moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439196761 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للمواد الغذاييه المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ادعي فيها ما حاصله: ان المدعي عليها اعلاه تعاقدت بتاريخ (2017/1/3م) مع موكلته باتفاقيه (فتح حساب) لغرض توريد مواد غذاييه لها وذلك باسمها السابق (شركه (...) المتحده المحدوده) حيث تم تغييره لاسمها الحالي علي ذات السجل، وقد اشترت من موكلته ضمن ذلك الاتفاق بضايع بثمن اجمالي قدره (84500) اربعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال واستلمت كامل تلك البضايع وذلك بموجب فاتورتين الاولي برقم (5000000182605) وتاريخ (2017/3/22م) بمبلغ (6500) سته الاف وخمسمايه ريال. والثانيه برقم (5000000182797) وتاريخ (2017/3/23م) بمبلغ (78000) ثمانيه وسبعون الف ريال، ولم تقم بعد بسداد المبلغ لموكلته، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور لموكلته وقدره (84500) اربعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال بالاضافه لمبلغ قدره (20000) عشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه. هكذا تضمنت صحيفه الدعوي، وقد ارفق معها عده مستندات اشتملت علي صوره للاتفاقيه محل الدعوي تبين انها مقدمه من (مطعم (...) لتقديم الوجبات) متضمنه البيانات ان ذلك هو الاسم التجاري حسب السجل وايضا حسب البلديه، وان رقم السجل التجاري هو (...) وان اسم المالك (...) والممثل للمطعم (...) بصفته مدير المطعم، وان طريقه الدفع نقدا خلال (21) يوما من تاريخ الفاتوره. والحد الايتماني (30000) ثلاثون الف ريال. والاتفاقيه موقعه من المذكور ولا تحمل اي ختم ولا اي تصديق علي توقيع المذكور. كما اشتملت المستندات علي صوره لسجل تجاري لشركه باسم (شركه (...) المتحده المحدوده) يحمل الرقم (...) ويتضمن ان الاسم التجاري هو (مطعم (...) لتقديم الوجبات)، كما اشتملت المستندات علي صور فوتوغرافيه للوحه المطعم، وصوره لهويه موقع الاتفاقيه المذكور بالاضافه لترخيص المطعم، بالاضافه لصور للفاتورتين محل المطالبه تبين انها صادره من المدعيه وانها نسخ الكترونيه لا تحمل اي ختم او توقيع وانها مذيله بعباره (نسخه طبق الاصل). هذا وباحاله لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضرت وكيله المدعيه في الجلستين الاولي للمرافعه واحالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وتبين انه لم يتم تبليغها وتم رفع الجلستين لذلك. ثم وفي الجلسه التاليه لذلك المنعقده في تاريخ 1443/11/30ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (160705092) وبناء عليه وعلي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن بيناتها؟ احالت علي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤالها عما لديها من مزيد بينه؟ اجابت بان نسخ الفواتير المقدمه نسخ طبق الاصل وستحاول تقديم صور للاصول. وبناء عليه افهمتها الدايره بتقديم ذلك وما لديها من مزيد بينه عبر طلب علي القضيه وتم رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه لذلك حضرت وكيله المدعيه ومديره المدعي عليها المثبته بياناتها في محضر الجلسه، ونظرا لحضورها فقد عرضت عليها الدعوي وسالتها عن جوابها عليها؟ فاجابت قايله: اطلب الحكم برد الدعوي لعدم صفه شركتي في هذه الدعوي؛ نظرا لانه لا يوجد اي عقد بين شركتي وبين المدعيه، كما ان نشاط شركتي هو بيع (ريبوتات) في قطاع التقنيه ولا علاقه لها بالتعامل المدعي به، وانكر توريد المدعيه لشركتي البضايع المدعي بها. هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله: ان السجل التجاري المتعاقد مع موكلتي في العقد محل الدعوي هو ذاته السجل التجاري المقامه عليه الدعوي ولكن تم تغيير الاسم التجاري له وتغيير نشاطه. هكذا اجابت، ثم عقبت مديره المدعي عليها قايله: كان لدينا سجل تجاري للمطعم ولكن لا يوجد بيننا وبين المدعيه تعامل واطلب الزام المدعيه بتقديم اصول الفواتير وتقديم اسماء المستلمين للبضاعه. هكذا اجابت، وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين ان المدعيه لم تقدم شييا بعد الجلسه الماضيه، وبسؤال وكيلتها عن ذلك؟ اجابت بانه تعذر عليها احضار اصول الفواتير. وانها تكتفي بما قدمت وليس لديها مزيد بينه. وعليه تم رفع الجلسه للتامل. وفي الجلسه التاليه المنعقده في تاريخ 1444/2/4ه حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها وسالته الدايره عن جوابه علي مستندات الدعوي؟ فاجاب قايلا: لا علاقه لموكلتي بالعقد سند الدعوي ولا صفه لها فيه، والعقد مؤرخ بعام 1438ه في حين ان موكلتي اشترت المطعم في عام 1440ه ، واضيف بان المؤسسه كانت تستورد البضايع بشكل يومي وتسدد مباشره ولم تكن تتعامل بالاجل، كما ان المبلغ محل المطالبه كبير مقارنه بمؤسسه صغيره، قبل ان تتحول الي شركه كما هو الوضع الحالي لموكلتي حيث كانت مؤسسه تتمثل في المطعم ثم تحولت الي شركه في نشاط تقنيه المعلومات. هكذا اجاب، وبسؤاله: هل فوضت موكلتك احدا بالتعامل مع المدعيه في التعامل محل الدعوي؟ اجاب قايلا: لا لم تفوض موكلتي احدا بذلك. هكذا اجاب، وبسؤاله هل المدعو (...) احد منسوبي موكلتك؟ اجاب قايلا: لا المذكور ليس من منسوبي موكلتي. هكذا اجاب، وبعرض ما سبق علي وكيله المدعيه، استمهلت للرد عليه، فافهمتها الدايره بتقديم ما لديها عبر النظام، وافهمت وكيل المدعي عليها بالرد علي ذلك وتم رفع الجلسه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: نتقدم بالرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بضبط جلسه يوم الاربعاء بتاريخ 1444/2/4ه ، علي النحو التالي: اولا/لا علاقه لموكلتي بالعقد سند الدعوي ولا صفه لها فيه: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلته لا صفه لها نبين لفضيلتكم بان السجل التجاري المقامه عليه الدعوي هو بذات السجل التجاري الخاص بالمطعم الذي تعاملت معه المدعيه كما هو موضح امام فضيلتكم في اتفاقيه فتح الحساب المرفقه في ملف القضيه.(مرفق1-اتفاقيه فتح الحساب). ثانيا/ العقد مؤرخ بعام 1438ه في حين ان موكلتي اشترت المطعم في عام 1440ه ، واضيف بان المؤسسه كانت تستورد البضايع بشكل يومي وتسدد مباشره ولم تكن تتعامل بالاجل: ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته اشترت المطعم في تاريخ لاحق لتاريخ الاتفاقيه ولم يقدم اي بينه تثبت صحه كلامه ولو سلمنا جدلا بان ما ذكره صحيح فان الاصل بان المشتري الجديد يمتلك الشركه بما لها وبما عليها من التزامات. ثالثا/ كما ان المبلغ محل المطالبه كبير مقارنه بمؤسسه صغيره، قبل ان تتحول الي شركه كما هو الوضع الحالي لموكلتي حيث كانت مؤسسه تتمثل في المطعم ثم تحولت الي شركه في نشاط تقنيه المعلومات: نفيد فضيلتكم بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان السجل التجاري تحول الي شركه فهذا قول مرسل ليس له اساس من الصحه وما هو الا تهرب من المطالبه محل الدعوي حيث ان السجل التجاري منذ التعاقد مع المدعيه كان لشركه ولم يتم تغيير نوعها وان التغيير كان علي النشاط والاسم التجاري فقط . رابعا/ الطلبات: تلتمس المدعيه من فضيلتكم الحكم لها بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغا وقدره 84,500 (ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه ريال سعودي) 2- الزام المدعي عيها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره 20,000 (عشرون الف ريال سعودي) مقابل اتعاب المحاماه . هكذا تضمنت مذكرته، وقد رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره جاء فيها: نوجز للدايره الموقره ردنا علي مذكره وكيل المدعيه فيما يلي:- اولا: نوضح لفضيلتكم ان العقد الذي استندت عليه المدعيه بتاريخ 1438/6/11ه وان موكلتي قد اشترت المطعم في تاريخ 1440/8/16ه؛ وان عقد بيع المطعم قد تضمن التزام البايع بسداد جميع ما علي المطعم من التزامات ماليه وفواتير ورواتب عمال واي مطالبات لدي الشركات او الجهات الحكوميه -مرفق 1 عقد بيع المطعم-؛ وبذلك فان موكلتي قد انتفت صفتها في هذه الدعوي ولا يحق للمدعيه مطالبه موكلتي بايه مبالغ ماليه في تاريخ سابق لعقد البيع المؤرخ في 1440/8/16ه ، وان كان للمدعيه مطالبه ماليه في تاريخ سابق لعقد البيع فان لها ان تطالب المالك السابق للمطعم وفق عقد البيع المرفق؛ او ان ارتات الدايره الموقره ادخال المالك السابق في الدعوي لتقديم دفوعه ان كانت المطالبه صحيحه. ثانيا: ان اتفاقيه التوريد المرفقه من المدعيه لم تتضمن توقيع الطرف الاخر: ارفق وكيل المدعيه اتفاقيه التوريد والتي تطالب علي اثرها سداد المبلغ المذكور وحيث انها لم تتضمن توقيع الطرف الاخر ولم تتضمن الاتفاقيه ايضا ختم المؤسسه (قبل ان تحول شركه) فضلا عن ان ممثل المؤسسه المذكور في الاتفاقيه السيد/ (...) ليس له علاقه بموكلتي ولا ينتسب لها؛ ولو افترضا -وهذا ليس مسلم به- انه ينتسب لموكلتي فباي صفه يوقع علي الاتفاقيه وهو لا يملك الصلاحيه بالتوقيع علي اي مستند يخص المؤسسه. ثالثا: ان موكلتي كانت مؤسسه قبل ان تحول الي شركه بذات السجل التجاري: نوضح لفضيلتكم بان موكلتي كانت مؤسسه قبل ان تحول الي شركه بذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 1437/12/4ه وان نشاط الشركه في تقنيه المعلومات، وقد ذكرنا ذلك في الجلسه السابقه توضيحا لفضيلتكم ولعدم الالتباس حيث ان المؤسسه بعد تحولها الي شركه قد تغير نشاطها الي تقنيه المعلومات. الطلبات: من جماع ما سبق، تطلب موكلتي من فضيلتكم التكرم بالحكم لها بالاتي: 1- عدم قبول الدعوي لانعدام صفه المدعي عليها؛ ولاقامتها علي غير ذي صفه. 2- الزام المدعيه بدفع التكاليف القضاييه (ان وجدت) 3- الزام المدعيه بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه وفق الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه . هكذا تضمنت مذكرته، هذا وفي جلسه لاحقه حضر وكيلا الطرفين وبعد تامل ما سبق سالت الدايره وكيل المدعي عليها: هل اصل المبلغ محل المطالبه مستحق علي المدعي عليها قبل شراء موكلته لها؟ فاجاب قايلا: لا علم لموكلتي عن ذلك، حيث ان موكلتي وقعت عقد البيع علي اساس ان المؤسسه ليس عليها اي مطالبات وانه في حال وجود مطالبات عليها فالبايع هو من يتحملها. هكذا اجاب، وفي هذا اليوم الاربعاء 1444/4/1ه عقدت الدايره جلسه مرييه حضرتها: (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤالهما عما يودان اضافته او تقديمه؟ قررا الاكتفاء بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه وجهت دعواها ضد المدعي عليها مطالبه بالزامها بسداد مبلغ قدره (84500) اربعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال بصفته ثمن بضايع باعتها عليها بموجب الفاتورتين المذكوره، وبما ان المدعي عليها اجابت بجوابها الموضح سابقا وبما ان جوابها قد تضمن انكار توريد البضاعه محل الدعوي وانكار صحه الاتفاقيه والطعن فيها بما سبق بيانه من كونها غير مختومه، وانكار نسبه المفوض المذكور فيها لها، وبما ان الامر كذلك وان مستندات المدعيه لم تكف لاثبات صحه الدعوي من حيث توريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها؛ وذلك لان الاتفاقيه غير مختومه من المدعي عليها والتوقيع المنسوب فيها ل (...) غير مصدق من الغرفه التجاريه بما يثبت صفه تمثيله للمدعي عليها، كما ان الفاتورتين سند الدعوي نسخه الكترونيه صادره من المدعيه دون ان تحمل اي تصديق عليها او اعتماد لها وهو ما يفقدها قوه الاثبات، لا سيما وان المدعيه لم تقدم اصولها وذكرت انه تعذر عليها احضارها، ومعلوم ان عدم وجود الاصول قرينه قويه علي عدم استحقاق مبالغ تلك الفواتير؛ اذ العاده ان يحتفظ باصول الفواتير طالما لم تستوف قيمتها بعد ولم توثق بمستند اخر، وحيث ان الامر كذلك وان مستندات المدعيه هذه والحال ما ذكر تقصر عن اثبات الدعوي، لا سيما مع تاخر رفع الدعوي مقارنه بتاريخ استحقاق المبلغ؛ اذ تواريخ الفاتورتين هي (2017/3/22م) و (2017/3/23م) والاتفاقيه المقدمه من المدعيه تضمنت ان السداد يكون خلال (21) يوما من تاريخ الفاتوره، ما يتبين به ان المده ما بين تاريخ استحقاق المبلغ ورفع الدعوي تقارب الخمس سنوات، وهو ما يعتبر قرينه تضعف صحه الدعوي؛ اذ العاده عدم ترك المطالبه بمثل المبلغ محل المطالبه طيله تلك الفتره، لا سيما وانه لم يتم توثيق الدين بمستند صريح يطمين الداين في حفظ حقه حتي مع تطاول المده عليه، فلذلك كله ولان الاصل براءه الذمه، وحيث ان المدعيه تمسكت بكون المدعي عليها غيرت اسمها ونشاطها فقط ولم تتحول عن مؤسسه، وتمسكت بتوجيه دعواها ضد المدعي عليها تاسيسا علي ذلك؛ عليه فان الدايره بناء علي ذلك وعلي كل ما سبق تنتهي لرفض هذه الدعوي، وتشير الدايره الي انه لا ينال مما انتهت اليه ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم علمه بمدي وجود ديون سابقه علي المدعي عليها وهي مؤسسه؛ اذ مجرد ذلك لا يكفي لاثبات صحه الدعوي او ترجيحها؛ طالما كانت المدعي عليها قد اجابت ضمن جوابها بانكار التعامل وطعنت في الاتفاقيه سند الدعوي، وطالما ان المدعيه وقد انكرت تحول المدعي عليها من مؤسسه لم تقدم بينه موصله بذاتها لاثبات اصل الدين علي المدعي عليها؛ اذ ان استحقاق المدعيه الدين محل الدعوي سواء في ذمه المدين به اصاله او من انتقل اليه الكيان التجاري المتعامله معه فرع عن ثبوت اصل الدين بدايه بسببه الشرعي والواقعي، وهو ما لم يثبت بعد. فلذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.