moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٣٦٥٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الخارجيه المصادق عليها من سفاره المملكه العربيه السعوديه القسم القنصلي في (...)- تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها طلب موكلته بالغاء قرار اداره (...) القاضي برفض طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم: (...). وقد تم قيد هذه الصحيفه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤ه, وفي الموعد المحدد حضر المدعي وكاله كما حضرت ممثله الجهه المدعي عليها, وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثله الجهه المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع والرد فاجابتها الدايره الي طلبها علي ان تقدم جوابها من خلال بوابه ناجز خلال عشرين يوما, علي ان تجيب المدعيه علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال العشرين يوما التاليه, فاستعدا بذلك وبناء عليه رفعت الجلسه. وبتاريخ ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها بيانات القيد ولايحه الدعوي من خلال الطلب رقم: (٤٤١٠٢٥٣٨٧٤), وبتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره من خلال الطلب رقم: (٤٤١٠٤٩٧٢٥٣) وذكرت فيها ما نصه: ((١- نصت الفقره (١١) من الماده (٣) من نظام العلامات التجاريه الخليجي علي: "لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:... ١١- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه." وبانزال حكم الماده علي العلامه التجاريه محل الدعوي والمرفوضه بسبب تطابقها من حيث العنصر اللفظي والجرس الصوتي مع العلامه المسجله بالرقم (...) وعلي ذات الفيه (...)، نجد تحقق المحظور فيها وهو قيام التطابق بين وبين علامه تجاريه مسجله حيث ان كلا العلامتين تنطقان (...) والذي من شانه بلا شك ان يولد انطباعا بالربط بينهما بسبب تطابق النطق ويولد اللبس والخلط لدي المستهلك العادي وقد يؤدي ذلك للاضرار بمصلحه مالك العلامه التجاريه المسجله)) وطلبت رفض الدعوي لعدم تاسيسها علي سند من النظام. وفي جلسه ١١/ ٠٥/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وممثله المدعي عليها, وبسؤال المدعي وكاله هل تملك موكلته تسجيلات في فيات اخري؟ مع بيان السلع والخدمات المقدمه من قبل موكلته فطلب مهله لتقديم جوابه عن ذلك. وفي جلسه ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وممثله المدعي عليها, وتشير الدايره الي ان المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه لا تتصل بالطلب محل الدعوي برقم: (٥٣١٤٢٨), وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها ذكرت بانها قدمت مذكره جوابيه بناء علي الصحيفه المقدمه من وكيل المدعيه, فافهمت الدايره المدعي وكاله بان يقدم عقب الجلسه مباشره الصحيفه المتعلقه بالطلب محل الدعوي المشار اليه اعلاه مع مرفقاتها, ففهم ذلك واستعد به علي ان تقدم جوابها خلال عشره ايام وتجيب المدعيه خلال العشره ايام التاليه. وفي جلسه ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وممثله المدعي عليها, وذكر وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تخص الطلب رقم: (...) الفيه (...) وليس الطلب رقم: (...) الفيه (...)، والعلامه الوارده في الطلبين هي ذات العلامه المرفقه في ملف الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها اكدت ان اجابتها المقدمه بتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٤٤ه هي ذات اجابتها علي الطلب محل الدعوي لعدم وجود فارق في العلامتين، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فاجابا بالنفي, عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي (...) الصادر بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه المتضمن تاييد قرار اداره (...) برفض تسجيل علامه المدعيه المقيده برقم: (٥٣١٤٢٨) بالفيه: (٥) لاسباب مدونه في القرار ولمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/ ٠٦/ ١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/ ٠٥/ ١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم: (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه؛ فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٥١) وتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها: (١- يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا. اما ما يخص الدعوي موضوعا: وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض طلب التسجيل المقدم منها برقم: (٥٣١٤٢٨) بالفيه رقم: (٥), وبعد الاطلاع علي الدعوي والمرفقات, وبما ان الجهه المدعي عليها اسست رفضها لطلب تسجيل المدعيه لعلامتها (...) بناء علي تشابهها مع العلامه (...) المسجله برقم: (...), وعليه فانه وبالاطلاع علي العلامتين التجاريتين محل الدعوي وبعد المطابقه والمقابله بينهما تبين للدايره وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعبر اعتداء علي علامه المدعيه, وشبه تطابق في الكلمه المراد تسجيل العلامه عليها وهي كلمه (...) واستنادا لما نصت عليه الماده الثالثه من قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:... ١١- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه), مما يتحقق معه مناط هذه الماده علي علامه المدعيه وانتهاء بتطبيقها منع المدعيه من التسجيل وهو ما تنتهي الدايره معه الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي وتخلص الي رفض الدعوي. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما استندت اليه المدعيه من ان لديها اكثر من (١٣٠) علامه مسجله في مختلف دول العالم, اذ ان اسبقيتها في استخدام العلامه لا يعطيها الحق بتسجيل علامه مشابهه لعلامه اخري, بل لها ان تسلك المسلك النظامي حسب المنصوص عليه في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.