومن ثم اصبح دفعه دعوي بحاجه الي دليل يصححها؛ كون القدر الثابت هو صحه العقد، وبالتالي فقد اخذ العقد حكم الانعقاد ويترتب عليه عنديذ اللزوم، عطفا علي كونه الاصل الواجب الذي يلزم الدايره ويمنعها من الحيد عنه، مما يعني معه انتقال عبء الاثبات الي المدعي عليه بان الصفقه لم تتم، وهو مالم يثبته، والقاعده تنص علي ان ( الاصل حمل العقود علي الصحه ما امكن، ولا عذر لمن اقر) وغيرها من المبادي الوارده من المحكمه العليا. ثانيا: عجز المدعي عليه عن اثبات ما يخالف الاصل المتمثل في اتمام الصفقه:قدم المدعي ورقه صادره من الشركه التي تمت معها الصفقه-مؤسسه (...) للمقاولات العامه- والتي تفيد باتمام البيعه التي كان المستانف احد الاسباب الجوهريه فيها بعد ﷲ عز وجل، الا ان الدايره الموقره لم تلفت الي ذلك الدليل القاطع دون ادني مبرر لذلك، وقد جاء في مبادي المحكمه العليا: "ما اضافه الشخص الي نفسه لايقبل حجه له بمجرد قوله-م ق د – (٤ / ١٩٣)(١٤٢٦ / ٢ / ١٨)ص٥٦٦.وغيرها من المبادي.ثالثا: عدم سماع قاضي الدايره لشهود المدعي دون تسبيب:طرح فضيله ناظر الدعوي شهود المدعي دون تعليل ذلك الامر، ولايخفي علي فضيلتكم ما لذلك الامر من اخلال بحق الدفاع المقرر للمتداعيين وترجيح لكفه احدهم دون مرجح، علاوه علي مخالفه تعليمات وقرارات المحكمه العليا التي نصت علي ان: "يجب علي المحكمه اذا توجه لها ثبوت شهاده وسقوط اخري ان تبين موجب الرد في الساقط"-م ق د – (١٤٠ / ٥) (٣ / ٢ / ١٤٢٥ )، كذلك ملحوظه (٤٥٠) من مدونه التفتيش القضايي نصت علي ما يتوافق مع ذلك.رابعا: توجيه اليمين لاضعف المتداعيين حجه، ولاعجزهم عن احضار بينته ومن يدعي خلاف الاصل فيهم:فالقدر الثابت في الدعوي وجود عقد الشراكه، وكذا وجود خطاب يثبت شراء الصفقه واتمامها، كما وان الثابت من الاوراق ان المدعي عليه قد عجز عن احضار بينه تثبت خلاف هذا الامر، وقد تاكد ناظر الدعوي من وفاء المدعي بالقدر اللازم له- من بذله الجهد المطلوب في الصفقه- فكان من الاحري علي الدايره الموقره ان توجه اليمين للمدعي؛ نظرا لقوه حجته ولثبوت حقه باقرار المدعي عليه وقد ورد للعلماء في هذه النقطه اقوال كثيره منها حديث(البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه)، والمدعي هنا هو من يدعي خلاف الاصل، وهنا هو المدعي عليه؛ حيث انه يدعي عدم اتمام الصفقه رغم ثبوت اتمامها.وانتهي في اعتراضه الي طلب:اولا: قبول الاستيناف شكلا.ثانيا: نقض الحكم المطعون عليه، والحكم بطلبات المدعي.
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده , وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه , و مما يضاف علي ذلك ان البايع علي المدعي عليه (...) قد صدر لها حكم بفسخ العقد مع البايع شركه (...) وبالتالي لا يمكن ان تبيع للمدعي عليه الموقع بعد فسخ العقد , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤١٣) لعام ١٤٤٠ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٢ه القاضي برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.