tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4301104221 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-06-09 date_hijri=1439-02-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=document_number:f29b6b09-90da-473a-8218-1149f0e4483f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439095505 لعام 1443 ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان موكله ابرم عقد شراكه من المدعي عليها بتاريخ 23/07/2020م، علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد الفواكه، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس المال وقدره (90,000) تسعون الف ريال، وتم تحديد نصيب موكله من الربح (70%) وقدره (153,000) مايه وثلاثه وخمسون الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بالعمل، ولم تقوم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- رد قيمه راس المال وقدره (90,000) تسعون الف ريال. 2- دفع الارباح من الشراكه وقدرها (153,000) مايه وثلاثه وخمسون الف ريال. 3- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (12,000) اثنا عشر الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه توريد مبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختم المدعي عليها. 2- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في 23/07/2020م، وتاريخ الاستحقاق في 24/02/2021م، بمبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريال، لصالح المدعي ممهور بختم المدعي عليها. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 19/08/1443ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفته الالكترونيه طالبا الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم لها بمبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (12,000) اثنا عشر الف ريال، وبسؤاله البينه علي الدعوي ذكر انها مرفقه الكترونيا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/10/1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها، وبعد سماع الدعوي المحاله للايحه الالكترونيه وكشف المستندات المقدمه لدي مقام الدايره ما تقرر الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه ورفعت الجلسه للمداوله .
الاسباب:
وبما ام وكيل المدعي طالب في: الزام المدعي عليها بالاتي: 1- رد قيمه راس المال وقدره (90,000) تسعون الف ريال. 2- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (12,000) اثنا عشر الف ريال. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (90,000) تسعون الف ريال، واسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليها بحسب دعواه وهو مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، بالاضافه لما قدمه وكيل المدعي من بينه متمثله في سند لامر بمبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريال، مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها او من ينوب عنها تخلفت عن حضور الجلسات والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها، حيث نص الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، الفقره: (1) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي : (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لراس المال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (12,000) اثنا عشر الف ريال، استنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بمرسوم ملكي رقم (38) بتاريخ 28/03/1422ه، ولكون تقدير اتعاب المحاماه تقررها الدايره ناظره الدعوي، ولما وقع من المطل من المدعي عليها مع انتهاء عقد المضاربه، وبناء علي ما ورد في مجموع الفتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه حيث جاء في الفتوي رقم (30/24): "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، و ما ورد في كشاف القناع (3/419): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ( شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد (...)) بان تدفع للمدعي ( (...) بالسجل المدني رقم (...)) مبلغا قدره ( 90.000 ) ريال مقابل راس المال ومبلغا قدره (2.250 ) ريال مقابل اتعاب التقاضي ورفض ما عدا ذلك من طلبات.