moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 11139/1/ق لعام 1437ه المقامه من / (...) ضد / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبي الهدي محمد بن عبدالله وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد : ففي يوم الاربعاء الموافق 28/8/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ د. فهد بن عبدالعزيز الخضير رييسا القاضي/ محمد بن عبداللطيف بن هليل عضوا القاضي/ خالد بن محمد الزهراني عضوا وبحضور/ عبدالرحمن بن عبده محنشي امينا للسر واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه وبعد سماع الدعوي والدراسه والمداوله اصدرت بشانها حكمها التالي : (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكله يمتلك مكتبا عقاريا وعرضت عليه ارض مملوكه لورثه (...) والواقعه بغرب مدينه الرياض بطريق مكه المكرمه بمساحه اجماليه قدرها 1234639م والمملوكه بصك رقم (...) وتاريخ 7/3/1439ه وكانت الارض مطروحه للمزايده ، وقام المدعي بعرض الارض علي المدعي عليه ، والذي ابدي موافقته المبدييه علي شرايها وبالتالي سلم المدعي كامل الاوراق التي تخص الارض الي المدعي عليه، ومن خلال الاوراق قام المدعي عليه بمعرفه اسماء الورثه والمصفي وقام بشراء الارض بقيمه ( 190) ريالا للمتر وباجمالي قيمه قدرها (23458100) مايتان واربعه وثلاثون مليونا وخمسمايه وواحد وثمانون الف ريال دون الرجوع الي المدعي، الذي قام بالسعي لانهاء بيع الارض وادخال اسم المدعي عليه بالمزاد العلني وتعريفه علي المصفي والورثه والمالكين للارض ، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه السعي للمدعي والمقدره بنسبه 2.5% من قيمه المبيع والمقدره بمبلغ قدره ( 5864525 خمسه ملايين وثمانمايه واربعه وستون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا ) . وبجلسه الاثنين 7/2/1438ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والمحال اليها بتاريخ 28/10/1437ه وحيث مضت مده تزيد عن ثلاثه اشهر ولم يراجع المدعي او من يمثله حتي تاريخ هذه الجلسه وبناء علي الماده رقم : 463 من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي ان ( كل عريضه تقدم الي المحكمه ويترك مقدمها مراجعه المحكمه بشانها ثلاثه اشهر تكون ملغاه وله الحق في تجديد العريضه ) وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه . ثم تقدم المدعي وكاله الي المحكمه بطلب فتح النظر في القضيه بتاريخ 15/5/1438ه فتم فتح باب المرافعه من جديد . وفي جلسه الاربعاء 28/8/1438ه حضر المدعي وكاله (...) ، وقدم مذكره للدايره ذكر فيها ان المدعي (...) يملك شركه تسويق وتطوير عقار ، وقد عرض عليه ارض تجاريه مملوكه لورثه (...) بموجب الصك رقم (...) وتاريخ 7/3/1419ه والكاينه بغرب الرياض بحي (...) ومساحتها ( 1.234.639م ) والمعين عليها حارسا قضاييا ، ومصفيا ، علي تركه (...) الاخ / (...) من قبل المحكمه العامه بالرياض ، ولان المدعي تاجر عقار ، وله خبره في التسويق العقاري ، فقد عرضت عليه الارض المذكوره اعلاه من طرف احد الورثه لتسويقها علي معارفه وعملايه والمستثمرين العقاريين ، فقام المدعي بعرض الارض علي المدعي عليه للمره الاولي عن طريق الاخ / (...) قبل ان يتقرر بيع الارض عن طريق المزاد العلني لفتره طويله وقبل ان يعلم بخبر عرضها للبيع او التصفيه ، وقدم المدعي عليه عرض سعر وهو مبلغ قدره ( 190) ريالا للمتر الواحد ، ولم تقبله المحكمه بسبب انخفاض السعر المعروض من المدعي عليه ، وقررت المحكمه بيع الارض عن طريق المزاد العلني بعد ما يقارب سته اشهر من عرض المدعي علي المدعي عليه للمره الاولي ، فاخبر المدعي المدعي عليه بالمزاد فرغب المدعي عليه بالحضور فقام المدعي بطلب ادراج اسم المدعي عليه من ضمن المدعين، لحضور المزاد وذلك بالتنسيق مع احد الورثه ، ومكتب المحامي (...) وتم تقديم دعوه للمدعي عليه لحضور المزاد ،ثم بعد فتره من الزمن قام المدعي بواسطه (...) بالتنسيق مع المصفي والحارس القضايي علي التركه للاجتماع مع المدعي عليه بناء علي طلب المدعي عليه لان المدعي هو الوسيط في البيع ولان المدعي عليه لا يعرف الحارس القضايي المصفي ، فتم تحديد الاجتماع في اليوم الذي يلي يوم المزاد مباشره الموافق يوم الاربعاء 25/12/1434ه في مقر شركه (...) وتم تعريف المدعي عليه بالمصفي وتم التفاوض بين الطرفين علي قيمه مايه وتسعون ريالا للمتر الواحد بحضور المدعي (...) فوعد المصفي بعرض السعر علي المحكمه ومحاوله اقناع القاضي بالبيع فتم بيع الارض علي المدعي عليه بقيمه اجماليه قدرها (234.581.000) ريالا. بفضل الله اولا ثم بفضل وساطه المدعي ، وما بذله من جهود وسعي في اتمام عمليه البيع . وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( 5.864.525) خمسه ملايين وثمانمايه واربعه وستون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا مقابل اتعاب الوساطه التي قام بها المدعي لاجل بيع هذه الارض بما يعادل نسبه ( 2.5% ) من ثمن الارض . ( الاسباب ) وحيث ان المدعيه تطلب في دعواها الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( 5.864.525) خمسه وثمانمايه واربعه وستون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا كعموله لوساطه عقاريه . وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاص ديوان المظالم . بهييه قضايه التجاري – بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص الولايي للديوان فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي ، اذ ان مساله الاختصاص الولايي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام. وحيث ان اختصاص ديوان المظالم بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي الناشيه بين التجار والمتولده عن امور تجاريه محضه او تجاريه بالتبعيه والدعاوي المتفرعه عن تطبيق نظام الشركات . وحيث ان الثابت من الدعوي انها تدور حول عقار وحيث ان نظام المحكمه التجاريه قد نص في الماده الثالثه منه علي " ان دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه " ، كما ان المبدا قد استقر في قضاء الديوان علي عدم اعتبار السمسره ( الدلاله ) الناشيه عن الصفقات العقاريه عملا تجاريا مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي . (لذلك) حكمت الدايره : بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من / (...) ضد /(...)لما هو مبين بالاسباب.وبالله التوفيق، وصلي الله و وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبدالرحمن بن عبده محنشي امين السر خالد بن محمد الزهراني عضو محمد بن عبداللطيف بن هليل عضو د. فهد بن عبدالعزيز الخضير رييس الدايره الحكم في القضيه رقم 11139/1/ق لعام 1437ه المقيده بمحكمه الاستيناف رقم 6545 لعام 1438ه المقامه من / (...) ضد / (... ) ( الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه ) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد : في يوم الاربعاء 28/5/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي : قاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا قاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري عضوا وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 9/11/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله ، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل . (دايره الاستيناف) بتاريخ 28/11/1438ه اصدرت الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه ، بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي ... ، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي ان المدعي بصفته صاحب مكتب عقاري يزاول السمسره يطالب المدعي عليه بالعموله عن السمسره التي يدعي المدعي انه قام بها في صفقه بيع ارض من الغير علي المدعي عليه (مشتري ومتملك العقار) ، وقد جري تحديد تاريخ 13/9/1438ه موعدا لتسليم الحكم ، وبتاريخ 19/9/1438ه استلم وكيل المدعي نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 15/10/1438ه ، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم ، فان المدعي عليه سواء اكان تاجرا ام لا، فانه قد تملك الارض في هذه الصفقه واصبح مالكا للعقار، وتملك العقار ليس عملا تجاريا، والقول بانه بعد ذلك قام بتخطيط هذا الملك وقام ببيعه او جزء منه قطعا صغيره علي الغير او فعل بالعقار ما شاء ، فلا يجعل صفقه تملكه للعقار امرا تجاريا، اسوه بغيره من ساير ملاك العقارات ، والمشتري لم يشتر العقار ليكون مقرا لمنشاته التجاريه او ما في حكم ذلك. ولذلك فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم المحكمه التجاريه القاضي بعدم اختصاص القضاء التجاري بالفصل في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه في حدود ما اشير اليه انفا ووفقا للمواد (31،35) من نظام المرافعات الشرعيه ، اما السمسره فليست في كل حال من اختصاص القضاء التجاري وانما ذلك مقيد بمواد النظام ومنها المواد (31،35) من نظام المرافعات الشرعيه ، ومتي كانت دعوي السمسره مقامه من السمسار علي غير تاجر او علي تاجر بسبب امر غير تجاري فان الدعوي ليست من اختصاص المحاكم التجاريه . (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 28/8/1438ه في القضيه رقم 11139/1/ق لعام 1437ه مع تعديل منطوقه ليكون بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي المقامه من / (...) ضد / (...) . محمولا علي اسبابه في حدود ما اشير اليه ، وربطه بحكم الاستيناف وابلاغ الحكمين مجتمعين . والله الموفق . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . مهند بن سلمان العبدلي امين السر د. عبد العزيز بن عبدالعزيز الشثري عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييس الدايره