ncar · law · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم(139) وتاريخ 10/ 3 /1439ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (48529) وتاريخ 23/ 10 /1438ه المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره والاستثمار رييس لجنه المساهمات العقاريه رقم (41852) وتاريخ 14/ 8 /1438ه في شان طلب معاليه منح لجنه المساهمات العقاريه صفه رفع دعاوي المطالبه بمستحقات المساهمين لدي الجهات القضاييه وشبه القضاييه. وبعد الاطلاع علي اليه عمل لجنه المساهمات العقاريه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/ 2 /1430ه والمعدله بقرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 13/ 7 /1435ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (148) وتاريخ 5/ 2 /1439ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (974) وتاريخ 5/ 3 /1439ه. يقرر تعديل الفقره رقم (5) من البند (اولا) من اليه عمل لجنه المساهمات العقاريه ، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/ 2 /1430ه والمعدله بقرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 13/ 7 /1435ه ، وذلك باضافه عباره " ولها رفع الدعاوي امام الجهات القضاييه وشبه القضاييه بجميع درجاتها لتكون بالنص الاتي : " تتخذ اللجنه جميع الاجراءات الشرعيه والنظاميه بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين واعادتها بانسب الطرق ، سواء ببيع المساهمه مباشره بحسب قيمتها الحاليه او بيعها عن طريق المزاد العلني ، او انتظار اعتماد مخطط المساهمه ، او الاستمرار في القيام باعمال التطوير بحسب حاله كل مساهمه . ولها رفع الدعاوي امام الجهات القضاييه وشبه القضاييه بجميع درجاتها، وفقا لما تراه محققا لمصلحه المساهمين. ويجوز لمن صدر في شانه قرار من اللجنه الاعتراض عليه امام المحكمه المختصه في ديوان المظالم خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، او تاريخ نشره في صحيفتين محليتين. واذا اتمت اللجنه البيع بعد ذلك احالت وثايق المساهمه والاوراق الي كتابه العدل للافراغ، علي ان يكون ذلك بصفه الاستعجال" رييس مجلس الوزراء