moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470741135 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه الفرسان للحراسات الامنيه المدعي عليه: وزاره التجاره الوقايع: تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي نصها: تقدمت لوزاره التجاره بخطاب رقم 23150 وتاريخ 01/05/1443ه والمتضمن الاعتراض علي الاسم التجاري لشركه الفرسان الاولي للحراسات الامنيه سجل تجاري رقم (...) والتي تزاول نشاط الحراسات الامنيه المدنيه الخاصه وفروعها. وفقا للماده السادسه والماده الحاديه عشر من نطام الاسماء التجاريه. وتم افادتنا بخطاب رقم 42932 وتاريخ 18/08/1443ه صادر من وزاره التجاره والذي بمقتضاه تم افادتنا بصدور موافقه معالي وزير التجاره بالغاء قرار قيد الاسم التجاري / شركه الفرسان الاولي للحراسات الامنيه بموجب الشكوي رقم (49/43) وتاريخ 1313/06/1443ه مرفق صوره منه. وطبقا للماده العشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام الاسماء التجاريه والتي نصت علي ان (يتولي موظفو السجل التجاري كل في دايره اختصاصه ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام نظام الاسماء التجاريه والقرارات الصادره تنفيذا له بناء علي تكليف يصدر لهم من رييس مكتب السجل التجاري). الا انه لم يتم تنفيذ القرار حتي تاريخه وان المنشاه التي تستخدم نفس الاسم والذي صدر بحقها قرار وزير التجاره لا تزال تحمل نفسي الاسم التجاري الامر الذي دعنا الي ارسال خطاب اشعار تظلم وشكوي الي وزير التجاره وارساله عن طريق البريد الالكتروني وارساله عن طريق البريد السعودي سبل بتاريخ 25/10/2022م ولم يتم الرد او اتخاذ اي اجراء حيال ذلك وحيث ان المنشاه التي تستخدم نفس الاسم التجاري تقوم بالمنافسه الغير مشروعه وتتعمد اتخاذ نفس التسميه بنفس النشاط للاستفاده منها في تجارتها وممارسه التضليل واللبس من خلال اسمه التجاري علي عملاينا كما انها تستخدم نفس الشعار الخاص بمؤسستي بعد اضافه كلمه (الاولي) فقط وكذلك المطبوعات وتتعمد الضرر بنا وبسمعه اسمنا التجاري واستخدام نفس مقر مؤسستي. كما انها تستفيد من اسمنا التجاري وتقوم بارتكاب مخالفات وتسجل علي اسم مؤسستنا وهي المستفيده من العقود و تم رفع دعوي قضاييه لتطبيق القرار وزير التجاره في المحكمه الاداريه بالرياض برقم 6761 لعام 1444ه ضد وزاره التجاره الا انه صدر بحكم منطوقه (وعليه حكمت الدايره: عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم: (٦٧٦١) لعام ١٤٤٤ه، المقامه من/ سعود بن عبد العزيز بن سعد المقهوي، ضد/ وزاره التجاره) الطلبات الزام المدعي عليها بتنفيذ قرار وزير التجاره وشطب جميع السجلات التجاريه تحت الاسم التجاري شركه الفرسان الاولي للحراسات الامنيه سجل تجاري رقم (...) و سجل تجاري رقم (...) فرع شركه الفرسان الاولي للحراسات الامنيه و سجل تجاري رقم (...) شركه الفرسان الاولي للحراسات الامنيه شركه شخص واحد و سجل تجاري رقم (...) فرع شركه الفرسان الاولي للحراسات الامنيهو سجل تجاري رقم (...) فرع شركه الفرسان الاولي للحراسات الامنيه وفي هذه الجلسه حضر سعود بن عبدالعزيز بن سعد المقهوي هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب المؤسسه المدعيه كما حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه في حين لم يحضر من يمثل الجهه المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه ممثلها بموجب تذكره التبليغ رقم (72596002) وتشير الدايره الي انه وبعد تنازع الاختصاص بين الدواير صدر قرار رييس المحكمه باختصاص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه ذكر بانه وفقا لماجاء في صحيفه الدعوي والطلبات المقدمه وباطلاع الدايره علي الدعوي والمرفقات وطلب المدعي رات صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بتنفيذ القرار الاداري الصادر عن وزير التجاره بشطب جميع السجلات التجاريه بحسب ما بينه المدعي في صحيفته، وبما ان طلبات التنفيذ في مواجهه جهات الاداره لا تختص بها المحاكم التجاريه, وانما ينعقد الاختصاص الي المحاكم الاداريه بديوان المظالم وذلك استنادا الي نظام التنفيذ امام ديوان المظالم الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم (م /15) وتاريخ 27 /01 /1443ه, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايتها والحال ما تقدم, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي والله الموفق.