tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 6373 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-11-28 document_type=ruling entity=document_number:0841d783-4179-482d-93eb-81a3e03d6743 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 6373 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا
القاضي عايض بن صالح السلمي عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه ونصها (المدعي عليه قام بشراء مواد غذاييه بمبلغ وقدره (1.800000) مليون وثمانمايه الف ريال ولم يقم بسداد المبلغ لذلك قام المدعي عليه بتاريخ 14/ 1/ 2016م باصدار شيك الي المدعيه بمبلغ وقدره (1.800000) مليون وثمانمايه الف ريال لا غير وعند التوجه للبنك لصرف هذا المبلغ تم الاعتراض عليه لعدم وجود رصيد، نطلب الزامه بسداد المبلغ المطالب به) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات تبلغت المدعي عليها ودفعت في الجلسه الاولي بعدم صحه الدعوي، حيث جاء في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 28-11-1440ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اكد الي ما جاء في لايحته المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 1.800.000 ريال يمثل قيمه شراء المدعي عليه مواد غذاييه من المدعيه تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي وباطلاع عليها قدم مذكره مكونه من صفحتين انتهي فيها الي طلب رد دعوي المدعيه وتعزير صاحب مؤسسه المدعيه لتحايله والزام المدعيه باعاده الشيك رقم (...) المحرر في تاريخ 14/1/2016 م محل الدعوي لكون ادعاء المدعيه غير صحيح ثم قرر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تقم بشراء مواد غذاييه من المدعيه وقد حرر الشيك من موكله كضمان لتبادل بضايع عباره عن مواد غذاييه بسداد ما في ذمته تجاه المدعيه استلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاع عليها طلب اجلا للرد، فافهمت الدايره طرفا الدعوي بان عليهم تبادل المذكرات الكتروني بواقع مذكره كل ثلاث اسابيع تبدا من تاريخ هذا اليوم ثم يجيب عليها الطرف الاخر في مده مماثله وفي حال عدم اجراء تبادل المذكرات فان ذلك يعد بمثابه الاكتفاء فاستعدا بذلك، ثم حكمت الدايره بتاريخ 03-02-1441ه بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) ، بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره (1.800.000) ريال ثم في تاريخ 12-05-1441ه تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس علي الحكم الصادر وعلل ان موكله مسجون وانه تم سداد مبلغ المطالبه قبل صدور حكم الدايره وارفق سندات قبض موقعه ومختومه بختم المدعيه، ثم حددت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 25-02-1442ه للنظر في الالتماس المقدم من قبل وكيل المدعي عليه ( المصفي ) فافهمته الدايره بان عليه ارفاق مستنداته التي ذكر في الجلسه المرييه بان الحكم الصادر علي موكله بانه تم سداده قبل الحكم، وحيث ان موكله سجين وتعذر عليه الحضور وفي جلسه 27-02-1442ه المرييه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني تبين انها صالحه للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
 
(الاسباب)
وبما ان الدايره حكمت بتاريخ 03-02-1441ه بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) ، بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره (1.800.000) ريال وتحيل لاسبابها منعا من التكرار، ثم في تاريخ 12-05-1441ه تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس علي الحكم الصادر وعلل ان موكله مسجون وانه تم سداد مبلغ المطالبه قبل صدور حكم الدايره وانه تعذر عليه ارفاق مستنداته الا مؤخرا، فان الدايره مختصه بنظر طلب الالتماس، وبما ان الملتمس قدم اثباتا لدعواه عباره عن سندات القبض مؤرخه في شهر (3، 4، 5) لعام 2016م بمبلغ اجمالي (1.869.350) ريال وبما ان تاريخ الشيك المستند عليه المدعي في دعواه بتاريخ 14-01-2016م مما يظهر معه ان تاريخ السداد لاحق لتاريخ تحرير الشيك، كما ان السدادات بسند قبض محرر علي مطبوعات المدعيه ومختوم بختمها الامر الذي تري معه الدايره صحه دفع الملتمس وثبوت سداده لمبلغ المطالبه، كما تشير الدايره الي انه تم فتح خاصيه الترافع الكتابي بتاريخ 04-01-1442ه وامهلت الاطراف لتقديم ما لديهم مده (ثلاثه ايام ) الا ان الملتمس ضده لم يقدم ما طلب منه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الالتماس شكلا و العدول عن حكمها السابق والحكم مجددا برفض الدعوي وفق ما هو ثابت في منطوقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا / قبول الالتماس شكلا. ثانيا/ العدول عن حكم الدايره السابق المؤرخ في (03-02-1441ه) والقاضي ب (بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم:(...) ، بان تدفع للمدعي(...) رقم الهويه:(...) مبلغ وقدره (1.800.000) ريال.) والغايه. ثالثا/ رفض الدعوي.
عضو
سعود بن محمد المدرع
عضو
عايض بن صالح السلمي
رييس الدايره
فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2115 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 1.800.000 ريال، قيمه مواد غذاييه وردها للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 27/02/1442ه الذي قضي: اولا/ قبول الالتماس شكلا. ثانيا/ العدول عن حكم الدايره السابق المؤرخ في (03-02-1440ه) والقاضي ب(بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) ، بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (1.800.000) ريال) والغايه، ثالثا/ رفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 25/07/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي والاعتراض المقدم عليه المدعي ولم يحضر اي من اطراف الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه وحاله تبليغ المدعي (لا يوجد مفوضين او ملاك) وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل.
 
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي.
عضو
ياسر بن خلف المطيري
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري