moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٧٧٢٨٦٧١٥٦لعام1448ه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، طلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٤,٤٢٩.١٠) اربعه الاف واربع ميه وتسعه وعشرون ريالا وعشره هللات، يمثل قيمه بضاعه عباره عن العاب اطفال ومستلزماتها وردتها موكلته للمدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ١٦/ ١/ ١٤٤٨ه ، المنعقده عن بعد، وفيها حضر (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه وذلك بموجب وكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه وذلك بموجب ترخيص رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (٨٢١٦٥٤٥١٩) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، وفي هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمنطقه مكه المكرمه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٤,٤٢٩.١٠)اربعه الاف واربع ميه وتسعه وعشرون ريالا وعشره هللات، يمثل قيمه بضاعه عباره عن العاب اطفال ومستلزماتها وردتها موكلته للمدعي عليه، وحيث تبلغ المدعي عليه بالدعوي الا انه تخلف عن الحضور والاجابه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي يجعل الدايره تقضي مع ذلك علي ضوء ما قدمته المدعيه من بينات، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه مستند مطابقه رصيد ممهور بختم منسوب للمدعي عليه علي كونه مدين للمدعيه بمبلغ المطالبه، ولما كان ختم المدعي عليه علي هذا المستند يعد اقرارا بالكتابه، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، فضلا عن ان سداد المدعي عليه من الامور العوارض، وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليه بمبلغ المطالبه محل الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٤٤٢٩.١٠)اربعه الاف واربع ميه وتسعه وعشرون ريالا وعشره هللات ؛ لما هو موضح في الاسباب.